Law No. 37 of 2014 on regulating the extraction and sale of sea sand
صدر في 2014-08-07 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- الدولة
- البحرين
- الموضوعات
- Mineral resources, Sea, Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- wild fauna, wild flora, protection of environment, protection of habitats, marine area, fees/royalties, biodiversity, mining, authorization/permit
- الفئات
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
قانون رقم ( )37لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها ملك مملكة البحرين. نحن حمد بن عيسى آل خليفة بعد االطالع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم ( )5لسنة 1971بشأن أخذ الرمل والحصى والحجارة الالزمة لعمليات الدفن أو البناء ونقلها ،المعدل بالمرسوم بقانون رقم ( )2لسنة ،1979 وعلى المرسوم بقانون رقم ( )18لسنة 1983بشأن إلزام مالك االراضي بمصاريف دفن أراضيهم، وعلى المرسوم بقانون رقم ( )2لسنة 1995بشأن حماية الحياة الفطرية ،المعدل بالمرسوم بقانون رقم ( )12لسنة ،2000 وعلى المرسوم بقانون رقم ( )21لسنة 1996بشأن البيئة ،المعدل بالمرسوم بقانون رقم ( )8لسنة ،1997 وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )35لسنة ،2001المعدل بالقانون رقم ( )38لسنة ،2006 وعلى المرسوم بقانون رقم ( )20لسنة 2002بشأن تنظيم صيد واستغالل وحماية الثروة البحرية ،المعدل بالمرسوم بقانون رقم ( )45لسنة ،2012 وعلى القانون رقم ( )20لسنة 2006بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، وعلى القانون رقم ( )53لسنة 2006باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية، وعلى المرسوم بقانون رقم ( )47لسنة 2012بإنشاء وتنظيم المجلس األعلى للبيئة، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتي نصه ،وقد صدقنا عليه وأصدرناه: مادة ()1 )1يحظر استخراج الرمال البحرية دون الحصول على ترخيص من الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغالل وحماية الثروة البحرية ،وبعد أخذ موافقة الجهات ذات العالقة وأخذ رأي البلدية المعنية، وتحدد الالئحة التنفيذية هذه الجهات. )2يحظر تصدير الرمال المستخرجة خارج مملكة البحرين إال بموافقة مجلس الوزراء. )3يتولى مجلس الوزراء تحديد رسم ال يقل عن عشرة آالف دينار وال يزيد عن خمسين ألف دينار سنويا ً للحصول على ترخيص لنشاط استخراج الرمال البحرية. وتحدد الالئحة التنفيذية للقانون الشروط الالزمة إلصدار الترخيص للشخص الطبيعي أو الشخص
االعتباري. )4مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم ( )21لسنة 1996بشأن البيئة وتعديالته ،يكون استخراج الرمال البحرية وبيعها تحت اإلشراف والرقابة المباشرة لإلدارة المختصة بالثروة البحرية في الوزارة المعنية بتنظيم صيد واستغالل وحماية الثروة البحرية. مادة ()2 )1تشكل لجنة بقرار من الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغالل وحماية الثروة البحرية برئاسة وكيل الوزارة في الجهة المعنية المذكورة أعاله ،وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الداخلية، ووزارة االسكان ،ووزارة االشغال ،وإدارة شؤون الموانئ والمالحة البحرية ،والمجلس األعلى للبيئة ،واالدارة العامة للتخطيط العمراني ،والبلدية المختصة. وللوزير بنا ًء على اقتراح اللجنة إضافة أية جهات أخرى إلى هذه اللجنة. )2تقترح اللجنة تحديد مواقع معينة في البحر الستخراج الرمال ،مع مراعاة المحافظة على سالمة البيئة البحرية وعدم تعريض الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر. ويصدر قرار من الوزير المسؤول بتحديد هذه المواقع. )3يحظر استخراج الرمال من غير المواقع التي يحددها الوزير. مادة ()3 للوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغالل وحماية الثروة البحرية أن يصدر قراراً مسببا ً برفض منح الترخيص إذا لم يكن مستوفيا ً للشروط المنصوص عليها في القانون والالئحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. ولطالب الترخيص التظلم من هذا القرار خالل أسبوعين من تاريخ إخطاره به ،وعلى الوزير البت في التظلم وإخطار المتظلم كتابيا ً بالقرار الصادر بشأنه خالل أسبوعين من تاريخ تقديمه ،ويجوز لمن رفض تظلمه الطعن به أمام المحكمة المختصة خالل ثالثين يوما ً من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم إذا لم يصدر الوزير قراراً بشأنه. مادة ()4 يجوز للوزير إلغاء الترخيص في أي من الحاالت اآلتية: )1إذا فقد المرخص له شرطا ً من شروط منح الترخيص. )2إذا أخل المرخص له إخالالً جسيما ً بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
)3إذا أخل المرخص له بأي شرط من شروط الترخيص. )4إذا لم يباشر المرخص له العمل خالل تسعة أشهر من تاريخ منحه الترخيص. )5إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء الترخيص ،وال يخل ذلك بحق المرخص له للمطالبة بالتعويض العادل عن األضرار التي لحقت به. وللمرخص له في هذه األحوال التظلم من قرار إلغاء الترخيص والطعن فيه طبقا ً للمدد واإلجراءات المنصوص عليها في المادة ( )3من هذا القانون. مادة ()5 يحتسب سعر المتر المكعب من الرمال البحرية المستخرجة بالقيمة السوقية له وقت استخراجه ،ويتم تحديد تلك القيمة بقرار من الوزير المختص بشئون البلديات بعد موافقة مجلس الوزراء. وتؤول حصيلة البيع إلى الخزانة العامة للدولة ،ويجوز لها تخصيص جزء من هذه الحصيلة بنسبة ال تزيد عن %1للصناديق المالية ذات الشأن بدعم قطاع الصيد وحماية البيئة. مادة ()6 في حالة قيام الجهة المرخص لها باستخراج كمية من الرمال أكثر من الكمية المحددة لها ،يكون لإلدارة المختصة بالثروة البحرية حق التصرف بالكمية الزائدة ،وتؤول حصيلة بيع الرمال البحرية المستخرجة الزائدة إلى الخزانة العامة للدولة. مادة ()7 تلتزم الجهة المرخص لها باستخراج الرمال بالتعويض عن جميع األضرار التي ترتبت على مخالفتها ألحكام هذا القانون. مادة ()8 )1يُعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل عن ثالثين ألف دينار وال تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة ( )1والمادة ( )2من هذا القانون. وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة. )2دون اإلخالل بمسؤولية الشخص الطبيعي ،يعاقب الشخص االعتباري بالغرامة المنصوص عليها في هذا القانون إذا وقعت المخالفة لحسابه أو باسمه أو من أحد العاملين لديه أو من أحد ممثليه. )3يُعاقب على الشروع في ارتكاب الجريمة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة. مادة ()9 يصدر الوزير المختص بشئون البلديات بعد موافقة المجالس البلدية الالئحة التنفيذية لهذا القانون ،وذلك
خالل مدة ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون. مادة ()10 يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون. مادة ()11 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه -تنفيذ هذا القانون ،ويعمل به من اليوم التالي لمرور ثالثين يوما ً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة صدر في قصر الرفاع: بتاريخ 11 :شوال 1435هـ الموافق 7 :أغسطس 2014م