تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين البحرين

Resolution No. 10 of 2013 regarding the identification of healthy foods and the regulation of their licenses

صدر في 2013-08-27 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قرار رقم (10) لسنة 2013 بشأن تحديد الأغذية الصحية وتنظيم تراخيصها
اللغة
Arabic; English
النوع
لائحة
الدولة
البحرين
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
authorization/permit, food safety and quality, inspection, internal trade, international trade, nutrition, public health, standards, transport/storage, vending
الفئات
*

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 58 العدد: 3138 - الخميس 9 يناير 2014 الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�سحية: قرار رقم )10( ل�سنة 2013 ب�ساأن تحديد الأغذية ال�سحية وتنظيم تراخي�سها رئي�س مجل�س اإدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية: بعد الطلاع على المر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1997 في �شاأن تنظيم مهنة ال�شيدلة والمراكز ال�شيدلية، والخدمات المهن لتنظيم الوطنية الهيئة باإن�شاء 2009 ل�شنة )38( رقم القانون وعلى ال�شحية، ببيع الجديدة والأماكن للمحلات ال�شماح وقف ب�شاأن 2002 ل�شنة )1( رقم القرار وعلى الأغذية ال�شحية، وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1989 ب�شاأن تنظيم ا�شتيراد وبيع الأغذية ال�شحية، وبناءً على مُوافقة مجل�س اإدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية بجل�شته رقم )8/2013( المنعقدة بتاريخ 2013/8/27، وعلى عر�س الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية، قرر الآتي: تعاريف مادة )1( في تطبيق اأحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقت�س �شياق الن�س خلاف ذلك: 1- الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية. 2- مجل�س الإدارة: مجل�س اإدارة الهيئة. 3- الرئي�س التنفيذي: الرئي�س التنفيذي للهيئة. 4- اللجنة المخت�سة: لجنة تراخي�س الأغذية ال�شحية المن�شو�س عليها في المادة )11( من هذا القرار. 5- الأغذية ال�سحية: كل مُنتج محلى اأو م�شتورد يحتوى على عنا�شر غذائية كالفيتامينات، من فئات ببع�س خا�شة غذائية فائدة اإليه تُ�شيف اأخرى غذائية عنا�شر اأية اأو الأمــلاح، اأو المر�شى، اأو يكون ذا تاأثير ف�شيولوجي بهدف تكملة القيمة الغذائية، اأو اأنه ذو ادعاءات طبية، ويتخذ �شكله النهائي �شكلًا �شيدلنياً. 59 العدد: 3138 - الخميس 9 يناير 2014 ت�سنيف الأغذية ال�سحية مادة )2( نة لها، وتُق�شم اإلى مجموعات تُ�شنف الأغذية ال�شحية وفقاً لنوعها وخ�شائ�س العنا�شر المكوِّ الت�شنيف مُراجعة هذا الإدارة الإدارة، ولمجل�س يعتمده مجل�س الذي رئي�شية بح�شب الجدول بناءً على طلب الرئي�س التنفيذي بعد درا�شة يُعدها ق�شم ال�شيدلة والرقابة الدوائية بالهيئة. تراخي�س عر�س وبيع الأغذية ال�سحية مادة )3( ل يجوز لغير المراكز ال�شيدلية اأو مراكز التغذية اأو المحال التجارية المرخ�شة عر�س اأو بيع والأحكام وبال�شروط للاإجراءات وفقاً بذلك ترخي�س على الح�شول دون ال�شحية الأغذية الواردة في هذا القرار. مادة )4( يُقدم طلب الح�شول على ترخي�س عر�س وبيع الأغذية ال�شحية اإلى ق�شم المرافق ال�شحية بالهيئة على النموذج المعُد لذلك، مرفقاً به الم�شتندات الآتية: 1- ر�شم هند�شي اأو تخطيطي مبين به اأبعاد المكان المخُ�ش�س لعر�س الأغذية ال�شحية. 2- ن�شخة من بطاقة الهوية اأو جواز �شفر مقدم الطلب. 3- ن�شخة من الترخي�س ال�شادر للمركز ال�شيدلي اأو مركز التغذية اأو المحل التجاري المطلوب مزاولة الن�شاط به. 4- قائمة بالأجهزة التي �شيتم تجهيز المكان بها. 5- قائمة تقديرية بكمية ونوعية الأغذية ال�شحية محل الن�شاط. 6- ا�شتمارة بموافقات الجهات المعنية ذات العلاقة اإذا كان المكان المطلوب الترخي�س له ن�شاطه منح�شر بالكامل على عر�س وبيع الأغذية ال�شحية. مادة )5( يُ�شترط لمنح ترخي�س عر�س وبيع الأغذية ال�شحية اأن تتوافر في الأماكن المخُ�ش�شة لذلك، ال�شتراطات الفنية الآتية: 1- اأن تكون الم�شاحة المخُ�ش�شة لعر�س الأغذية مُنا�شبة لمزاولة الن�شاط، وكمية المعرو�س، واأن تكون جيدة التهوية والإ�شاءة. 2- اأن يكون المكان بعيداً عن اأي م�شدر مبا�شر اأو غير مبا�شر للتلوث اأو م�شادر الرطوبة. 60 العدد: 3138 - الخميس 9 يناير 2014 3- اأن تكون المواد الم�شتخدمة في ديكور المكان �شهلة التنظيف، اآمنة ال�شتخدام، تحمى الأغذية المعرو�شة من اأ�شعة ال�شم�س اأو الغبار اأو الرطوبة اأو دخول الح�شرات وغيرها. تلف عدم ل�شمان المطلوبة؛ الحرارة درجة مع يتنا�شب بما الهواء مكيف المكان يكون اأن -4 الأغذية المعرو�شة، مع وجوب وجود مُوؤ�شر لدرجة الحرارة والرطوبة يُو�شع في مكان ظاهر للقيا�س، وفى حال عرْ�س اأغذية تحتاج اإلى ظروف معينة للحفظ من التلف ويجب تخ�شي�س مكان خا�س لها ي�شمح بتلبية �شروط الحفظ المطلوبة. 5- اأن يتم توفير و�شائل ال�شلامة طبقاً للاأنظمة المعتمدة لدى الجهات المعنية كالدفاع المدني. 6- اأن تُو�شع في المكان المخ�ش�س لعر�س الأغذية لفتة بم�شاحة 40 �شم * 25 �شم مكتوب عليها بخط وا�شح باللغتين العربية والنجليزية عبارة " مُخ�ش�س للاأغذية ال�شحية " . 7- اأية ا�شتراطات اأخرى يقررها مجل�س الإدارة. مادة )6( يُخطر مقدم الطلب خلال اأ�شبوع من تاريخ ا�شتيفائه طلب الترخي�س والم�شتندات بالموعد الذي يحدده ق�شم المرافق ال�شحية بالهيئة لمعاينة اأحد مفت�شي الهيئة للمكان الذي �شيبا�شر فيه الن�شاط والتاأكد من توفر ال�شتراطات الفنية الواردة في هذا القرار بح�شور مقدم الطلب اأو من ينيبه. ويعد المفت�س تقريراً فنياً بذلك يعر�شه رئي�س ق�شم المرافق ال�شحية بالهيئة على اللجنة المخت�شة. مادة )7( تكون مدة الترخي�س بعر�س وبيع الأغذية ال�شحية، لمدة �شنتيْن قابلة للتجديد، بعد �شداد الأقل، على ب�شهر الترخي�س مدة انتهاء قبل التجديد طلب يُقدم اأن ويجب المقُرر، الر�شم ويجوز تجديده بذات الر�شم المقرر لمنح الترخي�س ، وبذات الإجراءات المتبعة بطلب الترخي�س وال�شتراطات الفنية الواجب توافرها. تراخي�س ا�ستيراد وت�سدير الأغذية ال�سحية مادة )8( ل يجوز ا�شتيراد الأغذية ال�شحية، بغر�س البيع بالجملة اأو بالتجزئة، وكذلك الت�شدير دون الح�شول على ترخي�س بذلك من ق�شم ال�شيدلة والرقابة الدوائية بالهيئة بناءً على تو�شية من اللجنة المخت�شة، بعد �شداد الر�شم المقُرر. د بالترخي�س اأنواع وكميات الأغذية ال�شحية المطلوب ا�شتيرادها اأو ت�شديرها. ويُحدَّ 61 العدد: 3138 - الخميس 9 يناير 2014 مادة )9( ل يُمنح الترخي�س با�شتيراد الأغذية ال�شحية بغر�س البيع بالتجزئة اإل للاأماكن المرُخ�س التاأكد من وجود بعد اإل الإتجار بالجملة ال�شحية، ول يُمنح بغر�س الأغذية وبيع لها بعر�س تتوافر واأن ا�شتيرادها، المطلوب الأغذية كمية مع م�شاحتها تتنا�شب للتخزين م�شتودعات لقائمة وفقاً تلوثها، اأو تلفها اأو المخزنة الأغذية ف�شاد الآمن، بما يمنع التخزين فيها ظروف ال�شتراطات الفنية التي يُعدها ق�شم المرافق ال�شحية بالهيئة ويعتمدها مجل�س الإدارة. مادة )10( يُقدم طلب الح�شول على الترخي�س با�شتيراد اأو ت�شدير الأغذية ال�شحية اإلى ق�شم ال�شيدلة والرقابة الدوائية بالهيئة على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به الم�شتندات الآتية: 1- ن�شخة من ال�شجل التجاري للمن�شاأة طالبة ال�شتيراد، مبين فيها الأن�شطة التي تبا�شرها. 2- ن�شخة من بطاقة هوية مقدم الطلب، و�شفته. على الح�شول طلب مقدمة المن�شاأة على المادة، هذه من ال�شابقة الفقرة مراعاة ومع الأغذية وكميات باأنواع الخا�شة البيانات كافة تقديم ال�شحية الأغذية با�شتيراد الترخي�س ال�شحية المطلوب ا�شتيرادها، واأن ترفق بطلبها على وجه الخ�شو�س الم�شتندات الآتية: 1- قائمة الأغذية ال�شحية المطلوب ا�شتيرادها، موقعة من مقدم الطلب اأو من ينيبه. اأن تُثبت المن�شاأ بلد المخت�شة في ال�شحية ال�شلطة ت�شدرها عليها ر�شمية م�شدق �شهادة -2 والتركيبة الموُا�شفات بذات بالفعل تداوله ويتم با�شتعماله، مُ�شرح ا�شتيراده المطلوب الم�شدر بها في بلد المن�شاأ. 3- �شهادة ر�شمية م�شدق عليها تثبت اأن الم�شنع اأو ال�شركة الم�شنعة تتبع اأ�ش�س الممار�شة الجيدة للت�شنيع، واأنها تخ�شع للتفتي�س الدوري من جانب الجهات المخت�شة في بلد المن�شاأ، مع ذكر ا�شم وعنوان الجهة الرقابية. 4- �شهادة موثقة وم�شدق عليها �شادرة من ال�شركة المنتجة تبين تركيب المادة الغذائية المطلوب الة منها ا�شتيرادها، والعنا�شر الداخلة فيه، والن�شب المئوية لكل تركيز منها، والعنا�شر الفعَّ الة با�شتخدام الأ�شماء الدولية لهذه العنا�شر. وغير الفعَّ 5- �شهادة �شادرة من مُختبر مُعتمد في بلد المن�شاأ تفيد اإجراء التحليل الفيزيائي والكيميائي اأو ال�شارة المواد من ا�شتيرادها المطلوب الغذائية المادة �شلامة تثبت والميكروبيولوجي ال�شامة اأو الملوثة. 6- ما يفيد اللتزام بالموا�شفات والمقايي�س الخليجية للاأغذية ال�شحية. 7- اأية م�شتندات اأو بيانات اأو معلومات اأخرى تطلبها اللجنة المخت�شة. 62 العدد: 3138 - الخميس 9 يناير 2014 ول يجوز ال�شتيراد اأو الإفراج الجمركي عن الإر�شالية الم�شتوردة اإل بعد موافقة ق�شم ال�شيدلة د فيه اأنواع الأغذية ال�شحية التي والرقابة الدوائية بناءً على تو�شية من اللجنة المخت�شة، تحدَّ يتم ا�شتيرادها وكمياتها. لجنة تراخي�س الأغذية ال�سحية مادة )11( بالبت في طلبات ال�شحية( تخت�س الأغذية تراخي�س ت�شمى )لجنة بالهيئة تُن�شاأ لجنة قيود و�شع اأو وت�شديرها با�شتيرادها والتو�شية ال�شحية، الأغذية وعر�س ببيع الترخي�س خا�شة على تداولها اأو حظر تداولها ومنع ا�شتيرادها ، واأية مهام اأخرى تكلَّف بها من قبل مجل�س الإدارة ، وي�شدر بت�شكيلها ونظام عملها قرار من مجل�س الإدارة. وعلى اللجنة المخت�شة البت في طلب الترخي�س ببيع وعر�س الأغذية ال�شحية اأو التو�شية في طلب ا�شتيرادها اأو ت�شديرها �شواء بالموافقة اأو بالرف�س خلال مدة ل تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، على اأن يخطَر مقدم الطلب بالقرار ال�شادر ب�شاأنه، واإذا �شدر القرار بالرف�س باً. وجب اأن يكون م�شبَّ الإعان عن الأغذية ال�سحية مادة )12( ل يجوز الإعلان باأية و�شيلة من الو�شائل عن الأغذية ال�شحية دون الح�شول على الموافقة الكتابية بذلك من الهيئة، بعد التاأكد من اأن م�شمونه مطابق ل�شتخدامات المادة المعُلن عنها، يحتوي على اأو مُبالغة اأو تهويلًا يت�شمن واألّ فاعليتها، الموثقة عن العلمية للمعلومات وطبقاً اأدوية باأية الم�شا�س اأو واألّ يت�شمن الإ�شرار بالأ�شخا�س، رة مُغرِّ اأو مُ�شلِّلة اأو معلومات خادعة طبية اأو مُ�شتح�شرات �شيدلية، اأو الم�شا�س بالعادات والتقاليد ال�شائدة بالمجتمع. مادة )13( بعد التاأكد من توافر ال�شروط المن�شو�س عليها بالمادة ال�شابقة، يُمنح مقدم الطلب ترخي�شاً د فيه مدته وو�شيلة الإعلان، والمعلومات دة بطلبه، تُحدََّّ بالموافقة على الإعلان عن المادة المحُدَّ التي يجب اأن تت�شمنه مادته الإعلانية بعد �شداد الر�شم المقرر، وفى حالة رف�س منح الترخي�س باً. يجب اأن يكون القرار م�شبَّ مادة )14( مع عدم الإخلال باأحكام المر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1973 ب�شاأن تنظيم الإعلانات، ولئحته التنفيذية، في حال علم الهيئة بالإعلان عن اأحد الأغذية ال�شحية، متى كان الإعلان وفقاً به الترخي�س على الح�شول دون ال�شوارع، اأو الميادين اأحد في معلقة لفتات �شورة في 63 العدد: 3138 - الخميس 9 يناير 2014 للاإجراءات المن�شو�س عليها في هذا القرار، يتعين على الرئي�س التنفيذي للهيئة اأن يرفع اإلى – اإليه الم�شار - 1973 ل�شنة رقم )14( بقانون بالمر�شوم عليها المن�شو�س الإعلانات لجنة بة بطلب اإزالة الإعلان بالطريق الإداري لتخاذ قرارها ب�شاأن الإزالة، و تنفيذه على مذكرة مُ�شبَّ نفقة المخُالف. ول يجوز مُطالبة الهيئة باأية تعوي�شات عن اأي تلف قد يلحق بالإعلان اأو بالأجهزة اأو غيرها نتيجة تنفيذ الإزالة. واإذا كان الإعلان باإحدى الو�شائل الأخرى المقروءة اأو الم�شموعة اأو المرئية فللرئي�س التنفيذي بالإعلان، الترخي�س �شروط خالف متى الن�شر، بوقف له المرخ�س باإلزام قراراً يُ�شدر اأن و�شيلة بذات ذلك عن والتنويه له ال�شادر والترخي�س مُتفقاً ليكون اإعلانه بتعديل واإلزامه اأ�شر فاإنْ الترخي�س، باإلغاء كتابياً اإنذاره يتم المخُالفة تكررت فاإن وبذات م�شاحته، الإعلان به وتُخطر له، ال�شادر الترخي�س اإلغاء وجب اإنذاره، من بالرغم المخالفة على له المرخ�س الجهات المعنية لتخاذ اإجراءات وقف الإعلان. التفتي�س والرقابة على بيع الأغذية ال�سحية مادة )15( �شلامتها ي�شمن باأن ال�شحية الأغذية وبيع عر�س ن�شاط بمزاولة له المرخ�س يلتزم للا�شتهلاك، وعلى الأخ�س اللتزام بالآتي: 1- النظافة التامة لمكان العر�س وللمنتجات المعرو�شة على الرفوف المخُ�ش�شة لها، وكذلك العاملين المرخ�س لهم بالتعامل مع الأغذية ال�شحية. 2- عر�س كل مادة بالطريقة المنا�شبة التي تلائم ظروف حفظها. 3-عدم عر�س المنظفات المنزلية اأو المبيدات الح�شرية اأو المنتجات ذات الروائح النفاذة بجانب عر�س الأغذية ال�شحية. 4- يجب اأن تُرَ�سَّ العبوات المعرو�شة بطريقة ي�شهُل معها قراءة البيانات الملُ�شقة عليها، وت�شهل عملية �شحب الأقدم فالأحدث. 5- يجب اأن تكون هناك م�شافة بين العبوات كافية ل�شريان الهواء بحيث يمر على اأكبر م�شاحة ممكنة. 6-اإبعاد المواد التي توؤثر خوا�س بع�شها على البع�س الآخر. 7-عر�س الأغذية ال�شحية في اأغلفتها الأ�شلية، بالإ�شافة اإلى مل�شق مطبوع عليه �شعر البيع للجمهور. 8- التاأكد من خلو العاملين لديه الذين تتعلق اأعمالهم بالأغذية ال�شحية من الأمرا�س المعدية بموجب ال�شهادة ال�شحية التي ت�شدرها جهة الخت�شا�س. 64 العدد: 3138 - الخميس 9 يناير 2014 9-موافاة الهيئة باأ�شماء العاملين المُ�شار اإليهم بالبند ال�شابق، واإخطار الهيئة باأية تغييرات قد تطراأ على حالتهم. حات تَقرُّ اأو جروح اأو بثور يديه في تظهر اأو مر�شية اأعرا�س عليه تظهر عامل اأي 10-اإبعاد جلدية اأو يت�شح مُخالطته لمري�س مُ�شاب بمر�س معدٍ، واإبلاغ الهيئة في حالة ظهور اأي من الأمرا�س المعدية لأي عامل لديه يكون لعمله �شلة بالأغذية ال�شحية. مادة )16( يكون لموظفي الهيئة الذين لهم �شفة ال�شبطية الق�شائية �شلطة التفتي�س على اأماكن بيع ل�شنة 1997 بقانون رقم )18( المر�شوم اأحكام للتحقق من تطبيق ال�شحية؛ الأغذية وعر�س في �شاأن تنظيم مهنة ال�شيدلة والمراكز ال�شيدلية، واأحكام هذا القرار، ويُ�شترط فيمن يقوم بالتفتي�س على المراكز ال�شيدلية اأن يكون �شيدلياً. ويكون لهوؤلء المفت�شين في �شبيل القيام باأعمالهم دخول الأماكن التي تَعر�س وتبيع الأغذية ال�شحية واإثبات ما يقع من مخالفات، والطلاع على الدفاتر والأوراق وال�شجلات الخا�شة بهذه ذ عينات من هذه الأغذية. الأغذية، ويكون لهم كذلك اأخَّ ويكون لهوؤلء المفت�شين �شُلطة �شبط المخُالفات وتحرير المحا�شر واإحالتها اإلى النيابة العامة بوا�شطة الرئي�س التنفيذي. مادة )17( قيوداً خا�شة على ي�شع اأن المخت�شة اللجنة تو�شية �شادرة من بناءً على الإدارة لمجل�س تداول الأغذية ال�شحية الخا�شعة لأحكام هذا القرار، اأو يحظر تداولها ويمنع ا�شتيرادها؛ اإذا توافرت تقارير من الجهات المخت�شة تدعو اإلى ذلك، ويتعين حظر التداول اإذا اأوقِف اإنتاج المادة الغذائية اأو تداولها في بلد المن�شاأ. مادة )18( يُلغى القرار رقم )2( ل�شنة 1989 ب�شاأن تنظيم ا�شتيراد وبيع الأغذية ال�شحية، والقرار رقم )1( ل�شنة 2002 ب�شاأن وقف ال�شماح للمحلات والأماكن الجديدة ببيع الأغذية ال�شحية. مادة )19( على الرئي�س التنفيذي تنفيذ هذا القرار ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية. رئي�س مجل�س اإدارة الهيئة الوطنية لتنظي��م المه�ن والخدم����ات ال�سحية الدكتور/ وحيد علي عقاب �شدر بتاريخ: 20 �شــــــــوال 1434هـ المـــــــوافـــــــق: 27 اأغ�شط�س 2013م

Resolution No. 10 of 2013 regarding the identification of healthy foods and the regulation of their licenses · Nelum