Law No.146 of 2021 for the Protection and Development of Lakes and Fisheries
صدر في 2021-10-02 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- الدولة
- مصر
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture, Water, Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- framework law, aquaculture, marine fisheries, inland fisheries, hazards, environmental standards, fishery management and conservation, fishing authorization, freshwater fishes, harbour, freshwater pollution, aquatic animals, authorization/permit, certification, fishing area, fishing charge, fishing gear/fishing method, fishing vessel, legal proceedings/administrative proceedings, marine mammals, offences/penalties, seasons, standards, protection of environment, effluent waste water/discharge, pollution control, hazardous substances, hazardous waste, sewerage, surface water, waste non-domestic sources, sustainable use, invasive alien species, protection of species, biodiversity
- الفئات
- energy
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
اجلريدة الرسمية - العدد 39 مكرر )أ( فى 2 أكتوبـــر سنة 2021 2 قانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه ؛ )المادة األولى( مـــع عدم اإلخالل بالقانون رقم 102 لســـنة 1983 بشـــأن المحميات الطبيعية ، والقوانين المنظمة لشئون الموارد المائية والرى ، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، وتسرى أحكامه على البحيرات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، وجميع المسطحات المائية ، وأراضى االستزراع الســـمكى والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فى شـــأن حماية الثروة السمكية وتنميتها . )المادة الثانية( يصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية ألحكام القانون المرافق خالل ســـتة أشـــهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، كما يصدر القرارات المنفذة ألحكامه ، وإلى أن تصدر هذه الالئحة وتلك القرارات يســـتمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حالًيا فيما ال يتعارض وأحكام القانون المرافق . )المادة الثالثة( يلغى قانون صيد األســـماك واألحيـــاء المائية وتنظيم المزارع الســـمكية الصادر بالقانون رقم 124 لســـنة 1983 ، وتلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 336 لســـنة 1974 بشـــأن إنشـــاء مؤسســـة عامة تســـمى جهاز تنمية بحيرة ناصر ، و420 لســـنة 1978 بإنشـــاء الهيئـــة العامة لتنمية بحيرة الســـد العالى ، والمـــادة )3( من القرار اجلريدة الرسمية - العدد 39 مكرر )أ( فى 2 أكتوبـــر سنة 2021 3 رقم 70 لســـنة 2007 بدمج الهيئة العامة لتنمية بحيرة الســـد العالى بالهيئة العامة لمشـــروعات التعمير والتنمية الزراعية ، والقرار رقم 190 لســـنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . )المادة الرابعة( ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى 25 صفر سنة 1443 هـ )الموافق 2 أكتوبر سنة 2021م( . عبد الفتاح السيسى اجلريدة الرسمية - العدد 39 مكرر )أ( فى 2 أكتوبـــر سنة 2021 4 قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الباب األول التعريفات مــادة ) 1 ( : يقصـــد بالعبـــارات اآلتية المعانـــى المبينة قرين كل منها فـــى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له : الجهاز : جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية . مركز االتصال البحرى : المركز المسئول عن متابعة ومراقبة حركة مراكب الصيد عن طريق جهاز المراقبة والتتبع المثبت بالمركب . الثـــروات المائيـــة الحيـــة : جميـــع الكائنـــات المائية الحية النباتيـــة والحيوانية والمجهرية ومواردها الجينية والكبيرة والمهاجرة والمقيمة فى المياه البحرية أو الداخلية والتى تزور هذه المياه كالطيور والســـالحف واألحياء الالفقارية األخرى ، كما تشـــمل األحياء التى تعيش على قاع البحر أو فى تربته التحتية وما يتكون داخل أجسام هذه الكائنات الحية أو بعد موتها . الميـــاه الداخليـــة : مجـــرى نهـــر النيل واألخـــوار والرياحات والتـــرع والمصارف العمومية والبرك والمستنقعات المملوكة للدولة ومياه الخلجان والالجونات . البحيرات : المسطحات المغمورة بالمياه المالحة أو العذبة أو الشاروب المتصلة أو غير المتصلة بالمياه البحرية وســـياحاتها ومسافة 200 متر من نهاية سياحاتها أو بالمياه الداخلية وســـياحاتها ومســـافة 200 متر من نهاية ســـياحاتها ، وما ينشـــأ من بحيرات صناعية أخرى تخصص للصيد واإلنتاج السمكى . البوغـــاز : كل فتحـــة طبيعية أو صناعية تصل ما بين البحر والبحيرة ويكون حرم البوغاز الممتد لمسافة 500 متر من جميع االتجاهات جزًءا ال يتجزأ منه . اجلريدة الرسمية - العدد 39 مكرر )أ( فى 2 أكتوبـــر سنة 2021 5 المرابى الطبيعية واألخوار : كل مســـاحة مائية تستغل إلنتاج األحياء المائية دون إنشاء بنية أساسية . البركـــــة : مســـطح مائى صغير مغمور بالمياه ينشـــأ بفعـــل الطبيعة نتيجة مياه الصرف أو الرشح أو األمطار ويكون عمق المياه فيه مناسًبا لنمو األحياء المائية . المصب المائى : مواقع اتصال البحر بالمياه الداخلية . المركب : كل عائمة تســـتعمل فى الصيد ســـواء أكانت تدار باآللة أو بالشراع أو غيرهـــا ويعتبر فى حكم المركب فى تطبيق أحـــكام هذا القانون موتور المركب ولو كان منفصاًل عنه . وحدة نزهة : كل عائمة تستعمل فى التنزه داخل المياه سواء أكانت تدار باآللة أو بالشراع أو بغيرهما . رئيس المركب : المسئول عن إدارة المركب وتشغيله . الصيد : اســـتخراج الثروات المائية الحية من بيئتها الطبيعية بأى وسيلة قانونية كانت وألى قصد كان . الصياد : كل من يتخذ الصيد حرفة له ومورًدا أساســـًيا لدخله سواء الصيد بالقدم أو على مركب . طاقم المركب : جميع األفراد العاملين عليه . أدوات الصيد : الشـــباك والسنانير والحبال والخيوط وكل الوسائل القانونية التى تمكن من صيد الثروة المائية الحية طبًقا لكل حرفة قانونية . األعشاب المائية : الطحالب البحرية العائمة أو المثبتة على الصخور أو المقذوفة على الشاطئ . النباتات المائية : البوص والبردى والحشائش المائية وغيرها . اجلريدة الرسمية - العدد 39 مكرر )أ( فى 2 أكتوبـــر سنة 2021 6 تلـــوث البيئـــة المائيـــة : تغير خواص الميـــاه الطبيعية والكيماويـــة والبيولوجية نتيجة إلقاء أو تسرب مواد غريبة بطريقة إرادية أو غير إرادية مثل الزيوت ومشتقاتها أو المخلفـــات الكيماويـــة العضوية أو غير العضوية والمبيدات الحشـــرية أو مخلفات المجـــارى أو توصيل موجات كهرومغناطيســـية أو كهربائيـــة أو غيرها من الموجات أو المواد المشـــعة أو غيرها مما يترتب عليه اإلضرار بالثروة المائية أو الصحة العامة أو نشاط الصيد . بطاقة الصيد : البطاقة التى يصدرها الجهاز لكل من مالك المركب أو الصياد أو غيرهما من أفراد طاقم المركب . الرخصة : الترخيص الكتابى على النموذج الخاص الذى يصدره الجهاز بالتصريح للمركـــب بالصيد فى منطقة معينة أو التصريح بمزاولة مهنة صيد األســـماك أو الطيور المائية التى يصدر بتحديدها ومواسم صيدها قرار من الجهات المختصة . وفيمـــا يتعلق بالمزارع الســـمكية يقصد بـــه الترخيص الكتابى بإنشـــاء المزرعة السمكية والذى يصدر من الجهاز على النموذج الخاص الذى تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون . القرش الســـمكى : مقابل تنمية المسطحات المائية الطبيعية التى يتولى الجهاز حمايتها وتنميتها واإلشراف عليها . المزرعة الســـمكية : أرض تـــم تجهيزها لتربية الكائنات المائية ويصدر ترخيص بتشغيلها من الجهاز . المفرخ الســـمكى : الحيز المائى المجهز صناعًيا لتكاثر األحياء المائية ويصدر ترخيص تشغيله من الجهاز. اجلريدة الرسمية - العدد 39 مكرر )أ( فى 2 أكتوبـــر سنة 2021 7 األقفاص الســـمكية : األحوزة الصناعية من الشـــباك ســـواء العائمة أو الغاطسة والتى تستغل لتربية األحياء المائية ويصدر ترخيص تشغيلها من الجهاز. الزريعـــة : ناتج عمليات التفريخ الطبيعيـــة واالصطناعية لجميع األحياء المائية والتى يصدر بتحديد أطوالها وأوزانها قرار من الجهاز . الميـــاه البحريـــة : الميـــاه اإلقليمية والمنطقـــة االقتصادية الخالصـــة والمنطقة المتاخمـــة والجـــرف القـــارى والميـــاه العميقة لجمهورية مصـــر العربية وفًقـــا للقوانين واالتفاقيات الدولية المعمول بها . األعالف السمكية : المواد الغذائية الطبيعية أو المصنعة المستخدمة فى تغذية األســـماك بشـــرط أال تكون مصنعة من مواد ضارة بالبيئة أو لها تأثيرات ســـلبية على الصحة العامة . الماجـــه : عدد عيون الشباك فى كل خمسين سنتيمتًرا طولًيا . النباتات الريزومية : ساق أرضية متحورة تنمو تحت سطح التربة أو تنمو بصورة أفقية فوق سطحها ويخرج من الريزومات جذور متجهة إلى أسفل وأفرع عليها أوراق . االستزراع السمكى : تربية األحياء المائية تحت ظروف تحكم اإلنسان . والمجهـــزة البحريـــة الســـواحل علـــى المقامـــة المنشـــآت : الصيـــد مينـــاء الستقبال ورسو سفن صيد األسماك وأداء الخدمات المرتبطة بها وفًقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك. ــوارب الصيـــد التابعـــة المراســـى ونقـــاط الســـروح : نقـــط تضـــم عـــدًدا مـــن ـق لتجمـــع ســـكنى صغير ويحقـــق المأوى لهذه العائمـــات ويراعى البعـــد االجتماعى من الســـكان المحلييـــن تحت إشـــراف وتصريح من قوات حـــرس الحدود أو شـــرطة البيئة والمسطحات المائية . اجلريدة الرسمية - العدد 39 مكرر )أ( فى 2 أكتوبـــر سنة 2021 8 الباب الثانى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية مــادة ) 2 ( : تنشـــأ هيئة عامـــة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة الســـمكية تســـمى »جهـــاز حمايـــة وتنمية البحيرات والثروة الســـمكية« تكون لها الشـــخصية االعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروًعا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية . مــادة ) 3 ( : ــرات وبواغيزها وســـياحاتها يهـــدف الجهاز إلـــى حماية وتنمية واســـتغالل البحـي وشـــواطئها وحرمها ، وحمايـــة وتنمية الثروة الســـمكية واألحياء المائيـــة بقصد تنمية االقتصاد القومى ، وللجهاز فى ســـبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه الزًما من أعمال وعلى األخص ما يلى : 1 - وضع السياســـة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث ، ووضعها موضع التنفيذ ، وتطويرها . 2 - استغالل إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراســـات الالزمة لذلك وله أن يســـتعين فـــى ذلك بالجهات األخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية ، وإعداد المشروعات االقتصادية واالجتماعية الالزمـــة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشـــواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها . 3 - منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخـــرى فـــى حدود اختصاصها إذا ترتـــب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وشـــواطئها وحرمها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة . اجلريدة الرسمية - العدد 39 مكرر )أ( فى 2 أكتوبـــر سنة 2021 9 4 - العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها ، واإلشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها. 5 - وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها ، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى . 6 - وضـــع قواعـــد وشـــروط وإجـــراءات منـــح التراخيـــص الالزمة وفًقـــا ألحكام هذا القانون . 7 - إقامـــة المشـــروعات التجريبيـــة والنموذجية ، ووضع خطـــط وبرامج التدريب واإلرشاد فى مجال حماية وتنمية الثروة السمكية . 8 - إنشـــاء شـــركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو باالشـــتراك مع الغير بهدف العمل فـــى مجال حمايـــة وتنمية البحيرات والثروة الســـمكية واســـتغاللها بمـــا ال يتعارض مع الصيد الحر. 9 - تنظيم استغالل مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق االســـتزراع الســـمكى ، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهيـــر فتحاتها ومنافذها ، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على األراضى المحيطة بهـــا ، والتأكد من االلتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق االســـتزراع السمكى بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده الالئحة التنفيذية . 10 - العمل على تطوير حرفة الصيد باستخدام األساليب الحديثة ، ونشر الوعى والتدريب الفنى بين الصيادين ، وإصدار القرارات الالزمة لمنع الحرف واألعمال الضارة بالثروة السمكية . 11 - إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية . اجلريدة الرسمية - العدد 39 مكرر )أ( فى 2 أكتوبـــر سنة 2021 10 12 - التعـــاون مع الهيئات الدولية واإلقليمية فـــى كل ما يتعلق بحماية وتنمية ــرات والثروة الســـمكية وفًقا لما تقضى به اتفاقيـــات التعاون الفنى واالقتصادى البحـي المبرمة فى هذا الشأن ، ومتابعة تنفيذ هذه االتفاقيات . 13 - اقتراح السياســـة التســـويقية والســـعرية لألســـماك المحلية والمســـتوردة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التموين . 14 - تقديـــم الخبرة الفنية ، وإبداء المشـــورة فى وضع التصميمات والرســـومات وإجراء الدراســـات الفنية ودراسات الجدوى االقتصادية للمشـــروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز . 15 - إعداد خطة للطوارئ والتنســـيق بين الجهات المعنية إلعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية . 16 - وضع ضوابط إدارة واستغالل األراضى المخصصة للجهاز . 17 - اإلشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية . 18 - إدارة وتشـــغيل جميع موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسى ونقاط السروح والبواغيز ، وإبداء الرأى مســـبًبا فى إنشـــاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجًبا دون اإلخالل بحكم المادتين )1 ، 2( من القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانى الجافة والتخصصية . 19 - إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة. مــادة ) 4 ( : يكون للجهاز مجلس إدارة يشكل من رئيس »غير تنفيذى« وعضوية كل من : نائب رئيس الجهاز وينوب عن الرئيس حال غيابه . رئيس إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصالح األراضى بمجلس الدولة . اجلريدة الرسمية - العدد 39 مكرر )أ( فى 2 أكتوبـــر سنة 2021 11 ممثلين عن الوزارات والجهات اآلتية : الدفاع واإلنتاج الحربى. الداخلية . الزراعة واستصالح األراضى . البيئة . الموارد المائية والرى . المالية . التخطيط والتنمية االقتصادية . التنمية المحلية . السياحة . التعليم العالى والبحث العلمى . الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة . الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ . قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية . االتحاد التعاونى للثروة المائية . النقابة العامة لعمال الزراعة والصيد . ثالثة من ذوى الخبرة فى مجال اختصاص الجهاز . ويصدر بتشـــكيل مجلس اإلدارة قرار من رئيس الجمهورية بناًء على عرض رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع ســـنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويتضمن القرار المعاملة الماليـــة لرئيـــس وأعضاء مجلـــس اإلدارة ، ويجتمع المجلس بصفة دورية كل شـــهر أو بدعوة من رئيســـه كلما دعت الحاجة لذلـــك ، وال يكون االجتماع صحيًحا إال بحضور ثلثى أعضائه على األقل ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين ، وفى حالة تساوى األصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس . اجلريدة الرسمية - العدد 39 مكرر )أ( فى 2 أكتوبـــر سنة 2021 12 وللمجلس أن يســـتعين بمن يراه من ذوى الخبرة لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولة . وتحدد الالئحة التنفيذية نظام وقواعد عمل المجلس . مــادة ) 5 ( : مجلـــس إدارة الجهـــاز هو الســـلطة العليا المهيمنة على شـــئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التى يسير عليها وله أن يتخذ من القرارات ما يراه الزًما لتحقيق األهداف التى أنشـــئ من أجلها ، وفي إطار الخطة القومية للدولة ، وللمجلس على األخص ما يلى : 1 - إعداد خطط وبرامج أنشطة الجهاز وإجراءات تنفيذها واعتمادها . 2 - دراســـة التشـــريعات واالتفاقيات المتعلقة بحماية وتنميـــة البحيرات والثروة السمكية واقتراح ما يراه فى شأنها . 3 - الموافقة على إنشاء فروع الجهاز . 4 - اعتمـــاد الهيـــكل التنظيمـــى للجهـــاز بعـــد أخـــذ رأى الجهـــاز المركـــزى للتنظيم واإلدارة . 5 - إصـــدار اللوائح المالية واإلدارية والفنية ولوائح شـــئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالجهاز ، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز اإلدارى للدولة أو أى جهة أخرى . 6 - الموافقـــة علـــى مشـــروع الموازنة الســـنوية للجهـــاز والحســـابات الختامية والقوائم المالية . 7 - قبول المنح والتبرعات والهبات فى مجال أنشطة الجهاز. 8 - الموافقة على عقد اتفاقيات القروض فى مجال تحقيق أغراض الجهاز . 9 - إقرار قواعد االستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية واألجنبية وتحديد المقابل أو المكافآت التى تمنح لها . 10 - إقرار التعاقدات والتصرفات واألعمال التى تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه . 11 - النظـــر فيمـــا يرى رئيس مجلس اإلدارة أو المديـــر التنفيذى للجهاز عرضه على المجلس . اجلريدة الرسمية - العدد 39 مكرر )أ( فى 2 أكتوبـــر سنة 2021 13 12 - أية موضوعات أخرى تدخل فى نطاق اختصاص الجهاز . 13 - إعداد تقرير سنوى يرفع إلى رئيس الجمهورية يتضمن على األخص ما حققه الجهاز من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون . مــادة ) 6 ( : يكـــون للجهاز مديـــر تنفيذى متفرغ إلدارتـــه ويكون له نائـــب أو أكثر ، ويصدر بتعيينـــه ونوابـــه وتحديد معامالتهـــم المالية قرار من رئيس مجلس الـــوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة . ويتولى المدير التنفيذى تصريف أمور الجهاز وتنفيذ السياسات والقرارات الصادرة من مجلس اإلدارة ، ويمثل المدير التنفيذى الجهاز فى مواجهة الغير وأمام القضاء . وتحدد الالئحة التنفيذية االختصاصات األخرى ونظام عمل المدير التنفيذى للجهاز . مــادة ) 7 ( : تكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة االقتصادية وتشتمل على جميع إيراداته ومصروفاته دون استثناء ، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد ، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر . مــادة ) 8 ( : تتكون موارد الجهاز مما يلى : 1 - ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة من مساهمات . 2 - حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون ومقابل الخدمات التى يقدمها الجهاز للغير . 3 - القـــروض والمنـــح والتبرعـــات والهبـــات التـــى يبرمهـــا أو يقبلهـــا مجلس اإلدارة، والمنـــح واإلعانـــات والهبـــات األخـــرى التى توجههـــا االتفاقـــات الدولية إلى مشروعات الجهاز . 4 - حصيلة إدارة واستغالل األراضى التى تخصص للجهاز ألغراض حماية وتنمية الثروة السمكية واألحياء المائية . اجلريدة الرسمية - العدد 39 مكرر )أ( فى 2 أكتوبـــر سنة 2021 14 5 - حصيلة إدارة واستغالل البحيرات وموانئ الصيد ومواردها . 6 - عائد استثمار أموال الجهاز فى المشروعات التى يشارك فيها . 7 - أى موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفًقا ألغراض إنشائه . مــادة ) 9 ( : يكـــون للمبالغ المســـتحقة للجهاز بمقتضى أحكام هـــذا القانون امتياز عام على أموال المدين فى مرتبة المبالغ المســـتحقة للخزانة العامة المنصوص عليها فى المادة )1139( من القانون المدنى وسابقة على أى امتياز آخر ، عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم . وللجهـــاز فى ســـبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجـــز اإلدارى طبًقا ألحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 مــادة ) 10 ( : مـــع عدم اإلخالل بســـرية البيانـــات المحـــددة بالقوانين المختلفـــة ، تلتزم جميع الـــوزارات والمصالح والمحافظات وجميع الجهـــات ذات الصلة بالدولة بتزويد الجهاز بمـــا يطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراســـات تتعلق بحمايـــة وتنمية البحيرات والثروة الســـمكية واالســـتزراع الســـمكى واألحياء المائية تكون الزمة لتحقيق أهداف الجهاز وأغراضه . مــادة ) 11 ( : يكـــون للموظفين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والذين يصدر بتحديدهم ــرار مـــن وزير العدل بنـــاًء على طلب رئيـــس الجهاز صفة مأمـــورى الضبط القضائى ـق بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظيفتهم . اجلريدة الرسمية - العدد 39 مكرر )أ( فى 2 أكتوبـــر سنة 2021 15 الباب الثالث حماية البحيرات وتنظيم الصيد )الفصل األول( حماية البحيرات مــادة ) 12 ( : ــرك ــرات أو بواغيزهـــا أو الـب ُيحظـــر تجفيـــف أو ردم أى مســـاحات مـــن البحـي الخاضعـــة إلشـــراف الجهـــاز ، والتى يصـــدر بتحديدها قرار من رئيـــس الجمهورية ، إال لألغراض القومية . مــادة ) 13 ( : يحظر حيازة أو استعمال أية آالت أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو األراضى المملوكة لألفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إال بترخيص من الجهاز . وتحدد الالئحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص . مــادة ) 14 ( : يحظر بغير ترخيص من الجهاز إنشـــاء الجزر أو الجســـور أو الســـدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إال للغرضين اآلتيين : )أ( حماية األراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات . )ب( إنشاء مزارع لألسماك . ويحظر بغير ترخيص من الجهاز اســـتغالل جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور . وتحدد الالئحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص . اجلريدة الرسمية - العدد 39 مكرر )أ( فى 2 أكتوبـــر سنة 2021 16 مــادة ) 15 ( : يحظـــر التعـــدى بـــأى شـــكل مـــن األشـــكال علـــى جميـــع األراضـــى الخاضعة إلشراف الجهاز . ويحظر اســـتغالل أو إقامة أية منشـــآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على األراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إال بترخيص من الجهاز . وتحدد الالئحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص . )الفصل الثانى( تنظيم الصيد مــادة ) 16 ( : يجب أن يكون المركب المخصص للصيد مرقًما على جانبيه برقم مسلسل وعالمة تبيـــن درجة المركب والمنطقـــة المصرح له بالصيد فيها ، وذلك وفًقا للقواعد واألوضاع والنماذج التى تحددها الالئحة التنفيذية . مــادة ) 17 ( : يجـــب الحصول علـــى موافقة الجهاز علـــى معالم ومقاســـات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها ، وذلك وفًقا للضوابط والمعايير التى تحددها الالئحة التنفيذية . مــادة ) 18 ( : يحظر اســـتخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إال بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب ، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع الالزمة للمراكب وتســـليمها لمالك المركب على سبيل األمانة ، وتحدد الالئحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك . ويلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أى فعل من شأنه أن يجعله غير صالح للعمل . وفـــى حالـــة المخالفـــة يتـــم إيقـــاف الترخيص لمـــدة ثالثة أشـــهر ، وفـــى حالة تكـــرار المخالفـــة للمرة الثانية يتم اإليقاف ســـنة واحدة ، وفى حالة العود يتم ســـحب الترخيص نهائًيا . اجلريدة الرسمية - العدد 39 مكرر )أ( فى 2 أكتوبـــر سنة 2021 17 مــادة ) 19 ( : يتعين عند استخدام المركب مراعاة ما يأتى : )أ( اإلضاءة لياًل حســـب قوانين المالحة وطبًقـــا للقواعد والضوابط التى تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم المالحة . )ب( البعد عن الممـــرات والمناطق الممنوعة المحددة فى اإلعالنات التى تصدر مـــن الهيئة المصرية لســـالمة المالحـــة البحرية ، وللمســـافات التى تحددها تلك اإلعالنات . مــادة ) 20 ( : يحظـــر اســـتخدام المركب فـــى المناطـــق الممنوع الصيـــد فيها إال فـــى األحوال االضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية ، أو خلل فى المركب ، أو للقيام بعملية إنقاذ لألرواح ، أو للممتلكات ، وعلى رئيس المركب إبالغ مركز االتصال البحرى بأى ظروف طارئة وااللتزام بما يصدر له من تعليمات . مــادة ) 21 ( : يحظـــر قيادة مركب الصيـــد إال بعد الحصول على شـــهادة بصالحية العمل على المركب فى المياه البحرية تصدر من الهيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية ، ورخصة مالحة بالنســـبة للصيد بالمياه الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى ، وتحدد الالئحة التنفيذية حاالت إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة عمل كل عائمة . ويبـــدأ العمـــل بحكم هذه المادة بعد انقضاء ســـتة أشـــهر من تاريـــخ العمل بهذا القانـــون ، ويلتـــزم العاملون فى هذا المجال بتوفيـــق أوضاعهم وفًقا ألحكام هذه المادة خالل تلك الفترة . مــادة ) 22 ( : يحظر الصيد فى المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق والمواد واألدوات غير المسموح بها . اجلريدة الرسمية - العدد 39 مكرر )أ( فى 2 أكتوبـــر سنة 2021 18 وتحـــدد الالئحة التنفيذية ضوابط تعييـــن المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها وطرق ومواد وأدوات الصيد المسموح بها . مــادة ) 23 ( : يحظر وجود شـــباك أو آالت أو مواد غير مرخص بها أو غير مســـموح الصيد بها على المركب ، كما يحظر حيازة هذه اآلالت واألدوات والمواد فى مواقع الصيد . مــادة ) 24 ( : يحظـــر صيـــد أو بيـــع أو حيازة أســـماك أو أحيـــاء مائية أخرى فـــى حالة طازجة أو مجمـــدة أو مجففـــة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عـــن األطوال واألحجام التى يصدر بتحديدها قرار من الجهاز . ويحظر طحن أو عصر األسماك بجميع أحجامها إال بترخيص من الجهاز . مــادة ) 25 ( : يحظر ممارسة الصيد ألسماك الزينة من المياه البحرية إال بترخيص من الجهاز . مــادة ) 26 ( : ــرات والمياه البحرية والداخلية ، يحظر التصرف فى األســـماك بالبيع داخل البحـي كما يحظر حيازة أية أداة من أدوات وزن األسماك على المركب . مــادة ) 27 ( : يحظر إنزال ناتج صيد األسماك من المصائد الطبيعية إال فى المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك ، وبعد التأكد من االلتزام بالمواصفات واتباع اإلجراءات الفنية البيطرية والتسجيل ، والتى يحددها الجهاز . وتحدد الالئحة التنفيذية اإلجراءات والمواصفات المتبعة فى هذا الصدد . اجلريدة الرسمية - العدد 39 مكرر )أ( فى 2 أكتوبـــر سنة 2021 19 )الفصل الثالث( حماية المياه من التلوث ومعوقات الصيد مــادة ) 28 ( : مـــع عـــدم اإلخالل بما ينص عليه أى قانون آخر ، يحظـــر إلقاء أو تصريف المواد الســـامة أو المشـــعة أو الكيميائيـــة أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات الســـفن أو فضـــالت المعامـــل أو المصانـــع أو مياه الصـــرف الصحى غيـــر المعالجة فى مياه البحيرات والمياه اإلقليمية ، ويســـرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شـــأنها اإلضرار بالثروة المائية أو األحياء المائية أو نشاط الصيد . مــادة ) 29 ( : يحظر إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة لذلك . كما يحظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية أو غيرها فى مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها . مــادة ) 30 ( : يحظـــر إدخال أى كائنـــات مائية أجنبية أو بويضاتهـــا أو يرقاتها إلى البالد ألى غرض من األغراض إال بترخيص من الجهاز . وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص . مــادة ) 31 ( : يحظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة األسماك والسالحف البحرية والثدييات البحريـــة من البحـــر أو البحيرات ، أو المســـطحات المائية األخـــرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحســـب األحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إال بتصريح من الجهاز . وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح . اجلريدة الرسمية - العدد 39 مكرر )أ( فى 2 أكتوبـــر سنة 2021 20 )الفصل الرابع( البحوث العلمية واإلحصاء مــادة ) 32 ( : للجهـــات العلمية والفنية والجهات المعنية بالبحـــوث المائية بعد موافقة الجهاز إجـــراء تجاربهـــا وبحوثها فى مناطق الصيـــد المصرح بها على مدار الســـنة ، ولها أن تستخدم فى هذه األبحاث المراكب الوطنية واألدوات واألجهزة التى تراها الزمة لذلك ، ولهذه الجهات االســـتعانة بالمراكب األجنبية بعد موافقة الجهات األمنية ، واالستعانة بالصياديـــن المرخـــص لهم والحصول علـــى عينات من األســـماك ، أو األحياء المائية األخرى لغرض البحوث والتربية والتغذية واإلنتاج . وتحدد الالئحة التنفيذية شروط وإجراءات الحصول على تلك الموافقات . مــادة ) 33 ( : تلتـــزم الجمعيـــات التعاونية واألهليـــة للثروة المائية والصيادون ورؤســـاء مراكب الصيد وتجار األســـماك ، بتقديم جميع البيانات اإلحصائية المتعلقة بعمليات الصيد واإلنتاج السمكى والتسويق ، وفًقا للقواعد التى تحددها الالئحة التنفيذية . )الفصل الخامس( تراخيص ورسوم الصيد وموارد الثروة المائية مــادة ) 34 ( : يحظر بغير ترخيص من الجهاز استعمال أى مركب فى الصيد . الترخيـــص ومدتـــه وشـــروط وإجـــراءات بيانـــات التنفيذيـــة وتحـــدد الالئحـــة إصداره وتجديده . كمـــا يحظـــر علـــى أى شـــخص مزاولـــة مهنـــة الصيـــد إال إذا كان حاصـــاًل على بطاقة صيد . وتحدد الالئحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط وإجراءات الحصول عليها . اجلريدة الرسمية - العدد 39 مكرر )أ( فى 2 أكتوبـــر سنة 2021 21 مــادة ) 35 ( : يعفـــى مـــن الحصول علـــى بطاقـــة الصيد الصيـــادون بالميـــاه الداخليـــة الذين ال يســـتعملون إال بوصة واحدة بثالث ســـنارات على األكثر ،كمـــا تعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والمعنية بالثروة المائية . وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح هذا اإلعفاء . مــادة ) 36 ( : إذا ثبـــت وجـــود المركـــب خارج الميـــاه اإلقليميـــة دون تصريح مـــن وزارة الدفاع أو قيامهـــا بأى عمل من أعمال الصيد غير القانونى أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة ، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائًيا . وإذا ثبت قيام المركب بأى أنشطة فى أى دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مـــع تلـــك الدول ، أو اســـتخدام المركب فى أى أنشـــطة أخرى مثـــل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشـــرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشـــطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب ، أو تم تشـــغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يســـحب الترخيص نهائًيا . مــادة ) 37 ( : يحظر علي أى وحدة نزهة ممارسة أعمال الصيد الحرفى . مــادة ) 38 ( : مـــع عدم اإلخالل بالقوانيـــن المنظمة لمنح االمتيازات المتعلقة باســـتثمار موارد الثـــروة الطبيعيـــة والمرافق العامة ، يحظر على مراكـــب الصيد األجنبية الصيد بالمياه اإلقليمية أو االقتصادية المصرية . مــادة ) 39 ( : إذا تعـــدد مالك المركب ُعدوا مســـئولين بالتضامن عن المركب وســـداد الرســـوم والديـــون التى تســـتحق عنه طبًقا ألحكام هذا القانون ، ويجب أن يعينوا مســـئواًل عن إدارته ويؤشر بذلك فى شهادة تسجيل المركب . وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التأشير . اجلريدة الرسمية - العدد 39 مكرر )أ( فى 2 أكتوبـــر سنة 2021 22 مــادة ) 40 ( : يحظـــر اســـتعمال رخصة الصيد فى غيـــر الغرض الصادرة من أجلـــه ، كما يحظر التنازل عنها إال بموافقة الجهاز . مــادة ) 41 ( : مـــع عـــدم اإلخالل بأحـــكام أى قانون آخر ، ال يجوز إصـــدار رخصة مركب الصيد إال بعد ثبوت صالحيته فنًيا من الهيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية بالنسبة للصيد فى المياه البحرية ، ومن الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد فى المياه الداخلية وبحيرة السد العالى . مــادة ) 42 ( : يحظر تشغيل أى مركب برخصة صادرة لمركب آخر . علـــى أنـــه إذا فقد المركب أو توقف عن العمل ألســـباب فنية وقام مالكه بتجهيز مركـــب آخر بداًل منه خالل خمس ســـنوات من تاريخ الفقـــد أو التوقف كان له الحق فى استعمال الرخصة للمركب اآلخر بذات الطريقة بعد موافقة الجهاز . ويعتبـــر الترخيـــص ملغى إذا انقضت المدة المشـــار إليهـــا دون أن يجهز المالك المركب البديل . مــادة ) 43 ( : يجب على رئيس المركب إبراز رخصته كلما طلب منه ذلك . كما يجب على الصياد إبراز بطاقة الصيد عند طلبها . مــادة ) 44 ( : يجوز إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة أو بطاقة الصيد األصلية ، بشرط أن يقدم الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أو ما يثبت فقدها . اجلريدة الرسمية - العدد 39 مكرر )أ( فى 2 أكتوبـــر سنة 2021 23 وتحـــدد الالئحة التنفيذية شـــروط وإجـــراءات إصدار بدل تالـــف أو فاقد للرخصة والرسوم المستحقة عن ذلك علي أن تسدد نقًدا أو إلكترونًيا طبًقا ألحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 بما ال يجاوز ربع الرسم المقرر إلصدار الرخصة األصلية . مــادة ) 45 ( : كل مركب يكلف بالعمل طبًقا ألحكام قانون التعبئة العامة يوقف ســـريان رخصته من تاريخ تكليفه ، ويعفى مالكه من إجراءات التجديد والرســـوم المســـتحقة إذا حلت مواعيد استحقاقها خالل مدة التكليف . مــادة ) 46 ( : يجـــوز الترخيـــص للجمعيات التعاونية لصائدى األســـماك بإقامـــة مراكز تجميع األسماك )حلقات( فى مناطق استخراجها . وتحدد الالئحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص . مــادة ) 47 ( : تكون رســـوم تراخيص الصيد وتجديدها طبًقا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آالف جنيه . وتحـــدد الالئحـــة التنفيذية الفئـــات المختلفة لتلك الرســـوم على أن تســـدد نقًدا أو إلكترونًيا طبًقا ألحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه . مــادة ) 48 ( : يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبًقا لظروف اإلنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة فى مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث ال يجاوز التخفيض ربع الرسوم وال تجاوز الزيادة النصف . اجلريدة الرسمية - العدد 39 مكرر )أ( فى 2 أكتوبـــر سنة 2021 24 ويتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرســـوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها فى الحالتين اآلتيتين : ــوت عـــدم صالحية المركب أو عجز الصياد عن ممارســـة مهنة الصيد مدة )أ( ثـب ال تقل عن شهر . )ب( الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث . مــادة ) 49 ( : الرسوم سنوية وتؤدى مقدًما ، على أنه إذا تم الترخيص للمركب خالل السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية . مــادة ) 50 ( : يحظر نقل المركب من منطقة صيد إلى أخرى إال بموافقة الجهاز بعد ســـداد رســـم نقل يوازى ربع الرســـم الســـنوى للجهة المنقول إليها ، ويعفى من هذا الرســـم المركب الذى ينقل بقصد اإلصالح ، وإذا نقل المركب خالل السنة إلى منطقة ذات رسوم أعلى أو أقل يســـدد أو يرد فرق الرســـوم المقررة بحسب األحوال اعتباًرا من أول الشهر الذى تم فيه النقل . مــادة ) 51 ( : يجوز لمالك المركب خالل مدة الترخيص وبعد موافقة الجهاز القيام باآلتى : )أ( تغيير الدرجة المرخص بها إلى درجة أخرى أعلى أو أدنى . )ب( تغيير طريقة الصيد المرخص بها إلى أخرى تختلف فى فئات الرسوم . )ج( تغيير محركات المركب بمحركات أخرى أعلى أو أقل قوة . وفى جميع األحوال ، يسدد أو يرد فرق الرسوم من أول الشهر التالى للتغيير. اجلريدة الرسمية - العدد 39 مكرر )أ( فى 2 أكتوبـــر سنة 2021 25 )الفصل السادس( موارد الثروة المائية وتنظيم المزارع السمكية مــادة ) 52 ( : يحظـــر إنشـــاء أى مزرعـــة ســـمكية أو مفرخ ســـمكى غيـــر المؤجر مـــن الجهاز إال بترخيـــص منـــه وذلك بعد ســـداد رســـم ال يجاوز ألفى جنيه ســـنوًيا للفـــدان الواحد أو جزء منه . وتحدد الالئحة التنفيذية شـــروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئات هذا الرسم على أن تسدد نقًدا أو إلكترونًيا طبًقا ألحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه . مــادة ) 53 ( : ــرار من الجهـــاز الترخيص باتباع االســـتزراع التكاملى بين االســـتزراع يجـــوز بـق السمكى واالستزراع النباتى . وتحدد الالئحة التنفيذية الضوابط واإلجراءات المنظمة لذلك . مــادة ) 54( : تحـــدد المناطق المخصصة لالســـتزراع الســـمكى بقرار يصدر مـــن رئيس مجلس الوزراء بناًء على عرض الجهاز . مــادة ) 55 ( : يحظر إنشـــاء األقفاص الســـمكية بالمياه البحرية إال بترخيـــص من الجهاز وبعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجهات ذات الصلة . وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص . مــادة ) 56 ( : يقوم الجهاز من خالل مأمورى الضبط القضائى بالتنســـيق مع الجهات المختصة األخرى بالتفتيش والمتابعة للتأكد من تطبيق االشـــتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية فى المزارع والمفرخات واألقفاص السمكية . اجلريدة الرسمية - العدد 39 مكرر )أ( فى 2 أكتوبـــر سنة 2021 26 مــادة ) 57 ( : يجـــوز بترخيص مـــن الجهاز االنتفاع باألراضى الواقعة فى واليتها فى األنشـــطة المرتبطة بها ، ووفًقا للضوابط واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية . )الفصل السابع( إدارة موانئ الصيد ومركز االتصال البحرى مــادة ) 58 ( : يتولـــى الجهـــاز إدارة وتشـــغيل جميـــع موانئ الصيد والمراســـى ونقاط الســـروح والبواغيز، وإبداء الرأى مســـبًبا فى إنشـــاء موانئ صيد جديـــدة ويكون أخذ رأيه واجًبا دون اإلخالل بحكم المادتين )1 ، 2(من القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانى الجافة والتخصصية ، وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إدارتها وتشغيلها . مــادة ) 59 ( : ينشـــأ داخل الجهاز مركز لالتصال البحرى يختـــص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد ، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناًء على عرض الجهاز قراًرا بنظام وقواعد عمل المركز وفروعه . مــادة ) 60 ( : يتولـــى مركز االتصال البحرى بكل منطقة صيد تحقيـــق االتصال بالمراكب أثناء إبحارها للصيد ، ويلتزم رئيس المركب باإلفصاح عن أية بيانات يطلبها مركز االتصال البحـــرى ســـواء تعلقت بموقع المركب أو األشـــخاص الموجودين عليـــه وما يواجهه من أحداث طارئة . وعلـــى رئيس المركب االتصـــال بالمركز واإلبالغ عن أية ظروف طارئة والتزامه بما يصدر له من تعليمات . اجلريدة الرسمية - العدد 39 مكرر )أ( فى 2 أكتوبـــر سنة 2021 27 مــادة ) 61 ( : لمركز االتصال البحرى تحرير تقارير عما يتكشف له من مخالفات أثناء االتصال بمراكب الصيد وعرضها على مدير منطقة الصيد، وعلى الجهاز إذا ما شكلت المخالفة جريمة تحرير محضر بذلك خالل أربع وعشـــرين ساعة ، أو فور عودة المركب إلى ميناء منطقة الصيد وعرضه على النيابة المختصة ، أو سحب الترخيص أو إيقافه لمدة محددة بحسب األحوال . الباب الرابع العقوبــــات مــادة ) 62 ( : مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر : 1 - يعاقب كل من يخالف أحكام المواد)12 ، 13 ، 14 ، 15( من هذا القانون بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات ، وبغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تزيد على مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة . وفى جميع األحوال ، تضبط كافة اآلالت واألدوات والمواد المستخدمة فى المخالفة ألحكام المواد المشـــار إليها الموجودة بموقع المخالفة ، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز ، وتزال المخالفة إدارًيا على نفقة المخالف . 2 - يعاقـــب كل مـــن يخالف أحـــكام المـــواد )16 ، 17 ، 19 ، 20( من هذا القانون بغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد على عشرين ألف جنيه . وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة . 3 - يعاقـــب كل مـــن يخالـــف أحـــكام المـــواد )21 ، 33 ، 34 ، 37 ، 40، 42، 50( مـــن هـــذا القانـــون بالحبـــس مـــدة ال تقل عـــن ثالثة أشـــهر وال تزيد على اجلريدة الرسمية - العدد 39 مكرر )أ( فى 2 أكتوبـــر سنة 2021 28 ســـنة ، وبغرامـــة التقـــل عن عشـــرة آالف جنيـــه وال تزيد على خمســـين ألـــف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة . 4 - يعاقـــب كل مـــن يخالـــف أحـــكام المـــواد )22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27( مـــن هـــذا القانون بالحبس مدة ال تقل عن ســـتة أشـــهر وال تزيد على ســـنتين ، وبغرامـــة ال تقـــل عن عشـــرة آالف جنيـــه وال تزيد على مائـــة ألف جنيـــه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة . وفى جميع األحوال ، تضبط المراكب وأدوات الصيد والســـيارات المستخدمة فى المخالفة ، كما تضبط األســـماك والطيور المصيدة بالمخالفة ألحكام المواد المشـــار إليها الموجودة بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز، وتزال المخالفة إدارًيا على نفقة المخالف . 5 - يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين )28 ، 29( من هذا القانون بالحبس مدة ال تقل عن ســـنة وال تزيد على ثالث ســـنوات ، وبغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تزيد على خمسمائة ألف جنيه . وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة . 6 - يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين )30 ، 31( من هذا القانون بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات ، وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تزيد على خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة . اجلريدة الرسمية - العدد 39 مكرر )أ( فى 2 أكتوبـــر سنة 2021 29 7 - يعاقـــب كل مركب صيد أجنبى يضبـــط مخالًفا لحكم المادة )38( من هذا القانـــون بفرض غرامـــة على ربانه ال تقل عن مليون جنيه وال تزيد على عشـــرة ماليين جنيـــه ، ويتـــم التحفظ علـــى المركب لحين ســـداد الغرامة فى موعد أقصاه شـــهر من تاريـــخ صدور الحكم النهائى ، وإال بيع وتحصـــل الغرامة والمصروفات من الثمن ويرد الباقى لمالك المركب ويحكم بمصادرة الشباك وأدوات الصيد وثمن األسماك المصيدة لحساب الجهاز . وفى حالة العود تضاعف قيمة كل من الحد األدنى واألقصى للغرامة . 8 - يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين )52 ، 55( من هذا القانون بالحبس مدة ال تقل عن ســـنة وال تزيد على ثالث ســـنوات ، وبغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تزيد على ثالثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة . 9 - يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة )18( من هذا القانون بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات ، وبغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة . 10- يعاقـــب كل مـــن يخالف أحكام المادة )36( من هذا القانون أو شـــرع فى ذلك بالحبس مدة ال تقل عن ســـنة ، وبغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تزيد على خمسمائة ألف جنيه . وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة . وفى جميع األحوال تضبط المراكب واألســـماك والطيـــور المصيدة وأدوات الصيد المستخدمة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز . اجلريدة الرسمية - العدد 39 مكرر )أ( فى 2 أكتوبـــر سنة 2021 30 الباب الخامس أحكام ختامية مــادة ) 63 ( : لرئيـــس الجمهوريـــة بناًء على عرض وزير الدفاع إصـــدار قرارات تقييد الصيد بكل المناطق أو بعضها وتحديد مواعيده ألغراض األمن القومى فى المياه البحرية ، بما يحقق تأمين حدود الدولة السياسية ومياهها اإلقليمية وحراستها ضد التعديات المختلفة . مــادة ) 64 ( : يحل الجهاز محل الهيئة العامة لتنمية الثروة الســـمكية وما يتبعها من صناديق وحســـابات خاصـــة ومســـاهمات ، وقطـــاع تنمية بحيرة الســـد العالى بالهيئـــة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، وتئول للجهاز أصول والتزامات هاتين الجهتين، ويحـــل محلهما فى مباشـــرة اختصاصاتهما وفى جميع مراكزهمـــا القانونية ، وذلك من تاريخ ســـريان أحـــكام هذا القانون ، وينقل الموظفون بهاتيـــن الجهتين للعمل بالجهاز بذات أوضاعهم الوظيفية .