تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين البحرين

Resolution No.3 of 2025 issued by the Chairman of the Supreme Council for the Environment regarding the prohibition of fishing, selling, or trading in juvenile fish and crustaceans

صدر في 2025-01-19 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة رقم (3) لسنة 2025 بشأن حظر صيد أو بيع أو تداول صغار الأسماك والقشريات
اللغة
Arabic
النوع
لائحة
الدولة
البحرين
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
marine fisheries, crustaceans, inspection, internal trade, international trade, offences/penalties, size, fishery management and conservation, aquatic animals, enforcement/compliance
الفئات
*

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. العدد 3792 - الخميس 23 يناير 2025 82 المجلس الأعلى للبيئة 2025( لسنة 3قرار رقم ) بشأن حظر صيد أو بيع أو تداول صغار الأسماك والقشريات ر يس الم لس الأعلى للضيية: واستغلاق وحماية الأروة بشأن تنظيم صيد 2002( لسنة 20بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ) ( منه، 36( و)19المادتان ) ، وعلى الأخص2012( لسنة 45الض،ر ة، المُعدق بالمرسوم بقانون رقم ) بشأن حظر صيد أو بيي أو تداوق صغار الأسما والقشر ات، 2021( لسنة 195وعلى القرار رقم ) ،2022( لسنة 17المعدق بالقرار رقم ) وبناو على عر المضعو الخاص لشيون المناخ المال، بمهام الر يس التنفي ي للم لس الأعلى للضيية، ر الآتي: قُر ِّ المادة الأولى يُ،ظ ر صيد أو بيي أو تداوق صغار الأسما والقشر ات التو تقل أطوالها ع ال،د الأدنى الم ور فو ال دوق الآتو: المسموح )بالسنتيمتر(الحد الأدنى للطول النوم الرقم 45 التنعد 1 اِ 2 45 السِ 42 الهامور 3 22 ال،مام 4 ا ر 5 22 الف سي عري 6 22 الشِ 24 العندق 7 عِم 8 21 الشِ بيب 9 17 الرِ 15 الصافو 10 15 الصافو الصنيفو 11 ن م 12 17 ال العدد 3792 - الخميس 23 يناير 2025 83 15 القُرقُفان 13 12 المصل 14 ح 15 12 الضدي 12 نيسر 16 10 الربيان 17 9 سرطان الض،ر –القضقب 18 المادة الثانية تقي التو الأعماق ضضي فو ال،ه القضا ية، ضنية الضَّ صفة لي المخوَّ الض،ر ة الأروة لمفتشو ياون القرار، ولهم فو سضيل ذلك حه دخوق السف والمصايد والأماك التو تُعر أو تضاع بالمخالفة لأحاام ل ا فيها الأسما والأحياو الض،ر ة الأخرى، ولهم حه دخوق المصايد وف،صها للتأكد م عدم مخالفة أحاام لة م تلك المخالفات، أو التص فُّظ على الأبياو المت، صَّ رف فيها ذا ما ان ل ا القرار. ما ي وز لهم التَّ، يُخشى تلفها. المادة الثالثة مي عدم ارخلاق بأية عقوبة أبد منصوص عليها فو قانون العقوبات أو أيِ قانون رخر، يُعاقب ل م بشأن 2002( لسنة 20يخال، أحاام ل ا القرار بالعقوبات المنصوص عليها فو المرسوم بقانون رقم ) تنظيم صيد واستغلاق وحماية الأروة الض،ر ة. المادة الرابعة بشأن حظر صيد أو بيي أو تداوق صغار الأسما والقشر ات. 2021( لسنة 195يُلغى القرار رقم ) المادة الخامسة تنفي أحاام ل ا القرار، وُ عمل به م اليوم التالو لتار نشره فو -ُ لم فيما يخصه –على المعنيي الرسمية. ال ر دة رئيس المجلس الأعلى للبيئة عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة ل ـ1446ر ب 19 صدر بتار : م2025يناير 19 الموافــه:

Resolution No.3 of 2025 issued by the Chairman of the Supreme Council for the Environment regarding the prohibition of fishing, selling, or trading in juvenile fish and crustaceans · Nelum