Resolution No.56 of 2009 issuing the executive regulations of Decree Law No.3 of 1994 regarding the division of lands intended for construction and development
صدر في 2009-10-28 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قرار رقم (56) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير
- اللغة
- Arabic
- النوع
- لائحة
- الدولة
- البحرين
- الموضوعات
- Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- land subdivision, authorization/permit, land-use planning
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
12 العدد: 2923 - الخمي�س 26 نوفمبر 2009 وزارة �صئون البلديات والزراعة قرار رقم ) 56 ( ل�سنة 2009 باإ�صدار الائحة الت�نفيذية للمر�صوم بقانون رقم )3( ل�سنة 1994 ب�صاأن ت�ق�صيم الأرا�صي المعدة للتعمير والتطوير وزير �شئون البلديات والزراعة: بعد الطالع على قانون تنظيم المباني ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977 المعدل بالمر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1993، المعدل 1979 ل�شنة )15( رقم بقانون بالمر�شوم ال�شادر العقاري الت�شجيل قانون وعلى بالقانون رقم )17( ل�شنة 2006، وعلى المر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراني، للتعمير المعدة الأرا�ــشــي تـق�شيم ب�شاأن 1994 ل�شنة )3( رقــم بقانون المر�شوم وعلى والتطوير، وعلى المر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1996 ب�شاأن البـيئة المعدل بالمر�شوم بقانون رقم )8( ل�شنة 1997، وعلى المر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2002 ب�شاأن تـنظيم �شيد وا�شتغالل وحماية الثروة البحرية، وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام المرا�شيم بقوانين ب�شان ا�شتمالك المعدة الأرا�ــشــي وتق�شيم العمراني والتخطيط المباني وتنظيم العامة للمنفعة الأرا�ــشــي للتعمير والتطوير واإ�شغال الطرق العامة، وعلى المر�شوم رقم )33( ل�شنة 2003 بتنظيم وزارة �شئون البلديات والزراعة وتعديالته، وعلى المر�شوم رقم )54( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة التخطيط والتطوير العمراني، وعلى ال�شتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة ال�شادرة بالقرار رقم )28( ل�شنة 2009، ل�شنة )2( رقم بقانون للمر�شوم التنفيذية بالالئحة 1994 ل�شنة )1( رقم القرار وعلى 1994 ب�شاأن التخطيط العمراني، 13 العدد: 2923 - الخمي�س 26 نوفمبر 2009 ل�شنة )3( رقم بقانون للمر�شوم التنفيذية بالالئحة 1997 ل�شنة )2( رقم القرار وعلى 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي المعدة للتعمير والتطوير، وبعد اأخذ راأي هيئة التخطيط والتطوير العمراني، وبناًء على عر�س وكيل الوزارة الم�شاعد ل�شئون التخطيط العمراني، ق��رر الآت��ي: المادة الأولى تق�شيم ب�شاأن 1994 ل�شنة )3( رقم بقانون للمر�شوم التنفيذية الالئحة باأحكام ُيعمل الأرا�شي المعدة للتعمير والتطوير، المرافقة لهذا القرار. المادة الثانية ل�شنة )3( رقم بقانون للمر�شوم التنفيذية بالالئحة 1997 ل�شنة )2( رقم القرار ُيلغى 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي المعدة للتعمير والتطوير. المادة الثالثة ُين�شر هذا القرار والالئحة المرافقة له في الجريدة الر�شمية، وُيعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ الن�شر. وزير �ص�������ئون البلديات والزراعة الدكتور جمعة بن اأحمد الكعبي �شدر بتاريخ: 9 ذي القعدة 1430هـ المـــوافــــــــق: 28 اأكتــــــــوبر 2009م 14 العدد: 2923 - الخمي�س 26 نوفمبر 2009 الائحة التنفيذية للمر�صوم بقانون رقم )3( ل�سنة 1994 ب�صاأن تق�صيم الأرا�صي المعدة للتعمير والتطوير الباب الأول مادة ) 1 ( في تطبيق اأحكام هذه الالئحة يق�شد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المو�شحة قرين ُكلٍّ منها ما لم يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك: الوزي����ر: الوزير المعني ب�شئون البلديات والزراعة. الوزارة: وزارة �شئون البلديات والزراعة. الإدارة: �شئون التخطيط العمراني. البلدية المخت�صة: بلدية المنطقة التي يقع فيها العقار. الجهات المخت�صة: الجهات الحكومية والهيئات والموؤ�ش�شات العامة التي يتعين الرجوع اإليها في حدود اخت�شا�شاتها المبينة في القوانين والقرارات ذات العالقة. الخت�شا�س ذات ال�شركات اأو الموؤ�ش�شات اأو المكاتب المتخ�ص�صة: ال�صت�صارية المكاتب الم�شاحة اأو العمارة اأو الهند�شة اأو الأرا�شي وتـق�شيم العمراني التخطيط باأعمال والتي تقوم وغيرها والمعتمدة لدى الجهات المخت�شة. التعم��������ير:القيام بعملية البناء اأو الإعداد له اأو تجزئة الأر�س لإقامة من�شاآت عليها اأو الردم تغيير اإجراء اأو الأر�س باطن في اأو فوق عمليات اأية اأو التعدين لأجل الحفر اأو البناء لأجل اأ�شا�شي في ا�شتعمال المباني اأو الأر�س اأو الفراغات. الرقابة التعميرية: �شواء به يت�شـل عمــل اأي اأو للتعمير المنع اأو الحد اأو التـنظيم اأو ال�شماح اأو الموافقة - اأ ب�شروط محددة اأو بغير �شروط. ب - و�شع �شروط على اأداء الجهة الم�شئولة لوظيفتها للموافقة اأو ال�شماح اأو التـنظيم اأو الحد اأو المنع للتعمير اأو اأي عمــل يت�شل به �شواء وفقًا ل�شروط محددة اأو بغير �شروط. ال�صتراطات الت�نظيمية للتعمير: ال�شتراطات التـنظيمية للتعمير في مختلف مناطق الدولة والتي ي�شدر بها قرار من مجل�س الوزراء المن�شو�س عليها في المادة )20( من قانون تـنظيم المباني ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977 وتعديالته. عليها تطبق والتي الــوزيــر من قــرار بتحديدها ي�شدر التي المناطق التعمير: مناطق ال�شتراطات التـنظيمية للتعمير. 15 العدد: 2923 - الخمي�س 26 نوفمبر 2009 المناطق المغمورة: هي الأرا�شي التي تغمرها المياه ب�شورة دائمة اأو جزئية. المخططات المعتمدة: المخططات الهيكلية اأو العامة اأو التـف�شيلية التي يتم اعتمادها من 1994 ل�شنة )2( رقم بقانون المر�شوم في لـه الممنوحـة ال�شالحيات بموجب الوزير قبل ب�شاأن التخطيط العمراني ولئحته التـنفيذية والقرارات الوزارية الالحقة. مناطق التخطيط: الوزير قبل من التـف�شيلية مخططاتها اعتماد تم التي المناطق المخططة: المناطق - اأ والتي يتم فيها تحديد ال�شتراطات التـنظيمية للتعمير و�شبكة الحركة الرئي�شية فيها. ب- المناطق تحت التخطيط: تلك المناطق التي ي�شدر قرار من الوزير بتحديدها ووقف التعمير فيها والأمر بتخطيطها حيث تقوم الإدارة بموجبه بالتـن�شيق مع الجهات المخت�شة كل فيما يعنيه باإعداد الدرا�شات والمخططات الالزمة لتلك المناطق تمهيدًا لإعداد مخططاتها التـف�شيلية الم�شتـقبلية. ال�شتخدام اأو المرور لغر�س الأمالك بين يف�شل الذي الحيز به يق�شد المعتمد: ال�صارع مناطق �شمن �شواء المعتمدة القانونية والوثائق التخطيطية المعايير تحدده والــذي العام مخططة اأو تحت التخطيط اأو محظورة، وي�شترط اأن تكون هذه ال�شوارع مرتبطة ب�شبكة الطرق الرئي�شية المعتمدة �شمن المخططات المعتمدة من الوزير . الطريق على والمطلة المتقابلة الملكيات بين المح�شور الحيز به يق�شد الطريق: ح��رم وي�شمل زوايا الروؤية والتقاطعات والم�شاحات المحجوزة للمرافق العامة على طول الطريق. الموازي للطرق اأو الحــيز الذي يف�شل بين الأمالك بهــا الم�شاة والخدمات: يق�شــد ممرات وي�شتخدم لمرور الم�شاة اأو الخدمات اأو كليهما ول ي�شمح بمرور العربات الآلية من خالله. الت�ق�صيم: يق�شد به كل تجزئة لقطعة اأر�س تطل على �شارع معتمد اإلى قطعتين اأو اأكثر داخل اأو تعميرها بق�شد ــك وذل الالئحة وهــذه القانون فــي عليها المن�شو�س المناطق نطاق تطويرها. داخل قطعة الأر�شي بالدور فيها بالبناء الم�شموح الم�شاحة الذي يحدد الخط البناء: خط اأو ال�شارع اأو الطريق حد عن يرتد قد كما وجد، اإن التـنظيم خط مع يتطابق وقد الأر�ــس المنطقة في للتعمير التـنظيمية ال�شتراطات تحددها بــارتــدادات م�شاة ممر اأو الحديقة للواجهات المطلة عليها. البلوك���ات: ويق�شد بها الم�شاحات المح�شورة بين ثالثة �شوارع اأو اأكثر وتتكون من مجموعة اأرا�سٍ في م�شروع التـق�شيم. 16 العدد: 2923 - الخمي�س 26 نوفمبر 2009 الم�صروع البتدائي للت�ق�صيم: الم�شروع الأولي الذي يتـقدم به المالك اأو من ينوب عنه اإلى الإدارة بغر�س الح�شول على الموافقة المبدئية للتـق�شيم من اأجل التعمير والتطوير. على الإدارة ت�شدرها التي الموافقة بها ويق�شد الت�ق�صيم: لم�صروع المبدئية الموافقة م�شروع التـق�شيم البتدائي �شمن �شروط محددة. الم�صروع النهائي للت�ق�صيم: ويق�شد به م�شروع التـق�شيم المعد من المالك اأو من ينوب عنه وذلك بعد ح�شوله على الموافقة المبدئية والذي يلتزم بكافة ال�شروط والأنظمة والمتطلبات المحددة من قبل الإدارة والجهات المخت�شة. الباب الثاني الأهداف العامة لم�صروعات الت�ق�صيم الف�صل الأول: القواعد العامة مادة ) 2 ( المعتمدة التـف�شيلية المخططات مناطق �شمن التـق�شيم محل الأرا�ــشــي تقع اأن يجب عملية تتطلبها التي والأ�ش�س والمعدلت والمعايير للتعمير التـنظيمية لال�شتراطات وخا�شعة التـق�شيم �شواء فيما يتعلق بالمعايير التخطيطية وال�شتراطات التـنظيمية للتعمير اأو متطلبات والأماكن للطرق الهند�شية والمعايير الق�شائم باأبعاد يخت�س فيما وذلك المخت�شة الجهات المخ�ش�شة للمرافق والخدمات وغيرها. مادة ) 3 ( يجب اأن يحقق م�شروع التـق�شيم المقترح المعايير والقواعد وال�شروط والأو�شاع المن�شو�س الروؤية متطلبات فيها بما والطرق ال�شوارع م�شاحات بتوفير وذلك الالئحة هذه في عليها والممرات والخدمات والمرافق العامة والم�شاحات المفتوحة وغيرها من الخدمات التي تحقق الأهداف العامة للتخطيط الهيكلي اأو العام اأو التف�شيلي للمنطقة مع الحفاظ على المقومات ال�شحية والبيئية ومالءمتها لالحتياجات الفعلية للمنطقة اأو للمدينة اأو للقرية وفقًا لما تتطلبه ال�شيا�شة التخطيطية العامة للدولة. مادة ) 4 ( التـق�شيم بالأر�س محل الخا�شة الملكية وثيقة المبينة في ال�شوارع والطرق اأن تكون يجب مرتبطة ب�شبكة الطرق المحلية �شمن المخطط التـف�شيلي المعتمد للمنطقة. 17 العدد: 2923 - الخمي�س 26 نوفمبر 2009 مادة ) 5 ( يجب اأن يراعى في تحديد اأطوال وعرو�س واأ�شكال البلوكات في التـق�شيم ما ياأتي: اأ- توفير ال�شروط والمتطلبات الواردة في ال�شتراطات التـنظيمية للتعمير في مختلف مناطق الدولة. ب- اإمكان تحديد المواقع المنا�شبة للمباني في القطع بما يتفق مع الحتياجات الخا�شة بنوع ال�شتعمال المتعلق بالمبنى. ج- توفير متطلبات الت�شال بين ال�شوارع والطرق والمباني مع تاأمين حركة المرور. د- الطبيعة الطبوغرافية لموقع التـق�شيم. مادة ) 6 ( المتطلبات التـق�شيم محل الأرا�شي في والطرق ال�شوارع تخطيط عند يراعى اأن يجب الم�شتقبلية لت�شهيل تـق�شيم الأمالك المجاورة في الم�شتقبل. مادة ) 7 ( اأرا�شي قطع على تطبق التي للتعمير التـنظيمية ال�شتراطات التـق�شيم م�شروع يحدد التـق�شيم بما يتم�شى مع متطلبات التخطيط التف�شيلي المعتمد. الف�صل الثاني الأ�ص�س والمعايير مادة ) 8 ( يجب اأن تراعى في م�شروعات التـق�شيم الأ�ش�س والمعايير التالية: المخ�ش�شة الم�شاحات مــن وغيرها والــقــطــع، البلوكات وم�شاحات اأبــعــاد تكون اأن اأ لال�شتعمالت ال�شكنية اأو التجارية اأو ال�شناعية اأو الخدمات اأو المرافق العامة - م�شممة واأماكن المفتوحة الم�شاحات وكذا ـ والإ�شـــاءة التهوية من المنا�شب القدر توفر بحيث انتظار ال�شيارات خارج حدود ال�شوارع واأماكن ال�شحن والتفريغ. الطبيعة مع تتنا�شب بحيث التـق�شيم في والقطع والبلوكات ال�شوارع تخطيط يتم اأن ب الطبوغرافية لموقع التـق�شيم مع المحافظة على الم�شادر الطبـيعية. مع بالتـن�شيق الإدارة ت�شدرها التي والت�شميمية التخطيطية بالأ�ش�س اللتزام يجب ج الجهــات تلك مــن المقدمة الفنية ال�شت�شارات العتبار في الأخذ مع المخت�شة الجهات بما يتنا�شب مع الأهداف التخطيطية العامة. 18 العدد: 2923 - الخمي�س 26 نوفمبر 2009 مادة ) 9 ( يجب اأن يراعى عند تخطيط ال�شوارع والطرق وت�شميمها بيان عرو�شها وانحداراتها وفقًا لالأو�شاع المقررة في التخطيط التـف�شيلي والأ�ش�س والمعايير التخطيطية والت�شميمية وعلى الأخ�س الأمور التالية: عليها يطبق منطقة اأي في التـق�شيم باأرا�شي يمر طريق اأو �شارع ا�شتحداث حالة في اأ الحيز �شمن يحت�شب الم�شتحدث الطريق اأو ال�شارع هذا ي�شغله الذي الحيز فاإن القانون المخ�ش�س للطرق والميادين والحدائق والمرافق العامة ويلتزم المالك بتوفير هذا الحيز دون مقابل. اأن تطلب اأو مفتوح كان لالإدارة اأو يحتوي على �شارع رئي�شي قائم اإذا كان التـق�شيم يطل ب من طالب التـق�شيم توفير �شوارع خدمة اأو قطع ذات واجهات مزدوجة اأو قطع كبيرة العمق المحلية المرور وبين حركة الرئي�شية المرور بين حركـة الف�شل اأخرى تحقق اأي حلول اأو والم�شاة. ج- يجــب اأن يكون تخطيــط ال�شـوارع الداخليـة على نحو ل ي�شجع حركة المرور الرئي�شية على اختراقها. د- اإذا كان التـق�شيم ي�شتمل على قطع ذات م�شاحات كبيرة تزيد على الم�شاحات المعتمدة اأو المبينة بهذه الالئحة وجب على طالب التـق�شيم اأن ينظم و�شع هذه القطع وترتيبها بحيث يمكن في الم�شتقبل اإن�شاء ال�شوارع الالزمة لها عند اإعادة تـق�شيمها مع توفير حق الرتفاق لمرور المرافق العامة. به ح�شب الم�شموح الأدنى الحد من اأقل قائم عر�شه �شارع على يطل التـق�شيم كان اإذا هـ المخطط العام اأو التف�شيلي للمنطقة، كان لالإدارة اأن تلزم طالب التـق�شيم بتو�شعة ال�شارع القائم على اأن تحت�شب الم�شاحات المقتطعة �شمن الن�شبة المخ�ش�شة للطرق. مادة ) 10 ( والكثافات للق�شائم المقترحة ال�شتعمالت ح�شب والطرق ال�شوارع عرو�س تحديد يتم ال�شكانية وال�شكنية المتوقعة ح�شب الو�شعية القائمة ل�شبكة الطرق، ويجوز تجاوز الحد الأدنى لعرو�س الطرق في المنطقة اإن ا�شتلزم الأمر ذلك لعتبارات تخطيطية اأو ت�شميمية تحددها للطرق المخ�ش�شة الن�شبة �شمن وتح�شب المخت�شة الجهات مــع بالتـن�شيق الإدارة والخدمات. 19 العدد: 2923 - الخمي�س 26 نوفمبر 2009 مادة ) 11 ( تـتولى الإدارة اإعداد الكتيب الإر�شادي للمعايير التخطيطية والت�شميمية والمتطلبات الفنية الجهات مع بالتـن�شيق وذلك الأرا�شي تـق�شيم لم�شاريع العامة والخدمات والمرافق للطرق المخت�شة. مادة ) 12 ( يجب اأن ل تقل عرو�س ال�شوارع والطرق في م�شاريع التـق�شيم المختلفة عن الآتي: )اأ( 12.5 مترًا في مناطق ال�شكن الخا�س »اأ« )ب( 12.5 مترًا في مناطق ال�شكن الخا�س »ب« )ج( 12.5 مترًا في مناطق ال�شكن المت�شل »اأ« )د( 6 اأو8 اأو10 اأمتار في مناطق ال�شكن المت�شل »ب« ح�شب المخطط: )هـ ( 12.5 مترًا في مناطق ال�شكن الحدائقي )و( 25 مترا في مناطق العمارات ال�شتثمارية “اأ” )ز( 20 مترا في مناطق العمارات ال�شتثمارية “ب” )ح( 20 مترًا في مناطق العمارات ال�شتثمارية “ج” )ط( 18 مترًا في مناطق العمارات ال�شتثمارية “د” )ي( 15 مترًا في مناطق العمارات 4 طوابق )ك( 15 مترًا في مناطق العمارات 3 طوابق )ل( 18 مترًا في مناطق العمارات المت�شلة )م( 20 مترًا في مناطق المعار�س التجارية مع “ب” بالتن�شيق “اأ” و الإنتاجية ال�شناعية الم�شاريع مناطق طرق عرو�س تحدد )ن( الجهات المخت�شة )�س( 15 مترًا في مناطق الم�شتودعات والمخازن )ع( 15 مترًا في مناطق ال�شناعات الخفيفة )ف( 15 مترًا في مناطق الور�س وخدمات ال�شيانة )�س( 15 مترًا في المناطق الخدمية )ق( 12.5 مترًا في المناطق الزراعية. 20 العدد: 2923 - الخمي�س 26 نوفمبر 2009 مادة ) 13 ( يجب اأن ل تقل م�شاحة قطع الأرا�شي بمخطط التق�شيم المقترح في المناطق المختلفة عن الآتي: “اأ” ب�شرط اأن ل يقل طول ا�شغر �شلع فيها اأ( 450 مترا مربعا في مناطق ال�شكن الخا�س اأن ل يقل ب�شرط النوا�شي عن 500 متر مربع ثمانية ع�شر مترا ول تقل م�شاحة قطع عن طول ا�شغر �شلع فيها عن ع�شرين مترًا. ب( 300 متر مربع في مناطق ال�شكن الخا�س “ب” ب�شرط اأن ل يقل طول ا�شغر �شلع فيها يقل ل اأن ب�شرط مترًا مربعًا النوا�شي عن 360 م�شاحة قطع تقل ول مترًا �شتة ع�شر عن طول ا�شغر �شلع فيها عن ثمانية ع�شر مترًا. ج( 220 مترا مربعا في مناطق ال�شكن المت�شل “اأ” ب�شرط اأن ل يقل طول ا�شغر �شلع فيها عن ع�شرة اأمتار ول تقل م�شاحة قطع النوا�شي عن 240 مترًا مربعًا ب�شرط اأن ل يقل طول ا�شغر �شلع فيها عن اثني ع�شر مترًا. د( 120 مترا مربعا في مناطق ال�شكن المت�شل “ب” ب�شرط اأن ل يقل طول ا�شغر �شلع فيها عن ثمانية اأمتار. هـ( 1500 متر مربع في مناطق ال�شكن الحدائقي ب�شرط اأن ل يقل طول ا�شغر �شلع فيها عن ثالثين مترا. و( 2000 متر مربع في مناطق العمارات ال�شتثمارية “اأ” ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع النوا�شي عن 2200 متر مربع ب�شرط فيها عن خم�شة وثالثين مترا ول تقل م�شاحة قطع اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها عن اأربعين مترًا. ز( 1500 متر مربع في مناطق العمارات ال�شتثمارية “ب” ب�شرط اأن ل يقل طول ا�شغر �شلع فيها عن ثالثين مترا ول تقل م�شاحة قطع النوا�شي عن 1800 متر مربع ب�شرط اأن ل يقل طول ا�شغر �شلع فيها عن خم�شة وثالثين مترًا. ح( 1200 متر مربع في مناطق العمارات ال�شتثمارية “ج” ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها عن ثالثين مترا ول تقل م�شاحة قطع النوا�شي عن 1400 متر مربع ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها عن خم�شة وثالثين مترًا. ط( 800 متر مربع في مناطق العمارات ال�شتثمارية “د” ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع يقل ل اأن ب�شرط مربع متر 900 النوا�شي عن قطع تقل ول مترا وع�شرين اثني فيها عن طول اأ�شغر �شلع فيها عن خم�شة وع�شرين مترًا. اأ�شغر �شلع فيها اأن ل يقل طول 4 طوابق ب�شرط ي( 600 مترًا مربعًا في مناطق العمارات عن ع�شرين مترا ول تقل م�شاحة قطع النوا�شي عن 700 متر مربع ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها عن اثني وع�شرين مترًا. 21 العدد: 2923 - الخمي�س 26 نوفمبر 2009 اأ�شغر �شلع فيها اأن ل يقل طول 3 طوابق ب�شرط ك( 450 مترًا مربعًا في مناطق العمارات عن �شتة ع�شر مترا ول تقل م�شاحة قطع النوا�شي عن 500 متر مربع ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها عن ثمانية ع�شر مترا. ل( 600 متر مربع في مناطق العمارات المت�شلة ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها عن ع�شرين مترا. م( 1000 متر مربع في مناطق المعار�س التجارية ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها عن خم�شة وع�شرين مترا ول تقل م�شاحة قطع النوا�شي عن 1200 متر مربع ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها عن ثالثين مترا. مع “ب” بالتن�شيق “اأ” و الإنتاجية ال�شناعية الم�شاريع مناطق قطع م�شاحات تحدد ن( الجهات المخت�شة. اأ�شغر �شلع يقل طول اأن ل ب�شرط والمخازن الم�شتودعات �س( 1000 متر مربع في مناطق فيها عن خم�شة وع�شرين مترا ول تقل م�شاحة قطع النوا�شي عن 1200 متر مربع ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها عن ثالثين مترا. اأ�شغر �شلع فيها اأن ل يقل طول ع( 1000 متر مربع في مناطق ال�شناعات الخفيفة ب�شرط عن خم�شة وع�شرين مترا ول تقل م�شاحة قطع النوا�شي عن 1200 متر مربع ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها عن ثالثين مترا. ف( 450 مترًا مربعًا في مناطق الور�س وخدمات ال�شيانة ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع اأن ل فيها عن ثمانية ع�شر مترًا ول تقل م�شاحة قطع النوا�شي عن 500 متر مربع ب�شرط يقل طول اأ�شغر �شلع فيها عن ع�شرين مترا. �س( 280 مترا مربعا في المناطق الخدمية ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها عن اأربعة ع�شر مترا ول تقل م�شاحة قطع النوا�شي عن 300 متر مربع ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها عن �شتة ع�شر مترا. ق( 6000 متر مربع في المناطق الزراعية ب�شرط اأن ل يقل طول اأ�شغر �شلع فيها عن خم�شين مترا. مادة ) 14 ( يجب اأن تكون نماذج الخرائط والمخططات النهائية لم�شاريع التـق�شيم المختلفة متنا�شبة مع م�شاحة الأر�س محل التـق�شيم على اأن ت�شتمل على البيانات التالية: 1A بمقيا�س اأو 2A اأ- ر�شم الت�شميم المقترح لم�شروع التـق�شيم النهائي على خارطة قيا�س ر�شم 1: 1000 اأو 1: 2000 ح�شب م�شاحة الأر�س محل التـق�شيم على النموذج المعد من قبل الإدارة لهذا الغر�س. 22 العدد: 2923 - الخمي�س 26 نوفمبر 2009 ب- بيان المداخل على كل ق�شيمة ح�شب المعايير الهند�شية والتخطيطية المعتمدة. ج- يجب اأن ي�شتمل م�شروع التـق�شيم النهائي على البيانات التالية: رقم المقدمة ورقم الت�شجيل والموقع. مقيا�س الر�شم/ اتجاه ال�شمال/ تاريخ التـق�شيم/ رقم التـق�شيم. ا�شم وعنوان المالك. ا�شم وعنوان طالب التـق�شيم مع ذكر رقم التوكيل اإذا كان طالب التـق�شيم غير المالك. د- تو�شيح ال�شتعمالت القائمة للعقار وتحديد مواقع المباني اإن وجدت. ال�شناعية/ التجارية/ ال�شكنية/ )الأغرا�س للتـق�شيم المقترحة ال�شتعمالت تو�شيح هـ الخدمات.. الخ( مع تحديد ن�شب كل ا�شتعمال. عرو�س وكذلك للقطع المخ�ش�شة الم�شاحات ومجموع عرو�س فيه يبين جــدول و�شع و وم�شاحات ال�شوارع والمناطق المفتوحة وم�شاحاتها وكذلك الم�شاحات المخ�ش�شة للمرافق ال�شتعمالت بيان مع المخت�شة الجهات من المعتمدة المعايير ح�شب العامة والخدمات المقترحة وم�شاحاتها الإجمالية والن�شب المئوية المخ�ش�شة لكل فئة. ز- توقيع المالك اأو من ينوب عنه. مادة ) 15 ( يجب اأن تدون ال�شروط الخا�شة بالتـق�شيم وذلك طبقًا للنماذج المعدة من قبل الإدارة على اأن ت�شمل التالي: اأ- ا�شتعمالت المباني. ب- ال�شتراطات التـنظيمية للتعمير. ج- اأية اأحكام اأخرى تحقق الأهداف العامة المذكورة. الباب الثالث اإجراءات اعتماد م�صاريع مخططات الت�ق�صيم الف�صل الأول اإجراءات تقديم طلبات الت�ق�صيم مادة ) 16 ( يتقدم المالك اأو من ينوب عنه بطلب اإلى الإدارة للح�شول على الموافقة المبدئية لم�شروع التـق�شيم وذلك على النموذج المعد لهذا الغر�س ويرفق بالطلب ما يلي: الإجراءات بموجب والتطوير للتعمير الموقع �شالحية على التخطيطية الموافقة �شهادة اأ اإلى )38( من الالئحة التـنفيذية للمر�شوم بقانون المن�شو�س عليها في المواد من )34( رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراني. 23 العدد: 2923 - الخمي�س 26 نوفمبر 2009 ب- ن�شخة من وثيقة الملكية اأو �شهادة الملكية الموؤقتة على اأن تكون مت�شمنة للخارطة المترية المعتمدة من قبل الإدارة العامة للم�شاحة بجهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري . ج- الموقع العام للعقار بمقيا�س ر�شم منا�شب. د- �شهادة م�شح معتمدة مبينًا عليها مواقع الخدمات الهند�شية اإن وجدت. هـ- الإي�شال الدال على اأداء الر�شم الم�شتحق للنظر في الطلب. و- مقتــرح مبدئي للتـق�شيم بمقيا�س ر�شم 1: 1000 اأو 1: 2000 ح�شب م�شاحة الأر�س. العدل وزارة من عليها م�شدقًا للغير المالك اإنابة حالة في الر�شمي التوكيل من �شورة ز وال�شئون الإ�شالمية مع اإبراز الأ�شل عند تقديم الطلب. ح- توقيع المالك اأو من ينوب عنه لم�شروع التـق�شيم المقترح. الطبوغرافية الطبيعة بيان مع المقترح التـق�شيم م�شروع من رقمية و ورقية ن�شخ ثالث ط للموقع )الخطوط الكنتورية( ويجوز لالإدارة اأن تطلب التفا�شيل الآتية: قطاعات راأ�شية لالأر�س على م�شافات يتم تحديدها من قبل الإدارة ح�شب الحاجة. ت�شور عام لو�شع المباني والمن�شاآت المقترحة على هذه المقاطع )القطاعات( لدرا�شة المقترحة معدة والطرق ال�شوارع منا�شيب ودرا�شة اأر�س كل الرتفاعات على في الفروق اأثر من قبل �شركة متخ�ش�شة في الأعمال الم�شاحية و معتمدة من قبل اإدارة الم�شح الطبوغرافي بجهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري. اأية معلومات اأو درا�شات متعلقة بالم�شروع. عند التعديالت اإجــراء بعد المقترح التـق�شيم لم�شروع الن�شخ من اإ�شافي عــدد اأي الفح�س. مادة ) 17 ( تقوم الإدارة بفح�س طلب التـق�شيم على النحو التالي: اأ- فح�س الوثائق والم�شتندات المقدمة مع الطلب. ب- درا�شة م�شروع التـق�شيم المقترح من الناحية التخطيطية. ج- يتم عر�س م�شروع التـق�شيم المقترح على الوكيل الم�شاعد لالإدارة للموافقة المبدئية اأو التاأجيل اأو الرف�س وذلك تمهيدًا ل�شتكمال الإجراءات مع الجهات المخت�شة في حالة الموافقة. كتابيًا العالقة ذات والجهات العامة والمرافق بالخدمات المخت�شة الجهات مخاطبة د لمعرفة احتياجاتها ومالحظاتهــا علــى م�شروع التـق�شيم المقترح على اأن تقوم تلك الجهات التـق�شيم لم�شروع ا�شتالمها تاريخ من يومًا 30 على تزيد ل مــدة في ذلــك على بالرد المقترح، وفي حالة عدم اإخطار الإدارة في الفترة المحددة يعد ذلك موافقة �شمنية على م�شروع التـق�شيم المقترح. 24 العدد: 2923 - الخمي�س 26 نوفمبر 2009 مادة ) 18 ( الجهات ومالحظات احتياجات ا�شتـالم بعـد التـق�شيم طلب وبحث درا�شة الإدارة تـتولى تاريخ من �شهرين على تزيد ل مدة في عنه ينوب من اأو المالك على الرد ويتم المخت�شة. تقديم الطلب وتكون الإفادة ح�شب الحالت التالية: اأ- الموافقة: يتم اإفادة �شاحب الطلب باأنه �شوف يتم اإعداد الم�شروع النهائي. ب- طلب اإجراء تعديـــالت جزئيـــة اأو كليــة على م�شروع التـق�شيم المقترح خالل مــدة ل تزيد ا�شتكمال جميــع البت في الطلب لحين تاأجيل تاريخ تقديم الطلب ويتم عـلى �شهريــن من لمراجعة المحددة الفترة �شمن المدة هذه تحت�شب ول والمطلوبة الناق�شة الم�شتـندات الطلب والبت فيه. ج- الرف�س مع بيان اأ�شباب الرف�س. مادة )19( تتولى الإدارة اإعداد المخطط النهائي لم�شروع التق�شيم المقترح. الف�صل الثاني اإجراءات اعتماد م�صروعات ت�ق�صيم الأرا�صي مادة ) 20 ( والمعايير والأ�ش�س والقواعد لل�شروط وفقًا اعتماده بعد اإل تـق�شيم تـنفيذ م�شروع يجوز ل المعدة الأرا�شي تـق�شيم ب�شاأن 1994 ل�شنة رقم )3( بقانون المر�شوم في عليها المن�شو�س للتعمير والتطوير وهذه الالئحة والقرارات الوزارية. مادة ) 21 ( جميع ا�شتيفاء من التاأكد بعد التـق�شيم لم�شروع النهائي المخطط فح�س الإدارة تـتولى المتطلبات واإخطار المالك بقرارها خالل 30 يومًا من تاريخ قبول الطلب. وفي حالة التعديل م�شروع على الإدارة موافقة حالة وفي ذلك، اأ�شباب الإخطار في يذكر اأن يجب التاأجيل اأو التـق�شيم النهائي ت�شتكمل اإجراءات اعتماد الم�شروع. مادة ) 22 ( الفنية والوثائق الم�شتندات جميع مع النهائي التـق�شيم م�شروع عر�س الإدارة تـتولى والقانونية على الوكيل الم�شاعد لالإدارة للمراجعة والتوقيع تمهيدا لالعتماد. 25 العدد: 2923 - الخمي�س 26 نوفمبر 2009 مادة ) 23 ( والقانونية على الفنية والوثائق الم�شتندات النهائي مع جميع التـق�شيم م�شروع يتم عر�س الوزير لالعتماد النهائي، وفي حالة ما اإذا كان عدد قطع التـق�شيم خم�س قطع فاأقل ول ي�شتمل الم�شروع على �شوارع داخلية ول يمكن اإعادة تق�شيم الأرا�شي مرة اأخرى فيعتمد الم�شروع من بالمنطقة للتعمير التـنظيمية والقرى مع تطبيق ال�شتراطات المدن اإدارة تخطيط قبل مدير ولالإدارة اخذ راأي الجهات الخدمية اإذا ما اقت�شت الحاجة لذلك. مادة ) 24 ( بجهاز العقاري للت�شجيل العامة الإدارة اإلى بكتاب المعتمد التـق�شيم مخطط تحويل يتم الم�شاحة والت�شجيل العقاري، على اأن ي�شتمل الكتاب على المرفقات التالية: اأ- ن�شخة من وثيقة الملكية لالأر�س محل التـق�شيم. ب- ن�شخة من مخطط التـق�شيم المعتمد. العامة للمنفعة المخ�ش�شة الأرا�شي عن عنه ينوب من اأو المالك من التـنازل اإقــرار ج بمخطط التـق�شيم المعتمد. مادة ) 25 ( المعتمد من اجل ت�شجيل التـق�شيم المالك ن�شخة واحدة من مخطط ت�شليم الإدارة تـتولى قطع اأرا�شي التـق�شيم بالإدارة العامة للت�شجيل العقاري بجهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري. مادة ) 26 ( يتقدم المالك اإلى الإدارة العامة للت�شجيل العقاري بطلب ت�شجيل اأرا�شي مخطط التـق�شيم المخ�ش�شة الأرا�شي فيها بما الأرا�شي لتلك المقدمات اأرقــام علـــى للح�شـــول المعتمــد للمنفعة العامة. مادة ) 27 ( بجهاز للم�شاحة العامة الإدارة لدى التـق�شيم معاملة بت�شجيل عنه ينوب اأو من المالك يقوم م�شروع اأرا�ــشــي قطع لتحديد الم�شاحية المعامالت وفتح العقاري والت�شجيل الم�شاحة التـق�شيم. 26 العدد: 2923 - الخمي�س 26 نوفمبر 2009 مادة ) 28 ( الإحداثيات وعمل الم�شاحات بح�شاب القيام المتخ�ش�س ال�شت�شاري المكتب يتولى الم�شاحة بجهاز للم�شاحة العامة الإدارة واإجراءات �شروط وذلك ح�شب لكل قطعة المحددة والت�شجيل العقاري. مادة ) 29 ( وفح�س مراجعة العقاري والت�شجيل الم�شاحة بجهاز للم�شاحة العامة الإدارة تتولى ح�شب المتخ�ش�س ال�شت�شاري المكتب من المقدمة والم�شتندات الم�شاحية الر�شومات اإجراء اأية معلومات تعتبرها �شرورية ل�شتكمال اأن تطلب الإجراءات المتبعة لديها، ولالإدارة فح�س المعلومات المقدمة والتوقيع على م�شروع التـق�شيم. مادة )30 ( المنفردة الملكية بوثائق الخا�شة المترية الخرائط باإ�شدار للم�شاحة العامة الإدارة تقوم بعد وذلك العقاري، للت�شجيل العامة الإدارة اإلى واإر�شالها التـق�شيم م�شروع اأرا�شي لقطع التاأكد من و�شع العالئم الم�شاحية من قبل المكتب ال�شت�شاري المتخ�ش�س واإ�شدار ال�شهادات الأرا�شي ح�شب مخطط قطع وم�شاحة الإحداثيات عليها مبينًا التق�شيم لمخطط الجماعية التـق�شيم المعتمد. مادة ) 31( الجماعية الم�شح �شهادة من رقمية و ورقية ن�شخ اإر�شال للم�شاحة العامة الإدارة تتولى لم�شروع التـق�شيم المعتمد اإلى الإدارة والبلدية المخت�شة. مادة ) 32 ( يجب على الإدارة اإر�شال ن�شخ من قرار العتماد والم�شتندات الم�شدقة لمخطط التـق�شيم اإلى الجهات الم�شئولة عن تـنفيذه وذلك في مدة ل تزيد على 45 يومًا من تاريخ العتماد. مادة ) 33 ( المخ�ش�شة بالأرا�شي بالدولة العامة والمرافق المخت�شة الجهات اإخطار الإدارة تـتولى لكل جهة على حدة لمتابعة اإجراءات ت�شجيل الأرا�شي. 27 العدد: 2923 - الخمي�س 26 نوفمبر 2009 الف�صل الثالث اإجراءات اعتماد م�صروعات ت�ق�صيم الم�صاحات المغمورة مادة ) 34 ( لالأر�س الموؤدي ال�شارع بدفن للح�شول على رخ�شة المخت�شة البلدية اإلى المالك يتقدم اأ يعتزم التي المغمورة الأر�ــس تـق�شيم م�شروع على المبدئية الموافقة على ح�شوله بعد بقانون بالمر�شوم ال�شادر المباني تـنظيم قانون من )1( للمادة تـنفيذًا وذلك تـق�شيمها العامة الإدارة من ت�شريح على الح�شول المالك علــى كذلك ،1977 ل�شنة )13( رقم الفطرية والحياة والبيئة البحرية الثروة لحماية العامة بالهيئة البحرية الثروة لحماية �شيد تنظيم ب�شاأن 2002 ل�شنة )20( رقم بقانون المر�شوم من )21/هـ( للمادة تـنفيذًا ل�شنة )21( رقم بقانون المر�شوم اأحكام مراعاة مع البحرية الثروة وحماية وا�شتغالل العامة الهيئة مع ال�شاأن هذا في بالتـن�شيق المخت�شة البلدية وتقوم البـيئة، ب�شاأن 1996 لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية. ولل�شروط للموا�شفات طبقًا بدفنها يقوم الأر�س دفن رخ�شة على المالك ح�شول بعد ب النهائي لالأر�س ال�شطح باأن ل يقل من�شوب الفنية بمواد منا�شبة غير ع�شوية مع اللتزام « البحرين بمملكة المعتمد ال�شفر من�شوب « البحر �شطح من�شوب عن الطلب مو�شوع والمعتمد من قبل البلدية المخت�شة. تـق�شيمها بموجب يعتزم التي الأر�س باإتمام عملية دفن المخت�شة البلدية المالك ج- يخطر اإدارة قبل من معتمدة و المتخ�ش�شة ال�شت�شارية المكاتب اأحد من معدة فنية �شهادة البيانات تر�شل جميع كما ، الإدارة موا�شفات و �شروط وذلك ح�شب الطبوغرافي الم�شح الم�شاحية الطبوغرافية و المعدة من قبل المكتب ال�شت�شاري اإلى اإدارة الم�شح الطبوغرافي و ذلك بح�شب �شروط و موا�شفات الإدارة . دفن اإتمام �شهادة المخت�شة البلدية ت�شدر المقدمة البيانات �شحة من التحقق بعد د الأر�س المراد تطويرها بعد التـن�شيق مع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية. بطلب العقاري والت�شجيل الم�شاحة بجهاز للم�شاحة العامة الإدارة اإلى المالك يتقدم هـ م�شحوب ب�شهادة اإتمام دفن الأر�س للح�شول على �شهادة م�شح �شالحة للتعمير والتطوير. الواردة المواد اأر�شه ح�شب تـق�شيم يتـقدم بطلب الم�شح �شهادة المالك على بعد ح�شول و في هذه الالئحة. 28 العدد: 2923 - الخمي�س 26 نوفمبر 2009 الف�صل الرابع الإجراءات عند طلب تعديل اأو اإلغاء الت�ق�صيم المعتمد مادة ) 35 ( التقدم فعليه الوزير من المعتمد التـق�شيم مخطط اإلغاء اأو تعديل المالك رغبة حالة في بطلب كتابي منه اأومن ينوب عنه قانونًا ح�شب النموذج المعد لهذا الغر�س اإلى الإدارة مو�شحًا فيه الأ�شباب الموؤدية اإلى التعديل اأو الإلغاء ويكون الطلب مرفقًا بالبيانات التالية: اأ- �شورة عن التـق�شيم المعتمد. للخارطة مت�شمنة تكون اأن على المنفردة( الملكية )وثائق الملكية وثيقة من ن�شخة ب المترية المعتمدة من الإدارة العامة للم�شاحة بجهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري. اأو موافقة مالك قطع التـق�شيم المعتمد اأرا�شي م�شروع اإثبات ملكيته لجميع قطع ج- �شهادة اأرا�شي التـق�شيم التي تم الت�شرف بها. د- التعديل المقترح اإن وجد. هـ- الإي�شال الدال على اأداء الر�شم الم�شتحق للنظر في الطلب. طلب على العقاري والت�شجيل الم�شاحة بجهاز العقاري للت�شجيل العامة الإدارة موافقة و التعديل اأو اإرفاق �شورة من حكم نهائي �شادر عن المحكمة المخت�شة اأو اإقرار موثق اأمام الت�شجيل قانون من )54( رقم بالمادة ً عمالً وذلك الت�شرف اأطــراف من العدل كاتب العقاري ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1979. مادة ) 36 ( تـتولى الإدارة البت في طلب اإلغاء اأو تعديل مخطط التـق�شيم المعتمد بالتـن�شيق مع الجهات المخت�شة خالل مدة ل تزيد على اأربعة اأ�شهر من تاريخ تقديم الطلب وتتبع الإجراءات التالية: اأ- ا�شت�شارة الجهات المخت�شة بالخدمات والمرافق. بوقف العقاري والت�شجيل الم�شاحة بجهاز العقاري للت�شجيل العامة الإدارة اإخطار ب الت�شرف والتداول لأرا�شي التـق�شيم الموثقــة لحــين النتهاء من البت في طلب التعديل اأو الإلغاء. في البت من النتهاء لحين بناء تراخي�س اأية �شرف باإيقاف المخت�شة البلدية اإخطار ج الطلب. د- عر�س الطلب على الوكيل الم�شاعد لالإدارة تمهيدًا لرفع تو�شية اإلى الوزير لتخاذ القرار المنا�شب. هـ- اإخطار المالك بقرار الوزير بالموافقة على الم�شروع مع بيان ال�شروط اأو الرف�س مع بيان الأ�شباب. 29 العدد: 2923 - الخمي�س 26 نوفمبر 2009 النهائي بالقــرار العالقــة ذات والجهــات والمرافق بالخدمات المخت�شة الجهات اإخطار و وذلك خالل مدة ل تزيد على 45 يوما من تاريخ �شدور القرار. الباب الرابع الأحكام العامة الف�صل الأول قواعد التخطيط مادة ) 37 ( المخ�ش�شة والأرا�ــشــي المفتوحة والم�شاحات والممرات والطرق ال�شوارع جميع تعتبر للمرافق والخدمات واأماكن الترويح وغيرها من الم�شاحات ملكًا للدولة بمجرد اعتماد مخطط التـق�شيم ويتم العمل باإجراءات ت�شجيلها. مادة ) 38 ( ي�شل طريق اإن�شاء على الإدارة مع المالك اأو المالك اتفاق تخطيطية لعتبارات يجوز الأر�س المراد تـق�شيمها بطريق عام معتمد على اأن يلتزم طالبو التق�شيم ) المالك ( بت�شديد كافة تكاليف ا�شتمالك العقارات الالزمة لتحديد حرم هذا الطريق وتكاليف الإن�شاء وتزويده بالمرافق العامة ح�شب المعايير الت�شميمية والفنية المعتمدة لدى الجهات المخت�شة كل فيما يعنيه، وذلك بعد اأخذ موافقة البلدية المخت�شة والمالك المتاأثرين. مادة ) 39 ( من اأكثر ي�شم اأرا�سٍ تـق�شيم م�شروع بعمل تقوم اأن تخطيطية لعتبارات لــالإدارة يجوز اأر�س متجاورة حيث تقوم بتخطيط �شبكة الطرق والخدمات والمرافق العامة اإن ا�شتلزم الأمر ذلك، وتقوم باقتطاع الن�شب المن�شو�س عليها في المادة )5( من المر�شوم بقانون رقم )3( يعاد اأن على ملكية، كل من والتطوير للتعمير المعدة الأرا�شي تـق�شيم ب�شاأن 1994 ل�شنة من مقطوعة الأرا�شي هذه تكون اأن الأمر ا�شتدعى واإذا اأكثر. اأو واحدة اأر�س في تجميعها مالك واحد تلتزم الإدارة بتخ�شي�س اأر�س اأخرى له �شمن هذا الم�شروع. مادة ) 40 ( موافقاتهم لأخــذ المالك على قبلها من المعد الجديد التـق�شيم عر�س الإدارة تـتولى الفترة فيه يحدد الوزير عن �شادر قرار بموجب بالتـنفيذ والبدء العدل كاتب لدى الموثقة الزمنية الالزمة لتـنفيذه. 30 العدد: 2923 - الخمي�س 26 نوفمبر 2009 مادة ) 41 ( اأمام موافقتهم توثيق الوزير من المعتمد التـق�شيم م�شروع على الموافقين المالك على كاتب العدل واإيداع الن�شخة الأ�شلية لدى الإدارة �شمن الم�شتندات الر�شمية لم�شروع التـق�شيم، اأما في حالة رف�س بع�س المالك لم�شروع التـق�شيم المذكور فاإنه يحق للمالك التقدم بكتاب اإخطارهم تاريخ من يومًا ثالثين خالل وذلــك الموافقة عدم اأوجــه فيه مبين الوزير اإلــى اإجراءات اتخاذ يجوز المالك بع�س موافقة وعدم المدة هذه انق�شاء حالة وفي بالم�شروع. ال�شتمالك لأرا�شيهم تطبيقا للمادة رقم )11( من المر�شوم بقانون رقم ) 3 ( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي المعدة للتعمير والتطوير. مادة ) 42 ( النحو على الوزير من المعتمد التـق�شيم تـنفيذ مخطط اإجراءات ا�شتكمال المالك يتولى التالي: اأ- اإزالة الأمالك المنقولة والمن�شاآت الواقعة �شمن المناطق المتاأثرة. للمرافق المخ�ش�شة والمناطق الطرق م�شارات �شمن الواقعة المناطق وت�شليم اإخالء ب والخدمات. العالئم وتـثبيت لم�شحه تمهيدًا وذلــك المادية العوائق جميع بــاإزالــة الموقع تجهيز ج الم�شاحية من اأجل اإ�شدار الخرائط المترية لوثائق الملكية الجديدة. الف�صل الثاني التظلمات مادة ) 43 ( التـق�شيم، لم�شروع النهائية اأو المبدئية الموافقة على للح�شول بطلب تقدم لمن يجوز اإخطاره تاريخ من يوما )30( على تزيد ل فترة خالل الوزير لدى يتظلم اأن طلبه ورف�س بالقرار. مادة ) 44 ( يقدم التظلم كتابة اإلى الوزير، ويجب اأن ي�شتمل التظلم على البيانات ويرفق به الم�شتندات التالية: اأ- بيانات المتظلم ال�شخ�شية وعنوانه ح�شبما هو مبين ببطاقة الهوية. الالئحة لهذه وفقًا وم�شتوفاة كاملة للتـق�شيم المتظلم به تقدم الــذي الطلب بيانات ب الخا�شة بالموافقة المبدئية اأو النهائية لم�شروع التـق�شيم. ج- اأ�شباب اعترا�س المتظلم على القرار. 31 العدد: 2923 - الخمي�س 26 نوفمبر 2009 مادة ) 45 ( باأرقام مرقمًا ال�شجل يكون اأن ويجب الغر�س لهذا يعد خا�س �شجل في التظلمات تـقيد م�شل�شلة وتفرد لكل تظلم �شفحة اأو اأكثر تدون بها البيانات المتعلقة به. مادة ) 46 ( ي�شدر الوزير قرارًا بتـ�شكيل لجنة التظلمات ح�شبما ن�شت عليه المادة )17( من المر�شوم للتعمير والتطوير، وتخت�س هذه تـق�شيم الأرا�شي المعدة بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن اللجنة بالنظر في كافة التظلمات من القرارات التي ت�شدرها الوزارة. مادة ) 47 ( ب�شاأنها الراأي واإبداء الوزير من اإليها المحولة التظلمات في البت التظلمات لجنة تـتولى بح�شور اإل �شحيحة اللجنة اجتماعات تكون ول التظلم، تقديم تاريخ من يوما �شتين خالل يرجح الأ�شوات ت�شاوي وعند الحا�شرين، اأ�شوات باأغلبية قراراتها وت�شدر اأع�شائها، ثلثي تكون ول م�شببة، اللجنة قــرارات وتكون عنه، ينوب من اأو اللجنة رئي�س منه الذي الجانب قرارات اللجنة نهائية اإل بعد اعتمادها من الوزير. مادة ) 48 ( من �شحائفه ويوقع الغــر�س لهذا يعد خا�س �شجل في ومناق�شاتها اللجنة اأعمال تدون الرئي�س والأع�شاء واأمين �شر اللجنة. مادة ) 49 ( العنوان على الو�شول بعلم م�شجل بكتاب الوزير بقرار المتظلم التظلمات لجنة تخطر المو�شح بطلب التظلم. مادة ) 50 ( اأمام المحكمة الكبرى المدنية يجوز لكل ذي �شاأن الطعن في قرار الوزير في �شاأن تظلمه خالل �شتين يومًا من تاريخ اإخطاره بالقرار اأو من تاريخ م�شي �شتين يومًا على تقديم تظلمه دون البت فيه. مادة )51( من )18( الــمــادة في المقررة بالعقوبات يعاقب الالئحة هــذه اأحــكــام يخالف من كل المر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي المعدة للتعمير والتطوير.