تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين مصر

Prime Minister Resolution No. 412 of 2019 promulgating the Executive Regulation of Law No.1 of 2017 establishing the National Food Safety Authority (NFSA)

صدر في 2019-02-18 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 2019 بشأم اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017
اللغة
Arabic; English
النوع
لائحة
الدولة
مصر
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
food safety and quality, monitoring, genetically modified organism (GMO), processing/handling, internal trade, international trade, hygiene/sanitary procedures, certification, packaging/labelling, traceability, food additives, risk assessment/management, HACCP, research, authorization/permit, inspection, enforcement/compliance
الفئات
*

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل السنـة الثانية والستون العـــدد 7 ) مكرر ( الصادر فى 13 جمادى اآلخرة سنة 1440 هـــ املوافق )18 فبراير سنة 2019 م ( الثمن 4 جنيهــات تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل اجلريدة الرسمية - العدد 7 )مكرر( فى 18 فبراير سنة 2019 2 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 2019 رئيس مجلس الوزراء بعد االطالع على الدستور ؛ وعلى قانون اإلجراءات الجنائية ؛ وعلى قانون الهيئة القومية لسالمة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017 ؛ وبناًء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ قــــــــــــــــــرر: ) المادة األولى ( ُيعمل بأحكام الالئحة التنفيذية المرافقة فى شـــأن قانون الهيئة القومية لســـالمة الغذاء المشار إليه، وُيلغى كل ما يخالفها من أحكام . ) المادة الثانية ( ُينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 جمادى اآلخرة سنة 1440 هـ ) الموافق 18 فبراير سنة 2019 م ( . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل اجلريدة الرسمية - العدد 7 )مكرر( فى 18 فبراير سنة 2019 3 ) الفصل األول ( أحكام عامة مادة ) 1 ( تعاريف فـــى تطبيق أحـــكام هذه الالئحة، يقصـــد بالكلمات والعبـــارات التالية ، المعنى المبين قرين كل منها : الهيئة : الهيئة القومية لسالمة الغذاء . السلطة المختصة : رئيس مجلس إدارة الهيئة . القانون : قانون الهيئة القومية لسالمة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017 القواعـــد الفنيـــة الملزمة : القرارات التـــى تصدر عن الهيئة التى تحدد فيها خصائـــص الغـــذاء أو طرق وعمليات اإلنتـــاج والقواعد المتعلقة باإلدارة، وقد تشـــمل المصطلحـــات والرمـــوز والبيانات والتغليف ووضع العالمـــات ومتطلبات بطاقة البيان التـــى تطبـــق على المنتج أو طـــرق وعمليات إنتاجه أو تقتصر علـــى أى منهما وتكون المطابقة لها إلزامية. الخطـــر : أى عامـــل فيزيائـــى أو بيولوجـــى أو كيميائى أو إشـــعاعى يظهر فى األغذية، مع وجود احتمالية لتسببه فى الضرر بصحة المستهلك . المخاطر : مســـتوى الخطر المحتمل ظهوره بالغذاء، مع وجود احتمالية لتسببه فى حدوث ضرر على صحة اإلنسان وشدة هذا الضرر نتيجة التعرض لسبب الخطر . التلوث : وجود أو إدخال مصدر خطر إلى الغذاء . الغش : التزييف أو التقليد أو الخلط لسلعة معينة معدة للبيع، أو يتم حيازتها بقصد التداول وهو تغيير وتعديل وتشويه يحدث على تلك السلعة وجوهرها أو تكوينها الطبيعى أو وزنها أو مدة صالحيتها، ويكون الهدف من وراء ذلك هو النيل من خواصها تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل اجلريدة الرسمية - العدد 7 )مكرر( فى 18 فبراير سنة 2019 4 األساســـية أو إخفاء أى عيوب تظهر فى الســـلعة المزيفـــة أو المقلدة مع الحرض على إعطائها الشـــكل والمظهر لســـلعة أخرى أصلية ولكنها تختلف عنها فى الحقيقة دون اإلفصاح عن ذلك فى بطاقة التوســـيم، وذلك من أجل االستفادة من الخواص المسلوبة واالنتفاع بالفوائد المســـتخلصة والحصول على فارق الســـعر من أجل الكسب السهل والسريع، أو هو االحتيال المتعمد لتسويق السلع عن طريق المخادعة . ــؤدى إلى قبول شـــىء مزيف غير صحيح التدليـــس : القيـــام بإجـــراء أو عمل ـي باعتباره حقيقة. تجهيـــز الغـــذاء : أى إجراء من شـــأنه إحداث تغيير فـــى خصائص الغذاء وعلى األخص الطهى أو الخبز أو التســـخين أو التدخين أو التمليح أو اإلنضاج أو التجفيف أو الخلط أو الطحن أو الفصل أو التقطيع أو التعبئة أو التعليب أو التبريد أو التجميد أو التخليل أو االســـتخالص أو البثق أو التشـــعيع أو المعالجة باألوزون أو المعالجة بإذابة الثلج أو عدد من العمليات السابقة مجتمعة . تصنيع الغذاء : كافة األنشطة التى يتم إجراؤها فى المنشأة الغذائية منذ مرحلة استالم المواد الخام وحتى البدء فى التوزيع . المنشـــأة الغذائية : أى منشـــأة تزاول أنشطة ترتبط بتجهيز الغذاء أو إنتاجه، أو تصنيعه ، أو تخزينه ، أو حفظه، أو تعبئته أو تغليفه، أو توســـيمه، أو اســـتيراده، أو تصديره، أو نقله، أو تسليمه، أو طرحه وعرضه للبيع للمستهلك النهائى أو لمنشأة أخرى ، ويشمل التعريف المنشآت الثابتة أو المتحركة، التى تهدف إلى الربح أو التى ال تهـــدف إلـــى الربح، العامـــة أو الخاصة ، الدائمة أو المؤقتة ، كما يشـــمل التعريف مجازر الحيوانات المجترة والدواجن . مشغل المنشأة الغذائية : الشخص الطبيعى أو االعتبارى المسئول عن التأكد من تطبيق اشـــتراطات القانون والتشريعات ذات الصلة بســـالمة الغذاء داخل المنشأة الغذائية التى يشرف عليها . تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل اجلريدة الرسمية - العدد 7 )مكرر( فى 18 فبراير سنة 2019 5 ترخيـــص تـــداول األغذيـــة : الموافقـــة الصادرة عن الهيئة للمنشـــأة الغذائية بالعمـــل فى تـــداول األغذية بعد التحقق من اســـتيفائها لجميع االشـــتراطات الخاصة بتداول الغذاء الواردة فى القانون والتشريعات ذات الصلة بسالمة الغذاء . أعمال الرقابة : الرقابة التى تقوم بها الهيئة بغرض التحقق من االلتزام بالقانون والتشريعات ذات الصلة بسالمة الغذاء. المراجعة : الفحص المنهجى والمستقل لتحديد ما إذا كانت األنشطة والنتائج المرتبطة بها تتوافق مع الترتيبات الموضوعة، وما إذا كانت هذه الترتيبات تنفذ بكفاءة بما يتناسب وتحقيق األهداف المرجوة . التفتيـــش : فحـــص أى جانـــب مـــن جوانب الغذاء بقصـــد التحقق من اســـتيفائه لالشـــتراطات القانونيـــة المنصوص عليها فى القانون والتشـــريعات ذات الصلة بســـالمة الغذاء . المتابعـــة : القيـــام بإجراء سلســـلة مخططة من عمليات المالحظـــة أو القياس بغـــرض الحصول على نظــــرة عامة عن الوضع من حيث االلتزام بالقانون والتشـــريعات ذات الصلة بسالمة الغذاء . الرصد : المالحظة الدقيقة لمنشأة أو أكثر من المنشآت الغذائية أو المسئولين عن هذه المنشـــآت أو أنشـــطتها للتــأكد من التزامــــها بتطبيق القانون والتـــشريعات ذات الصلة بسالمة الغذاء . ـرى ســـحب العينـــات لتحليلهـــا : أخذ عينــــة مــــن الغــــــذاء أو أى مـــادة أخــــ )بما فى ذلك من البيئة( ذات أهمية لتداول الغذاء لتحليلها بغرض التحقق من االلتزام بالقانون والتشريعات ذات الصلة بسالمة الغذاء . شـــهادة الصالحيـــة : شـــهادة صـــادرة عـــن الهيئة تفيـــد االلتـــزام بالقانون والتشريعات ذات الصلة بسالمة الغذاء سواء كان ذلك بصورة مكتوبة أو إلكترونية أو بأى وسيلة معادلة. تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل اجلريدة الرسمية - العدد 7 )مكرر( فى 18 فبراير سنة 2019 6 التغليف : وضع المادة الغذائية فى غالف أو وعاء بحيث تكون المادة الغذائية مالمسة للغالف أو الوعاء بصورة مباشرة ويمكن أن يطلق لفظ الغالف على هذا الوعاء. التعبئـــة : وضـــع وحدة أو أكثر مــن المــــــادة الغـــذائية المغلـــفة فى وعاء ثاٍن، كما يطلق لفظ عبوة على الوعاء الثانى . بطاقة البيان / بطاقة الوســـم : ملصق أو عالمة أو شـــارة تصويرية أو صورة وصفية مطبوعة أو مكتوبة أو مرســـومة أو معلمة أو منقوشـــة أو مختومة أو موضوعة على العبوة أو مرفقة بها . التوســـيم : أى نص مكتـــوب أو تصــــويرى موجـــود على بطاقة الوســـم أو مرفًقا أو معروًضا قرب الغذاء ، بما فى ذلك ما يوضع بهدف تعزيز مبيعات الغذاء أو عرضه. اإلعـــالن : نشـــر أى معلومات أو بيانات عـــــن أى منــــتج غذائى أو بثــــها عبر أى وســـيلة مقروءة أو مســـموعة أو مرئية أو إلكـترونية ، وسواء كان النـــشر إيجــــابًيا أو سلبًيا، للترويج أو الدعاية للمنتج، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . مادة ) 2 ( إدارة الهيئة تضع الهيئة القواعد الفنية الملزمة التى تتضمن معايير واشترطات سالمة الغذاء، وفًقا للمواصفات الدولية، ويصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة . مادة ) 3 ( تصدر السلطة المختصة بعد اعتماد مجلس اإلدارة وإقرار مجلس األمناء القواعد والنظم اإلدارية والمالية الالزمة لتســـيير أعمـــال الهيئة، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها فى الجهاز اإلدارى للدولة . ) الفصل الثانى ( التزامات الهيئة مادة ) 4 ( تحليل المخاطر تضع الهيئة اإلجراءات الالزمة لتطبيق نظام تحليل المخاطر لتوفير مســـتوى عاٍل من الحماية لسالمة وصحة المستهلك. تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل اجلريدة الرسمية - العدد 7 )مكرر( فى 18 فبراير سنة 2019 7 ويعتمد تقييم المخاطر على الدليل العلمى المتوفر ، مع مراعاة القيام به بطريقة مســـتقلة وموضوعية وشـــفافة . وتراعى إدارة المخاطر النتائج التى يســـفر عنها تقييم المخاطر ، ويجوز األخذ فى االعتبار بنتائج دراسات المنظمات والجهات الدولية ذات االختصاص ، ويؤخذ فى االعتبار الســـلوك، والنمط االســـتهالكى للفرد المصرى، كما يؤخذ أيًضا فى االعتبار االحتياجات المشروعة األخرى المرتبطة بالموضوع محل النظر بما ال يتعارض مع سالمة وصحة المستهلك . مادة ) 5 ( التتبع تضـــع الهيئة نظاًما لتتبع األغذية يوضح التزامات كافة األطراف فى جميع مراحل اإلنتاج والتجهيز والتصنيع والتعبئة والتداول حتى وصول المنتج إلى المستهلك . مادة ) 6 ( توسيم المواد الغذائية تضع الهيئة قواعد وإجراءات توسيم الغذاء، ويحظر أن يؤدى توسيم المواد الغذائية أو اإلعالن عنها أو عرضها أو شكلها أو تعبئتها أو مواد التعبئة المستخدمة وطريقة ترتيبها ومكان عرضها والمعلومات التى تتاح عنها بأى وسيلة إلى تضليل وخداع المستهلكين . مادة ) 7 ( الدراسات العلمية ــزم لتجميـــع البيانات العلميـــة والفنيـــة ذات الصلة ــوم الهيئـــة باتخـــاذ ما يـل تـق باختصاصاتها ، والربط بينها، وتحليلها وتلخيصها، وإنشـــاء قواعد البيانات الخاصة بها، وعلى األخص فيما يلى : )أ( استهالك الغذاء وتعرض األفراد للمخاطر المرتبطة باالستهالك . )ب( معدل حدوث وانتشار المخاطر البيولوجية . تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل اجلريدة الرسمية - العدد 7 )مكرر( فى 18 فبراير سنة 2019 8 )ج( ملوثات الغذاء . )د( المتبقيات . )هـ( حصر منشآت األغذية المرخصة وغير المرخصة . وتتعاون الهيئة فى ســـبيل تحقيق ذلك مع جميع الجهات والمنظمات العاملة فى مجال تجميع البيانات سواء على المستوى المحلى أو الدولى . وتلتـــزم الجهات المحلية بموافاة الهيئة بالبيانات ذات الصلة بأعمالها التى تقوم بتجميعها ، عند طلبها ذلك . مادة ) 8 ( عمليات الرقابة تقوم الهيئة فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء بما يأتى : 1 - التحقـــق مـــن تطبيق المنشـــآت الغذائية ألحكام القانون والتشـــريعات ذات الصلة بســـالمة الغذاء، والرقابة على التزام مشغليها باالشتراطات ذات الصلة فى تلك التشريعات، وذلك عبر جميع مراحل تداول الغذاء . 2 - وضع وتطبيق نظام للرقابة على المنشـــآت الغذائية وأوجه اســـتخدام الغذاء وتخزينه وأى عملية أو مادة أو نشاط، بما فى ذلك أعمال النقل التى تتعلق بالغذاء، وأى أنشـــطة يتطلبها تحقيق أهداف القانون والتشـــريعات ذات الصلة بسالمة الغذاء، وأنظمة رصد ســـالمة الغذاء وغيرها مــن وســــــائل المتابعة التـــى تغطى جميع مراحل تداول الغذاء . 3 - تنفيذ المهام المرتبطة بعمليات الرقابة بوجه عام، باســـتخدام طرق وأساليب الرقابة المناســـبة مثل المتابعـــة والرصد والتحقيق والمراجعـــة والتفتيش وتتبع المنتج وســـحب العينـــات والتحليـــل وغيرها من طـــرق وأســـاليب الرقابة ، وللهيئـــة أن توثق المخالفات باستخدام كافة التقنيات والوسائل المناسبة مثل التصوير . تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل اجلريدة الرسمية - العدد 7 )مكرر( فى 18 فبراير سنة 2019 9 وتقوم الهيئة بعمليات الرقابة على المنشـــآت الغذائية دون إنذار مســـبق ، إال فى حاالت المراجعة التى يلزم فيها إخطار المسئولين فى المنشآت الغذائية . وتلتزم الهيئة بالقيام بأعمال الرقابة بصفة دورية على أســـاس المخاطر وبالتكرار المناسب لتحقيق أهداف هذا القانون، مع مراعاة ما يأتى : ـرف عليها والمرتبـــطة بالغـذاء أو المنشـــأة الغذائيـــة )أ( المخاطر التـى تم التعــ أو استخدام الغذاء أو أى عملية أو مادة أو نشاط قد يؤثر على سالمة الغذاء. )ب( الســـجل الســـابق للقائمين على تشـــغيل المنشـــآت الغذائية فيما يتعلق بااللتزام بالقانون والتشريعات ذات الصلة بسالمة الغذاء . )ج( مدى الثقة فى أى برامج مراقبة خاصة يتم تطبيقها من قبل المنشأة الغذائية. )د( أى معلومات قد تشير إلى المخالفة . مادة ) 9 ( ــوم الهيئة بالتعاون والتنســـيق مع الجهات المعنية بالوزارات المختلفة بشـــأن تـق إصدار القواعد الفنية الملزمة وفًقا للمعايير الدولية . مادة ) 10 ( ــرام بروتوكوالت تعاون كل تلتزم الهيئـــة والجهات المعنية بالوزارات المختلفة إـب فيما يخصه . مادة ) 11 ( العاملون المكلفون بإجراء عمليات الرقابة تقـــوم الهيئة بالتأكد من تلقى جميع العاملين بها المكلفين بإجراء عمليات الرقابـــة والتدريب المناســـب، كل فى مجـــال اختصاصه، بمـــا يمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة . تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل اجلريدة الرسمية - العدد 7 )مكرر( فى 18 فبراير سنة 2019 10 ) الفصل الثالث ( التزامات مشغلى المنشآت الغذائية ومتداولى الغذاء مادة ) 12 ( ترخيص تداول الغذاء 1 - تلتـــزم المنشـــآت الغذائية قبل طرح المنتج للتـــداول بالحصول على ترخيص تـــداول الغـــذاء من الهيئة وفًقا للنظام الذى يعتمده مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشـــأن متضمًنا الرسوم الواجب سدادها . 2 - تلتزم المنشآت الغذائية القائمة وقت العمل بأحكام هذه الالئحة بالتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها إلى الهيئة وفًقا للقواعد واإلجراءات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة . 3 - يلتزم مشغلو جميع المنشآت الغذائية بإخطار الهيئة بالطريقة التى تحددها، بجميع المنشـــآت الواقعة تحت إشـــرافهم ، ويلتزم المســـئولون فى المنشـــآت الغذائية بتزويد الهيئة دائًما بالمعلومات الُمحدثَّة الخاصة بهذه المنشآت ، بما فى ذلك اإلخطار بأى تغيير جوهرى فى األعمال التى تزاولها، أو إغالق إحدى المنشآت القائمة . 4 - لرئيـــس مجلـــس إدارة الهيئـــة أو من يفوضـــه ، وفًقا للمســـتويات اإلدارية التى يحددها إصدار قرارات إعدام األغذية ووقف التراخيص وإيقاف اإلنتاج وغلق األماكن وإعادة التصدير ، وذلك متى تبين أن الغذاء ضار بالصحة أو غير صالح لالستهالك اآلدمى . مادة ) 13 ( يلتزم مشغلو المنشآت الغذائية والعاملون فى أى مرحلة من مراحل تداول الغذاء باآلتى : 1 - التعاون مع الهيئة فى تطبيق القانون والتشريعات ذات الصلة بسالمة الغذاء. 2 - التأكد من اســـتيفاء األغذية لالشتراطات التى يحددها القانون والتشريعات ذات الصلة بسالمة الغذاء والتى تتصل بأعمال هذه المنشآت عبر جميع مراحل تداول الغذاء داخل المؤسســـات التى يشـــرفون عليها، كما يجب عليهم التحقق من االلتزام بهذه االشتراطات وتوافر المعايير والضوابط البيئية . تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل اجلريدة الرسمية - العدد 7 )مكرر( فى 18 فبراير سنة 2019 11 3 - التدابير الصحية التالية ، وفًقا لطبيعة المنتج : )أ( المعاييـــر الميكروبيولوجيـــة الخاصة بالمواد الغذائيـــة والتى يتم وضعها وتحديدها وفق النظام الذى تعتمده الهيئة . )ب( األخذ باإلجراءات الالزمة للوصول إلى المستويات المحددة بغرض تحقيق األهداف المرجوة من القانون والتشريعات ذات الصلة بسالمة الغذاء . )ج( متطلبات التحكم فى درجات الحرارة السارية على المواد الغذائية . )د( الحفاظ على سلسلة برودة األغذية المبردة والمجمدة . )هـ( قيام المنشآت الغذائية المنتجة بسحب العينات وتحليلها . 4 - وضع وتطبيق إجراء أو إجراءات دائمة تستند إلى مبادئ نظام تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة »هاسب« مع االستمرار فى تطبيق هذه اإلجراءات. 5 - التأكد من القيام بما يأتى : )أ( توفيـــر اإلشـــراف المناســـب على متداولـــى الغذاء العاملين فى المنشـــأة الغذائية لضمان التزامهم بالممارسات السليمة لتداول األغذية . )ب( ضمـــان تدريب العاملين فى المنشـــأة الغذائية فى مجال ســـالمة الغذاء والمجاالت ذات العالقة بما يتماشـــى واألعمال المســـندة إليهم وحســـب التعليمات التى تصدرها الهيئة فى هذا الشأن . )ج( حصول المسئولين عن وضع وتطوير إجراءات نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة على التدريب المناســـب فـــى هذا المجال والقيام بتطبيق هذا النظام بصفة دائمة . مادة ) 14 ( األغذية الخاصة والمحورة وراثًيا والمشععة تضع الهيئة إجراءات وقواعد تســـجيل وترخيص تداول األغذية الخاصة والمحورة وراثًيا والمشععة . تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل اجلريدة الرسمية - العدد 7 )مكرر( فى 18 فبراير سنة 2019 12 ) الفصل الرابع ( الرقابة على الصادرات والواردات الغذائية مادة ) 15 ( تقوم الهيئة، دون غيرها، بالرقابة والفحص المســـتندى والظاهرى على الغذاء المســـتورد والمصدر، وســـحب العينـــات لفحصها وتحليلهـــا بالمعامل المعتمدة، وعلى مصلحة الجمارك أن تعتد بما تقرره الهيئة فى هذا الشأن وذلك فيما يخص سالمة الغذاء. وال يعتد بأى نتائج فحص تصدر من أى جهة أخرى ، طبًقا لتعريف الغذاء الوارد فى القانون وعليها اإلفراج عن الســـلع الغذائية المســـتوردة أو المصدرة متى صدر قرار الهيئة باستيفاء شروط الفحص ومطابقة الرسائل المستوردة . ويتحمل المسئولون عن استيراد أو تصدير شحنات الغذاء أو من يمثلهم التكاليف التى تتكبدها الهيئة فى سبيل تنفيذ األعمال المشار إليها فى هذه الالئحة . مادة ) 16 ( تضـــع الهيئـــة نظام ســـحب وفحص عينات رســـائل الغذاء المســـتوردة والمصدرة متضمنة إجراءات الفحص الظاهرى، والتحاليل الالزم إجراؤها فى المعامل التى تتعاقد معها الهيئة فى ضوء المخاطر المحتملة على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة هذا النظام والقواعد الملزمة فى هذا الشأن . مادة )17( شهادات الصالحية تضع الهيئة الشـــروط والقواعد التى يتم على أساســـها منح شـــهادات الصالحية الالزمـــة لتصدير الغـــذاء المنتج محلًيا، وتختص الهيئة بإصدار هذه الشـــهادات طبًقا للنظام الذى يضعه مجلس اإلدارة فى هذا الشأن . تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل اجلريدة الرسمية - العدد 7 )مكرر( فى 18 فبراير سنة 2019 13 وتعتد الهيئة بالشهادات الصادرة من الجهات المختصة بالحجر الزراعى والحجر البيطـــرى بوزارة الزراعة واســـتصالح األراضـــى فيما يتعلق بالصحـــة النباتية والصحة الحيوانية، على التوالى، طبًقا لتعريف الغذاء الوارد فى القانون . ) الفصل الخامس ( التعاقد مع المعامل مادة ) 18 ( تتعاقـــد الهيئة مع المعامـــل الحكومية المعتمدة للقيام بفحص عينات الغذاء التى يتم سحبها فى إطار تنفيذ عمليات الرقابة، وفى حالة عدم وجود معامل حكومية معتمدة للقيـــام باختبـــارات معينة تتطلبها عمليـــات الرقابة، يجوز للهيئـــة التعاقد مع المعامل الخاصة المعتمدة فى مصر أو الخارج إذا لم تتوفر بمصر، للقيام بهذه الفحوص . وتلتزم المعامل الراغبة فى التعاقد مع الهيئة لفحص عينات الغذاء بإخطار الهيئة بشـــهادات االعتماد الســـارية التى حصلت عليها متضمنًة بياًنـــا بالفحوص المعتمدة والمجـــال والدقـــة، كما تلتزم هذه المعامل بتحديث هذه اإلخطارات فى خالل شـــهر من تاريخ حدوث أى تغيير عليها . ويضـــع مجلـــس إدارة الهيئـــة النظام الخاص بإجـــراءات واشـــتراطات التعاقد مع المعامـــل وإجراءات تحديـــث قائمة المعامل المتعاقد معهـــا أو الفحوص واالختبارات باإلضافة أو الحذف . )الفصل السادس( إجراءات الطوارئ مادة )19( تضع الهيئة خطط التعامل مع الطوارئ فى مجال ســـالمة الغذاء متضمنًة التدابير الواجب العمل بها دون إبطاء متى ُوِجَد أن الغذاء يمثل خطًرا ذا أهمية على اإلنسان . تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل اجلريدة الرسمية - العدد 7 )مكرر( فى 18 فبراير سنة 2019 14 ويجوز العمل بتدابير مؤقتة إلدارة المخاطر إذا دعت الحاجة لذلك لضمان توفير المســـتوى المناسب من الحماية الصحية لمســـتهلكى الغذاء، وذلك فى الظروف التى يشير فيها تقييم المعلومات المتوافرة إلى احتمال وجود آثار ضارة بالصحة مع استمرار حالة الال يقين العلمى، ويستمر العمل بهذه التدابير لحين توافر معلومات علمية أخرى للقيام بتقييم أشمل للمخاطر . وتضع الهيئة خطة عامة إلدارة األزمات فى مجال سالمة الغذاء، وتحدد هذه الخطة أنواع المواقف التى تمثل أخطاًرا مباشرة أو غير مباشرة على صحة اإلنسان بسبب الغذاء والتـــى من غير المحتمـــل أن تعمل األحكام المعمول بها علـــى الوقاية منها أو القضاء عليها أو الحد منها إلى مستويات مقبولة، أو التى يصعب إدارتها بشكل كاٍف . وتحـــدد الخطـــة العامة اإلجراءات العملية الضروريـــة إلدارة األزمة ومنها دور كلٍّ من الجهات الرسمية المعنية والشركاء االستراتيجيين نحو إدارة األزمة واستراتيجيات التواصل والتعاون فيما بينهم . )الفصل السابع( التظلم من قرارات الهيئة مادة )20( لجان التظلمات تشـــكل بقرار من رئيس مجلس األمناء بناًء على عرض مجلس إدارة الهيئة لجنة أو أكثر للتظلمات، تكون كل منها برئاســـة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يندب وفًقا للقواعد المقررة فى مجلس الدولة، وعضوية كلٍّ من : )أ( ممثل عن الهيئة يختاره رئيسها . )ب( ممثل عن غرفة الصناعات الغذائية يختاره رئيس اتحاد الصناعات المصرية. تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل اجلريدة الرسمية - العدد 7 )مكرر( فى 18 فبراير سنة 2019 15 )جــــ( ممثل عـــن االتحاد العام للغـــرف التجـارية يخـــتاره رئيـــس االتحاد العام للغرف التجارية . وللجنـــة أن تســـتعين بخبير أو أكثر مـــن المتخصصين وفًقـــا لطبيعة التظلم من القائمة التى يتم اعتمادها من مجلس اإلدارة . وتختص اللجنة بنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات اإلدارية التى تصدر عن الهيئة بشأن سالمة الغذاء، طبًقا ألحكام القانون والقوانين ذات الصلة بسالمة الغذاء والقرارات الصادرة تنفيًذا لها . مادة )21( تنشـــأ بالهيئــة أمــــانـــة فنيــــة للجــــان التظلـــمات يصـــدر بتشـــكيلها قرار من رئيس مجلس اإلدارة . وتتولـــى األمانة الفنيـــة تحديد مواعيد انعقاد اللجـــان ومتابعتها، وإعداد نماذج تقديم التظلمات . ــراء الذين يمكن للجان التظلمات كمـــا تتولى األمانة الفنية إعداد قائمة بأســـماء الخـب ـراء االســـتعانة بهم ، على أن يتم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، ويكـــون ترشــــيح الخــب من ِقَبل رئيس مجلس اإلدارة بناًء على طلب من رئيس اللجنة موضًحا به التخصص المطلوب. وتعـــد األمانة الفنية ســـجاًل لقيـــد التظلمات المقدمة من ذوى الشـــأن موضًحا به ساعة وتاريخ تقديم التظلم واللجنة المختصة بنظره ومنح المتظلم ما يفيد استالم الطلب ورقمه وتاريخ تقديمه . مادة )22( إجراءات قيد التظلم والبت فيه 1 - يتقدم صاحب الشأن بالتظلم خالل خمسة عشر يوًما من تاريخ اإلخطار بالقرار أو العلم به . تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل اجلريدة الرسمية - العدد 7 )مكرر( فى 18 فبراير سنة 2019 16 2 - يقـــدم طلب التظلـــم ورقًيا أو إلكترونًيا على النموذج المعد لذلك، ويجب أن يكون الطلب على األخص مشتماًل على البيانات اآلتية : )أ( اسم المتظلم وصفته وعنوانه . )ب( تحديد القرار المتظلم منه وتاريخ صدوره وتاريخ اإلخطار أو العلم به . )جـ( مذكرة شارحة لموضوع التظلم، موضًحا بها األسباب التى بنى عليها . )د( المستندات المؤيدة للتظلم أو أية مستندات أو أوراق تطلبها األمانة الفنية . 3 - يحرر الطلب باســـم رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويتم قيده فى الســـجل المعد لقيد التظلمات باألمانة الفنية . مادة )23( ال تقبـــل أية دعاوى قضائية أمام محكمة القضـــاء اإلدارى المختصة بطلب وقف تنفيـــذ أو إلغـــاء القرارات اإلداريـــة التى تصدر عن الهيئة، إال بعـــد التظلم منها أمام اللجنة وفوات المواعيد المقررة للبت فيها . مادة )24( طريقة عمل اللجان والبت فى التظلمات ــوم لجـــان التظلمات باتخاذ كافـــة اإلجراءات الالزمـــة لفحص التظلمات 1 - تـق المقدمة من أصحاب الشأن ولها االستماع لهم ومناقشتهم . 2 - للجان التظلمات إما تأييد القرار أو إلغاؤه أو تعديله، وتكون قراراتها نهائية ومسببة، وال يجوز الطعن عليها من الطرفين إال بالطريق القضائى . 3 - يتعين على اللجنة البت فى التظلم خالل خمســـة عشـــر يوًمـــا من تاريخ تقديمه، وثالثة أيام فى حاالت االستعجال التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة . ــرارات لجان التظلمـــات بأغلبية أصوات أعضائها، وعند تســـاوى 4 - تصـــدر ـق األصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس . تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل اجلريدة الرسمية - العدد 7 )مكرر( فى 18 فبراير سنة 2019 17 5 - يخطر أصحاب الشأن بقرارات لجان التظلمات . 6 - يصـــدر رئيـــس مجلـــس إدارة الهيئة بناًء علـــى موافقة مجلـــس اإلدارة قراًرا بالمعاملة المالية ألعضاء هذه اللجان والخبراء الذين يتم االستعانة بهم . )الفصل الثامن( الضبطية القضائية مادة )25( مع عدم اإلخالل باالختصاصات المقررة لمأمورى الضبط القضائى ذوى االختصاص العـــام، يكون للعاملين بالهيئة القائمين على تنفيذ أحكام القانون والتشـــريعات ذات الصلة بسالمة الغذاء دون غيرهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة ألحكام تلك القوانين والقرارات الصادرة تنفيًذا لها . ويلتزم مأمورو الضبط القضائى من ذوى االختصاص العام لدى ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة بالتشريعات ذات الصلة بسالمة الغذاء بالتنسيق مع الهيئة، على أن يتم سحب العينات والضبط واإلعدام بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى بالهيئة . مادة )26( ُيحـــدد العاملون بالهيئة الذين يتمتعون بصفـــة الضبطية القضائية بقرار من وزير العـــدل باالتفاق مع الوزير المختص بناًء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويكون لهم الحق فى إثبات الجرائم المتعلقة بتداول الغذاء وسالمته بكافة التقنيات والوسائل الحديثة مثل التصوير وخالفه التى تكفل لهم إثبات ذلك . مادة )27( يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس اإلدارة قواعد وضوابط تعامل مأمورى الضبط القضائى مع المنشآت الخاضعة ألحكام هذا القانون، ويكون لهم كافة الصالحيات المنصوص عليها فى القوانين ذات الصلة بسالمة الغذاء . تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل اجلريدة الرسمية - العدد 7 )مكرر( فى 18 فبراير سنة 2019 18 مادة )28( تظـــل صفة الضبطية القضائية مالزمة لمأمور الضبط القضائى حتى فى اإلجازات أو العطالت الرســـمية، وتزول صفة الضبطية القــــضائية بانتهاء العـــالقـــة الوظيـــفية أو الوقف عن العمل بالطريق القضائى أو اإلدارى . مادة )29( يلتزم العاملون بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية بما جاء ببطاقة الضبطية القضائيـــة من تعريف وبيانـــات لهذه الصفة والمجال الذى يمارســـون فيه صالحياتهم، ويجب عليهم الكشف عن هويتهم وإطالع صاحب الشأن عليها عند التفتيش . مادة )30( لمأمـــورى الضبط القضائى التفتيش على جميع منشـــآت تـــداول الغـــذاء وكذلك على العاملين فى جميع مراحل تداول الغذاء . تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل رقم اإليداع بدار الكتب 2019/65 الهيئة العامة لشئون املطابع األميرية 1309 - 2019/2/19 - 2018/25584

Prime Minister Resolution No. 412 of 2019 promulgating the Executive Regulation of Law No.1 of 2017 establishing the National Food Safety Authority (NFSA) · Nelum