Law 93/1962 for Discharge of Waste waters
صدر في 1962-05-21 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانون رقم 93 لسنة 1962 بشأن صرف المتخلفات السائلة
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- مصر
- الموضوعات
- Water, Waste and hazardous substances
- الكلمات المفتاحية
- sewerage, waste non-domestic sources, authorization/permit, effluent waste water/discharge, pollution control, freshwater pollution, waste management, business/industry/corporations
- الفئات
- *
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
1962لسنة 93قانون رقم بشأن صرف المتخلفات السائلة بشأن صرف مياه المحال العمومية 1946لسنة 35بعد االطالع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم الخاص بصرف مياه 1950لسنة 96وعلى القانون رقم والصناعية في المجاري العمومية والقوانين المعدلة له؛ 196؛ وعلى القانون رقم 1954لسنة 645المباني والمواد المتخلفة في المجاري العامة المعدل بالقانون رقم في شأن صرف مياه المحال العمومية والتجارية والصناعية في مجاري المياه المعدل بالقانون رقم 1953لسنة وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ ؛1954لسنة 33 على اإلنشاءات التي تعد لتجميع المتخلفات ( شبكة المجاري)في تطبيق أحكام هذا القانون تطلق : (1) المادة السائلة من المساكن والمصانع والمحال العامة والتجارية والصناعية وغيرها ومياه الرشح واألمطار لغرض وتعتبر المجاري عامة إذا أنشئت بأموال عامة أو أنشئت . تها أو بدون تنقيةالتخلص منها بطريقة صحية بعد تنقي .بأموال خاصة في طرق عامة أو في طرق خاصة مفتوحة للمرور العام واتصلت بشبكة مجاري عامة للجهة القائمة على أعمال المجاري أن تنشئ مجاري عامة في الطرق الخاصة المفتوحة للمرور : (2) المادة أو غير المفتوحة له دون أن تلتزم بتعويض مالك الطريق ودون تحصيل النفقات الالزمة لذلك من مالك العام .العقارات الذين انتفعت عقاراتهم بهذه المجاري يجب أن توصل إلى المجاري العامة المباني الواقعة على " 7"مع عدم اإلخالل بأحكام المادة : (3) المادة لمجاري وكذلك المباني التي ال يزيد بعدها عنها على ثالثين مترا إذا ما طلبت ذلك الجهة الطرق الممتدة بها هذه ا القائمة على أعمال المجاري من مالك العقار أو الحائز، وعلى المالك في هذه الحالة أن يتقدم إلى الجهة المذكورة لتوصيل وأن يستكمل في هذه الفترة بطلب توصيل العقار إلى المجاري العامة خالل شهرين من تاريخ مطالبته با التوصيلة الداخلية فإذا أنقضت هذه الفترة دون أن يتقدم بطلب التوصيل جاز للجهة القائمة على أعمال المجاري أن تقوم بتوصيل المباني إلى المجاري العامة بالطريق اإلداري على نفقة المالك مع مراعاة ما تقضي به المادة .ونالتالية من هذا القان الجهة القائمة على أعمال المجاري هي المختصة دون غيرها بإنشاء التوصيلة الالزمة إليصال : (4) المادة المبنى من غرفة التفتيش النهائية إلى شبكة المجاري العمومية ويتم ذلك على نفقة المالك بعد التثبت من مطابقة ويعفى مالك العقارات المنشأة . ت المنفذة لهذا القانونغرفة التفتيش وغرف حجز المواد الغريبة ألحكام القرارا كما يعفى من . قبل العمل بهذا القانون والتي ال يزيد إيجارها الشهري على خمسة جنيهات من تكاليف التوصيل نصف هذه التكاليف مالك هذه العقارات التي ال يزيد إيجارها الشهري على عشرة جنيهات وتعتبر هذه وللجهة القائمة على أعمال المجاري أن تزيل . إنشائها جزء من شبكة المجاري العامة التوصيالت بمجرد التوصيلة التي تمت بالمخالفة ألحكام هذا القانون أو أن تعدلها بصفة مؤقتة الستمرار صرف المبني وذلك .بالطريق اإلداري وعلى نفقة المالك تصل أي عقار بغرفة تفتيش عقار آخر أو بمواسير أو للجهة القائمة على أعمال المجاري أن : (5) المادة .بمطابق أنشئت في طريق عام أو خاص على نفقة مالك آخر بعد التأكد من استيعابها للتصرف الجديد ال يجوز المساس بأي جزء من المجاري العامة أو التوصيالت إليها كما يحظر إلقاء سوائل أو مواد : (6) المادة رفه أو من غير طريق التوصيالت المعتمدة، على أنه يجوز ذلك بترخيص من الجهة بها غير ما أعدت لص .القائمة على أعمال المجاري وتحت إشرافها ال يجوز أن تصرف في المجاري العامة المتخلفات السائلة من المحال العامة والصناعية وغيرها : (7) المادة افق دون ترخيص في ذلك من الجهة القائمة على أعمال التي يصدر بتحديدها قرار من وزير اإلسكان والمر المجاري، ويصدر هذا الترخيص بعد التثبت من الجهة المختصة من استيفاء المحال للشروط الصحية الواجبة وللجهة القائمة على أعمال المجاري في حالة صرف المتخلفات السائلة دون . طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها .وقف صرفها بالطريق اإلداريترخيص أن ت يجب أن تكون المتخلفات السائلة التي يرخص في صرفها من المحال المشار إليها في المادة السابقة : (8) المادة في حدود المعايير والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير اإلسكان والمرافق بعد موافقة وزير الصحة .تلك المتخلفات ويذكر في الترخيص معايير ومواصفات يجرى تحليل عينات من المتخلفات السائلة من المحال المرخص لها في الصرف بصفة دورية في : (9) المادة المعامل والمواعيد التي يحددها وزير الصحة ويصدر بها قرار من وزير اإلسكان والمرافق، ولصاحب الشأن ه بها وتحدد في القرار المشار إليه إجراءات الفصل أن يعترض على نتيجة التحليل خالل شهر من تاريخ إخطار وإذا تبين . في المعارضات ورسوم إعادة التحليل وقدرها خمسة جنيهات التي يؤديها المعترض وأحوال ردها إليه من التحليل أن تلك المتخلفات السائلة تجاوز حدود المعايير والمواصفات المنصوص عليها في القرار سالف ى صاحب الشأن أن يقوم خالل ستة شهور من تاريخ إخطاره بذلك بإيجاد وسيلة عالج لتصبح الذكر وجب عل المتخلفات مطابقة للمواصفات والمعايير المشار إليها وإال جاز إلغاء الترخيص بقرار مسبب من الجهة القائمة أن هناك خطرا على الصحة أما إذا تبين. على أعمال المجاري، ويجوز مد المهلة المذكورة بموافقة هذه الجهة العامة أو على سالمة المنشآت العامة من صرف المتخلفات السائلة في شبكة المجاري وجب على صاحب الشأن . إزالة مسببات الضرر خالل المدة التي تحددها له تلك الجهة وتخطره بها وإال جاز لها القيام بذلك على نفقته قرار من المحافظ وقف صرف المتخلفات السائلة في المجاري بالطريق على أنه في حالة الخطر العاجل يجوز ب .اإلداري الرياحات والترع ( 2. )نهر النيل واألخوار( 1: )في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر مجاري مياه : (10) المادة المصارف ( 4). المساقي والقنوات وما في حكمها( 3. )الرئيسية وفروعها األصلية والثانوية والجنابيات .البرك والمستنقعات وغيرها من مجمعات المياه( 6. )البحار والبحيرات( 5. )وفروعها األصلية والثانوية يجوز صرف المتخلفات السائلة من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وعمليات : (11) المادة ة الجهات المحلية التي تمثل وزارات الصحة المجاري العامة في مجاري المياه بعد الحصول على موافق واألشغال والصناعة كل فيما يخصه وعلى هذه الجهات إخطار الجهة القائمة على أعمال المجاري بالرأي طبقا وعلى الجهة القائمة على أعمال . للقواعد المنظمة لذلك والتي يصدر بها قرار من وزير اإلسكان والمرافق ي صرف المتخلفات السائلة في مجاري المياه بعد التحقق من إمكان استيعاب هذه المجاري إصدار الترخيص ف المجاري للمتخلفات السائلة ويجب أن تكون هذه المتخلفات في حدود المعايير والمواصفات التي يقرها وزير .الصحة ويصدر بها قرار من وزير اإلسكان والمرافق فات السائلة من المنشآت المرخص لها بالصرف في مجاري المياه يجرى تحليل عينات من المتخل : (12) المادة وذلك بصفة دورية في المعامل والمواعيد التي يحددها وزير الصحة ويصدر بها قرار من وزير اإلسكان ولصاحب الشأن أن يعترض على نتيجة التحليل خالل شهر من تاريخ إخطاره بها وتحدد في القرار . والمرافق . جراءات الفصل في المعارضات ورسوم إعادة التحليل التي يؤديها المعترض وأحوال ردها إليهالمشار إليه إ وإذا تبين من التحليل أن المتخلفات السائلة التي تصرف في مجاري المياه مخالفة للمعايير والمواصفات المبينة قوم بإيجاد وسيلة عالج في الترخيص وجب على صاحب الشأن خالل ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك أن ي لتصبح المتخلفات مطابقة للمواصفات والمعايير المشار إليها، وأن يبدأ فعال خالل هذه المدة في تشغيل هذه الوسيلة وإال جاز إلغاء الترخيص بقرار مسبب من الجهة القائمة على أعمال المجاري ويجوز مد المهلة أن هناك خطرا على الصحة العامة أو على سالمة المنشآت العامة أما إذا تبين . المذكورة بقرار من هذه الجهة من صرف المتخلفات السائلة في مجاري المياه وجب على صاحب الشأن إزالة مسببات الضرر خالل المدة التي اهم على أنه في حالة الخطر الد. تحددها له الجهة القائمة على أعمال المجاري وإال جاز لها القيام بذلك على نفقته يجوز بقرار مسبب من ممثل وزارة األشغال، أو من ممثل وزارة الصحة بحسب األحوال وقف صرف كما أن للجهة المختصة بإصدار الترخيص في حالة . المتخلفات السائلة في مجاري المياه بالطريق اإلداري .صرف المتخلفات السائلة في مجرى مياه دون ترخيص أن توقف الصرف بالطريق اإلداري ويجب . ال يجوز إنشاء شبكة مجاري خاصة إال بترخيص من الجهة القائمة على أعمال المجاري : (13) المادة أن تتوافر في هذه الشبكات والمتخلفات المنصرفة فيها الشروط والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من .وزير اإلسكان والمرافق سائلة صرفا سطحيا إال بترخيص من الجهة القائمة على أعمال ال يجوز صرف المتخلفات ال : (14) المادة المجاري، ويجب أن تتوافر في طريقة الصرف الشروط والمواصفات والمعايير التي يحددها وزير الصحة .ويصدر بها قرار من وزير اإلسكان والمرافق المواصفات القياسية لطرائق أخذ يصدر وزير اإلسكان والمرافق بعد موافقة وزير الصحة قرارا ب : (15) المادة العينات وتحليلها وبالمواصفات والشروط التي يجب توافرها في المتخلفات السائلة التي تستخدم في الري أو في .غير ذلك من األغراض لوزير اإلسكان والمرافق بعد موافقة وزير الصحة أن يحدد الوسائل الصحية الواجب إتباعها : (16) المادة والمواصفات واالشتراطات الواجب توافرها في التوصيل إلى المجاري العامة، أو مجاري المياه وكذا االشتراطات والمواصفات الواجب توافرها في األجهزة والمواد والمهمات المستعملة في تصريف المتخلفات .السائلة وتنقيتها وتطهيرها حق تنفيذا ألحكام هذا القانون بطريق الحجز اإلداري، تحصل الرسوم والمصروفات التي تست : (17) المادة .ويكون لهذه الرسوم والمصروفات حق امتياز على العقارات المستحقة عنها وعلى إيجارها والقرارات المنفذة لها بغرامة ال تقل عن عشرة 14و 13و 4و 3يعاقب على مخالفة أحكام المواد : (18) المادة والقرارات 12و 11و 9و 8و 7و 6ويعاقب على مخالفة أحكام المواد . جنيها جنيهات وال تزيد على خمسين جنيها وال تزيد على مائة جنيه أو بإحدى 50المنفذة لها بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر وغرامة ال تقل عن غرامة ال تقل عن هاتين العقوبتين، ويعاقب على كل مخالفة أخرى ألحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ب ويجب على المخالف إزالة . وفي حالة العود تضاعف العقوبة. خمسة وعشرين قرشا وال تزيد على مائة قرش األعمال المخالفة أو تصحيحها في الميعاد الذي تحدده الجهة القائمة على أعمال المجاري فإذا لم يقم المخالف هة المذكورة إجراؤه بالطريق اإلداري وعلى نفقته أو إلغاء باإلزالة أو التصحيح في الميعاد المحدد جاز للج .الترخيص أو اتخاذ اإلجراءين معا لوزير اإلسكان والمرافق بقرار منه بعد أخذ موافقة وزيري الصحة واألشغال كل فيما يخصه : (19) المادة .القرارات المنفذة لهإعفاء بعض البالد أو األحياء أو العقارات من بعض أحكام هذا القانون أو .الجهة القائمة على أعمال المجاري هي الجهة اإلدارية المختصة : (20) المادة .المشار إليها 1953لسنة 196، ورقم 1950لسنة 96، ورقم 1946لسنة 35تلغى القوانين رقم : (21) المادة شهر من تاريخ نشره وعلى وزير اإلسكان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد : (22) المادة .والمرافق إصدار اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذه جمال عبد الناصر -رئيس الجمهورية : التوقيع