تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين البحرين

Ministerial Order No. 5 of 2021 regarding Electrical and Electronic waste Management

صدر في 2021-12-12 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة رقم (5) لسنة 2021 بشأن إدارة المخلَّفات الإلكترونية والكهربائية
اللغة
Arabic
النوع
لائحة
الدولة
البحرين
الموضوعات
Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
authorization/permit, business/industry/corporations, environmental impact assessment (EIA), hazardous waste, international trade, processing/handling, protection of environment, public health, recycling/reuse, sustainable development, transport/storage, waste disposal, waste management
الفئات
*

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. العدد: 3574 – الخميس 30 ديسمبر 2021 22 المجل�ش�الاأعلى�للبيئة �قرار�رقم�)5(�ل�صنة�2021 ب�ص�أن�اإدارة�المخلَّـف�ت�الاإلكترونية�والكهرب�ئية رئي�س المجل�س الأعلى للبيئة: ـم في نقل النفايات الخطرة والتخل�س منها عبر ـحَـكُّ بعد الطلاع على اتفاقية بازل ب�شاأن التَّ بالقانون لة ل�شنة 1992، المعدَّ ق عليها بالمر�شوم بقانون رقم )11( الحدود لعام 1989 الم�شدَّ رقم )8( ل�شنة 2005، ل بالمر�شوم وعلى المر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1995 ب�شاأن حماية الحياة الفطرية، المعدَّ بقانون رقم )12( ل�شنة 2000 ، ل بالمر�شوم بقانون رقم )8( وعلى المر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1996 ب�شاأن البيئة، المعدَّ ل�شنة 1997، وعلى المر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2012 باإن�شاء وتنظيم المجل�س الأعلى للبيئة، المواد ب�شاأن ـد الموحَّ بالموافقة على قانون )النظام( ل�شنة 2014 القانون رقم )54( وعلى الم�شتنفِـدة لطبقة الأوزون لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية، وعلى المر�شوم رقم )10( ل�شنة 1990 ب�شاأن ان�شمام دولة البحرين اإلى اتفاقية فيينا لحماية الم�شتنفِـدة المواد ب�شاأن مونتريال وبروتوكول 1985 عام مار�س 22 في رة المحرَّ الأوزون طبقة ر في 16 �شبتمبر عام 1987، وتعديلاته، لطبقة الأوزون المحرَّ الأعلى للمجل�س التنفيذي الجهاز تنظيم باإعادة 2021 ل�شنة )78( رقم المر�شوم وعلى للبيئة، ل بالقرار رقم )7( وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2006 ب�شاأن اإدارة المخلَّـفات الخطرة، المعدَّ ل�شنة 2013، وبناءً على عرْ�س الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة، قرر�الاآتي: م�دة�)1( التع�ريف ـنة قرين كل منها، في تطبيق اأحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيَّ ما لم يقت�س �شياق الن�س خلاف ذلك: العدد: 3574 – الخميس 30 ديسمبر 2021 23 المجل�ش: المجل�س الأعلى للبيئة. الجه�ز�التنفيذي: الجهاز التنفيذي للمجل�س. ـة: الإدارة الفنية المعنية في الجهاز التنفيذي. الاإدارة�المخت�صَّ ـة: اأيُّ �شخ�س اعتباري عام اأو خا�س يتم التن�شيق معه من قِـبَـل المجل�س ب�شاأن الجهة�المخت�صَّ تنفيذ اأحكام هذا القرار. المُن�ص�أة: كل موؤ�ش�شة تمار�س اأياً من الأن�شطة الآتية: 1- ا�شتخدام اأو تجميع اأو ت�شدير المخلَّـفات الإلكترونية والكهربائية. 2- ت�شنيع و�شيانة الأجهزة الإلكترونية اأو الكهربائية. 3- عرْ�س وتخزين الأجهزة الإلكترونية والكهربائية لأغرا�س تجارية. المخلَّـف�ت: مواد يجري التخل�س منها اأو يُـراد التخل�س منها اأو مطلوب التخل�س منها. المخلَّـف�ت�الخطرة: اأية مواد �شلبة، �شبه �شلبة اأو �شائلة تحتوي على مخلَّـفات غازية اأو مجموعة ـــات من المخلَّـــفات توؤدي اإلى خطر اأو خطر محتمل على ال�شحة العامة اأو البيئة اأو الحياة مُـرَكبَّ الفطريــة نظــراً لكميتها اأو تراكيزها اأو �شفاتها الفيزيائيــة اأو الكيميائية اأو الحيوية عندما تدار بطريقة غير �شليمة بيئياً. المخلَّـــف�ت�الاإلكترونية�والكهرب�ئية: الأجهزة والمعدات الإلكترونية والكهربائية الم�شــتخدمة اأو اأيُّ جزء منها، التي تحتوي اأو يمكن اأن تحتوي على مواد �شامة كالر�شا�س والزئبق والكادميوم الواجب التخل�س منها لأيِّ �شــبب، �شــواءً كانت تالفة اأو قابلة لإعادة ال�شــتخدام، والتي تنتج عن معالجتها بطريقة غير �شليمة اآثار �شلبية على البيئة. الن�قل: اأيُّ �شخ�س طبيعي اأو معنوي يعمل في مجال نقل المخلَّـفات. المُـــنتج: اأية من�شــاأة عامة اأو خا�شة تنتج عن ن�شــاطها اأو يمكن اأن تنتج عنه مخلَّـــفات اإلكترونية وكهربائية. المع�لجــة: تغييــر الخ�شائ�ــس الكيميائيــة اأو الفيزيائيــة اأو البيولوجيــة للمخلَّـــفات الإلكترونية والكهربائية �شواءً كانت ثابتة اأو متنقلة با�شتخدام التقنيات المختلفة ال�شليمة بيئياً بهدف الحد من خطورة هذه المخلَّـفات. اإع�دة�التدوير: العمليات التي قد توؤدي اإلى ا�شــترداد الموارد اأو اإعادة تدويرها اأو ا�شــتخلا�شها اأو ا�شتخدامها في ا�شتخدامات مبا�شرة اأو بديلة. ـــة ناتجة عن ممار�شــات ل يُـــتوقع اأن يكون لها اأيُّ ا�شــتخدام ـــة: اأية مواد م�شعَّ المخلَّـــف�ت�الم�صعَّ ده الجهاز ثة اإ�شعاعياً بم�شتوى اأعلى من م�شتوى رفْـــع الرقابة الذي يحدِّ م�شتقبلي اأو اأية مواد ملوَّ التنفيذي. و�ص�ئط�التبريد: مواد تُـــ�شتخدَم في تبادل ونقل الحرارة في وحدات التبريد ووحدات التكييف ف دوليــاً بالرمز »R« متبوعاً برقم الو�شــيط ح�شــب ت�شنيف الجمعية الأمريكية لمهند�شــي وتعــرَّ التبريد والتكييف والتدفئة. العدد: 3574 – الخميس 30 ديسمبر 2021 24 م�دة�)2( اأهداف�القرار� يهدف هذا القرار اإلى تنظيم عملية اإدارة المخلَّـفات الإلكترونية والكهربائية بطريقة �شليمة واآمنة وم�شتدامة؛ بغر�س ال�شيطرة على هذه المخلَّـفات بما ي�شمن المحافظة على ال�شحة العامة والبيئة. م�دة�)3( نط�ق�التطبيق ت�شري اأحكام هذا القرار على ممار�شة ن�شاط اإعادة التدوير، كما ت�شري اأحكامه على كل منتِج اأو ناقل اأو وحدة معالَجة متى كان الن�شاط الذي يمار�شه اأيٌّ منهم مرتبطاً اأو متعلقاً كلياً اأو جزئياً باإدارة المخلَّـفات الإلكترونية والكهربائية. م�دة�)4( ترخي�ش�مم�ر�صة�الن�ص�ط اأو اإعادة تدوير يُحظَر على اأيِّ �شخ�س طبيعي اأو اعتباري القيام بجمع اأو نقل اأو معالجة ـة. وتخ�شع عمليات المعالجة المخلَّـفات الإلكترونية اأو الكهربائية بغير ترخي�س من الإدارة المخت�شَّ بال�شركات قائمة التنفيذي الجهاز ويُـ�شدِر البيئي. الأثر تقويم لإجراءات التدوير واإعادة ـ�شة لممار�شة اأيٍّ من هذه الأن�شطة. المرخَّ م�دة�)5( الفرز� على المنتِـج فرْز المخلَّـفات الإلكترونية والكهربائية عن بقية المخلَّـفات وعدم خلطها مع غيرها دها المجل�س. من المخلَّـفات، وعليه تخزينها في مكان منف�شل واآمن طبقاً للا�شتراطات التي يحدِّ م�دة�)6( الجمع�في�اأم�كن�البيع دة ـع حاويات بالموا�شفات المحدَّ يجب على اأماكن بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية و�شْ في الملحق )1( من هذا القرار لجمع المخلَّـفات الإلكترونية والكهربائية ونقلها ل�شركات المعالجة ـة، وذلك بعد التن�شيق دها الإدارة المخت�شَّ ـ�شة، وِفْـقاً لل�شوابط التي تحدِّ واإعادة التدوير المرخَّ ـة. مع الجهات المخت�شَّ العدد: 3574 – الخميس 30 ديسمبر 2021 25 م�دة�)7( اأم�كن�ت�صنيع�وت�صليح�الاأجهزة�الاإلكترونية�والكهرب�ئية فات المخلّـُ من بالتخل�س والكهربائية الإلكترونية الأجهزة وت�شليح ت�شنيع اأماكن تلتزم ـة، ـ�شة من الإدارة المخت�شَّ الناتجة عن ن�شاطها من خلال �شركات المعالجة واإعادة التدوير المرخَّ ـ�س له. ول يجوز النقل اإل بوا�شطة ناقل مرخَّ م�دة�)8( ـة المخلَّـف�ت�الم�صعَّ العمليات وممار�شة وتخزين نقل ـ�شة المرخَّ التدوير واإعادة المعالجة ل�شركات يجوز ل بعد اإل ـة الم�شعَّ والمواد ال�شينية الأ�شعة اأجهزة على تحتوي التي المخلَّـفات على لها ـ�شة المرخَّ تراجع م�شتويات التعر�س الإ�شعاعي اإلى الحدود الآمنة وِفْـقاً للمعايير الدولية والوطنية، وذلك ـة. ـة وبالتن�شيق مع الجهات المخت�شَّ تحت اإ�شراف الإدارة المخت�شَّ م�دة�)9( المخلَّـف�ت�المحتوية�على�و�ص�ئط�التبريد�وغيره� ـ�شة اإفراغ اأجهزة التبريد والتكييف وغيرها ل يجوز ل�شركات المعالجة واإعادة التدوير المرخَّ المحتوية على و�شائط التبريد واإطلاقها في الهواء، كما يجب جمع وتخزين و�شائط التبريد من التخل�س من اأو قبل التدوير واإعادة المعالجة اأثناء عمليات التكييف التبريد ووحدات وحدات قِـبَـل اأو ا�شت�شلاحها من اإعادة ا�شتخدامها الوحدات بنهاية عمرها الت�شغيلي، وذلك ل�شمان مراكز الإ�شلاح وال�شيانة المعتمَـدة من المجل�س. م�دة�)10( ا�صتيراد�المخلَّـف�ت�الاإلكترونية�والكهرب�ئية اأو والكهربائية الإلكترونية المخلَّفات ا�شتيراد اعتباري اأو طبيعي �شخ�س اأيِّ على يُحظَر مرورها في اأرا�شي مملكة البحرين لأيِّ غر�س من الأغرا�س، وذلك كله مع عدم الإخلال باأحكام ـة اإليها المملكة. التفاقيات الدولية والإقليمية المن�شمَّ م�دة�)11( ت�صدير�المخلَّـف�ت�الاإلكترونية�اأو�الكهرب�ئية يُحظَر على اأيِّ �شخ�س طبيعي اأو اعتباري ت�شدير المخلَّـفات الإلكترونية والكهربائية بغير ترخي�س من المجل�س، وبما يتوافق مع الت�شريعات الدولية ذات العلاقة والقوانين الوطنية في بلد ال�شتيراد. م�دة�)12( التخل�ش�من�المخلَّـف�ت�الاإلكترونية�والكهرب�ئية والكهربائية الإلكترونية المخلَّـفات للتخل�س من ـة المخت�شَّ الإدارة التن�شيق مع المنتِـج على العدد: 3574 – الخميس 30 ديسمبر 2021 26 الإدارة من له ـ�س مرخَّ ناقل اإلى المخلَّـفات هذه ت�شليم ويتم بها، المعمول للاإجراءات وِفْـقاً ـ�شة لذلك. ـ�شة والمخ�شَّ ـة تمهيداً لنقلها اإلى المواقع المرخَّ المخت�شَّ اأو رميها في حاويات اأيِّ موقع يُـحظَـر التخل�س من هذه المخلَّـفات في وفي جميع الأحوال، القمامة. م�دة�)13( ح�وي�ت�جمع�المخلَّـف�ت�الاإلكترونية�والكهرب�ئية في والكهربائية الإلكترونية المخلَّـفات جمع حاويات موا�شفات ـة المخت�شَّ الإدارة د تُحدِّ ـع الحاويات اإل بعد كافة المواقع كما هو مبين في الملحق رقم )1( من هذا القرار، ول يجوز و�شْ ـة. ـة والتن�شيق مع الجهات المخت�شَّ الح�شول على موافقة الإدارة المخت�شَّ م�دة�)14( التق�رير ـة ـ�شة تقديم تقرير دوري للاإدارة المخت�شَّ يجب على �شركات المعالجة واإعادة التدوير المرخَّ اأو كلما طُـلِـب منها ذلك، ويت�شمن التقرير كمية المخلَّـفات عدداً وحجماً وبيان نوعها وم�شدرها ـة. وطريقة اإدارتها وغيرها من المعلومات التي تطلبها الإدارة المخت�شَّ م�دة�)15(� العقوب�ت يُعاقَـب كل مَن يخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبات المن�شو�س عليها في المر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1996 ب�شاأن البيئة. م�دة�)16( النف�ذ على الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة تنفيذ اأحكام هذا القرار، ويُـعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شْـرِه في الجريدة الر�شمية. رئي�ش�المجل�ش�الاأعلى�للبيئة عبدالله�بن�حمد��بن�عي�صى�اآل�خليفة� �شدر بتاريخ: 8 جمادى الأولى 1443هـ الـمــــوافــــــق: 12 دي�شمـبـــــــــــر 2021م العدد: 3574 – الخميس 30 ديسمبر 2021 27 ملحق�)1( ��موا�صف�ت�ح�وي�ت�جمع�المخلَّـف�ت�الاإلكترونية�والكهرب�ئية تُـ�شتَرط في حاويات جمع المخلَّـفات الإلكترونية والكهربائية الموا�شفات الآتية: ة. دها الإدارة المخت�شَّ م�شنوعة من مادة الحديد اأو اأية مادة اأخرى تحدِّ -1 تحتوي على قفل بحيث ي�شعب فتْـحُـها اإل من ال�شخ�س المعني بذلك من ال�شركة. -2 ـمة بطريقة ل ت�شمح لغير المعنيين بال�شركة تحتوي على فتحة منا�شبة لحجم الحاوية م�شمَّ -3 الح�شول على الأجهزة بطريقة غير قانونية. و�شع ل�شق تعريفي يحتوي على المعلومات الآتية: -4 اأ( ا�شم ال�شركة المعنية بالحاوية. ب( رقم الت�شال بالق�شم اأو ال�شخ�س المعني بال�شركة. وِفْـقاً الحاوية في با�شتقبالها الم�شموح والكهربائية الإلكترونية المخلَّـفات ــواع اأن ج( للترخي�س ال�شادر من الجهاز التنفيذي. ـ�شة من قِـبَـل:« ورقم الترخي�س د( �شعار المجل�س الأعلى للبيئة مكتوباً بجانبه عبارة »مرخَّ ـح في ال�شكل اأدناه. ـة، كما هو مو�شَّ ال�شادر عن الإدارة المخت�شَّ ـة اأنها �شرورية. 5- اأية متطلبات اأخرى ترى الإدارة المخت�شَّ العدد: 3574 – الخميس 30 ديسمبر 2021 28

Ministerial Order No. 5 of 2021 regarding Electrical and Electronic waste Management · Nelum