Resolution No. 10 of 2013 regarding the identification of healthy foods and the regulation of their licenses
صدر في 2013-08-27 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قرار رقم (10) لسنة 2013 بشأن تحديد الأغذية الصحية وتنظيم تراخيصها
- اللغة
- Arabic; English
- النوع
- لائحة
- الدولة
- البحرين
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- authorization/permit, food safety and quality, inspection, internal trade, international trade, nutrition, public health, standards, transport/storage, vending
- الفئات
- *
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
58 العدد: 3138 - الخميس 9 يناير 2014 الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�سحية: قرار رقم )10( ل�سنة 2013 ب�ساأن تحديد الأغذية ال�سحية وتنظيم تراخي�سها رئي�س مجل�س اإدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية: بعد الطلاع على المر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1997 في �شاأن تنظيم مهنة ال�شيدلة والمراكز ال�شيدلية، والخدمات المهن لتنظيم الوطنية الهيئة باإن�شاء 2009 ل�شنة )38( رقم القانون وعلى ال�شحية، ببيع الجديدة والأماكن للمحلات ال�شماح وقف ب�شاأن 2002 ل�شنة )1( رقم القرار وعلى الأغذية ال�شحية، وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1989 ب�شاأن تنظيم ا�شتيراد وبيع الأغذية ال�شحية، وبناءً على مُوافقة مجل�س اإدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية بجل�شته رقم )8/2013( المنعقدة بتاريخ 2013/8/27، وعلى عر�س الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية، قرر الآتي: تعاريف مادة )1( في تطبيق اأحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقت�س �شياق الن�س خلاف ذلك: 1- الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية. 2- مجل�س الإدارة: مجل�س اإدارة الهيئة. 3- الرئي�س التنفيذي: الرئي�س التنفيذي للهيئة. 4- اللجنة المخت�سة: لجنة تراخي�س الأغذية ال�شحية المن�شو�س عليها في المادة )11( من هذا القرار. 5- الأغذية ال�سحية: كل مُنتج محلى اأو م�شتورد يحتوى على عنا�شر غذائية كالفيتامينات، من فئات ببع�س خا�شة غذائية فائدة اإليه تُ�شيف اأخرى غذائية عنا�شر اأية اأو الأمــلاح، اأو المر�شى، اأو يكون ذا تاأثير ف�شيولوجي بهدف تكملة القيمة الغذائية، اأو اأنه ذو ادعاءات طبية، ويتخذ �شكله النهائي �شكلًا �شيدلنياً. 59 العدد: 3138 - الخميس 9 يناير 2014 ت�سنيف الأغذية ال�سحية مادة )2( نة لها، وتُق�شم اإلى مجموعات تُ�شنف الأغذية ال�شحية وفقاً لنوعها وخ�شائ�س العنا�شر المكوِّ الت�شنيف مُراجعة هذا الإدارة الإدارة، ولمجل�س يعتمده مجل�س الذي رئي�شية بح�شب الجدول بناءً على طلب الرئي�س التنفيذي بعد درا�شة يُعدها ق�شم ال�شيدلة والرقابة الدوائية بالهيئة. تراخي�س عر�س وبيع الأغذية ال�سحية مادة )3( ل يجوز لغير المراكز ال�شيدلية اأو مراكز التغذية اأو المحال التجارية المرخ�شة عر�س اأو بيع والأحكام وبال�شروط للاإجراءات وفقاً بذلك ترخي�س على الح�شول دون ال�شحية الأغذية الواردة في هذا القرار. مادة )4( يُقدم طلب الح�شول على ترخي�س عر�س وبيع الأغذية ال�شحية اإلى ق�شم المرافق ال�شحية بالهيئة على النموذج المعُد لذلك، مرفقاً به الم�شتندات الآتية: 1- ر�شم هند�شي اأو تخطيطي مبين به اأبعاد المكان المخُ�ش�س لعر�س الأغذية ال�شحية. 2- ن�شخة من بطاقة الهوية اأو جواز �شفر مقدم الطلب. 3- ن�شخة من الترخي�س ال�شادر للمركز ال�شيدلي اأو مركز التغذية اأو المحل التجاري المطلوب مزاولة الن�شاط به. 4- قائمة بالأجهزة التي �شيتم تجهيز المكان بها. 5- قائمة تقديرية بكمية ونوعية الأغذية ال�شحية محل الن�شاط. 6- ا�شتمارة بموافقات الجهات المعنية ذات العلاقة اإذا كان المكان المطلوب الترخي�س له ن�شاطه منح�شر بالكامل على عر�س وبيع الأغذية ال�شحية. مادة )5( يُ�شترط لمنح ترخي�س عر�س وبيع الأغذية ال�شحية اأن تتوافر في الأماكن المخُ�ش�شة لذلك، ال�شتراطات الفنية الآتية: 1- اأن تكون الم�شاحة المخُ�ش�شة لعر�س الأغذية مُنا�شبة لمزاولة الن�شاط، وكمية المعرو�س، واأن تكون جيدة التهوية والإ�شاءة. 2- اأن يكون المكان بعيداً عن اأي م�شدر مبا�شر اأو غير مبا�شر للتلوث اأو م�شادر الرطوبة. 60 العدد: 3138 - الخميس 9 يناير 2014 3- اأن تكون المواد الم�شتخدمة في ديكور المكان �شهلة التنظيف، اآمنة ال�شتخدام، تحمى الأغذية المعرو�شة من اأ�شعة ال�شم�س اأو الغبار اأو الرطوبة اأو دخول الح�شرات وغيرها. تلف عدم ل�شمان المطلوبة؛ الحرارة درجة مع يتنا�شب بما الهواء مكيف المكان يكون اأن -4 الأغذية المعرو�شة، مع وجوب وجود مُوؤ�شر لدرجة الحرارة والرطوبة يُو�شع في مكان ظاهر للقيا�س، وفى حال عرْ�س اأغذية تحتاج اإلى ظروف معينة للحفظ من التلف ويجب تخ�شي�س مكان خا�س لها ي�شمح بتلبية �شروط الحفظ المطلوبة. 5- اأن يتم توفير و�شائل ال�شلامة طبقاً للاأنظمة المعتمدة لدى الجهات المعنية كالدفاع المدني. 6- اأن تُو�شع في المكان المخ�ش�س لعر�س الأغذية لفتة بم�شاحة 40 �شم * 25 �شم مكتوب عليها بخط وا�شح باللغتين العربية والنجليزية عبارة " مُخ�ش�س للاأغذية ال�شحية " . 7- اأية ا�شتراطات اأخرى يقررها مجل�س الإدارة. مادة )6( يُخطر مقدم الطلب خلال اأ�شبوع من تاريخ ا�شتيفائه طلب الترخي�س والم�شتندات بالموعد الذي يحدده ق�شم المرافق ال�شحية بالهيئة لمعاينة اأحد مفت�شي الهيئة للمكان الذي �شيبا�شر فيه الن�شاط والتاأكد من توفر ال�شتراطات الفنية الواردة في هذا القرار بح�شور مقدم الطلب اأو من ينيبه. ويعد المفت�س تقريراً فنياً بذلك يعر�شه رئي�س ق�شم المرافق ال�شحية بالهيئة على اللجنة المخت�شة. مادة )7( تكون مدة الترخي�س بعر�س وبيع الأغذية ال�شحية، لمدة �شنتيْن قابلة للتجديد، بعد �شداد الأقل، على ب�شهر الترخي�س مدة انتهاء قبل التجديد طلب يُقدم اأن ويجب المقُرر، الر�شم ويجوز تجديده بذات الر�شم المقرر لمنح الترخي�س ، وبذات الإجراءات المتبعة بطلب الترخي�س وال�شتراطات الفنية الواجب توافرها. تراخي�س ا�ستيراد وت�سدير الأغذية ال�سحية مادة )8( ل يجوز ا�شتيراد الأغذية ال�شحية، بغر�س البيع بالجملة اأو بالتجزئة، وكذلك الت�شدير دون الح�شول على ترخي�س بذلك من ق�شم ال�شيدلة والرقابة الدوائية بالهيئة بناءً على تو�شية من اللجنة المخت�شة، بعد �شداد الر�شم المقُرر. د بالترخي�س اأنواع وكميات الأغذية ال�شحية المطلوب ا�شتيرادها اأو ت�شديرها. ويُحدَّ 61 العدد: 3138 - الخميس 9 يناير 2014 مادة )9( ل يُمنح الترخي�س با�شتيراد الأغذية ال�شحية بغر�س البيع بالتجزئة اإل للاأماكن المرُخ�س التاأكد من وجود بعد اإل الإتجار بالجملة ال�شحية، ول يُمنح بغر�س الأغذية وبيع لها بعر�س تتوافر واأن ا�شتيرادها، المطلوب الأغذية كمية مع م�شاحتها تتنا�شب للتخزين م�شتودعات لقائمة وفقاً تلوثها، اأو تلفها اأو المخزنة الأغذية ف�شاد الآمن، بما يمنع التخزين فيها ظروف ال�شتراطات الفنية التي يُعدها ق�شم المرافق ال�شحية بالهيئة ويعتمدها مجل�س الإدارة. مادة )10( يُقدم طلب الح�شول على الترخي�س با�شتيراد اأو ت�شدير الأغذية ال�شحية اإلى ق�شم ال�شيدلة والرقابة الدوائية بالهيئة على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به الم�شتندات الآتية: 1- ن�شخة من ال�شجل التجاري للمن�شاأة طالبة ال�شتيراد، مبين فيها الأن�شطة التي تبا�شرها. 2- ن�شخة من بطاقة هوية مقدم الطلب، و�شفته. على الح�شول طلب مقدمة المن�شاأة على المادة، هذه من ال�شابقة الفقرة مراعاة ومع الأغذية وكميات باأنواع الخا�شة البيانات كافة تقديم ال�شحية الأغذية با�شتيراد الترخي�س ال�شحية المطلوب ا�شتيرادها، واأن ترفق بطلبها على وجه الخ�شو�س الم�شتندات الآتية: 1- قائمة الأغذية ال�شحية المطلوب ا�شتيرادها، موقعة من مقدم الطلب اأو من ينيبه. اأن تُثبت المن�شاأ بلد المخت�شة في ال�شحية ال�شلطة ت�شدرها عليها ر�شمية م�شدق �شهادة -2 والتركيبة الموُا�شفات بذات بالفعل تداوله ويتم با�شتعماله، مُ�شرح ا�شتيراده المطلوب الم�شدر بها في بلد المن�شاأ. 3- �شهادة ر�شمية م�شدق عليها تثبت اأن الم�شنع اأو ال�شركة الم�شنعة تتبع اأ�ش�س الممار�شة الجيدة للت�شنيع، واأنها تخ�شع للتفتي�س الدوري من جانب الجهات المخت�شة في بلد المن�شاأ، مع ذكر ا�شم وعنوان الجهة الرقابية. 4- �شهادة موثقة وم�شدق عليها �شادرة من ال�شركة المنتجة تبين تركيب المادة الغذائية المطلوب الة منها ا�شتيرادها، والعنا�شر الداخلة فيه، والن�شب المئوية لكل تركيز منها، والعنا�شر الفعَّ الة با�شتخدام الأ�شماء الدولية لهذه العنا�شر. وغير الفعَّ 5- �شهادة �شادرة من مُختبر مُعتمد في بلد المن�شاأ تفيد اإجراء التحليل الفيزيائي والكيميائي اأو ال�شارة المواد من ا�شتيرادها المطلوب الغذائية المادة �شلامة تثبت والميكروبيولوجي ال�شامة اأو الملوثة. 6- ما يفيد اللتزام بالموا�شفات والمقايي�س الخليجية للاأغذية ال�شحية. 7- اأية م�شتندات اأو بيانات اأو معلومات اأخرى تطلبها اللجنة المخت�شة. 62 العدد: 3138 - الخميس 9 يناير 2014 ول يجوز ال�شتيراد اأو الإفراج الجمركي عن الإر�شالية الم�شتوردة اإل بعد موافقة ق�شم ال�شيدلة د فيه اأنواع الأغذية ال�شحية التي والرقابة الدوائية بناءً على تو�شية من اللجنة المخت�شة، تحدَّ يتم ا�شتيرادها وكمياتها. لجنة تراخي�س الأغذية ال�سحية مادة )11( بالبت في طلبات ال�شحية( تخت�س الأغذية تراخي�س ت�شمى )لجنة بالهيئة تُن�شاأ لجنة قيود و�شع اأو وت�شديرها با�شتيرادها والتو�شية ال�شحية، الأغذية وعر�س ببيع الترخي�س خا�شة على تداولها اأو حظر تداولها ومنع ا�شتيرادها ، واأية مهام اأخرى تكلَّف بها من قبل مجل�س الإدارة ، وي�شدر بت�شكيلها ونظام عملها قرار من مجل�س الإدارة. وعلى اللجنة المخت�شة البت في طلب الترخي�س ببيع وعر�س الأغذية ال�شحية اأو التو�شية في طلب ا�شتيرادها اأو ت�شديرها �شواء بالموافقة اأو بالرف�س خلال مدة ل تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، على اأن يخطَر مقدم الطلب بالقرار ال�شادر ب�شاأنه، واإذا �شدر القرار بالرف�س باً. وجب اأن يكون م�شبَّ الإعان عن الأغذية ال�سحية مادة )12( ل يجوز الإعلان باأية و�شيلة من الو�شائل عن الأغذية ال�شحية دون الح�شول على الموافقة الكتابية بذلك من الهيئة، بعد التاأكد من اأن م�شمونه مطابق ل�شتخدامات المادة المعُلن عنها، يحتوي على اأو مُبالغة اأو تهويلًا يت�شمن واألّ فاعليتها، الموثقة عن العلمية للمعلومات وطبقاً اأدوية باأية الم�شا�س اأو واألّ يت�شمن الإ�شرار بالأ�شخا�س، رة مُغرِّ اأو مُ�شلِّلة اأو معلومات خادعة طبية اأو مُ�شتح�شرات �شيدلية، اأو الم�شا�س بالعادات والتقاليد ال�شائدة بالمجتمع. مادة )13( بعد التاأكد من توافر ال�شروط المن�شو�س عليها بالمادة ال�شابقة، يُمنح مقدم الطلب ترخي�شاً د فيه مدته وو�شيلة الإعلان، والمعلومات دة بطلبه، تُحدََّّ بالموافقة على الإعلان عن المادة المحُدَّ التي يجب اأن تت�شمنه مادته الإعلانية بعد �شداد الر�شم المقرر، وفى حالة رف�س منح الترخي�س باً. يجب اأن يكون القرار م�شبَّ مادة )14( مع عدم الإخلال باأحكام المر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1973 ب�شاأن تنظيم الإعلانات، ولئحته التنفيذية، في حال علم الهيئة بالإعلان عن اأحد الأغذية ال�شحية، متى كان الإعلان وفقاً به الترخي�س على الح�شول دون ال�شوارع، اأو الميادين اأحد في معلقة لفتات �شورة في 63 العدد: 3138 - الخميس 9 يناير 2014 للاإجراءات المن�شو�س عليها في هذا القرار، يتعين على الرئي�س التنفيذي للهيئة اأن يرفع اإلى – اإليه الم�شار - 1973 ل�شنة رقم )14( بقانون بالمر�شوم عليها المن�شو�س الإعلانات لجنة بة بطلب اإزالة الإعلان بالطريق الإداري لتخاذ قرارها ب�شاأن الإزالة، و تنفيذه على مذكرة مُ�شبَّ نفقة المخُالف. ول يجوز مُطالبة الهيئة باأية تعوي�شات عن اأي تلف قد يلحق بالإعلان اأو بالأجهزة اأو غيرها نتيجة تنفيذ الإزالة. واإذا كان الإعلان باإحدى الو�شائل الأخرى المقروءة اأو الم�شموعة اأو المرئية فللرئي�س التنفيذي بالإعلان، الترخي�س �شروط خالف متى الن�شر، بوقف له المرخ�س باإلزام قراراً يُ�شدر اأن و�شيلة بذات ذلك عن والتنويه له ال�شادر والترخي�س مُتفقاً ليكون اإعلانه بتعديل واإلزامه اأ�شر فاإنْ الترخي�س، باإلغاء كتابياً اإنذاره يتم المخُالفة تكررت فاإن وبذات م�شاحته، الإعلان به وتُخطر له، ال�شادر الترخي�س اإلغاء وجب اإنذاره، من بالرغم المخالفة على له المرخ�س الجهات المعنية لتخاذ اإجراءات وقف الإعلان. التفتي�س والرقابة على بيع الأغذية ال�سحية مادة )15( �شلامتها ي�شمن باأن ال�شحية الأغذية وبيع عر�س ن�شاط بمزاولة له المرخ�س يلتزم للا�شتهلاك، وعلى الأخ�س اللتزام بالآتي: 1- النظافة التامة لمكان العر�س وللمنتجات المعرو�شة على الرفوف المخُ�ش�شة لها، وكذلك العاملين المرخ�س لهم بالتعامل مع الأغذية ال�شحية. 2- عر�س كل مادة بالطريقة المنا�شبة التي تلائم ظروف حفظها. 3-عدم عر�س المنظفات المنزلية اأو المبيدات الح�شرية اأو المنتجات ذات الروائح النفاذة بجانب عر�س الأغذية ال�شحية. 4- يجب اأن تُرَ�سَّ العبوات المعرو�شة بطريقة ي�شهُل معها قراءة البيانات الملُ�شقة عليها، وت�شهل عملية �شحب الأقدم فالأحدث. 5- يجب اأن تكون هناك م�شافة بين العبوات كافية ل�شريان الهواء بحيث يمر على اأكبر م�شاحة ممكنة. 6-اإبعاد المواد التي توؤثر خوا�س بع�شها على البع�س الآخر. 7-عر�س الأغذية ال�شحية في اأغلفتها الأ�شلية، بالإ�شافة اإلى مل�شق مطبوع عليه �شعر البيع للجمهور. 8- التاأكد من خلو العاملين لديه الذين تتعلق اأعمالهم بالأغذية ال�شحية من الأمرا�س المعدية بموجب ال�شهادة ال�شحية التي ت�شدرها جهة الخت�شا�س. 64 العدد: 3138 - الخميس 9 يناير 2014 9-موافاة الهيئة باأ�شماء العاملين المُ�شار اإليهم بالبند ال�شابق، واإخطار الهيئة باأية تغييرات قد تطراأ على حالتهم. حات تَقرُّ اأو جروح اأو بثور يديه في تظهر اأو مر�شية اأعرا�س عليه تظهر عامل اأي 10-اإبعاد جلدية اأو يت�شح مُخالطته لمري�س مُ�شاب بمر�س معدٍ، واإبلاغ الهيئة في حالة ظهور اأي من الأمرا�س المعدية لأي عامل لديه يكون لعمله �شلة بالأغذية ال�شحية. مادة )16( يكون لموظفي الهيئة الذين لهم �شفة ال�شبطية الق�شائية �شلطة التفتي�س على اأماكن بيع ل�شنة 1997 بقانون رقم )18( المر�شوم اأحكام للتحقق من تطبيق ال�شحية؛ الأغذية وعر�س في �شاأن تنظيم مهنة ال�شيدلة والمراكز ال�شيدلية، واأحكام هذا القرار، ويُ�شترط فيمن يقوم بالتفتي�س على المراكز ال�شيدلية اأن يكون �شيدلياً. ويكون لهوؤلء المفت�شين في �شبيل القيام باأعمالهم دخول الأماكن التي تَعر�س وتبيع الأغذية ال�شحية واإثبات ما يقع من مخالفات، والطلاع على الدفاتر والأوراق وال�شجلات الخا�شة بهذه ذ عينات من هذه الأغذية. الأغذية، ويكون لهم كذلك اأخَّ ويكون لهوؤلء المفت�شين �شُلطة �شبط المخُالفات وتحرير المحا�شر واإحالتها اإلى النيابة العامة بوا�شطة الرئي�س التنفيذي. مادة )17( قيوداً خا�شة على ي�شع اأن المخت�شة اللجنة تو�شية �شادرة من بناءً على الإدارة لمجل�س تداول الأغذية ال�شحية الخا�شعة لأحكام هذا القرار، اأو يحظر تداولها ويمنع ا�شتيرادها؛ اإذا توافرت تقارير من الجهات المخت�شة تدعو اإلى ذلك، ويتعين حظر التداول اإذا اأوقِف اإنتاج المادة الغذائية اأو تداولها في بلد المن�شاأ. مادة )18( يُلغى القرار رقم )2( ل�شنة 1989 ب�شاأن تنظيم ا�شتيراد وبيع الأغذية ال�شحية، والقرار رقم )1( ل�شنة 2002 ب�شاأن وقف ال�شماح للمحلات والأماكن الجديدة ببيع الأغذية ال�شحية. مادة )19( على الرئي�س التنفيذي تنفيذ هذا القرار ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية. رئي�س مجل�س اإدارة الهيئة الوطنية لتنظي��م المه�ن والخدم����ات ال�سحية الدكتور/ وحيد علي عقاب �شدر بتاريخ: 20 �شــــــــوال 1434هـ المـــــــوافـــــــق: 27 اأغ�شط�س 2013م