تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين البحرين

Law No. 37 of 2014 on regulating the extraction and sale of sea sand

صدر في 2014-08-07 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها
اللغة
Arabic
النوع
قانون
الدولة
البحرين
الموضوعات
Mineral resources, Sea, Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
wild fauna, wild flora, protection of environment, protection of habitats, marine area, fees/royalties, biodiversity, mining, authorization/permit
الفئات
metals-base, metals-precious, minerals-critical

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ‫قانون رقم (‪ )37‬لسنة ‪2014‬‬ ‫بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها‬ ‫ملك مملكة البحرين‪.‬‬ ‫نحن حمد بن عيسى آل خليفة‬ ‫بعد االطالع على الدستور‪،‬‬ ‫وعلى المرسوم بقانون رقم (‪ )5‬لسنة ‪ 1971‬بشأن أخذ الرمل والحصى والحجارة الالزمة لعمليات الدفن أو‬ ‫البناء ونقلها‪ ،‬المعدل بالمرسوم بقانون رقم (‪ )2‬لسنة ‪،1979‬‬ ‫وعلى المرسوم بقانون رقم (‪ )18‬لسنة ‪ 1983‬بشأن إلزام مالك االراضي بمصاريف دفن أراضيهم‪،‬‬ ‫وعلى المرسوم بقانون رقم (‪ )2‬لسنة ‪ 1995‬بشأن حماية الحياة الفطرية‪ ،‬المعدل بالمرسوم بقانون رقم‬ ‫(‪ )12‬لسنة ‪،2000‬‬ ‫وعلى المرسوم بقانون رقم (‪ )21‬لسنة ‪ 1996‬بشأن البيئة‪ ،‬المعدل بالمرسوم بقانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪،1997‬‬ ‫وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (‪ )35‬لسنة ‪ ،2001‬المعدل بالقانون رقم (‪ )38‬لسنة‬ ‫‪،2006‬‬ ‫وعلى المرسوم بقانون رقم (‪ )20‬لسنة ‪ 2002‬بشأن تنظيم صيد واستغالل وحماية الثروة البحرية‪ ،‬المعدل‬ ‫بالمرسوم بقانون رقم (‪ )45‬لسنة ‪،2012‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )20‬لسنة ‪ 2006‬بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )53‬لسنة ‪ 2006‬باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية‪،‬‬ ‫وعلى المرسوم بقانون رقم (‪ )47‬لسنة ‪ 2012‬بإنشاء وتنظيم المجلس األعلى للبيئة‪،‬‬ ‫أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد صدقنا عليه وأصدرناه‪:‬‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫‪ )1‬يحظر استخراج الرمال البحرية دون الحصول على ترخيص من الوزير المسؤول عن تنظيم صيد‬ ‫واستغالل وحماية الثروة البحرية‪ ،‬وبعد أخذ موافقة الجهات ذات العالقة وأخذ رأي البلدية المعنية‪،‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية هذه الجهات‪.‬‬ ‫‪ )2‬يحظر تصدير الرمال المستخرجة خارج مملكة البحرين إال بموافقة مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ )3‬يتولى مجلس الوزراء تحديد رسم ال يقل عن عشرة آالف دينار وال يزيد عن خمسين ألف دينار‬ ‫سنويا ً للحصول على ترخيص لنشاط استخراج الرمال البحرية‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية للقانون الشروط الالزمة إلصدار الترخيص للشخص الطبيعي أو الشخص‬

  2. ‫االعتباري‪.‬‬ ‫‪ )4‬مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (‪ )21‬لسنة ‪ 1996‬بشأن البيئة وتعديالته‪ ،‬يكون استخراج‬ ‫الرمال البحرية وبيعها تحت اإلشراف والرقابة المباشرة لإلدارة المختصة بالثروة البحرية في‬ ‫الوزارة المعنية بتنظيم صيد واستغالل وحماية الثروة البحرية‪.‬‬ ‫مادة (‪)2‬‬ ‫‪ )1‬تشكل لجنة بقرار من الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغالل وحماية الثروة البحرية برئاسة‬ ‫وكيل الوزارة في الجهة المعنية المذكورة أعاله‪ ،‬وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الداخلية‪،‬‬ ‫ووزارة االسكان‪ ،‬ووزارة االشغال‪ ،‬وإدارة شؤون الموانئ والمالحة البحرية‪ ،‬والمجلس األعلى‬ ‫للبيئة‪ ،‬واالدارة العامة للتخطيط العمراني‪ ،‬والبلدية المختصة‪.‬‬ ‫وللوزير بنا ًء على اقتراح اللجنة إضافة أية جهات أخرى إلى هذه اللجنة‪.‬‬ ‫‪ )2‬تقترح اللجنة تحديد مواقع معينة في البحر الستخراج الرمال‪ ،‬مع مراعاة المحافظة على سالمة‬ ‫البيئة البحرية وعدم تعريض الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر‪.‬‬ ‫ويصدر قرار من الوزير المسؤول بتحديد هذه المواقع‪.‬‬ ‫‪ )3‬يحظر استخراج الرمال من غير المواقع التي يحددها الوزير‪.‬‬ ‫مادة (‪)3‬‬ ‫للوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغالل وحماية الثروة البحرية أن يصدر قراراً مسببا ً برفض منح‬ ‫الترخيص إذا لم يكن مستوفيا ً للشروط المنصوص عليها في القانون والالئحة التنفيذية والقرارات الصادرة‬ ‫تنفيذاً لهذا القانون‪.‬‬ ‫ولطالب الترخيص التظلم من هذا القرار خالل أسبوعين من تاريخ إخطاره به‪ ،‬وعلى الوزير البت في‬ ‫التظلم وإخطار المتظلم كتابيا ً بالقرار الصادر بشأنه خالل أسبوعين من تاريخ تقديمه‪ ،‬ويجوز لمن رفض‬ ‫تظلمه الطعن به أمام المحكمة المختصة خالل ثالثين يوما ً من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو من تاريخ‬ ‫انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم إذا لم يصدر الوزير قراراً بشأنه‪.‬‬ ‫مادة (‪)4‬‬ ‫يجوز للوزير إلغاء الترخيص في أي من الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪ )1‬إذا فقد المرخص له شرطا ً من شروط منح الترخيص‪.‬‬ ‫‪ )2‬إذا أخل المرخص له إخالالً جسيما ً بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له‪.‬‬

  3. ‫‪ )3‬إذا أخل المرخص له بأي شرط من شروط الترخيص‪.‬‬ ‫‪ )4‬إذا لم يباشر المرخص له العمل خالل تسعة أشهر من تاريخ منحه الترخيص‪.‬‬ ‫‪ )5‬إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء الترخيص‪ ،‬وال يخل ذلك بحق المرخص له للمطالبة بالتعويض العادل‬ ‫عن األضرار التي لحقت به‪.‬‬ ‫وللمرخص له في هذه األحوال التظلم من قرار إلغاء الترخيص والطعن فيه طبقا ً للمدد واإلجراءات‬ ‫المنصوص عليها في المادة (‪ )3‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)5‬‬ ‫يحتسب سعر المتر المكعب من الرمال البحرية المستخرجة بالقيمة السوقية له وقت استخراجه‪ ،‬ويتم تحديد‬ ‫تلك القيمة بقرار من الوزير المختص بشئون البلديات بعد موافقة مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫وتؤول حصيلة البيع إلى الخزانة العامة للدولة‪ ،‬ويجوز لها تخصيص جزء من هذه الحصيلة بنسبة ال تزيد‬ ‫عن ‪ %1‬للصناديق المالية ذات الشأن بدعم قطاع الصيد وحماية البيئة‪.‬‬ ‫مادة (‪)6‬‬ ‫في حالة قيام الجهة المرخص لها باستخراج كمية من الرمال أكثر من الكمية المحددة لها‪ ،‬يكون لإلدارة‬ ‫المختصة بالثروة البحرية حق التصرف بالكمية الزائدة‪ ،‬وتؤول حصيلة بيع الرمال البحرية المستخرجة‬ ‫الزائدة إلى الخزانة العامة للدولة‪.‬‬ ‫مادة (‪)7‬‬ ‫تلتزم الجهة المرخص لها باستخراج الرمال بالتعويض عن جميع األضرار التي ترتبت على مخالفتها‬ ‫ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)8‬‬ ‫‪ )1‬يُعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل عن ثالثين ألف دينار وال تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين‬ ‫العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (‪ )1‬والمادة (‪ )2‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة‪.‬‬ ‫‪ )2‬دون اإلخالل بمسؤولية الشخص الطبيعي‪ ،‬يعاقب الشخص االعتباري بالغرامة المنصوص عليها في هذا‬ ‫القانون إذا وقعت المخالفة لحسابه أو باسمه أو من أحد العاملين لديه أو من أحد ممثليه‪.‬‬ ‫‪ )3‬يُعاقب على الشروع في ارتكاب الجريمة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة‪.‬‬ ‫مادة (‪)9‬‬ ‫يصدر الوزير المختص بشئون البلديات بعد موافقة المجالس البلدية الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪ ،‬وذلك‬

  4. ‫خالل مدة ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)10‬‬ ‫يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه‪ -‬تنفيذ هذا القانون‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالي لمرور‬ ‫ثالثين يوما ً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫ملك مملكة البحرين‬ ‫حمد بن عيسى آل خليفة‬ ‫صدر في قصر الرفاع‪:‬‬ ‫بتاريخ‪ 11 :‬شوال ‪1435‬هـ‬ ‫الموافق‪ 7 :‬أغسطس ‪2014‬م‬

Law No. 37 of 2014 on regulating the extraction and sale of sea sand · Nelum