Law No. 152 of 2020 promulgating the Micro, Small and Medium Enterprises Development Law (updated until 2023)
صدر في 2020-07-13 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (محدثًا حتى عام ٢٠٢٣)
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- الدولة
- مصر
- الموضوعات
- General
- الكلمات المفتاحية
- business/industry/corporations, capacity building, enforcement/compliance, authorization/permit, financing, fiscal and market measures, governance, subsidy/incentive, legal proceedings/administrative proceedings, taxes, small and medium enterprises
- الفئات
- *
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
6/9/23, 6:49 PM محكمة النقض المصرية محكمة النقض المصرية قانون رقم ١٥٢لسنة ٢٠٢٠ تاريخ النشر ٢٠٢٠ - ٠٧ - ١٥ : نوع الجريدة :القوانين الرئيسية مضمون التشريع :قانون رقم ١٥٢لسنة ٢٠٢٠بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر محدثًا حتى عام .٢٠٢٣ نص التشريع الجريدة الرسمية -العدد ٢٨مكرر (و) -في ١٥يوليه سنة ٢٠٢٠ _________________________ قانون رقم ١٥٢لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (محدثًا حتى عام )٢٠٢٣ باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون اآلتي نصه ،وقد أصدرناه: (المادة األولى) يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر . (المادة الثانية) يصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون المرافق خالل ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وإلى أن تصدر هذه الالئحة ،يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما ال يتعارض مع أحكام القانون المرافق . (المادة الثالثة) يلغى قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم ١٤١لسنة ، ٢٠٠٤كما يلغى كل ما يخالف أحكام القانون المرافق . (المادة الرابعة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في ٢٢ذى القعدة سنة ١٤٤١هـ (الموافق ١٣يولية سنة ٢٠٢٠م). عبد الفتاح السيسى قانون تنمية المشروعات .&text=… 1/20يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر=.&textقانون رقم ١٥٢لسنة ٢٠٢٠بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة,الصغر محدثًا حتى عام https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405055#:~:text=٢٠٢٣ 6/9/23, 6:49 PM محكمة النقض المصرية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الباب األول تعريفات مادة (:)١ في تطبيق أحكام هذا القانون ،يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
-١المشروعات: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أيا كان شكلها القانونى. -٢الوزير المختص: رئيس مجلس الوزراء . -٣الجهاز: جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٧لسنة .٢٠١٧ -٤مجلس اإلدارة: مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. -٥المشروعات المتوسطة: كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى ٥٠مليون جنيه وال يجاوز ٢٠٠مليون جنيه ،أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب األحوال ٥ماليين جنيه وال يجاوز ١٥مليون جنيه .أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب األحوال ٣ماليين جنيه وال يجاوز ٥ماليين جنيه. -٦المشروعات الصغيرة: كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن ٥٠مليون جنيه ،أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب األحوال ٥٠ألف جنيه ويقل عن ٥ماليين جنيه .أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب األحوال ٥٠ألف جنيه ويقل عن ٣ماليين جنيه.
-٧المشروعات متناهية الصغر: كل مشروع يقل حجم أعماله السنوى عن مليون جنيه .أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب األحوال عن ٥٠ألف جنيه. -٨المشروع حديث التأسيس: المشروع الذى لم يمض على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين. -٩الجهة مقدمة التمويل: البنوك ومؤسسات التمويل والشركات والمؤسسات المالية وغيرها من الكيانات األخرى المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم تمويل أو تسهيالت ائتمانية للمشروعات أو التى يدخل هذا النشاط ضمن أغراضها وفقا للتشريعات النافذة. -١٠الجهة صاحبة الوالية: الجهات التى لها سلطة االستغالل والتصرف في العقارات التى يتم تخصيصها ألغراض المشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون. -١١التخصيص: تخصيص عقار من الجهة صاحبة الوالية ألى من المشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون بأى من الصور اآلتية :البيع أو بيع حق االنتفاع أو الترخيص بحق االنتفاع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك. -١٢مشروعات االقتصاد غير الرسمى: المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر التى تمارس نشاطها بدون الحصول على ترخيص بناء أو تشغيل ،أو أى ترخيص أو موافقة أخرى تكون الزمة لممارسة النشاط ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز. -١٣التشريعات ذات الصلة: القانون رقم ٢١لسنة ١٩٥٨في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ،وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣لسنة ، ١٩٦٦والقانون رقم ٣٤لسنة ١٩٧٦في شأن السجل التجارى ،والقانون رقم ٢٤لسنة ١٩٧٧في شأن السجل الصناعى ،وقانون العمل الصار بالقانون رقم ١٢لسنة ، ٢٠٠٣ وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١لسنة ، ٢٠٠٥وقانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩لسنة ، ٢٠٠٨وقانون الضريبة على
.&text=… 2/20يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر=.&textقانون رقم ١٥٢لسنة ٢٠٢٠بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة,الصغر محدثًا حتى عام https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405055#:~:text=٢٠٢٣ 6/9/23, 6:49 PM محكمة النقض المصرية العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦لسنة ، ٢٠٠٨وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ، ٢٠١٧وقانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨لسنة ، ٢٠١٩وقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ، ٢٠١٩وما يحدد من تشريعات أخرى ذات الصلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. -١٤توفيق األوضاع: حصول مشروعات االقتصاد غير الرسمى على الترخيص من الجهات اإلدارية المختصة أو من الجهاز وفقا للقوانين الحاكمة قبل انقضاء مدة الترخيص المؤقت. -١٥مشروعات ريادة األعمال: المشروعات التى لم تمض سبع سنوات على تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء اإلنتاج بها بحسب األحوال ،والتى تتضمن قدرا من الجدة أو االبتكار وفقا للضوابط التى يحددها مجلس اإلدارة. -١٦مكاتب االعتماد: المكاتب المرخص لها من الجهاز بفحص مدى مطابقة المشروع لالشتراطات وتوافر المستندات الالزمة لحصول المشروع على ترخيص اإلنشاء أو التشغيل أو التوسع ،ومنح طالب الترخيص شهادة اعتماد لتقديمها للجهاز والجهات المعنية ،أو مكاتب االعتماد المرخص لها من الجهات األخرى وفقا ألحكام التشريعات النافذة ويعهد إليها الجهاز بذلك. -١٧حاضنات األعمال: شركات أو منشآت أو جمعيات أو غيرها من الكيانات القانونية التى تهدف إلى مساعدة المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة األعمال على النمو عبر تقديم خدمات متنوعة على األخص في مجال التمويل والتسويق واإلدارة.
-١٨مسرعات األعمال: شركات أو منشآت أو جمعيات أو غيرها من الكيانات القانونية التى تهدف إلى مساعدة المشروعات ومشروعات ريادة األعمال والتى تحتاج إلى التوجيه واإلرشاد والدعم ،وذلك عبر تقديم خدمات متنوعة على األخص في مجال التمويل والتسويق واإلدارة. مادة (:)٢ يجوز بقرار من الوزير المختص ،بناء على توصية من مجلس اإلدارة وباالتفاق مع البنك المركزى المصرى ،خفض الحدين األدنى واألقصى لحجم األعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما ال يجاوز ( )%٥٠أو إضافة أو تقرير أى معايير أخرى لتعريف المشروعات ،وذلك وفقا لطبيعة قطاع النشاط االقتصادى المعنى . كما يجوز زيادة الحدين األدنى واألقصى لحجم األعمال ورأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما ال يجاوز ( )%١٠سنويا وفقا للظروف االقتصادية . الباب الثانى تيسير إتاحة التمويل ( الفصل األول ) التخصيص المؤقت مادة (:)٣ في تطبيق أحكام هذا الفصل ،يقصد بالمشروع المشروعات التى يخصص لها عقار من الجهة صاحبة الوالية ،وتبدى رغبتها في االستفادة منه بنظام التخصيص المؤقت المنصوص عليه في هذا الفصل. مادة (:)٤ يجوز للجهة صاحبة الوالية ألغراض إتاحة التمويل للمشروعات ،بناء على رغبة المشروع ،أن تخصص العقار بصفة مؤقتة باسم الجهة مقدمة التمويل مع تحمل المشروع لجميع االلتزامات الناشئة عن عقد التخصيص ،ويسرى هذا الحكم في شأن نقل تخصيص قائم.
ويستمر التخصيص باسم المشروع عند انتهاء التخصيص المؤقت في أى من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة األولى من المادة ()١٣ من هذا القانون. مادة (:)٥ يسرى نظام التخصيص المؤقت سواء كان التخصيص بالبيع أو بيع حق االنتفاع أو الترخيص بحق االنتفاع أو باإليجار أو باإليجار المنتهى بالتملك . .&text=… 3/20يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر=.&textقانون رقم ١٥٢لسنة ٢٠٢٠بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة,الصغر محدثًا حتى عام https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405055#:~:text=٢٠٢٣ 6/9/23, 6:49 PM محكمة النقض المصرية مادة (:)٦ يقع باطال كل تصرف أو ترتيب حق عينى على العقار أثناء مدة التخصيص المؤقت بغير موافقة الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الوالية ،وال يجوز إشهاره . ومع مراعاة حكم الفقرة األولى ،يجوز للمشروع التنازل عن عقد التخصيص إلى الغير أو إلى ذات الجهة مقدمة التمويل المخصص باسمها العقار تخصيصا مؤقتا. مادة (:)٧ إذا أخل المشروع بشروط التعاقد مع الجهة صاحبة الوالية أو بأى من شروط عقد التمويل ،كان للجهة مقدمة التمويل المخصص باسمها عقار وفقا لنظام التخصيص المؤقت اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار وفقا للقواعد واإلجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المواد (٨ )١٠ ، ٩ ،من هذا القانون .
مادة (:)٨ للجهة مقدمة التمويل بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ تكليف المشروع المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلى قاضى التنفيذ بالمحكمة التى يقع في دائرتها العقار محل التخصيص األمر ببيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت .وال يجوز تنفيذ األمر الصادر من القاضى بالبيع إال بعد انقضاء خمسة أيام عمل من تاريخ إعالنه إلى المدين مع بيان المكان الذى يجرى فيه البيع وتاريخه وساعته . ويعين قاضى التنفيذ في قراره الصادر بالبيع وكيال لمباشرة إجراءات البيع ،ويجوز أن يعين الجهة صاحبة الوالية لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى بناء على طلب الجهة مقدمة التمويل . ويحدد الثمن األساسى للبيع اثنان من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزى المصرى بناء على طلب الوكيل المعين لمباشرة إجراءات البيع ،ويجرى البيع في الزمان والمكان وبالشروط التى يحددها القاضى ،وبعد اإلعالن عن البيع ،وذلك وفقا لإلجراءات والضوابط التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون . ويصدر القاضى أمرا باعتماد إجراءات البيع وتسليم العقار إلى من رسا عليه البيع ،ويؤشر بذلك في السجل المنصوص عليه في المادة ()١٤ من هذا القانون . مادة (:)٩ إذا لم يتقدم أحد للمزايدة أو لم تبلغ قيمة أكبر عرض الثمن األساسى وكان أقل من مستحقات الجهة مقدمة التمويل ،جاز للجهة مقدمة التمويل طلب إيقاع البيع عليها مقابل إبراء ذمة المشروع في حدود مستحقاتها التى تم استيفاؤها من الثمن األساسى. وفي حالة إيقاع البيع على الجهة مقدمة التمويل ،تلتزم هذه الجهات بالضوابط التى يقررها مجلس إدارة الجهاز في شأن المدة التى يتعين خاللها التصرف في الحق محل التخصيص ،ويسرى على البنوك القواعد المقررة في هذا الشأن في القانون المنظم للبنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد .
مادة (:)١٠ تلتزم الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل التخصيص المنصوص عليها في المادة ( )٨من هذا القانون خالل مدة ال تجاوز سنة من تاريخ تلقيها إخطارا من الجهة صاحبة الوالية بإخالل المشروع بشروط عقد التخصيص ،أو من تاريخ إخطارها للجهة صاحبة الوالية بإخالل المشروع بشروط عقد التمويل ،مالم يتفق مع الجهة صاحبة الوالية على خالف ذلك. ويجوز مد المدة المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة بموافقة الجهة صاحبة الوالية لمدة أخرى مماثلة إذا كانت هناك أسباب تبرر ذلك . وفي جميع األحوال ،يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة مقدمة التمويل إلى حين إتمام البيع . مادة (:)١١ للجهة صاحبة الوالية ،بقرار مسبب ،مباشرة إجراءات البيع نيابة عن الجهة مقدمة التمويل بعد مضى ثالثين يوما من تاريخ إنذارها رسميا ،وذلك حال امتناع الجهة مقدمة التمويل بغير مبرر مقبول عن البدء في اتخاذ إجراءات البيع خالل المواعيد المنصوص عليها في المادة ( )١٠من هذا القانون . وتلتزم الجهة صاحبة الوالية بإعالن الجهة مقدمة التمويل بجميع اإلجراءات وميعاد جلسة البيع . مادة (:)١٢ .&text=… 4/20يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر=.&textقانون رقم ١٥٢لسنة ٢٠٢٠بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة,الصغر محدثًا حتى عام https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405055#:~:text=٢٠٢٣ 6/9/23, 6:49 PM محكمة النقض المصرية تسدد مستحقات الجهة مقدمة التمويل من حصيلة البيع بعد استيفاء الجهة صاحب الوالية لحقوقها الناشئة عن عقد التخصيص وذلك في األحوال التى يتم فيها التصرف في الحق محل التخصيص المؤقت وفقا ألحكام هذا القانون.
مادة (:)١٣ ال ينتهى التخصيص المؤقت وال يجوز إلغاؤه أو فسخه إال بموافقة الجهة مقدمة التمويل أو حال سداد جميع مستحقاتها الناشئة عن عقد التمويل . ويجوز للجهة مقدمة التمويل التنازل عن التخصيص المؤقت المقرر لصالحها إلى جهة تمويل أخرى وفقا لإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون ،ويكون التنازل نافذا في مواجهة الغير ودون اتباع أى إجراءات يقررها أى قانون آخر . مادة (:)١٤ ينشأ سجل لدى الجهاز والجهة صاحبة الوالية لقيد قرارات التخصيص المؤقت والبيانات واإلجراءات والتصرفات الجوهرية المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت . وللجهاز أن يعهد بإنشاء هذا السجل وتشغيله إلحدى الجهات أو الشركات المتخصصة وذلك كله على النحو الذى تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون . (الفصل الثانى) تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيفاء حقوقها مادة (:)١٥ مع عدم اإلخالل بأحكام المادة ( )١٢من هذا القانون ،ال تسرى األولوية المقررة قانونا بموجب المادة ( )١١٣٩من القانون المدنى في شأن المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة من أى نوع كان ،أو مقررة في غيره من القوانين عند استيفاء الجهة مقدمة التمويل لحقوقها التى تترتب على ما تقدمه من تمويل للمشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون ،عدا ما تكون قد حصلته هذه المشروعات من ضرائب ورسوم من الغير بصفتها جهة التزام بالتحصيل والتوريد .
مادة (:)١٦ استثناء من حكم المادة ( )١٥من هذا القانون ،تستوفي الجهات مقدمة التمويل حقوقها عما يقدم من تمويل للمشروعات المتعثرة باألولوية اآلتية : -١قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة وفقا للمادة ( )١١٣٩من القانون المدنى وغيره من القوانين. -٢قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر. -٣قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الوالية بنظام التخصيص المؤقت المؤشر بها بعد منح التمويل للمشروع المتعثر. مادة (:)١٧ يجوز للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة االتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم عليهم بشرط أن يكون االتفاق ثابت التاريخ ،وفي هذه الحالة تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن ويتم التأشير بذلك في هامش القيد بغير رسوم ،وذلك على النحو الذى تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون . مادة (:)١٨ يكون المشروع متعثرا في أى من الحالتين اآلتيتين : إذا أشهر إفالسه . إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع ،ويصدر بحالة التعثر تقرير من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ،وذلك وفقا للقواعد واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون .
ويشترط أال يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش ،وأال يشكل حالة من حاالت التفالس بالتدليس. (الفصل الثالث) .&text=… 5/20يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر=.&textقانون رقم ١٥٢لسنة ٢٠٢٠بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة,الصغر محدثًا حتى عام https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405055#:~:text=٢٠٢٣ 6/9/23, 6:49 PM محكمة النقض المصرية تنظيم حق االنتفاع على العقارات المخصصة ألغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مادة (:)١٩ في األحوال التى يخصص فيها العقار بنظام بيع حق االنتفاع ويتم رهن هذا الحق ضمانا لتمويل المشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون ،فال ينقضى هذا الحق إال بانتهاء المدة المقررة له ولو توفي المنتفع أو زالت شخصيته االعتبارية بحسب األحوال . مادة (:)٢٠ يبقى الرهن قائما لمصلحة الدائن المرتهن ولو تقرر بطالن عقد بيع حق االنتفاع أو فسخه أو زواله ألى سبب من األسباب عدا انتهاء المدة المقررة له مالم يتوافر علم الجهة مقدمة التمويل بسبب البطالن أو الفسخ عند إبرام عقد الرهن . مادة (:)٢١ يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الوالية مد مدة حق االنتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط ،وتعلن الجهة صاحبة الوالية مقدم الطلب بقرارها مسببا ،وذلك كله وفقا لإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون . وإذا كان قرار الرفض الصادر من الجهة صاحبة الوالية مشوبا بعيب التعسف في استعمال الحق ،أو كان للدائن المرتهن مصلحة جديرة بالحماية ،جاز لمقدم الطلب أن يطلب من الجهاز المد أو التجديد .ويكون قرار الجهاز نافذا في هذا الشأن بعد موافقة المنتفع ،ويبقى حق االنتفاع قائما إلى حين البت في هذا الطلب .وتنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تقديم الطلب وضوابط البت فيه .
ويسرى حكم هذه المادة على الجهة مقدمة التمويل بنظام التخصيص المؤقت أو من تلقى عنها هذا الحق وفقا ألحكام هذا القانون . ( الفصل الرابع ) أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة مادة (:)٢٢ لمجلس اإلدارة ،بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة ،بحسب األحوال : -١وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة ،والشركات المملوكة بالكامل للدولة ،لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة ألحكام هذا القانون . -٢وضع قواعد اإلبراء الجزئى أو الكلى لمستحقات الخزانة العامة ،والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة ،بما في ذلك مقابل التأخير عنها. وتصدر قرارات إعادة الجدولة أو اإلبراء الكلى أو الجزئى من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقا للقوانين الحاكمة ،بحسب األحوال ،بناء على طلب الجهاز . الباب الثالث الحوافز ( الفصل األول) الحوافز غير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مادة (:)٢٣ لمجلس اإلدارة منح المشروعات التى تباشر نشاطها في أى من المجاالت التالية والتى تستوفي الضوابط التى يقررها وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون الحوافز المنصوص عليها في المادة ( )٢٤من هذا القانون :
المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط واإلجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون . مشروعات ريادة األعمال . مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى . .&text=… 6/20يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر=.&textقانون رقم ١٥٢لسنة ٢٠٢٠بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة,الصغر محدثًا حتى عام https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405055#:~:text=٢٠٢٣ 6/9/23, 6:49 PM محكمة النقض المصرية المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى في منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحالل وتجديد اآلالت والمعدات واألنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية اإلنتاج . المشروعات التى تخدم نشاط اإلنتاج الزراعى أو الحيوانى . المشروعات التى تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك . المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا . مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة . ويجوز بقرار من مجلس اإلدارة استحداث أنشطة أو مجاالت جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك . مادة (:)٢٤ لمجلس اإلدارة منح أى من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها في المادة ( )٢٣من هذا القانون : -١رد قيمة توصيل المرافق إلى األرض المخصصة للمشروع أو جزء منها ،وذلك بعد تشغيله .
-٢منح المشروعات آجاال لسداد قيمة توصيل المرافق ،بما في ذلك اإلعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير. -٣تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين . -٤تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى . -٥رد ما ال يجاوز نصف قيمة األرض المخصصة للمشروع . -٦اإلعفاء من تقديم الضمانات الالزمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات الالزمة للمشروع ،أو تخفيض قيمة هذه الضمانات . -٧رد قيمة االشتراك في المعارض ،أو تحمله كليا أو جزئيا . كما يجوز لمجلس اإلدارة ألغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها في المادة ( )٢٣من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية وضع برامج حوافز نقدية وفقا للمعايير التى يحددها ،وذلك في حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهـذا الغرض ،وبما ال يجـاوز ثالثة مـن عشـرة في األلف ( )٠.٣من الناتج المحلى اإلجمالى وبحد أدنى ١.٥مليار جنيه سنويا ،وذلك وفقا لألسس والمعايير التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون . مادة (:)٢٥ تعفي مشروعات ريادة األعمال من رسوم تسجيل براءات االختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها في البابين األول والثانى من الكتاب األول من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢لسنة .٢٠٠٢ وتقدم الدولة المساعدة الفنية الالزمة لتسجيل براءات االختراع التى تمثل تطورا كبيرا في المجال المعنى وفقا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس اإلدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمى . مادة (:)٢٦
يدرج في الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمويل ميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحدد في هذه الخطة مصادر هذا التمويل . كما يدرج في الموازنة العامة للدولة ما تخصصه الدولة من االعتمادات التى تترتب على ما تقدم ،سواء بالباب الرابع " التحويالت الرأسمالية " أو الباب الثانى " النفقات الجارية ". ( الفصل الثانى ) الحوافز الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مادة (:)٢٧ ُت عفي المشروعات ومشروعات االقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا ألحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيالت االئتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل ،وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجارى . كما تعفي من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل األراضى الالزمة إلقامة تلك المشروعات . .&text=… 7/20يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر=.&textقانون رقم ١٥٢لسنة ٢٠٢٠بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة,الصغر محدثًا حتى عام https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405055#:~:text=٢٠٢٣ 6/9/23, 6:49 PM محكمة النقض المصرية مادة (:)٢٨ تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها ( )%٢من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آالت ومعدات وأجهزة الزمة إلنشائها ،عدا سيارات الركوب ،وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للضوابط واإلجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس اإلدارة .
مادة (:)٢٩ تعفي األرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في األصول أو اآلالت أو معدات اإلنتاج للمشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آالت أو معدات إنتاج جديدة خالل سنة من تاريخ التصرف ،وذلك وفقا للشروط والضوابط واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون . مادة (:)٣٠ يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس اإلدارة اإلعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس اإلدارة أو مجلس الوزراء . مادة (:)٣١ ال تخضع توزيعات األرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون للضريبة المقررة في هذا الشأن وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل ،وذلك إذا كان الشريك الوحيد من األشخاص الطبيعيين. ( الفصل الثالث ) حوافز الشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة األعمال مادة (:)٣٢ لمجلس اإلدارة منح أى من الحوافز المنصوص عليها في البنود من ١إلى ٧من المادة ( )٢٤من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى ال تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط في حدود األعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون وتسهم في تنمية بيئة محفزة لها .وذلك في أى من األحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس اإلدارة. -١إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
-٢حاضنات ومسرعات األعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى األخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة األعمال . مادة (:)٣٣ ألغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة األعمال الخاضعة ألحكام هذا القانون ،يضع مجلس اإلدارة برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق االستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات ،ويستحق هذا الحافز عند تصرفها في كل أسهمها أو حصصها في هذه المشروعات ،وذلك وفقا للقواعد والحدود والضوابط التى يقرها مجلس اإلدارة . وتكون هذه البرامج في حدود ما يتم تخصيصه في الموازنة العامة من موارد مالية وفقا ألحكام الفقرة األخيرة من المادة ( )٢٤من هذا القانون . مادة (:)٣٤ يتعين لالستفادة من برامج الحوافز المشار إليها في المادة ( )٣٣من هذا القانون توافر الشروط التالية في صناديق االستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات : -١أن تكون المساهمة في رأسمال المشروع نقدا. -٢أال تقل مدة االحتفاظ بالحصص أو األسهم في المشروع عن سنتين. -٣أال تمثل المساهمة أكثر من %٥١من رأسمال المشروع. -٤أال يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق االستثمار في المشروع. -٥أال تكون الشركة أو صندوق االستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفي. .&text=… 8/20يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر=.&textقانون رقم ١٥٢لسنة ٢٠٢٠بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة,الصغر محدثًا حتى عام https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405055#:~:text=٢٠٢٣
6/9/23, 6:49 PM محكمة النقض المصرية كما يتعين توافر الشروط التالية في مشروع ريادة األعمال المساهم به : -١أن يعمل المشروع في أحد المجاالت التى يحددها مجلس اإلدارة. -٢أال يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ االستثمار ،أو تطوير العقارات واألراضى ،أو التأمين ،أو البناء والتشييد ،أو البنية التحتية . -٣أال يجاوز التمويل بهذا الطريق ٢٠مليون جنيه سنويا للمشروع الواحد. ولمجلس اإلدارة زيادة الحد األقصى للتمويل المنصوص عليه في البند ( )٣من الفقرة الثانية من هذه المادة كل ثالث سنوات وبما ال يجاوز (. )%٢٠ ويكون لمجلس اإلدارة وضع ضوابط وشروط أخرى لالستفادة من برامج الحوافز النقدية المنصوص عليها في هذه المادة. مادة (:)٣٥ تعد نسبة ( )%٨٠من المخصصات التى تكونها الشركات أو الكيانات التى يكون من ضمن أغراضها ضمان مخاطر االئتمان بعد العمل بأحكام هذا القانون في حدود ما تباشره من نشاط في األغراض ذات الصلة بأحكامه من التكاليف واجبة الخصم وفقا ألحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١لسنة .٢٠٠٥ ويصدر بالضوابط الفنية لتكوين تلك المخصصات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس اإلدارة وبعد موافقة وزير المالية . ( الفصل الرابع ) حاالت عدم التمتع بالحوافز
مادة (:)٣٦ ال تتمتع المشروعات والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب بالمزايا والحوافز المقررة لها بحسب األحوال في هذا القانون في أى من الحالتين اآلتيتين : -١إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى ال تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة من األطراف المرتبطة بالمشروع .ويقصد باألطراف المرتبطة وفقا ألحكام هذه الفقرة األشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة ،واألشخاص االعتبارية والكيانات واالتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأسمال أحدهم مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف اآلخر أو يكون مالكها شخصا واحدا ،كما يعد من األشخاص المرتبطة األشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر أو األشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها . -٢إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة في هذا القانون بغير وجه حق ،بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادى ،وبقصد االستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به. ويترتب على توافر أى من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة األولى ،سقوط التمتع بالحوافز الواردة في هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك . وال يسرى حكم البند ( )١من الفقرة األولى إذا كانت المشروعات أو المنشآت والشركات الداعمة من األطراف المرتبطة وفقا لنص المادتين ( )٣٤ ، ٣٣من هذا القانون. مادة (:)٣٧ ال يجوز الجمع بين الحوافز المقررة في هذا الباب وبين الحوافز المقررة بمقتضى قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢لسنة ، ٢٠١٧ وذلك وفقا للضوابط التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (:)٣٨ يشترط للتمتع بالحوافز الضريبية الواردة في هذا الباب إمساك دفاتر وحسابات منتظمة على النحو الذى تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون . الباب الرابع تيسير إجراءات بدء التعامل .&text=… 9/20يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر=.&textقانون رقم ١٥٢لسنة ٢٠٢٠بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة,الصغر محدثًا حتى عام https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405055#:~:text=٢٠٢٣ 6/9/23, 6:49 PM محكمة النقض المصرية مادة (:)٣٩ للجهاز أن ينشىء في مكاتبه وفروعه أو في الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر " ،تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات والالزمة لممارسة المشروعات لنشاطها . ويجوز لهذه الوحدات تقديم أى خدمات أخرى الزمة للمشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون باالتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة ،وذلك على النحو المبين بالمادتين ( )٤١ ، ٤٠من هذا القانون . مادة (:)٤٠ تضم الوحدات المنشأة وفقا لحكم المادة ( )٣٩من هذا القانون مندوبين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة ومندوبين عن شركات المرافق العامة ذات الصلة ببدء ممارسة نشاط المشروعات ،ويخضع ممثلو تلك الجهات إلشراف الجهاز خالل فترة وجودهم بهذه الوحدات ويلتزمون بالقواعد والضوابط التى يضعها الجهاز لتنظيم عمل الوحدات .
واستثناء من أحكام أى قانون آخر ،تنتقل إلى ممثلى الجهات المختصة وشركات المرافق العامة بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص الالزمة لممارسة المشروعات لنشاطها ،بحسب االشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها ،وكذا جميع الصالحيات المقررة للسلطة المختصة في هذا الشأن ،وذلك كله دون الرجوع إلى جهات عملهم . وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الوزراء أو رؤساء الجهات وشركات المرافق العامة المختصة الذين يصدر منهم قرار بتكليف الممثلين المفوضين وفقا ألحكام هذه المادة . مادة (:)٤١ يقوم الرئيس التنفيذى للجهاز بالتنسيق مع الجهات والشركات المشار إليها في الفقرة األخيرة من المادة ( )٤٠من هذا القانون بتحديد العدد الالزم من العاملين األصليين واالحتياطيين لتمثيلها في وحدات الخدمات ،وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وشروط اختيار هؤالء العاملين وطريقة إلحاقهم بالوحدات . مادة (:)٤٢ يجوز لطالب الترخيص أو للجهاز أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المشروع إدارته أو تشغيله أو التوسع فيه ،وتحديد مدى استيفائه لالشتراطات الالزمة وغيرها من اإلجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون أو في أحكام القوانين المنظمة لمنح التراخيص إلى مكاتب االعتماد المرخص لها بذلك من الجهاز أو من الجهات األخرى وفقا للتشريعات النافذة. ويصدر الجهاز الترخيص لمكاتب االعتماد التى تتوافر لديها الخبرة الالزمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد واإلجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص . ويكون الترخيص لمكاتب االعتماد مقابل رسم ال يجاوز عشرين ألف جنيه ،ويتم تحصيله وفقا ألحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨لسنة ، ٢٠١٩وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم .
ويجدد الترخيص سنويا ،ويسرى على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح الترخيص. وينشأ لدى الجهاز سجل خاص تقيد فيه مكاتب االعتماد المرخص لها . مادة (:)٤٣ يجب على ممثلى الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة ( )٣٩من هذا القانون طلب استيفاء المستندات الالزمة الستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خالل خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإال اعتبرت مستوفاة ،وال يجوز طلب أى مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة. وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يالئم طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز . ويكون من حق المشروع أن يحصل على ما يفيد استيفاء جميع االشتراطات واإلجراءات الالزمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب االعتماد ، أو من خالل الجهات المختصة ،أو من خالل ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز . مادة (:)٤٤ مع عدم اإلخالل بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥لسنة ٢٠١٧والقواعد المنظمة لمنح التراخيص في المناطق االستثمارية المنصوص عليها في قانون االستثمار المشار إليه ،تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة ال تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة ،وذلك خالل مدة ال تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد … .&textيعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر=.&textقانون رقم ١٥٢لسنة ٢٠٢٠بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة,الصغر محدثًا حتى عام https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405055#:~:text=٢٠٢٣ 10/20 6/9/23, 6:49 PM محكمة النقض المصرية لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسالمة المشروع وصالحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون ،وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات االختصاص .
وتلتزم جهات االختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب في شأن طلب الترخيص خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديم المستندات .فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات االختصاص خالل المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها في الفقرة األولى ،كان للجهاز إصدار ترخيص نهائى لذوى الشأن . ويكون الترخيص المؤقت أو النهائى الصادر من الجهاز وفقا ألحكام هذا القانون منتجا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات االختصاص وفقا ألحكام القوانين النافذة . وتقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى هذه الوحدات. مادة (:)٤٥ مع عدم اإلخالل بأحكام المادة ( )٥٦من هذا القانون ،في أحوال صدور الترخيص من الجهاز ،يكون للجهات المختصة الحق في متابعة التزام المشروعات بأحكام القوانين الحاكمة للنشاط المرخص به بشرط أال يخل ذلك بحسن سيرها ومباشرتها ألوجه نشاطها ،وذلك وفقا للقواعد واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (:)٤٦ للجهات المختصة بمنح تراخيص التشغيل أو تراخيص مزاولة النشاط أو غير ذلك من التراخيص والموافقات والتصاريح التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون ،تفويض الجهاز في منح التراخيص المشار إليها طبقا ألحكام القوانين المنظمة للنشاط المرخص به ،ووفقا للضوابط التى يصدر بها قرار التفويض . مادة (:)٤٧ يراعى تخصيص نسبة من األراضى الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى االستصالح الزراعى وغير ذلك من األراضى الخاضعة للجهات صاحبة الوالية ،وذلك بالتنسيق مع الجهاز وبما ال يقل عن ( )%٣٠وذلك إلقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتفق مع طبيعة األنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق ،وتلتزم الجهة صاحبة الوالية بتزويد هذه األراضى بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين في إقامة تلك المشروعات .
كما يجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم اإلنتاج الزراعى أو الحيوانى على األراضى الزراعية ،ويصدر بتحديد األراضى التى تقام عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الجهاز باالتفاق مع الجهات صاحبة الوالية والوزراء المعنيين. مادة (:)٤٨ تلتزم الجهات المشار إليها في المادة ( )٤٧من هذا القانون بإتاحة جميع بيانات األراضى التى تخصص ألغراض المشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون للجهاز ،والتنسيق معه في تخطيطها وفي تحديد شروط التصرف فيها وضوابطه . وتحدد الجهات صاحبة الوالية مندوبين عنها في وحدات تقديم الخدمات مزودين بخرائط لألراضى المتاحة ،يكون لهم صالحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر . مادة (:)٤٩ تلتزم الجهات صاحبة الوالية عند تصرفها بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بحق االنتفاع أو بيع حق االنتفاع أو المشاركة باألرض كحصة عينية في المشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون بالتنسيق مع الجهاز . مادة (:)٥٠ مع عدم اإلخالل بأى مزايا أو تيسيرات منصوص عليها في هذا القانون أو أى قانون آخر ،يكون سعر بيع األراضى المنصوص عليها في المادة ( )٤٧من هذا القانون في حدود تكلفة توصيل المرافق وذلك للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تستوفي المعايير التى يحددها مجلس اإلدارة ،على أن تحدد الجهة صاحبة الوالية شروط التعاقد بالتنسيق مع الجهاز . ويكون للمشروعات المشار إليها في الفقرة األولى طلب حق االنتفاع باألراضى المنصوص عليها في المادة ( )٤٧من هذا القانون بمقابل سنوى ال يزيد على ( )%٥من سعر البيع المقدر لها. مادة (:)٥١
للجهاز ،عند وجود مبرر اقتصادى وفقا للضوابط التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون وبعد التنسيق مع الجهات صاحبة الوالية ، وضع تيسيرات لسداد مقابل التصرف في األراضى المشار إليها في المادة ( )٤٩من هذا القانون ،وعلى األخص: … .&textيعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر=.&textقانون رقم ١٥٢لسنة ٢٠٢٠بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة,الصغر محدثًا حتى عام https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405055#:~:text=٢٠٢٣ 11/20 6/9/23, 6:49 PM محكمة النقض المصرية -١التقسيط على المدد التى تتفق مع طبيعة القطاع المعنى . -٢تأجيل بدء السداد لمدة ال تجاوز ثالث سنوات من تاريخ بدء اإلنتاج أو مزاولة النشاط . -٣منح آجال لسداد األقساط المتأخرة دون اقتضاء عائد أو بعائد مخفض . مادة (:)٥٢ مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم ٥لسنة ٢٠١٥بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ،يكون تعامل المشروعات مع الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات اإلدارة المحلية من خالل الشهادة الصادرة من الجهاز بتصنيف المشروع وفقا لنص المادة ( )٦٨من هذا القانون. وتلتزم الجهات المشار إليها بإمساك سجل تقيد فيه المشروعات الراغبة في التعامل معها بمجرد إخطار الجهاز ودون إجراء آخر ،كما تلتزم بتحديث سجالتها وفقا للقواعد التى يحددها الجهاز. وتخصص نسبة ال تقل عن ( )%٢٠للتعاقد مع المشروعات المتوسطة ونسبة ال تقل عن ( )%٢٠للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشراء منتجاتها أو تنفيذ األعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات االستشارية أو مقاوالت األعمال الالزمة لتلك الجهات. مادة (:)٥٣
مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم ٥لسنة ٢٠١٥بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ،للوزير المختص ،بعد أخذ رأى وزير المالية ،وضع نظم تفضيلية لتعاقد المشروعات مع الدولة ووحداتها اإلدارية واألشخاص االعتبارية العامة والشركات المملوكة للدولة أو ألحد األشخاص االعتبارية العامة والشركات التى يكون فيها للدولة أو ألحد األشخاص االعتبارية العامة حصة حاكمة . كما يجوز قصر بعض أنواع المناقصات أو الممارسات على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقا للضوابط التى يحددها الوزير المختص بعد أخذ رأى وزير المالية . مادة (:)٥٤ يسدد صاحب المشروع لوحدات تقديم الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز ،وذلك على النحو اآلتى : -١ماال يجاوز خمسة آالف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط . -٢ماال يجاوز ألفي جنيه بالنسبة للمشروع الصغير . -٣ماال يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهى الصغر . ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقا ألحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨لسنة ، ٢٠١٩وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم وفقا لطبيعة النشاط المرخص به . ويجوز بقرار من الوزير المختص ،بناء على اقتراح الجهاز ،زيادة الحد األقصى للرسوم المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة بنسبة ال تجاوز ( )%٥سنويا. وال تخل هذه المادة بالتزام المشروع متلقى الخدمة بسداد الرسوم التى تفرضها القوانين الحاكمة للنشاط المعنى ،ويحصلها الجهاز لحساب الجهات المختصة.
مادة (:)٥٥ مع عدم اإلخالل بالقانون رقم ٩٢لسنة ٢٠١٨بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة ،يكون الترخيص بشكل األماكن للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في األماكن التى تخصصها األحياء وغيرها من الجهات الحكومية لتوزيع السلع ،بمقابل رمزى ال يجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك األماكن . مادة (:)٥٦ ال يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانونا بالوقف اإلدارى ألى مشروع مرخص له أو غلقه إال في حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونا ،وبعد إخطار الجهاز ،وفي هذه الحالة تقوم الجهة المختصة بإخطار المشروع بالمخالفة وبالمدة المحددة إلزالتها ،ويتم اإليقاف أو الغلق بحسب األحوال إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة . مادة (:)٥٧ … .&textيعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر=.&textقانون رقم ١٥٢لسنة ٢٠٢٠بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة,الصغر محدثًا حتى عام https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405055#:~:text=٢٠٢٣ 12/20 6/9/23, 6:49 PM محكمة النقض المصرية استثناء من أحكام القانون رقم ٧لسنة ٢٠٠٠بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات واألشخاص االعتبارية العامة طرفا فيها ،يصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيل لجنة تظلمات يرأسها أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يتم ندبه طبقا للقواعد المقررة قانونا ،ويشترك في عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية أو الصناعية بحسب األحوال وآخر عن الجهاز .ويدعى للحضور صاحب الشأن أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها . وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قرارى اإليقاف أو الغلق المشار إليهما في المادة ( )٥٦من هذا القانون ،على أن يتم التظلم خالل عشرة أيام من تاريخ إعالن صاحب الشأن بالقرار ،ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتا عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين .
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خالل سبعة أيام من تاريخ التظلم بتنفيذ اإليقاف أو الغلق أو باالستمرار في وقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل فيه . ويكون قرارها نافذا لدى جميع الجهات اإلدارية المختصة . وال يخل ذلك بحق كل ذى مصلحة في اللجوء مباشرة إلى القضاء . الباب الخامس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مادة (:)٥٨ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو صندوق ذو طبيعة خاصة ،يتمتع بالشخصية االعتبارية ،ويتبع رئيس مجلس الوزراء ،ويعنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة األعمال وفقا ألحكام هذا القانون وقرار إنشائه. مادة (:)٥٩ تتكون موارد الجهاز من اآلتى : -١القروض والمنح واإلعانات والهبات التى يبرمها أو يقبلها مجلس اإلدارة بما ال يتعارض مع أهداف الجهاز ،والمنح واإلعانات والهبات األخرى التى توجهها اإلتفاقيات الدولية إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة األعمال ،وذلك كله وفقا لإلجراءات المقررة قانونا. -٢الرسوم المقررة للجهاز في القوانين ذات الصلة. -٣مقابل ما يقدمه الجهاز من خدمات للغير. -٤أى موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس اإلدارة بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (:)٦٠ يكون للجهاز موازنة خاصة مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية طبقا لقواعد ومعايير المحاسبة المصرية ،وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة الميالدية وتنتهى بانتهائها ،ويكون للجهاز حساب خاص لدى البنك المركزى المصرى ،ويجوز له فتح حسابات خاصة بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى يودع فيه موارده ،ويرحل فائض الميزانية من سنة مالية إلى أخرى . وال يتقيد الجهاز في المسائل المالية واإلدارية بالنظم والقواعد الحكومية الواردة بالقانون رقم ١١٨لسنة ١٩٦٤في شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة ،كما ال يتقيد بالقوانين والقرارات المنظمة لألجور والمرتبات المعمول بها في الجهاز اإلدارى للدولة ووحدات اإلدارة المحلية واألجهزة التى لها موازنات خاصة ،وللجهاز في سبيل إنجاز مهامه االستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والدولية وفقا للقواعد التى تقررها االتفاقيات مع الجهات المانحة . مادة (:)٦١ للجهاز في سبيل تحقيق أغراضه أن يقدم من موارده تمويال ميسرا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات التالية ،وذلك وفقا للقواعد واإلجراءات التى يضعها مجلس اإلدارة : -١المشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون. -٢الشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة. -٣الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التى تعمل في المجاالت المتصلة بأغراض الجهاز. -٤شركات ضمان مخاطر االئتمان. … .&textيعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر=.&textقانون رقم ١٥٢لسنة ٢٠٢٠بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة,الصغر محدثًا حتى عام https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405055#:~:text=٢٠٢٣ 13/20
6/9/23, 6:49 PM محكمة النقض المصرية -٥حاضنات ومسرعات األعمال. ويلتزم الجهاز بإخطار البنك المركزى المصرى بما يمنحه من ائتمان ،وذلك وفقا للقواعد العمول بها لدى البنك في هذا الشأن. مادة (:)٦٢ تتمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها الممنوحة للمشروعات من جانب الجهاز والمؤسسات األخرى غير المصرفية بذات اإلعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى أحكام المواد من ( )١٠٢إلى ( )١٠٥من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨لسنة ، ٢٠٠٣ويسرى الحد األقصى المقرر وفقا للمواد المشار إليها على عقود الرهن إذا تضمنت إقرارا بالدين أو كان الرهن مقدما من غير المدين ،كما يسرى الحد األقصى المشار إليه في حالة التنازل عن مرتبة الرهن. ويكون للجهاز حق ارتهان المحال التجارية وفقا ألحكام القانون رقم ١١لسنة ١٩٤٠خاص ببيع المحال التجارية ورهنها وكذلك وفقا لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم ١١٥لسنة .٢٠١٥ مادة (:)٦٣ للجهاز الحصول على التمويل الالزم من األسواق المالية المحلية والدولية ،ويكون له استخدامه في إعادة التمويل ،وذلك كله في الحدود والضوابط التى يقرها مجلس اإلدارة . مادة (:)٦٤ للجهاز أن يساهم في شركات ضمان مخاطر االئتمان وفقا للضوابط التى يحددها مجلس اإلدارة ،ويراعى الجهاز التنسيق في هذا الشأن مع البنك المركزى المصرى.
مادة (:)٦٥ للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز اإلدارى وفقا ألحكام القانون رقم ٣٠٨لسنة ١٩٥٥بشأن الحجز اإلدارى ،ويخضع الجهاز لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. مادة (:)٦٦ يقدم الجهاز للمشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون مباشرة أو من خالل الخبراء الذين يستعين بهم الخدمات التالية ،وعلى األخص : -١التعريف بفرص االستثمار المتاحة في كل محافظة. -٢المساعدة في إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات. -٣تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء اآلالت والتجهيزات وغيرها من المستلزمات. -٤تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجالت الكمية والمحاسبية واإلرشادات الالزمة للتعامل مع جميع الجهات العامة. -٥التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات. -٦التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على االشتراك فيها. -٧المساعدة في الحصول على التطورات في تقنيات اإلنتاج والتسويق. -٨المساعدة في ربط المشروعات بمانحى حقوق االمتياز. -٩تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب الالزم للمشروعات وعلى األخص مشروعات ريادة األعمال. -١٠مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية. ويخصص الجهاز في موازنته السنوية االعتمادات الالزمة لتقديم هذه الخدمات.
مادة (:)٦٧ لمجلس إدارة الجهاز قصر استفادة المشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون بالحوافز والمزايا والتيسيرات المقررة في هذا القانون على المشروعات التى لديها حسابات مصرفية ،ويتم التعامل عليها وفقا للضوابط التى يقرها الجهاز مع البنك المركزى المصرى . مادة (:)٦٨ ينشىء الجهاز سجال لقيد المشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون ومشروعات ريادة األعمال ،ويتولى الجهاز قيد المشروعات في هذا السجل بحسب تصنيفها .ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة في السجل شهادة تفيد ذلك ،وتلتزم الجهات الحكومية باالعتداد بهذا الشهادة وما ورد بها من بيانات. … .&textيعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر=.&textقانون رقم ١٥٢لسنة ٢٠٢٠بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة,الصغر محدثًا حتى عام https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405055#:~:text=٢٠٢٣ 14/20 6/9/23, 6:49 PM محكمة النقض المصرية كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء هذا السجل وتشغيله إلحدى الجهات أو الشركات المتخصصة. ويختص الرئيس التنفيذى للجهاز ،أو من يفوضه ،بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في هذا القانون ،وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى ،ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها وااللتزام بما ورد بها من بيانات. وذلك كله وفقا للضوابط واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (:)٦٩ تكون قرارات الجهاز الصادرة وفقا ألحكام هذا القانون نافذة في مواجهة جميع جهات الدولة ووحدات اإلدارة المحلية وشركات المرافق المملوكة للدولة ،وتلتزم هذه الجهات والشركات بإخطار الجهاز بتنفيذها ،وموافاة الجهاز بما يطلبه من معلومات ووثائق تتعلق بأغراضه ، وذلك دون اإلخالل بالمعلومات التى تتمتع بالحماية أو السرية بمقتضى القانون.
مادة (:)٧٠ يتعين أخذ رأى الجهاز في اآلتى : -١مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة بنشاطه أو بالمشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون . -٢االتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصلة بنشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة األعمال. ( الباب السادس ) توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال االقتصاد غير الرسمي مادة (:)٧١ يتولى الجهاز أو من يفوضه من األشخاص االعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة باالقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون ،وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا ألحكام هذا الباب ،على أال تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات. مادة (:)٧٢ يمنح الترخيص المؤقت لمشروعات االقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خالل مدة ال تجاوز سنة من تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها. وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق األوضاع وضوابط قبولها وشروط منح الترخيص المؤقت دون التقيد بأحكام أى قانون آخر .ويحدد الجهاز الجدول الزمنى لتوفيق األوضاع الذى يتعين االلتزام به خالل مدة سريان الترخيص المؤقت. ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق األوضاع ،وذلك بناء على اقتراح الجهاز .
مادة (:)٧٣ يكون للترخيص المؤقت جميع اآلثار القانونية التى ترتبها التراخيص والموافقات وفقا للتشريعات ذات الصلة ،ويحل الترخيص المؤقت محل أى موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة ،عدا الموافقات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز. مادة (:)٧٤ للوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز ،تحديد أنشطة ال تسرى عليها أحكام هذا الباب متى كانت طبيعتها تشكل مخاطر جسيمة على األمن أو الصحة أو السالمة أو البيئة ،أو كان تحولها إلى القطاع الرسمى يتعارض مع المصلحة العامة. مادة (:)٧٥ للجهاز وفقا للمعايير التى يحددها ،أن يطلب من الجهات صاحبة الوالية التصرف دون مقابل أو بمقابل رمزى في العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من األشخاص االعتبارية العامة بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو بيع حق االنتفاع أو بنظام الترخيص بحق االنتفاع ،وذلك على األخص للمشروعات التى يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى . … .&textيعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر=.&textقانون رقم ١٥٢لسنة ٢٠٢٠بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة,الصغر محدثًا حتى عام https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405055#:~:text=٢٠٢٣ 15/20 6/9/23, 6:49 PM محكمة النقض المصرية ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقا للقواعد المعمول بها في الجهة صاحبة الوالية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة األموال المستثمرة فيه ،وال تنتقل ملكية األرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه . مادة (:)٧٦
إذا لم يوفق المشروع أوضاعه خالل مدة سريان الترخيص المؤقت ولم يقدم مبررات مقبولة لذلك ،كان للجهة صاحبة الوالية ،بعد موافقة الجهاز ،فسخ عقود التخصيص التى أبرمت وفقا ألحكام المادة ( )٧٥من هذا القانون ،ولجهات الوالية استرداد العقارات وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن . مادة (:)٧٧ يحظر استخدام العقارات المخصصة وفقا ألحكام المادة ( )٧٥من هذا القانون في غير الغرض المخصصة من أجله ،كما يحظر التصرف فيها أو في جزء منها أو تقرير أى حق عينى عليها أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إال بموافقة الجهة صاحبة الوالية ووفقا للقواعد التى يضعها الجهاز ،مالم تسمح شروط التعاقد بغير ذلك. ويقع باطال كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك وال يجوز شهره ،ولكل ذى شأن التمسك بالبطالن أو طلب الحكم به. وللجهاز أو الجهة صاحبة الوالية بحسب األحوال إجازة هذا التصرف وفقا للضوابط التى يقررها مجلس اإلدارة في ضوء المعايير التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون ،وبشرط أداء المقابل المستحق للدولة . مادة (:)٧٨ يجوز بقرار من الوزير المختص ،بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون التضامن االجتماعى أو الوزير المعنى بشئون القوى العاملة بحسب األحوال تبسيط اإلجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨لسنة ٢٠١٩أو قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢لسنة ٢٠٠٣أو في القرارات المنفذة لهما . كما يجوز إعفاء المؤمن أو صاحب العمل من بعض التزاماته المنصوص عليها في القانونين المشار إليهما في الفقرة األولى وتحديد ضوابط تحمل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة بعد موافقة وزير المالية .
وتسرى أحكام هذه المادة خالل مدة الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها . مادة (:)٧٩ يجوز بقرار من الوزير المختص ،بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون التجارة الداخلية ،وضع إجراءات ميسرة للقيد في السجل التجارى للمشروعات التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وإعفائها من بعض قواعد وإجراءات القيد الواردة في القانون رقم ٣٤لسنة ١٩٧٦في شأن السجل التجارى ،وذلك خالل مدة الترخيص المؤقت. مادة (:)٨٠ توقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد مشروعات االقتصاد غير الرسمى بشأن الجرائم الواردة في التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه المشروعات فور حصولها على الترخيص المؤقت طبقا ألحكام هذا الباب ،كما يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية األصلية والتبعية والتكميلية الصادر فيها ،وذلك خالل مدة سريان الترخيص المؤقت . واستثناء من أحكام المادة ( )١٦من قانون اإلجراءات الجنائية ،ال تنقضى الدعاوى والعقوبات المشار إليها خالل مدة الوقف إال حال قيام هذه المشروعات بتوفيق أوضاعها ،وذلك مع عدم اإلخالل بحقوق الغير . وتصدر شهادة بتوفيق األوضاع من الرئيس التنفيذى للجهاز وفقا للضوابط واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون وذلك دون التقيد بأى قوانين أخرى . مادة (:)٨١ ال يسرى حكم المادة ( )٨٠من هذا القانون على الدعاوى الجنائية الخاصة بجرائم التهرب الضريبى التى تم تحريكها للمشروعات المسجلة ضريبيا قبل التقدم بطلب توفيق األوضاع وفقا ألحكام هذا الباب .على أن توقف جميع المطالبات الضريبية والحجوزات اإلدارية ذات الصلة بالنسبة للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت وفقا ألحكام هذا الباب ،وذلك إلى حين تسوية مديونيتها الضريبية وفقا ألحكام هذا القانون.
مادة (:)٨٢ يجوز للجهات المختصة إيقاف الترخيص المؤقت الصادر وفقا ألحكام هذا الباب أو إلغاؤه أو غلق المنشأة إداريا إال في األحوال التى يحددها هذا القانون. … .&textيعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر=.&textقانون رقم ١٥٢لسنة ٢٠٢٠بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة,الصغر محدثًا حتى عام https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405055#:~:text=٢٠٢٣ 16/20 6/9/23, 6:49 PM محكمة النقض المصرية ويكون وقف الترخيص أو إلغاؤه أو غلق المنشأة بقرار من الجهاز من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الجهة المختصة. وتلتزم الجهات المختصة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ القرارات الصادرة من الجهاز في هذا الشأن. مادة (:)٨٣ ال ينتج الترخيص المؤقـت األثار القانونية المنصوص عليها في هذا الباب اعتبارا من اليوم التالى النتهاء مدة السنوات الخمس المشار غليها في المادة ( )٧١من هذا القانون. مادة (:)٨٤ يحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه في المادة ( )٧١من هذا القانون ال يجاوز حده األقصى اآلتى : -١عشرة آالف جنيه للمشروعات المتوسطة. -٢خمسة آالف جنيه للمشروعات الصغيرة. -٣ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر. ويتم تحصيل هذا الرسم وفقا ألحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨لسنة ، ٢٠١٩وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون فئاته طبقا لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية.
وتئول حصيلة الرسوم للخزانة العامة ،ويتم تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز والمحافظة المعنية مناصفة ،ويجوز عند االقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز. مادة (:)٨٥ ُت حدد الضريبة المستحقة على مشروعات االقتصاد غير الرسمى التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه وال يجاوز عشرة ماليين جنيه خالل فترة سريان الترخيص المؤقت وفقا لألسس اآلتية: )%١( -١من حجم األعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها ثالثة ماليين جنيه وال يجاوز عشرة ماليين جنيه سنويا. )%٠.٧٥( -٢من حجم األعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى جنيه ويقل عن ثالثة ماليين جنيه سنويا. )%٠.٥٠( -٣من حجم األعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنويا. مادة (:)٨٦ ُت حدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر من مشروعات االقتصاد غير الرسمى خالل فترة سريان الترخيص المؤقت وفقا لألسس اآلتية : -١ألف جنيه سنويا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن ٢٥٠ألف جنيه. -٢ألفان وخمسمائة جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى ٢٥٠الف جنيه ويقل عن ٥٠٠ألف جنيه. -٣خمسة آالف جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى ٥٠٠ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه. مادة (:)٨٧ يتحدد حجم أعمال المشروع وفقا لإلقرار المقدم من الممول ،وذلك في تطبيق أحكام المادتين ( )٨٦ ، ٨٥من هذا القانون.
مادة (:)٨٨ ال يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية لمشروعات االقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم هذا الطلب. مادة (:)٨٩ يشترط لتمتع مشروعات االقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها وفقا ألحكام هذا الباب باألحكام المنصوص عليها في المواد ( )٨٨ ، ٨٦ ، ٨٥من هذا القانون أن تكون غير مسجلة ضريبيا في تاريخ العمل بهذا القانون. مادة (:)٩٠ مع عدم اإلخالل بالحوافز المقررة لمشروعات االقتصاد غير الرسمى المقررة في المادتين ( )٢٧ ، ٢٣من هذا القانون ،ال يجوز للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت التمتع بالحوافز الواردة بالباب الثالث من هذا القانون إال بعد توفيق أوضاعها. … .&textيعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر=.&textقانون رقم ١٥٢لسنة ٢٠٢٠بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة,الصغر محدثًا حتى عام https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405055#:~:text=٢٠٢٣ 17/20 6/9/23, 6:49 PM محكمة النقض المصرية مادة (:)٩١ يكون للجهاز اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لحصر واختيار القطاعات المستهدفة بإجراءات التحول إلى القطاع الرسمى بما يتفق مع أولويات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ،كما يكون للجهاز أن يعهد إلى الجمعيات والشركات التى تعمل في األغراض ذات الصلة بأحكام هذا الباب بالقيام ببعض هذه المهام بما في ذلك اتخاذ إجراءات توعية وتأهيل ومتابعة المشروعات العاملة بهذا القطاع لتوفيق أوضاعها وفقا ألحكام هذا الباب.
وللجهاز تقديم تمويل ميسر لهذه الجمعيات والشركات فيما يتصل بتحقيق هذه األغراض . وذلك كله وفقا للضوابط والمعايير التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون . مادة (:)٩٢ يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من األشخاص االعتبارية العامة وقف الترخيص المؤقت في أى من الحاالت اآلتية : -١حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير صحيحة. -٢مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق األوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز. -٣ارتكاب المشروع مخالفة تسببت في ضرر جسيم ،أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على األمن أو الصحة أو السالمة أو البيئة. وفي حالة عدم إزالة المخالفة خالل المدة التى يحددها الجهاز ،يصدر الجهاز قرارات بإلغاء الترخيص المؤقت. ( الباب السابع ) أسس مبسطة للمعاملة الضريبية الدائمة مادة (:)٩٣ تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد بصدوره والتى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل حجم أعمالها عن ثالثة ماليين جنيه سنويا على النحو اآلتى : )%٠.٥٠( -١من حجم األعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنويا. )%٠.٧٥( -٢من حجم األعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى جنيه ويقل عن ثالثة ماليين جنيه سنويا. وتحدد الضريبة المستحقة على المشروعات التى يبلغ حجم أعمالها ثالثة ماليين جنيه وال يجاوز عشرة ماليين جنيه سنويا ،المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد صدوره ،على أساس ( )%١من حجم األعمال ،وذلك لمدة خمس سنوات.
مادة (:)٩٤ تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد صدوره والتى ال يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه سنويا على النحو اآلتى: -١ألف جنيه سنويا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن ٢٥٠ألف جنيه. -٢ألفان وخمسمائة جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى ٢٥٠ألف جنيه ويقل عن ٥٠٠ألف جنيه. -٣خمسة آالف جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى ٥٠٠ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه. مادة (:)٩٥ يتحدد حجم أعمال المشروع ،في تطبيق أحكام المادتين ( )٩٤ ، ٩٣من هذا القانون ،وفقا ألى من المعايير اآلتية : -١بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون. -٢بيانات أول إقرار ضريبى يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية ولم يحاسب ضريبيا حتى تاريخ العمل بهذا القانون. -٣بيانات اإلقرار الذى يقدمه الممول الذى يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون. ويحدد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تجريه مصلحة الضرائب المصرية من فحص ،ويحاسب الممول ضريبيا في السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص. مادة (:)٩٦ … .&textيعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر=.&textقانون رقم ١٥٢لسنة ٢٠٢٠بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة,الصغر محدثًا حتى عام https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405055#:~:text=٢٠٢٣ 18/20 6/9/23, 6:49 PM محكمة النقض المصرية
ال تسرى القواعد المنظمة لإلقرارات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١لسنة ، ٢٠٠٥ويتعين أن يكون اإلقرار المقدم من الممول عن حجم أعماله مستوفيا للضوابط التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون. وال يجوز إهدار ما ورد في اإلقرار إال بدليل قاطع ،ويقع على مصلحة الضرائب المصرية عبء إثبات عدم صحة ما ورد باإلقرار. مادة (:)٩٧ تعفي المشروعات التى يتم محاسبتها ضريبيا وفقا لألسس المبينة في هذا الباب من إمساك السجالت والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل المشار إليه. ولوزير المالية بقرار منه ،بعد أخذ رأى مجلس اإلدارة ،وضع نظم مبسطة للسجالت والدفاتر والمستندات واإلجراءات التى تلتزم بها المشروعات الخاضعة للمعاملة الضريبية المنصوص عليها في هذا الباب ،بما في ذلك تقرير نظم للحوافز لتشجيع المشروعات على التعامل بالفواتير الضريبية. مادة (:)٩٨ تخضع المشروعات المشار إليها في المادتين ( )٩٤ ، ٩٣من هذا القانون لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المبينة به ،ومع ذلك يكون للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقا ألحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ،وذلك في أى من األحوال اآلتية : -١إذا قدر الممول أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة. -٢إذا قدر الممول أن الضريبة المستحقة عليه وفقا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المنصوص عليه في المادة ( )٩٤ ، ٩٣من هذا القانون تجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقا ألحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.
وتلتزم مصلحة الضرائب المصرية بمحاسبة الممول وفقا ألحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة األولى من هذه المادة ،وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تقديم هذا الطلب وإجراءاته ومواعيده. وال يجوز للممول الذى تقدم بطلب الخضوع ألحكام قانون الضريبة على الدخل وفقا للفقرة األولى من هذه المادة أن يتقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إال بعد مضى خمس سنوات. مادة (:)٩٩ مع عدم اإلخالل بحكم المادة ( )٨٥من هذا القانون ،تسرى أحكام المواد ( )٩٨ ،٩٧ ، ٩٦على مشروعات االقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب توفيق أوضاعها وتعامل ضريبيا وفقا ألحكام الباب السادس من هذا القانون. ( الباب الثامن ) أحكام متنوعة مادة (:)١٠٠ يسرى حكم المادتين ( )٧٩ ، ٧٨من هذا القانون على المشروعات متناهية الصغر التى تستوفي المعايير التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس اإلدارة. مادة (:)١٠١ ال يجوز استيفاء رسوم التنفيذ عن بيع األصول واألموال المرهونة للجهاز وللجهات مقدمة التمويل إال من حصيلة التنفيذ بعد إتمام البيع. مادة (:)١٠٢ تسرى أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون. مادة (:)١٠٣
تستثنى البنوك الخاضعة ألحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه من األحكام المنصوص عليها في المواد (٥٣ ، ٢٢ ٥٩ ، ٥٧ ،بند )١/من هذا القانون. ( الباب التاسع ) العقوبات مادة (:)١٠٤ … .&textيعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر=.&textقانون رقم ١٥٢لسنة ٢٠٢٠بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة,الصغر محدثًا حتى عام https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405055#:~:text=٢٠٢٣ 19/20 6/9/23, 6:49 PM محكمة النقض المصرية مع عدم اإلخالل بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ،يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من قام بأى من األفعال اآلتية : -١األغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل. -٢حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر االئتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة. وتقضى المحكمة ،فضال عن العقوبة المحكومة بها ،برد ما يعادل إجمالى قيمة المديونية المستحقة. مادة (:)١٠٥ مع عدم اإلخالل بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ،يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه ،أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقا ألحكام الباب السادس من هذا القانون . مادة (:)١٠٦
مع عدم اإلخالل بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ،يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زاول نشاطا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقا للبندين ( )٢ ، ١من المادة ( )٩٢من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من زاول نشاطا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقا لبند ( )٣من المادة ( )٩٢من هذا القانون. مادة (:)١٠٧ يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه كل موظف عام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط قضائى منع أو عطل ،دون مقتضى من القانون ،المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه بالمخالفة ألحكام المواد ( )٧٢ ، ٤٤ ، ٤٣ ، ٣٩من هذا القانون . فإذا وقعت أى من هذه األفعال بإهمال تكون العقوبة نصف الغرامة المقررة بالفقرة األولى . مادة (:)١٠٨ للوزير المختص أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادة ( )١٠٤من هذا القانون ،وذلك على النحو اآلتى : -١قبل صدر حكم بات في الدعوى ،مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضال عن نسبة ( )%٥٠من قيمة التمويل . -٢بعد صدور حكم بات في الدعوى ،مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضال عن مثل قيمة التمويل . ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية واآلثار المترتبة عليها . مادة (:)١٠٩ مع عدم اإلخالل باالختصاصات المقررة لمأمورى الضبط القضائى ذوى االختصاص العام ،يكون لمأمورى الضبط القضائى بالجهاز أو الجهات األخرى التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطة القضائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
عرض التشريع PDF … .&textيعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر=.&textقانون رقم ١٥٢لسنة ٢٠٢٠بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة,الصغر محدثًا حتى عام https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405055#:~:text=٢٠٢٣ 20/20