تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين مصر

Environment Minister Decision No. 211 of 2015 concerning compliance with the standards and controls related to the handling of coal or petroleum within the Egyptian seaports

صدر في 2015-08-24 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قرار وزير البيئة رقم 211 لسنة 2015 بشأن االلتزام بالمعايير والضوابط الخاصة بتداول الفحم الحجري أو البترولي داخل الموانئ البحرية المصرية
اللغة
Arabic
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
مصر
الموضوعات
Environment, Mineral resources, Sea
الكلمات المفتاحية
authorization/permit, harbour, marine area, marine pollution, monitoring, pollution control, protection of environment, transport/storage, hazardous substances, coal, oil
الفئات
energy

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ‫جمهورية مصر العربية ‪ -‬قرار وزير البيئة ‪ -‬رقم ‪ 211‬لسنة ‪ 2015‬الصادر بتاريخ ‪ 09-08-2015‬نشر بتاريخ ‪-08-2015‬‬ ‫‪ 24‬يعمل به إعتبارا من ‪ 25-08-2015‬بشأن االلتزام بالمعايير والضوابط الخاصة بتداول الفحم الحجري أو البترولي داخل‬ ‫الموانئ البحرية المصرية‪ .‬الوقائع المصرية ‪193‬‬ ‫توقيع ‪ :‬خالد محمد فهمي ‪ -‬وزير البيئة‬ ‫ديباجة‬ ‫بعد االطالع على الدستور؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 102‬لسنة ‪ 1983‬في شأن المحميات الطبيعية؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 1994‬في شأن البيئة والمعدل بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪2009‬؛‬ ‫وعلى الالئحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ 338‬لسنة ‪ 1995‬والمعدلة بالقرار رقم ‪964‬‬ ‫لسنة ‪ 2015‬في هذا الشأن؛‬ ‫وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم ‪ 18‬لسنة ‪2015‬؛‬ ‫وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 189‬لسنة ‪2014‬؛‬ ‫وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (‪ )36/14/4/6‬بتاريخ ‪ 2014/4/14‬بالموافقة على إدراج الفحم ضمن منظومة الطاقة في‬ ‫جمهورية مصر العربية؛‬ ‫وعلى خطابنا للسيد وزير النقل رقم (‪ - 1184‬و) بتاريخ ‪2015/6/2‬؛‬ ‫وعلى موافقة السيد وزير النقل بخطابه رقم (‪ )7074‬بتاريخ ‪2015/7/25‬؛‬ ‫وعلى مذكرة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة في هذا الشأن؛‬ ‫‪:‬قرر‬ ‫المادة ‪1‬‬ ‫تراعى الحساسية البيئية للموانئ البحرية المصرية وفقا لألسس والقواعد والضوابط واالشتراطات والمعايير البيئية طبقا‬ ‫لموقعها ومدى قربها من المناطق السكنية أو السياحية أو المحميات الطبيعية أو أي منطقة أخرى لها حساسية بيئية إعماال‬ ‫‪:‬ألحكام قانون البيئة رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 1994‬والئحته التنفيذية والقوانين األخرى المنظمة لذلك على النحو التالي‬ ‫‪).‬أ) موانئ ذات حساسية بيئية مرتفعة وهي (ميناء الدخيلة ‪ -‬ميناء السخنة ‪ -‬ميناء سفاجا(‬

  2. ‫ب) موانئ ذات حساسية بيئية منخفضة وهي (ميناء األدبية ‪ -‬ميناء الحمراوين ‪ -‬ميناء العريش وباقي مواني الجمهورية (‬ ‫‪).‬القائمة حاليا‬ ‫المادة ‪2‬‬ ‫تلتزم كافة الموانئ البحرية المصرية وكذلك الهيئات أو الشركات أو أي شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص بااللتزام‬ ‫بقواعد وضوابط واالشتراطات والمعايير البيئية بشأن تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي وفقا لما جاء بالالئحة‬ ‫‪.‬التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ 964‬لسنة ‪ 2015‬في هذا الشأن‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫تلتزم كافة الموانئ البحرية المصرية (ذات الحساسية البيئية المرتفعة) باإلجراءات اآلتية للتفريغ والتخزين للفحم على النحو‬ ‫‪:‬التالي‬ ‫أ) يتم تفريغ الفحم من عنابر السفن إلى الشاحنات أو السيور الناقلة المحكمة الغلق عبر الهوبر باستخدام نواقل حلزونية مغلقة (‬ ‫‪.‬لنقل الفحم‬ ‫‪.‬ب) يكون التخزين داخل هناجر نصف كروية مع وجود تهوية جيدة بها(‬ ‫كما تلتزم جميع الموانئ البحرية بالمعايير واإلجراءات الواردة بالالئحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم‬ ‫‪ 964.‬لسنة ‪ 2015‬والضوابط والشروط الصادرة عن جهاز شئون البيئة في هذا الشأن‬ ‫المادة ‪4‬‬ ‫تلتزم كافة الجهات اإلدارية المختصة بعدم إعطاء أي تراخيص للهيئات أو الشركات أو أي شخص طبيعي أو اعتباري عام أو‬ ‫خاص لممارسة نشاط بالموانئ البحرية فيما يتعلق بالفحم بكافة اإلجراءات اآلتية (الشحن ‪ -‬التفريغ ‪ -‬التداول ‪ -‬التخزين ‪-‬‬ ‫‪.‬النقل) إال بعد الحصول على الموافقات البيئية الالزمة في هذا الشأن‬ ‫المادة ‪5‬‬ ‫تلتزم الهيئات أو الشركات أو أي شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص من القائمين على ممارسة نشاط بالموانئ البحرية‬ ‫فيما يتعلق بالفحم بتقديم دراسة لتوفيق أوضاعها البيئية خالل فترة ال تتجاوز ‪ 6‬أشهر من تاريخ صدور الالئحة التنفيذية وذلك‬ ‫‪.‬طبقا ألحكام قانون البيئة رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 1994‬والئحته التنفيذية في هذا الشأن كشرط الستمرار النشاط‬

  3. ‫المادة ‪6‬‬ ‫تشكل لجان مشتركة من جهاز شئون البيئة وفروعه اإلقليمية وإدارات حماية البيئة بالهيئات العامة للموانئ‪ ،‬لمراجعة موقف‬ ‫كافة األنشطة القائمة بالموانئ البحرية التي يتم استقبال الفحم بها لمراجعة الضوابط والشروط المتعلقة باستخدام الفحم في ضوء‬ ‫ما جاء بالالئحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ 964‬لسنة ‪ 2015‬والضوابط واالشتراطات الصادرة عن‬ ‫‪.‬جهاز شئون البيئة‬ ‫المادة ‪7‬‬ ‫‪.‬على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه فور صدوره‬ ‫المادة ‪8‬‬ ‫‪.‬كل من يخالف هذا القرار يتعرض للمساءلة القانونية وفقا ألحكام القانون‬ ‫المادة ‪9‬‬ ‫‪.‬يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية‪ ،‬ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‬

Environment Minister Decision No. 211 of 2015 concerning compliance with the standards and controls related to the handling of coal or petroleum within the Egyptian seaports · Nelum