تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين مصر

Consumer Protection Law enacted by Law No.67 of 2006

صدر في 2006-05-19 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

research.laws.repealedOn

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ بإصدار قانون حماية المستھلك
اللغة
Arabic; English
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
مصر
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
consumer protection, standards, food safety and quality, internal trade, transport/storage

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ٢٠٠٦لسنة ٦٧قانون رقم بإصدار قانون حماية المستھلك باسم الشعب رئيس الجمھورية وقد أصدرناه : تى نصه ،قرر مجلس الشعب القانون اآل ( المادة األولى ) فق فى شأن حماية المستھلك ايعمل بأحكام القانون المر (المادة الثانية ) ام بشئون التجارة والصناعة الوزير المختص ص الوزير المخت يكون بتطبيق أحك القانون المرافق . (المادة الثالثة ) در انون المرتص ة للق ة التنفيذي ق باالالئح نف رار م تص ق وزير المخ ئون ب ال ش ل بھذا القانون .لك خالل ثالثة أشھر من تاريخ العمو ذالتجارة والصناعة (المادة الرابعة ) اليوم التالى ر من وشھثالثة بعد و يعمل به ھذا القانون فى الجريدة الرسميةينشر تاريخ نشره .ل يبصم ھذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينھا . ھـ ١٤٢٧سنة اآلخرربيع ٢١صدر برئاسة الجمھورية فى م ) ٢٠٠٦سنة مايو ١٩( الموافق حسنى مبارك قانون حماية المستھلك ) ١ ( مادة ذ ام ھ ق أحك ى تطبي ةف انون يقصد بالمصطلحات التالي ل ا الق رين ك ين ق ى المب المعن :منھا ع عيون ،األشخاص الطبي : األشخاص و األشخاص االعتبارية و منھا الشركات بجمي ادية ات االقتص كالھا و الكيان ادات و أش ات و االتح ات وو الجمعي آت المؤسس المنش ات ة وتجمع ات المالي روابط والتجمع خاصوال ھا ، األش رق تأسيس تالف ط ى اخ عل ك من ر ذل ذى تحدده الالئحة التنفيذي األطرافوغي ى النحو ال ا المرتبطة عل ة تطبيق ھذا القانون . وأحكام ألھداف تشمل و أشخاص القانون العام أو الخاص ، الخدمات المقدمة من: السلع و المنتجات من خالل مورد . المستعملة التى يتم التعاقد عليھا السلع تھلك دم : المس خص تق ل ش ه أك ات إلإلي د المنتج ية أو ح ه الشخص باع احتياجات ش لتعامل أو التعاقد معه بھذا الخصوص .العائلية أو يجرى ا تيرادبإ أوخص يقوم بتقديم خدمة كل ش: المورد ع أو عرض أو نتاج أو اس ، أو توزي ى ار ف داول أو االتج ا ،ت ل عليھ ات أو التعام د المنتج ك اح ديمھا إو ذل دف تق ى بھ ل المستھلك أو التعاقد أو التعامل معه عليھا بأية طريقة من الطرق . خص ك: نالمعل اإلل ش وم ب ة عاليق لعة أو خدم ن س ا أون ع رويج لھ ه الت أوبذات .سيلة من الوسائل باستخدام أى و هغيربواسطة ا ألحكام ھذا القانون .جھاز حماية المستھلك المنشأ طبق: الجھاز ةتحادات المشھرة وفقاً للقانون وواال األھليةوالمؤسسات الجمعيات : الجمعيات المعني بحماية المستھلك . ة المقصودة أومن المنتجات أىقيمة فى : كل نقص عيب ال ا بحسب الغاي ؤدى نفعھ ي تفادةإلى حرمان المستھلك كلياً أو جزئيًا من اال ا أعدت من أ س ا فيم ه بھ ا فى جل ، بم ة السلعة ه أوذلك النقص الذى ينتج من خطأ فى مناول ك كل ا ، وذل م تخزينھ ا ل يكن م فى وقوعه .تسبب المستھلك ) ٢ ( مادة ع ، حرية ممارسة ة للجمي رام النشاط االقتصادى مكفول ى أى شخص إب و يحظر عل اق أو ممارس أنه اإلخالل ب ةأى اتف ون من ش وقأى نشاط يك تھلك ا حق يةلمس األساس : خاصةو عند استعماله العادى للمنتجات .الحق فى الصحة والسالمة ( أ ) التى لحصول على المعلومات و البيانات الصحيحة عن المنتجات الحق فى ا ( ب) إليه . يشتريھا أو يستخدمھا أو تقدم ق ( ج) ى الح ة ف ودة المطابق روط الج ا ش وافر فيھ ات تت ر لمنتج ار الح االختي للمواصفات. . التقاليدو العادات القيم الدينية و الحق فى الكرامة الشخصية و احترام ( د ) ـ ) ى الح (ھ ولق ف الحه الحص ه و مص ة حقوق ة بحماي ة المتعلق ى المعرف عل المشروعة . ا ( و) ل عملھ ان المتص الس و اللج ات و المج ى المؤسس اركة ف ى المش ق ف الح بحماية المستھلك . ن ( ز ) ائية ع دعاوى القض ع ال ى رف ه الحق ف الل بحقوق أنه اإلخ ن ش ا م ل م ك دو ا أو تقيي رار بھ ك ھا ،اإلض إج وذل دون رب رة و ب ريعة و ميس اءات س .تكلفة ه من ل عن األضرار التى تلحق به أو بأمعادلحق فى اقتضاء تعويض ا ( ح ) وال جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقى الخدمات . ذا ام ھ ق أحك ك وف ه القوذل ى ب ا تقض الل بم دات انون و دون اإلخ المعاھ . االتفاقيات الدولية النافذة فى مصرو ) ٣ ( مادة تورد تج أو المس ى المن وال –عل ةيضع أن –بحسب األح لع باللغ ى الس ة عل العربي فا ا المواص ى توجبھ ات الت انون آالبيان رية أو أى ق ية المص ر أو ت القياس ة خ الالئح ه ،و التنفيذية لھذا القانون ، ذى يتحقق و ذلك بشكل واضح تسھل قراءت ى النحو ال عل لبه الغرض من وضع ة ك ات حسب طبيع تج و تلك البيان ه أو من ة اإلعالن عن طريق عرضه أو التعاقد عليه. وأسعارھايقدمھا إلىواضحة بيانات الخدمة بطريقةيحدد أنوعلى مقدم الخدمة ومميزاتھا وخصائصھا . ) ٤ ( مادة تندات وعلى المورد أن يضع ع ع المراسالت و المس المحررات التى تصدر لى جمي ع المس ده م ه أو تعاق ى تعامل ه ف ررات و تھلك ،عن ك المح ى ذل ا ف تندات بم المس د شخصيته ، و البيانات -االلكترونية أنھا تحدي ده فى بيان خاصة التى من ش ات قي وجدت . نإالتجارية عالمتهالسجل الخاص بنشاطه و ) ٥ ( مادة تھي ى المس دم إل أن يق ورد ب زم الم ه –لك لت ى طلب اًء عل ل أ –بن ت التعام اتورة تثب و ف تج خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وبصفة متضمنة التعاقد معه على المنتج ، ثمن المن ة بياناو مو ه ، و أي ه و كميت ه و نوعيت فاته و طبيعت ة ص ددھا الالئح رى تح ات أخ .لھذا القانون التنفيذية ) ٦ ( مادة ن ورد و معل ل م ى ك دادعل تھلك بالمعلومالم إم ةس ن طبيع تج ات الصحيحة ع المن ق انطب ى خل ؤدى إل د ي ا ق ب م ه و تجن دى وخصائص لل ل ى أو مض ر حقيق اع غي غلط . أولك أو وقوعه فى خلط المستھ ة اإلعالن ى كانت المعلومات التى تضمنھايعفى المعلن من المسئولية متو فني د قد أمده بھا .وكان المور ، على المعلن المعتاد التأكد من صحتھايتعذر ) ٧ ( دةما تج أواكتشافه منذ أيام سبعة أقصاھاخالل مدة مورديلتزم ال علمه بوجود عيب فى من كان يترتب على ھذا العيب إذاف المحتملة ، عن ھذا العيب و أضراره يبلغ الجھاز أن أ أوبصحة ضرارإ ورد ب زم الم ورسالمة المستھلك الت ذا العيب ف از بھ غ الجھ ن يبل ه ويحذر المستھلكين أو نتاجهإعن هتوقفوان يعلن علمه به ، أواكتشافه التعامل علي . جالمنتبعدم استخدام ذه ى ھ ى طلب األحوالوف اء عل ورد ، بن زم الم تھلكيلت دال، المس تج بإب أوالمن . إضافيةتكلفة أىالسلعة مع رد قيمتھا دون إرجاع أوالعيب إصالح ابقتين يحال حدث خ فإذا رتين الس ى األمرالف فى تطبيق الفق از ليصدر إل الجھ قراراً ملزماً فى ھذا الشأن . تطبيق ھذه المادة . إجراءاتوتبين الالئحة التنفيذية لھذا القانون ) ٨ ( مادة ة ات أوشروط قانونية أوضمانات أيةب اإلخاللمع عدم ا أفضلفاقي للمستھلك ، و فيم ة عشر للمستھل طبيعة السلعة ، إلىالنظر من مدد أقل ب ه الجھازلم يحدد ك خالل أربع ً ةمن تسلم يوما تبدالھا أو إ أي ا سلعة الحق فى اس ا أوعادتھ ك استرداد قيمتھ إذا، وذل ا الغ وأأو كانت غير مطابقة للموصفات شاب السلعة عيب د عليھ م التعاق رض الذى ت ه ن أجل ذه م ى ھ ورد ف زم الم وال، ويلت تھلك – األح ب المس ى طل اء عل دال –بن بإب . إضافيةتكلفة أيةاستعادتھا مع رد قيمتھا دون أوالسلعة تكون مسئولية الموردين فى ھذا الخصوص مسئولية تضامنية. األحوالوفى جميع لعةو ب بالس ود عي ول وج ود خالف ح ة وج ى حال ا للمواصفات أو ف أومطابقتھ رتعاقد عليھا من اجله يحال الغرض الذى تم ال ى األم از إل ا الجھ راراً ملزم ليصدر ق . فى شأنه ) ٩ ( مادة إلىأو إعادة تقديمھا فيھا مقابل ما يجبر النقص أوھا خدمة بإعادة مقابليلتزم كل مقدم ك تھلك ، وذل ةالمس ى حال ب ف ود عي ة وشروط أووج ة الخدم اً لطبيع ا وفق نقص بھ د االتعاق ارىو الع عليھ الل بالو ، رف التج ول اإلخ الف ح ال أى خ ى يح ة إل خدم ليصدر قراراً ملزماً فى شأنه . ھازجال ) ١٠( مادة مما يتعلق بالتعاقد مع غير ذلكأو ط يرد فى عقد أو وثيقة أو مستنديقع باطال كل شر من أىمقدم الخدمة من أوالسلعة مورد إعفاءكان من شأن ھذا الشرط ذاإ، لك مستھ الواردة بھذا القانون . التزاماته ) ١١ ( مادة : بتقديم البيانات اآلتية للمستھلكيلتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط و قبل التعاقد الجھة المقدمة للمنتج بالتقسيط.( أ ) .ج نقداً تسعر البيع للمن) ب ( . مدة التقسيط( ج ) للبيع . اإلجماليةالتكلفة ( د ) و قيمة كل قسط . األقساطعدد ھـ ) ( .وجد نإدفعة مقدما المستھلكالمبلغ الذى يتعين على ( و ) ) ١٢ ( مادة أ انو ينش ذا الق ام ھ ق أحك دف لتطبي تھلك" يھ ة المس از حماي مى "جھ از يس ىن جھ إل ه ، حماية المستھلك و صون مصالحه هإلا الشخصيةتكون ل ةال عتباري ع و، عام يتب وزير زهال ون مرك تص و يك ى المخ هالرئيس اھرة و ل ة الق روع مدين ب وأف مكات ك :فه و من ذلبالمحافظات ، و للجھاز القيام بما يلزم فى سبيل تحقيق أھدا رامج العمل ل وق المستھلك ( أ ) وضع الخطط و ب ة حق ا حماي ا وتنميتھ وتعزيزھ . ووسائل تحقيق ذلك جمعيات والتحقيق فيھا الالمستھلكين و وى من اتلقى الشك( ب) زة ( ج ) ةالتنسيق مع أجھ انون الدول ذا الق ام ھ ة لتطبيق أحك ى النحو المختلف عل المشورة بتقديم البيانات و األجھزة م ھذهتلتزو الذى تحدده الالئحة التنفيذية ، لمستھلكين والجمعيات .ذلك فيما يتعلق بشكاوى االتى يطلبھا الجھاز والفنية رد ( د ) ى ت ة االقتراحات والتوصيات الت ىدراس وق إل ا يتصل بحق از فيم الجھ البحوث والدراسات الخاصة بھا . وإعدادالمستھلك ، ) ١٣ ( مادة بتطبيق الوزير المختص يصدر بتشكيله قرار من إدارةيكون للجھاز مجلس : اآلتىھذا القانون يتكون من خمسة عشر عضوا ، على النحو أحكام . عمالهالجھاز و أ باختصاصات رئيس متفرغ من ذوى الخبرة الواسعة .الصناعة وعضوان يمثالن الوزارة المختصة بالتجارة .مجلس الدولة ياره طبقا للقانون المنظم لختاحد نواب رئيس مجلس الدولة يتم ا ون الجمعي ة أعضاء يمثل ق ات أربع وزير المختص بتطبي ارھم ال اميخت ذا أحك ھ . إدارتھاالقانون بناًء على ترشيح مجالس .إدارتهبناًء على ترشيح مجالس لك االتحاد النوعى لحماية المستھعضو يمثل زى تھالكى المرك اونى االس اد التع ل االتح و يمث يح مجل عض ى ترش اًء عل س بن .إدارته ات المصرية إتحاد الصناععضو يمثل اإلتحاد العام للغرف التجارية و عضو يمثل .إدارتيھمابناًء على ترشيح مجالس من ذوى الخبرة . أعضاءثالثة رة مدة العضوية ثالث سنوات و يجوز تجتكون و دھا لم رار واحدةدي ويتضمن ق رئي ب لل ين نائ كيل تعي ين سالتش ن ب اءم رئيس األعض ة ل ة المالي د المعامل وتحدي انون أىالمنصوص عليھا فى الحكوميةظم باللوائح والنأعضاء الجھاز دون التقيد و ق . آخر ) ١٤ ( مادة ع رة يجتم ه م ه أو نائب ن رئيس دعوة م س ب ھر و المجل ل ش ل ك ى األق ا دعت عل كلم ه الضرورة ، و يجوز دعوة المجلس بطلب ثلثى أعضائه، و صحيحةتكون إجتماعات عة ور تس اء ، بحض در قرار أعض ة و تص ة المطلق ه باألغلبي رين ،ات إذا و للحاض هتس ذى من رجح الجانب ال رئيس ، اوت األصوات ي راراو تكون ال ذة تق از ناف الجھ دون الحاجة إلى إعتماد أو تصديق . د والت أو التصويت فى أى اوال يجوز ألى عضو فى المجلس أن يشارك فى الم هحالة تعر ه أو لمن يمثل ى المجلس يكون ل ا مصلحة أو خصومه أو ض عل ه فيھ بين او د أطرافھ ين اح د ب ل أح ل أو يمث د مث ون ق ة أو يك ة الرابع ى الدرج ة إل صلة قراب ه من وللمجلس أن يدعو لحضور إجتماعاتهعنية ، ماألطراف ال تعانة ب رى اإلس من ي المتخصصين وذلك دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت . ) ١٥ ( مادة رغ يصدر بيكون للجھ ذى متف ه يتعياز مدير تنفي د معاملت ه و بتحدي ةن رار من المالي ق س از إدارةمجل ذا الجھ ة لھ ة التنفيذي دد الالئح ه ، وتح ن رئيس يح م ى ترش اء عل بن . القانون إختصاصات المدير التنفيذى ) ١٦ ( مادة س از إدارةيضع مجل ه الجھ ل في يم العم وائح لتنظ ئون ل ة وش ه الفني يم أمانت ، وتنظ كالية واإلدارية والعاملين والشئون الم ة ، و ذل النظم الحكومي د ب ذهدون التقي تصدر ھ اللوائح بقرار من الوزير المختص . ) ١٧ ( مادة الفصل فى المنازعات الناتجة عن تتولى تشكل بقرار من مجلس إدارة الجھاز لجان وردين تطبيق أحكام ھذا القانون ين الم ين المستھلكين وب د المعل أووالتى تقع ب ين بع ن ور وتھم للحض داءدع اعھم ، إلب ة دف ة برئاس كيل اللجن ون تش يسو يك ة رئ محكم تم إ اض ي ة وعضوية ق اابتدائي ً ختيارھم ا لطة طبق انون الس ن القضائية لق د م ، وواح ى ترشيح من أحكامذوى الخبرة يختاره الوزير المختص بتطبيق ھذا القانون بناء عل م دون أداءستعين فى للجنة أن تو الجھاز ، إدارةمجلس تعانة بھ عملھا بمن ترى االس أن يكون لھم صوت معدود فى التصويت . ة ام محكم ان أم رارات اللج ى ق ن عل ون الطع تئناف ويك ة اإلس ً المختص ا وفق . للقواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية ) ١٨ ( مادة املين بالجھ ى الع ر عل ات واز اإلفصايحظ ات والبيان اء المعلوم مصادرھا ح أو إفش امالمتعلقة بالحاالت الخاصة بتطبيق انون ، و أحك ذا الق ديمھا أھ تم تق داولھا التى ي و ت القرارات الخاصة بھا . إصدارو اإلجراءاتأثناء فحص ھذه الحاالت واتخاذ ذه تخدام ھ ات و وال يجوز اس ات المعلوم ر والبيان ى غراضاألمصادرھا لغي الت قدمت من أجلھا . ركھم كما يحظر اريخ ت دة عامين من ت أى عمل لم ام ب على العاملين بالجھاز القي الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له فى ھذا التاريخ . األشخاصلدى مة للخد ) ١٩ ( مادة د از عن ى الجھ وت عل ة ثب ن ألىمخالف ذا الق م ام ھ زامانون أحك ديل الم إل الف بتع خ ه إدارتهمجلس زمنية يحددھا إزالة المخالفة فورا أو خالل فترةو أوضاعه ، وذلك كل الناشئة عن ھذه المخالفات .لمسئولية ادون اإلخالل بأحكام ة وإذا ى المخالف ب عل وع أوترت أنھا وق ن ش ان م المة أوضرر بصحة أىك س ةلقواعد التى تبينالجھاز وفقاً ل إدارة لمجلسالمستھلك ، يكون ا الالئحة التنفيذي ذا ھ لھ ع السل التحفظ على أو، قرار بوقف تقديم الخدمة إصدار، األحوالالقانون ، وبحسب ات اء التحقيق ين انتھ ة لح ل المخالف أنھا ، ويجب أومح ى ش م ف ذ أنصدور حك يتخ المستھلكين بالمخالفة . إلعالمالجھاز التدابير الالزمة ) ٢٠ ( مادة تنتھى بنھايتھا. مع بداية السنة المالية للدولة وتبدأ مستقلة ، يكون للجھاز موازنة تتكون موارد الجھاز مما يأتى : و عتمادات التى تخصص للجھاز فى الموازنة العامة للدولة .اإل( أ ) أغلبيه ثلثىقبولھا ب يقرر الجھاز د اخرىرموا وأيةالھبات و المنح و اإلعانات ( ب ) .وبما ال يتعارض مع اھداف الجھاز على األقل أعضائه ا تخصص( ج ) ا هم نح أو إعان ات أو م از من ھب ة للجھ ات مات ، مالدول رر اتفاقي تق توجيھه إلى مجاالت حقوق المستھلك دولية ة البنك و ينشأ حساب خاص لحصيلة ھذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقاب زىال ة المصرى مرك ر المالي ة وزي د موافق ذا ، وبع ن ھ ائض م ل الف ى ترحي يراع الحساب فى نھاية كل سنة مالية إلى موازنة الجھاز للسنة التالية . ال عما يتخذه كاوى التى يتلقاھا من المستھلك وال يتقاضى الجھاز مقابال عن الشو ازو ،من إجراءات حيالھا املين بالجھ آت ال يجوز للع ى حوافز أو مكاف الحصول عل واإلعانات.حصيلة الھبات والمنح أومن حصيلة الغرامات ) ٢١ ( مادة دل ر الع ن وزي رار م دھم ق ذين يصدر بتحدي از ال املين بالجھ ون للع اق يك ع باالتف م از صفة الضبطية القضائية فى إدارةالوزير المختص بناء على اقتراح مجلس الجھ ھذا القانون . مأحكاتطبيق ةلدى اإلطالعويكون لھؤالء العاملين الحق فى ة أي ة حكومي ة أوجھ ر حكومي غي ص ة لفح ات الالزم ات والبيان ى المعلوم ول عل تندات والحص دفاتر والمس ى ال عل الحاالت المعروضة على الجھاز . ) ٢٢ ( مادة انون ذا الق ام ھ ا ألحك از تطبيق ى يصدرھا الجھ رارات الت ة و يك الق ن نھائي ون الطع ة القضاء اإلدارى.عليھا مباشرة أمام محكم ق ن تطبي از م ن الجھ رارات الصادرة م تثنى الق اموتس م أحك انون رق نة ٧الق لس أن ٢٠٠٠ ى ش اءف وزارات إنش ون ال ى تك ات الت ى بعض المنازع ق ف ان التوفي لج االعتبارية العامة طرفاً فيھا . واألشخاص ) ٢٣ ( مادة دم ع ع اللم انون باختصاص اإلخ ا لق تھلك طبق ة المس أ لحماي ى تنش ات الت الجمعي االختصاصات التالية :يكون لھا الجمعيات األھلية . التدخل فيھا أو المستھلكينالدعاوى التى تتعلق بمصالح حق مباشرة ) أ ( داجودة عمل مسح ومقارنة ألسعار و( ب ) ات لمنتجات والتأك من صحة البيان االخاصة ب ددو ھ ى تح ا الت الغمحتواھ زة وإب ن األجھ ع م ا يق ة بم المعني فى ھذا الشأن . مخالفات ة تقديم معلومات للجھات( ج ) ة المختصة عن المشاكل المتعلق وق الحكومي بحق . تھلكين وتقديم مقترحات عالجھا مصالح المسو .أسبابھا إزالةالعمل على منھا و التحققتلقى شكاوى المستھلكين و ( د ) ة( ھـ ) يھم ضرر من جراء معاون ع عل ذين وق شراء أواستخدام المستھلكين ال لعة ى أوس كاوى لتلق ديم الش ى تق ة ف از خدم ا جھ ة و منھ ات المختص لجھ اذ تھلك و اتخ ة المس راءاتحماي ة ا اإلج ة لحمالقانوني وقھم لالزم ة حق اي مصالحھم.و تھلك ( و ) وق المس ة حق ر ثقاف ى نش اھمة ف وقھم ، والمس واطنين بحق ة الم توعي .تھااختصاصا ألداءلبيانات الالزمة قواعد ل وإنشاء ة المستھلك واالتح و يحظر ات حماي ى جمعي ى عل ات تلق ذه الجمعي وعى لھ اد الن . المعلنين أوين تبرعات من الموردال أوھبات ال أومنح ال ) ٢٤ ( مادة انون أخر و دون ا اإلخاللمع عدم ا أى ق ة أشد ينص عليھ ة عقوب خالل بحق إلبأي ا أحكام ھذا القانون مخالفة يعاقب على كلالمستھلك فى التعويض ، المنصوص عليھ واد ى الم رة ١٨، ١١، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣ف رة، والفق األخي ه ال و جنيه ، آالفبغرامة ال تقل عن خمسة ) ٢٣ ( من المادة ة ألف جني تتجاوز مائ .فى حالة العود تضاعف الغرامة بحديھا و ة عاقب المسئول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتبارى المخالفيو ذات العقوب ب ات التى تفر ه بالواجب ان إخالل ة و ك د ضھإذا ثبت علمه بالمخالف ك اإلدارة ق ه تل ا علي الجريمة . عوقوأسھم فى ات يكون الشخص االعتبارى مسئوالً بالتضامن عن الوفاو ء بما يحكم به من عقوب ة و ن مالي ت م د ارتكب ة ق ت المخالف ات إذا كان مه أو تعويض ه باس املين ب د الع اح .لصالحه ى نفق ة عل م الصادر باإلدان ر الحك ة بنش ى و تقضى المحكم ه ف وم علي ة المحك .جريدتين يوميتين واسعتى االنتشار صدور حكم بات فى المتھم قبل التصالح معالجھاز إدارةمجلس يجوز لرئيس و ى التصالح آالفعشرة الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ ال يقل عن جنيه ويترتب عل .انقضاء الدعوى الجنائية

Consumer Protection Law enacted by Law No.67 of 2006 · Nelum