Prime Minister Resolution No. 480 of 2013 amending Article 8 of Prime Minister Resolution No. 1383 of 2005
صدر في 2013-05-13 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 480 لسنة 2013 بتعديل المادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005
- اللغة
- Arabic
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- مصر
- الموضوعات
- Water
- الكلمات المفتاحية
- bank, basin/catchment/watershed, inland waters
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
قرار رئيس مجلس الوزراء 2013لسنة 480رقم 2005لسنة 1383مجلس الوزراء رقم قرار رئيس بتعديل المادة الثامنة من رئيس مجلس الوزراء بعد االطالع على الدستور؛ والئحته التنفيذية؛ 1979لسنة 43وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث والئحته التنفيذية؛ 1982نة لس 48وعلى القانون رقم والئحته التنفيذية؛ 1984لسنة 12وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم فى شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ 1990لسنة 10وعلى القانون رقم شأن بعض األحكام المتعلقة بأمالك الدولة الخاصة؛فى 1991لسنة 7وعلى القانون رقم والئحته التنفيذية؛ 1994لسنة 4وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ؛2008لسنة 119وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم د المائية؛فى شأن اختصاصات وزارة األشغال العامة والموار 1987لسنة 449وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم فى شأن تعديل مسمى وزارة األشغال العامة والموارد المائية إلى وزارة الموارد 1999لسنة 409وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم المائية والرى؛ بشأن حماية نهر النيل وشواطئه؛ 2005لسنة 1383وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ئية والرى؛وبناًء على ما عرضه وزير الموارد الما :قـرر (المادة األولى) :، النص اآلتى2005لسنة 1383يُستبدل بنص المادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم يحظر إنشاء وإقامة أى مباٍن ثابتة على جسور النيل )والمحددة بالمادة األولى من هذا القرار( والجزر الواقعة داخل مجراه والمسطحات " ها المياه بصفة مؤقتة أو دائمة وذلك فى حدود خطوط التهذيب التى تحددها وزارة الموارد المائية والرى، ويستثنى من ذلك التى تنحسر عن المنشآت الخاصة بمحطات مياه الشرب والكهرباء واألعمال ذات النفع العام وأعمال تعدية الكوابل بأنواعها وكذا المبانى التى يفصلها عن ."وف بعد الموافقة عليها من اللجنة العليا لتراخيص النيل واعتمادها من وزير الموارد المائية والرىشارب النيل جسر مرص (المادة الثانية) .يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه هـ1434رجب سنة 3صدر برئاسة مجلس الوزراء فى م2013سنة مايو 13الموافق رئيس مجلس الوزراء دكتور/ هشام قنديل