Law No.118 of 1975 on Import and Export
صدر في 1975 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- مصر
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Livestock, Food and nutrition, Fisheries and aquaculture, Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- international trade, fees/royalties, inspection, authorization/permit, registration, food safety and quality
- الفئات
- *, agriculture
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
قانون رقم 118لسنة 1975في شأن االستيراد والتصدير عدد الجريدة الرسمية رقم 39فى 1975/9/25 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ،وقد اصدرناه الفصل األول فى شأن االستيراد مادة 1 يكون استيراد احتياجات البالد السلعية عن طريق القطاعين العام و الخاص وذلك وفق احكام الخطة العامة للدولة و فى حدود الموازنة النقدية السارية . ولألفراد حق استيراد احتياجاتهم لالستعمال الشخصى أو الخاص من مواردهم الخاصة وذلك مباشرة أو عن طريق الغير ويصدر وزير التجارة قرار بتحديد االجراءات أو القواعد التى تنظم عمليات االستيراد ولوزير التجارة أن يقصر االستيراد من بالد االتفاقيات وكذا استيراد بعض السلع االساسية على القطاع العام مــــادة 2 ال تسـرى احكـــام هذا الفصل على السلع التى يتقرر إعفاؤها من احكامه بمقتضى قوانين أو معاهدات أو اتفاقيات دولية وتكون جمهورية مصر العربية أحد األطراف فيها • بمقتضى الماده 7من القانون رقم 203لسنة 1991بإصدار قانون قطاع االعمال العام تم إلغاء عبارة (وفى حدود الموازن النقدية السارية) الواردة فى الفقرة األولى من المادة رقم ()1 الفصل الثانى فى شأن التصدير مادة 3 يصدر وزير التجارة قرارا بتنظيم عمليات التصدير سواء من اإلنتاج المحلى أو مما سبق استيراده ،وإصدار شهادات المنشأ واالجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن ولوزير التجارة أن يقصر التصدير الى بالد االتفاقيات وكذا تصدير بعض السلع االساسية على القطاع العام مادة 4 اليجوز مزاولة التصدير اال لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل المعد لذلك بوزارة التجارة ويشترط فيمن يقيد اسمه فى السجل المشار اليه أن يكون من إحدى الفئات اآلتية -: .1شركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية والتى يوجد مركزها الرئيسى فيها .2المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها .3االفراد والشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التى يصدر بها قرار من وزير التجارة ويستثنى من القيد فى سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع لالستعمال الشخصى مادة 5 تحدد بقرار من وزير التجارة ( أ ) الشروط واألوضاع واإلجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد فى السجل وتعديل البيانات والشطب واإللغاء (ب) رسوم القيد والتجديد وتعديل البيانات والصور المستخرجة على اال تجاوز مليم جنيه – 50رسم القيد فى سجل المصدرين – 15رسم تجديد القيد كل ثالث سنوات – 5رسم تعديل أو تدوين البيانات – 3رسم صورة مستخرجة من السجل مادة 6 يلـغى قيد المصدر بقرار مسبب اذا خالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذه أو فقد شرطا من الشروط الواجب توافرها للقيد فى سجل المصدرين ويجوز لوزير التجارة فى حالة مخالفة المصدر احكام هذا القانون أو القرارات المنفذه له االكتفاء بإنذاره أو ايقافه عن العمل لمدة التتجاوز سنة واحدة واليجوز النظر فى طلب اعادة القيد لمن ألغى قيده اال بعد ثالث سنوات من تاريخ صدوره قرار اإللغاء
واليصدر قرار االلغاء أو اإليقاف إال بعد إعالن المصدر بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ليقدم وجهة دفاعه كتابة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ وصول االعالن مادة 7 يجوز بقرار من وزير التجارة حظر أو تقييد تصدير بعض السلع من جمهورية مصر العربية الى الخارج ويكون تصدير تلك السلع طبقا للشروط واألوضاع التى يقررها وزير التجارة مادة 8 يجوز فرض رسم على بعض الصادرات بما اليجاوز %100من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر واليسرى الرسم وزيارته على تراخيص التصدير التى سبق منحها قبل تقريره وتحدد بقرار من وزير التجارة السلع التى يسرى عليها هذا الرسم ومقدار وكيفية تحصيله وحاالت رده واالعفاء منه كليا أو جزئيا ويجوز بقرار من وزير التجارة أو من يفوضه إلزام المصدر بتقديم ضمان لتنفيذ عمليات التصدير على ان يشمل القرار بيانا بنوع الضمان وميعاد رده والحاالت التى يجوز فيها مصادرته الفصل الثالث في شأن الرقابة علي الصادرات والواردات مادة 9 تخضع السلع التي يحددها وزير التجارة للرقابة النوعية علي الصادرات والواردات مادة 10 ال يجوز تصدير السلع الخاضعة للرقابة قبل الحصول علي شهادة فحص باستيفائها الشروط والمواصفات التي تصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة بعد االتفاق مع الجهات المختصة ويجب تصدير السلع خالل المدة المحددة في الشهادة المذكورة فإن انقضت دون تصدير وجب الحصول علي شهادة جديدة 0 مادة 11 ال يجوز استيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية علي الواردات اال اذا تم فحصها للتأكد من مطابقتها للشـروط والمواصفات التي يصدر بتجديدها قرار من وزير التجارة أو كانت مصحوبة بشهادة أو مراجعة معتمدة من السلطات المصرية تثبت توافر تلك الشروط والمواصفات مادة 12 يجوز لوزير التجارة أو من يفوضه بناء علي طلب من الوزير المختص باستيفاء بعض الرسائل الصادرة أو الواردة من الشروط والمواصفات المنصوص عليها في المادتين 9،10بحسب األحوال مادة 13 تحدد بقــرار من وزير التجارة إجراءات معاينة الرسائل التجارة وفحصها وأخطار صاحب الشأن بالنتيجة واألوضاع الخاصة بالتنظيم من نتيجة الفحص وكيفية البت فيه والجهات التي تصدر شهادات الفحص والمراجعة المنصوص عليها فيالمادتين 9،10
مادة 14 تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات والواردات بما ال يجاوز مليم جنيه عن فحص الرسالة وذلك عن كل عبوة أو كيلو جرام في الرسالة 2 0.0عن فحص الرسالة في غير مواعيد العمل الرسمية 1 0.0رسم استخراج شهادة نتيجة الفحص او المراجعة أو شهادة المنشأ أو صورة منها أو بدل فاقد 5 0.0تأمين نقدي عند التظلم من نتيجة الفحص او المراجعة وطلب التحكيم ويرد في حالة قبول الرسالة بحالتها مادة 15 يعــاقب كل من يخالف أحكام المادة ( )1من هذا كالقانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة ال تقل عن مائة جنيــه وال تزيد عن ألف جنيه وتحكم المحكمة في جميع األحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة ولوزير التجـارة أو من يفـوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية اإلفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة ( )1أو القـرارات المنفذة لها علي أساس دفع المخالف تعويضا ً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة وللوزير أو من يفوضه بناء علـى طلب المستورد السماح بإعادة تصدير تلك السلع على أساس دفع تعويض يعادل ربع قيمتها حسـب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة وال يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى اجزاء فى الجرائم المذكورة اال بناء على طلب كتـابى من وزير التجارة أو من يفوضه مادة 16 مـع عدم االخالل بأى عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغـرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد عن ألف جنيه كل من :أ -خالف أحكام هذا القانون عدا المادة ( )1منه أو القرارات المنفذة له ب -وضع أو أعطى بيانات غير صجيحة عن الرسائل ج – نشر أو تسبب يسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصـدرة د – قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أو بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته ويجوز فضال عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة مادة 17 فى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من االشخاص االعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس االدارة المنتدب أو رئيس مجلس االدارة حسب االحوال مادة 18 للعاملين فى وزارة التجارة ومصلحة الجمارك الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بعد االتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى الثبات الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون مادة 19 تلغى القوانين أرقام 9لسنة 1959فى شأن االستيراد ر 303لسنة 1959فى شأن التصدير و 95لسنة 1963فى شأن تنظيم االستيراد كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
مادة 20 على وزير التجارة أصدار القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون مادة 21 ينشر هذا القانون غى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرة