Law No.34 of 2018 promulgating the Public Health Law
صدر في 2018-07-26 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانون رقم 34 لسنة 2018 بإصدار قانون الصحة العامة
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- الدولة
- البحرين
- الموضوعات
- Livestock, Environment, Food and nutrition, Sea, Water, Waste and hazardous substances, General
- الكلمات المفتاحية
- framework law, public health, pests/diseases, animal health, processing/handling, authorization/permit, hygiene/sanitary procedures, school feeding, special dietary uses, internal trade, breastfeeding/infant food, international trade, slaughtering, transport/storage, vending, meat, monitoring, food safety and quality, nutrition, potable water, water supply, sewerage, inspection, effluent waste water/discharge, water desalination, pollution control, freshwater pollution, harbour, protection of environment, oil, oil pollution, waste non-domestic sources, waste management
- الفئات
- *, energy
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
12 العدد – 3377 :الخميس 2أغسطس 2018 قانون رقم ( )34ل�سنة 2018 ب�إ�صدار قانون ال�صحة العامة ملك مملكة البحرين. نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة بعد االطالع على الد�ستور، وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )6ل�سنة 1970بتنظيم ت�سجيل املواليد والوفيات وتعديالته، وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة 1971ب�ش�أن مراقبة وتنظيم الت ََّحكُّ م يف املياه، وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة 1975ب�ش�أن ال�صحة العامة وتعديالته، وعلى قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 1976وتعديالته، وعلى قانون تنظيم املباين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة 1977وتعديالته، وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة 1977يف �ش�أن االحتياطيات ال�صحية للوقاية من الأمرا�ض املعدية، وعلى القانون البحري ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )23ل�سنة 1982وتعديالته، وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة 1985ب�ش�أن مراقبة املواد الغذائية امل�ستوردة، وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة 1987يف �ش�أن مزاولة غري الأطباء وال�صيادلة للمهن الطبية املعاوِ نة، وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )7ل�سنة 1989ب�ش�أن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�سنان، وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )8ل�سنة 1993ب�ش�أن البحر الإقليمي لدولة البحرين واملنطقة املتاخمة، وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة 1994ب�ش�أن تق�سيم الأرا�ضي املعدَّ ة للتعمري والتطوير وتعديالته، وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة 1995ب�ش�أن حماية احلياة الفطرية وتعديالته، وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )4ل�سنة 1995ب�ش�أن الرقابة على ا�ستعمال وت�سويق وترويج بدائل لنب الأم، وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة 1996ب�ش�أن البيئة وتعديالته، وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )18ل�سنة 1997يف �ش�أن تنظيم مهنة ال�صيدلة واملراكز ال�صيدلية وتعديالته، وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002وتعديالته، احلجر الزراعي يف دول وعلى القانون رقم ( )5ل�سنة 2003باملوافقة على نظام (قانون) ْ جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
13 العدد – 3377 :الخميس 2أغسطس 2018 احلجر البيطري يف دول جمل�س وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة 2003باملوافقة على نظام ْ التعاون لدول اخلليج العربية، ال�ص ْرف ال�صحي و�ص ْرف املياه ال�سطحية، وعلى القانون رقم ( )33ل�سنة 2006ب�ش�أن َّ وعلى القانون رقم ( )15ل�سنة 2007ب�ش�أن املواد املخدِّ رة وامل�ؤ ِّثرات العقلية، وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة 2009ب�ش�أن مكافحة التدخني والتبغ ب�أنواعه، وعلى القانون رقم ( )38ل�سنة 2009ب�إن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية وتعديالته، وعلى القانون رقم ( )35ل�سنة 2012ب�ش�أن حماية امل�ستهلك، وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�صادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة 2012وتعديالته، وعلى القانون رقم ( )17ل�سنة 2014باملوافقة على قانون (نظام) مزاولة املهن الطبية البيطرية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، وعلى القانون رقم ( )62ل�سنة 2014ب�ش�أن مكافحة الغِ �ش التجاري، وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة 2015ب�ش�أن امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة، وعلى القانون رقم ( )9ل�سنة 2016ب�ش�أن املوا�صفات واملقايي�س، ن�صه ،وقد �صدَّ قنا عليه و�أ�صدرناه: �أق َّر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون ال َآتي ُّ املادة الأوىل يُ عمل ب�أحكام قانون ال�صحة العامة املرافق لهذا القانون. املادة الثانية يلغى القانون رقم ( )3ل�سنة 1975ب�ش�أن ال�صحة العامة ،واملر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة 1977يف �ش�أن االحتياطيات ال�صحية للوقاية من الأمرا�ض املعدية ،واملر�سوم بقانون رقم ()3 ل�سنة 1985ب�ش�أن مراقبة املواد الغذائية امل�ستوردة .وي�ستمر العمل باللوائح والقرارات املعمول بها حالي ًا ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام القانون املرافق ،وذلك حلني �صدور اللوائح والقرارات امل�شار �إليها يف املادة الثالثة من هذا القانون. املادة الثالثة يُ �صدِ ر الوزير اللوائح الالزمة لتنفيذ هذا القانون وذلك خالل �سنة واحدة من تاريخ �صدوره. كما يُ �صدِ ر القرارات الإدارية الالزمة لتنفيذ �أحكامه.
14 العدد – 3377 :الخميس 2أغسطس 2018 املادة الرابعة على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ هذا القانون ،ويُ عمل به اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ ن�شْ ِره يف اجلريدة الر�سمية. ملك مملكة البحرين حمد بن عي�سى �آل خليفة �صدر في ق�صر الرفاع: بتاري ـ ـخ 13 :ذي القعدة 1439هـ الموافـق 26 :يـ ـولـي ـ ـ ـ ـ ـ ـو 2018م 15 العدد – 3377 :الخميس 2أغسطس 2018 قانون ال�صحة العامة الف�صل الأول �أحكام متهيدية مادة ()1 ق�صد بالكلمات والعبارات التالية ،املعاينَ املو�ضَّ حةَ قرينَ كُ لٍّ يف تطبيق �أحكام هذا القانون ُي َ منها ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك: الوزارة :الوزارة المعنية ب�شئون ال�صحة. الوزير :الوزير المعني ب�شئون ال�صحة. الوزارات المعنية� :أية وزارة �أخرى ذات عالقة ب�أحكام هذا القانون. الإدارة المخت�صة :الإدارة المعنية ب�شئون ال�صحة العامة. الجهة الإدارية المعنية :الوحدات الحكومية الأخرى في الوزارة وخارجها والتي يتعيَّ ن الرجوع �إليها في حدود اخت�صا�صاتها وم�سئولياتها طبق ًا للقوانين المعمول بها. الم�ؤ�س�س� �ات ال�صحي� �ة :كل من�ش����أة حكومية �أو خا�ص���ة مرخَّ �ص لها بمزاول���ة وتقديم الخدمات ال�صحية. الموظ� �ف المخ� �وَّ ل :الموظف الذي يمث���ل الإدارة المخت�صة �أو الجهة الإداري���ة المعنية ،ويكون مخ���وَّ ًال بحك���م وظيفته �أو متمتعـ ًا ب�سلطة �ضبْ ���طٍ ق�ضائي بقرار من الوزي���ر المعنِ ي ب�شئون العدل باالتف���اق م���ع الوزير لدخول الأماك���ن العامة �أو المح�ل�ات التجارية �أو الأماك���ن ال�سكنية بهدف التفتي����ش عليها وتحرير الإخط���ارات و�ضبْ ط ما يقع بالمخالفة لأحكام ه���ذا القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له. العام� �ل ال�صح� �ي� :أيُّ �شخ����ص له عالقة مبا�شرة بالمر�ضى ومتلقِّ ���ي الخدمة ال�صحية ،وي�صدر بتحديده قرار من الوزير. المي� �اه ال�صالح� �ة :المياه التي ال تزي���د فيها نِ �سَ ب م�سبِّ بات العدوى �أو الم���واد ال�ضارة عن الحد الم�سموح به وِ فْ ق ًا للوائح الفنية المعتمَ دة. الميناء� :أيُّ منفذ بري �أو بحري �أو جوي. �سفينة� :أية من�ش�أة عائمة �أو مغمورة تُ �ستخدَ م في المالحة الداخلية �أو في �أعالي البحار. المح� �ال ال�صناعي� �ة والتجاري� �ة :المحال والمن�ش�آت ذات العالق���ة بال�صحة العامة مثل محالت الحالق���ة ،والتجمي���ل ،واللياق���ة البدني���ة ،والتدلي���ك (الم�ساج) ،وبي���ع وتداوُ ل وت�صني���ع وتعبئة الأغذية ،والفنادق ،وغيرها ،والتي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير. الغذاء� :أية مادة تُ �ستخدَ م لال�ستهالك الآدمي ،وت�شمل الم�أكوالت والم�شروبات ولبان الم�ضْ غ� ،أو �أية مواد تدخل في تح�ضير الغذاء �أو ت�صنيعه �أو معالجته.
16 العدد – 3377 :الخميس 2أغسطس 2018 �إ�ضاف� �ة غذائي� �ة� :أية م���ادة ال تُ �ستهلَك عادة كغ���ذاء قائم بذاته ،كما ال تُ �ستخ���دَ م عادة كعن�صر المرجح �أ�سا�س���ي ف���ي مك ِّون���ات الغذاء� ،سواء كان���ت �أو لم تكن لها قيم���ة غذائية ،وت����ؤدي �أو من َّ ق�صد �إلى الغذاء لأغرا�ض �صحي���ة �أو تكنولوجية (بما في ذلك الخوا�ص �أنْ ت����ؤدي �إ�ضافته���ا عن ْ الح�سي���ة مثل اللون والطعم والرائحة) في ت�صني���ع الغذاء� ،أو تجهيزه �أو �إعداده� ،أو معالجته� ،أو تعبئته �أو تغليفه� ،أو حِ فْ ظه� ،إلى �أنْ ت�صبح هذه المادة �أو منتجاتها الفرعية ،ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر ،عن�صراً ي�ؤثِّ ر على خوا�ص هذا الغذاء .وال ي�شمل هذا الم�صطلح (المل ِّوثات). الجودة :درجة تم ُّيز الغذاء �أو خ�صائ�صه وميزاته الكافية لتلبية حاجة الم�ستهلك له ورغبته فيه �أو ج ْعلِ ���ه مقبوالً له� ،أو التي تحقق متطلب���ات الموا�صفات القيا�سية �أو اللوائح الفنية للجودة وِ فْ قاً لِ ما ت�ضعه الجهة الإدارية المعنية. التل� �وث :ت َع ُّر����ض الأغذي���ة �أو البيئة التي توجد بها لأية مادة مل ِّوثة ،بم���ا يترتب عليه ت�أثير �سلبي على الأغذية ب�أنْ تكون ذات �ضرر على �صحة الإن�سان �أو غير �صالحة لال�ستهالك الآدمي. ق�صد �إلى الأغذية ،وتوجد بها نتيجة لعمليات الإنتاج (بما في الملوِّ ثات� :أية مواد ال ت�ضاف عن ْ ذلك العمليات التي تُ ج َرى للعناية بالمح�صول ،ورعاية الحيوان ،والطب البيطري)� ،أو الت�صنيع، �أو التجهي���ز� ،أو التح�ضي���ر� ،أو المعالج���ة� ،أو التعبئة� ،أو التغليف� ،أو النق���ل� ،أو الحِ فْ ظ� ،أو نتيجة لتل��� ُّوث البيئة ،بم���ا يترتب عليه ت�أثير �سلبي على الأغذية ب�أنْ تكون ذات �ضرر على �صحة الإن�سان �أو غير �صالحة لال�ستهالك الآدمي. الموا�صف� �ات القيا�سي� �ة للغذاء :وثيق���ة ت�صدر عن الجهة الإدارية المعني���ة تحدِّ د فيها قواعد �أو �إر�ش���ادات �أو خ�صائ�ص الغذاء �أو طرق وعمليات الإنتاج لال�ستخدام العام والمتكرر ،وقد ت�شمل �أي�ض���اً الم�صطلح���ات والرموز والبيان���ات والتغليف وو�ضْ ع العالمات ومتطلب���ات بطاقة البيانات الإي�ضاحي���ة التي تط َّب���ق على المنتَج� ،أو طرق وعمليات �إنتاج���ه� ،أو تقت�صر على �أيٍّ منها ،وتكون المطابقة لها غير �إلزامية. �سالم� �ة الأغذي� �ة� :ضمان �أنْ ال تت�سبب الأغذية في الإ�ضرار بالم�ستهلك عند �إعدادها �أو تناولها طبقاً لال�ستخدام المق�صود منها. بطاق� �ة البيان� �ات الإي�ضاحية :كل بيان �أو �إي�ضاح �أو عالم���ة �أو ماركة �أو �صورة �أو بيانات و�صفية �أخرى تُ كتَب �أو تُ ط َبع �أو تُ ختَم �أو تو�ضع على العبوة �أو تُ ْرفَ ق بها. البطاق� �ة الغذائية :ه���ي و�صف تو�ضيحي للم�ستهلك للإفادة م���ن الخ�صائ�ص التغذوية للغذاء، حيث تتكون من �إي�ضاحات حول العن�صر الغذائي �سواء كان ن�صاً قيا�سياً �أو قائمة لمحتوى الغذاء من العن�صر المغذِّ ي ومعلومات تغذوية �إ�ضافية. الغِ � �ش :ع���دم تطا ُب���ق محتوى المادة م���ع الو�صف الموج���ود ببطاقة البيان���ات الإي�ضاحية وعلى البطاقة الغذائية �أو بمقارنتها بنتائج التحاليل المخبرية. بيئة العمل :المحتوى التقني والمادي والبيئي والحيوي واالجتماعي لجميع �أماكن العمل ،والتي ت�شكل جزءاً من مك ِّونات البيئة العامة. التَّ َ�س� � ُّرب العك�س� �ي :ارتداد مي���اه مل َّوثة �إلى موا�سير �شبكة المياه العام���ة عبر ال�شروخ المف�صلية
17 العدد – 3377 :الخميس 2أغسطس 2018 للموا�سير عند انخفا�ض ال�ضغط المائي داخل ال�شبكة. مخاط� �ر بيئ� �ة العمل� :ش���روط �أو ظروف �أو ممار�سات العمل التي ق���د ت�شكل خطورة على �صحة العمال �أو مك ِّونات بيئة العمل نتيجة التَّ َع ُّر�ض لعوامل بيئة العمل المختلفة. المن�ش�أة� :أيُّ موقع عمل �أو مكان يزا َول فيه العمل �سواء كان عمالً �صناعياً �أو تجارياً �أو حرفياً �أو زراعياً �أو خدمياً �أو غير ذلك. الفرع :كل موقع منف�صل يزا َول به �أحد �أوجه ن�شاط المن�ش�أة. اللوائ� �ح الفني� �ة :وثائ���ق �إلزامية تح���دَّ د فيها خ�صائ����ص الغذاء والعملي���ات المرتبطة به وطرق �إنتاجه والقواعد الإدارية المعمول بها ،وقد ت�شمل ب�شكل خا�ص الم�صطلحات والرموز والتعاريف والتعبئة وو�ض���ع العالمات ومتطلبات بطاقة البيانات الإي�ضاحي���ة والبطاقة الغذائية التي تط َّبق على المنتَج �أو طرق وعمليات �إنتاجه �أو تقت�صر على �أيٍّ منها ،وتكون المطابقة لها �إلزامية. الم�ستح�ضَ � �ر التجميل� �ي� :أيُّ م�ستح�ضَ ر ُي�ستخدَ م خارجياً على ج�س���م الإن�سان كال َب�شَ رة والعين وال�شعر والأظافر وال�شفاه والأ�سنان والأغ�شية المخاطية في الفم لغر�ض تجميلي ولي�س عالجي، و ُي�ستع َمل عادة لتنظيف وتعطير �أو �إزالة روائح الج�سم� ،أو للحماية والمحافظة على �شكل الج�سم، �شريطة �أنْ ال يحتوي على مواد �صيدالنية �أو دوائية �أو على �أية مواد �ضارة ت�ؤذي الإن�سان �أو ت�شكِّ ل خط���راً عن���د ا�ستعمال���ه ،و�أنْ ال يحتوي على �أية مادة ُيمن���ع ا�ستعمالها ح�سب ما ه���و معت َمد لدى الوزارة. م� �واد العط� �ارة :ت�شم���ل �أن���واع الأع�شاب والنبات���ات العطرية الجاف���ة (الخ���ام)� ،أو �أجزاء منها كالزهور والثمار والأوراق والجذور وال�سيقان ،والتي يتم ب ْيعها ب�شكلها الطبيعي بدون �أية عمليات ت�صنيعي���ة �أو م�ستخلَ�صات �أو تح�ضيرات تُ �ستخ���دَ م ك ُمنَ كِّ هات ،على �أنْ تكون �صالحة لال�ستهالك الب�ش���ري ،ب�شـرط �أال تبـاع �أو تعبـ�أ ب�شكـ���ل �صيـدالنـي كحبـوب �أو كب�سـوالت �أو محاليـل �شُ ـ ْرب ،و�أنْ ال تت�ضمن ادعاءات طبية �أو عالجية. المنظِّ ف� �ات :جمي���ع الم�ستح�ضرات التي تُ �ستخ���دَ م لغر�ض التنظيف ،وال ت�شم���ل المنظِّ فات التي تُ �ستخدَ م لغير غر�ض التنظيف في الم�ست�شفيات والمختبرات وغيرها. المطهِّ � �رات :جمي���ع الم�ستح�ضرات التي ت�ساعد على قتل الميكروب���ات والأحياء الدقيقة لغر�ض تطهير الأ�سطح المل َّوثة بها ،وال ت�شمل المطهِّ رات التي تُ �ستخدَ م لأغرا�ض �أخرى في الم�ست�شفيات والمختبرات وغيرها. الوباء :انت�شار حاالت من مر�ض ما في مجتمع �أو �إقليم مع َّين خالل فترة محدودة بزيادة وا�ضحة عن المتوقع عادة. الع� �دوى :انتق���ال عامل َعدْ وائِ ي في ج�سم �إن�س���ان �أو حيوان وتطوره في���ه �أو تكاثره ،ونتيجته قد تكون م�ستترة �أو ظاهرة. المر�ض ال�ساري :مر�ض ينتج عن الإ�صابة بعدوى لعامل م�س ِّبب يمكن انتقاله من �إن�سان لإن�سان �أو من �إن�سان لحيوان �أو من حيوان لإن�سان �أو من حيوان لحيوان �أو من البيئة للإن�سان �أو الحيوان بطريقة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة.
18 العدد – 3377 :الخميس 2أغسطس 2018 المنزل المنتِج :هو المنزل الذي يزا َول فيه ن�شاط �إنتاجي مرخَّ �ص له عالقة بال�صحة العامة. الن�ش� �اط الإنتاج� �ي من المنزل :الن�ش���اط الذي ُيبا�شَ ر من المنزل المن ِت���ج وله عالقة بال�صحة العامة. مادة ()2 تتوىل الإدارة املخت�صة بالتعاون مع اجلهة الإدارية املعنية القيام مبا ي�أتي: �أ .تنفي���ذ ومتابع���ة وتقويم �سيا�سات ال�صحة الوقائية و�إجراءاتها ،به���دف منْ ع انت�شار الأمرا�ض ومكافحتها. ب � .إع���داد وتنفي���ذ برامج التوعي���ة والتثقيف ال�صح���ي والأن�شطة المناطة ب���الإدارة المخت�صة تنفيذاً لأحكام هذا القانون. ج .اقت���راح التعليمات والمعايير واال�شتراطات ال�صحي���ة وال�ضوابط التي يتوجَّ ب �إ�صدار تعاميم �أو قرارات وزارية ب�ش�أنها. د � .إ�صدار ت�صاريح العمل للمحالت والمهن التي تخ�ضع لرقابة الإدارة المخت�صة. هـ� .إجراء الدرا�سات والبحوث الميدانية ب�شكل دوري لر�صْ د الأمرا�ض والت�صدي لها. و .مراقب���ة وتنفي���ذ اال�شتراط���ات ال�صحية المعنية بال�صح���ة العامة التي ي�ص���در بها قرار من الوزير. ز � .أية مهام �أخرى ين�ص عليها هذا القانون� ،أو الئحته التنفيذية. الف�صل الثاين مراقبة املياه مادة ()3 مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون مراقبة وتنظيم الت ََّحكُّ م يف املياه ،ت�ضع الوزارة �شروط �إعداد �أو معاجلة مياه �أيِّ مورد عام لت�أمني توفري املياه ال�صاحلة لل�شرب ،ويتعينَّ على الإدارة املخت�صة واجلهة الإدارية املعنية �أنْ تتخذ اخلطوات الالزمة للت ََّحقُّ ق من كفاية و�صالحية م�صادر املياه و�سالمة �شبكات توزيع املياه ،والتي ت�شمل جميع الإن�شاءات والتمديدات واملعدات التي تُ �ستعمَ ل ملعاجلة �أو تطهري املياه ون ْقلِ ها مبا يف ذلك حمطة املعاجلة وخزانات التوزيع وحمطات �ضخ املياه.
19 العدد – 3377 :الخميس 2أغسطس 2018 مادة ()4 ال يجوز توزيع مياه من �أيِّ �أنبوب �أو خط رئي�سي �أو خزان �أو حمطة حتلية مياه ،يكون قد �أعدَّ �أو �أ�صلح حديثاً ما مل يعقَّ م ذلك الأنبوب �أو اخلط �أو اخلزان �أو املحطة ب�صورة مطابقة للوائح الفنية واال�شرتاطات ال�صحية املعتمَ دة ،ويثبُ ت بالتحليل املختربي �أنَّ املياه اجلارية فيه مياه �صاحلة لل�شرب �أو اال�ستعمال. مادة ()5 ت�ضع اجلهة الإدارية املعنية نظام ًا لدفْ ع املياه داخل �أجزاء �شبكة التوزيع التي تكون حركة جريان املياه بها �ضعيفة ،وذلك ملنْ ع ت َر ُّ�سب ال�شوائب �أو الت�سرب العك�سي يف الأنابيب �أو اخلطوط الرئي�سية .ويجب على الإدارة املخت�صة بالتن�سيق مع اجلهة الإدارية املعنية قدر الإمكان مراعاة �أنْ تكون جميع اخلطوط الرئي�سية للمياه مت�صلة ببع�ضها بطريقة جتعل جريان املياه م�ستمراً، وذلك للحد من حاالت تو ُّقف املياه يف تلك اخلطوط. مادة ()6 يجب �أنْ تكون املياه داخل �شبكة التوزيع خالية من املواد البيولوجية والكيميائية والفيزيائية والإ�شعاعات ال�ضارة .ويُ �صدِ ر الوزير القرارات التنظيمية التي حتدِّ د اال�شرتاطات ال�صحية للمياه وطرق الفح�ص الواجب اتباعها. مادة ()7 تتوىل الإدارة املخت�صة بالتن�سيق مع اجلهة الإدارية املعنية القيام ب�أخْ ذ ع ِّينات من جميع م�صادر املياه و�أماكن معاجلتها ومن املباين واملحال ال�صناعية والتجارية وغريها ب�صورة دورية، الفح�ص البيولوجي والكيميائي والفيزيائي. وذلك لأغرا�ض ْ مادة ()8 تتوىل الإدارة املخت�صة بالتن�سيق مع اجلهة الإدارية املعنية الك�شف على �شبكة توزيع املياه يف املباين للت�أكد من �سالمة املياه ،وتوجيه �إخطار ملالك املبنى �أو القائم على �إدارته لتنفيذ املتط َّلبات ال�صحية التي ت�ضمن �سالمة املياه ل�شاغلي املبنى ،حتى ال تكون �ضارة بال�صحة العامة. مادة ()9 تتوىل الإدارة املخت�صة الرقابة ال�صحية على املياه يف خمتلف الأماكن والعقارات واملباين والبرِ َ ك وامل�ستنقعات يف املناطق الزراعية وال�سكنية ،وذلك للأغرا�ض الآتية:
20 العدد – 3377 :الخميس 2أغسطس 2018 �أ -الك�ش���ف عن �أماك���ن تكاثر الح�ش���رات والقوار����ض الناقل���ة للأمرا�ض ومعالجته���ا بالطرق المنا�سبة. المخ�ص�صة َّ ب -التفتي�ش على المرافق ال�صحية و ِب َرك ال�سباحة ومراكز اللياقة البدنية والمباني الرتي���اد الجمه���ور كالفن���ادق والمطاعم ومحالت الترفي���ه والم�صانع والمح�ل�ات التجارية وغيرها؛ للت�أكد من مطابقتها لال�شتراطات ال�صحية المطلوبة ومن نظافتها. الف�صل الثالث ال�ص ْرف ال�صحي مياه َّ مادة ()10 ت�سري �أحكام هذا الف�صل على مياه ال�صَّ رْ ف ال�صحي الناجتة من مياه �شبكة املجاري العامة واخلا�صة. مادة ()11 ال يجوز ا�ستخدام مياه ال�صَّ رْ ف ال�صحي لأيِّ غر�ض �إال بعد معاجلتها بالطرق واملراحل التي ُتقِ رُّ ها الوزارة ،بحيث تكون املياه املعالجَ ة مطابقة لال�شرتاطات ال�صحية. مادة ()12 تقوم الوزارة بالتن�سيق مع اجلهات الإدارية املعنية ،ومبقت�ضى الت�شريعات ِّ املنظمة ،مبراقبة جودة مياه ال�صَّ رْ ف ال�صحي و�شبكات ال�صَّ رْ ف ال�صحي والتمديدات الداخلية وحمطات التنقية؛ للت�أكد من توافر ال�شروط ال�صحية فيها وخُ لُ ِّوها من �أية م�س ِّببات للإ�ضرار بال�صحة العامة. مادة ()13 يجب على الوزارة بالتن�سيق مع اجلهات الإدارية املعنية م ْنع ا�ستخدام مياه ال�صَّ رْ ف ال�صحي ال�ص ْرف ال�صحي �أو ال�شبكات �أو التمديدات �أو حمطات التنقية املعالجَ ة� ،إذا تبينَّ لها �أنَّ مياه َّ واملعالجَ ة غري مطابقة لال�شرتاطات ال�صحية �أو قد ت�شكِّ ل تهديد ًا لل�صحة العامة. 21 العدد – 3377 :الخميس 2أغسطس 2018 مادة ()14 يُ �صدِ ر الوزير بالتن�سيق مع اجلهات الإدارية املعنية ،القرارات ِّ املنظمة لعمليات التنقية والتطهري واال�شرتاطات ال�صحية الواجب توافرها يف مياه ال�صرف ال�صحي املعالجَ ة.
الف�صل الرابع الفنادق واملطاعم وغريها من حمالت بيْ ع وتداوُ ل وت�صنيع الأغذية مادة ()15 ت�سري �أحكام هذا الف�صل على حمالت بيع وتداوُ ل وت�صنيع الأغذية يف الأماكن الآتية: - 1الفنادق والمطاعم وغيرها من محالت بيع وتدا ُول وت�صنيع الأغذية. - 2الأندية الخا�صة والمراكز الثقافية والأندية الريا�ضية وال�صاالت الريا�ضية وما في حكمها. المخ�ص�صة للألعاب ومدن الألعاب التي يرتادها الجمهور.َّ - 3الحدائق والمتنزهات والأماكن - 4المدار�س والجامعات الحكومية والخا�صة وريا�ض الأطفال ودُور الح�ضانة. وت�سري �أحكام هذا الف�صل على املحال والأماكن العامة الأخرى التي ي�صدر بها قرار من الوزير. مادة ()16 مت�سك الإدارة املخت�صة �سج ًال تقيَّ د فيه املحال امل�شار �إليها يف املادة ال�سابقة ،ويت�ضمن القيْ د يف هذا ال�سجل البيانات التي حتدِّ دها الوزارة. مادة ()17 �أ -تنظَّ م كيفية �إم�ساك ال�سجل الم�شار �إليه في المادة ال�سابقة ،وتحدَّ د ال�شروط الواجب توافرها لإجراء القيْ د فيه بقرار من الوزير. ب -تمن���ح الإدارة المخت�ص���ة �شه���ادة الق ْي���د بال�سج���ل ال�سالف البي���ان مث َبتاً فيه���ا ا�سم مالك الترخي�ص �أو الوكيل �أو المدير �أو الم�شرف على �إدارة المحل �أو ا�ستغالله ،وتمنح كذلك �أية �شهادة �أخرى لت�سهيل مهمة الرقابة على تلك المحال. ج -ال تج���وز �إدارة تل���ك المح���ال �أو ا�ستغاللها �إال بع���د �إتمام الق ْيد في ال�سج���ل الم�شار �إليه في 22 العدد – 3377 :الخميس 2أغسطس 2018 الم���ادة ال�سابق���ة ،و�سداد الر�سم الذي ي�صدر بتحديده قرار م���ن الوزير بعد موافقة مجل�س الوزراء. مادة ()18 ال يجوز للإدارة املخت�صة م ْنح ال�شهادة الدا َّلة على �إمتام القيْ د يف ال�سجل �إال بعد التَّحَ ُّقق من توافر كافة اال�شرتاطات ال�صحية التي ي�صدر بها قرار من الوزير.
مادة ()19 ت�ضع الإدارة املخت�صة التعليمات والقواعد اخلا�صة بتنظيم ما ي�أتي: �أ -نظاف���ة المح���ال الخا�ضعة لرقاب���ة الإدارة المخت�صة ،وا�ستيفاء ه���ذه المحال لال�شتراطات ال�صحية. ب -نظافة العاملين �أو الم�ستخدَ مين في المحل. الم�ستخدمة في تح�ضير الطعام. َ ج -نظافة و�سالمة الأدوات والتجهيزات د � -سالمة الأغذية والمياه ومكوِّ ناتها وطرق �إعدادها وتخزينها. هـ -الك�شف على العاملين في المحل للت�أكد من خُ لُ ِّوهم من الأمرا�ض ال�سارية ،ومنْ ِحهم �شهادات �صحية بذلك. و � -إجراء التبليغ الفوري عن وجود حالة مر�ض �سارٍ. ز -كيفي���ة عر�ض �شهادات الق ْي���د �أو �أية �شهادات �أخرى تمنحه���ا الإدارة المخت�صة للداللة على �صالحية المحل وبح�سب الغر�ض المعد لأجله. مادة ()20 يجب على امل�سئول عن املخالفة �أنْ ُي ِعدم على نفقته اخلا�صة كل كميات الأغذية واملياه التي ثبتت خمالفتها للوائح الفنية واال�شرتاطات ال�صحية وقررت ال�سلطة املخت�صة عدم �صالحيتها لال�ستهالك الآدمي ،وذلك يف الأماكن التي حتدِّ دها الإدارة املخت�صة بالتن�سيق مع اجلهة الإدارية املعنية .ويكون �إعدام هذه املواد بطريقة ال ت�ضر بال�صحة العامة �أو البيئة وحتت �إ�شراف الإدارة املخت�صة� ،أو �إعادة ت�صديرها �إىل بلد املن�ش�أ. 23 العدد – 3377 :الخميس 2أغسطس 2018 الف�صل اخلام�س الأغذية مادة ()21 - 1تجب مراعاة ما يلي عند ا�ستيراد �أو تداوُ ل �أية مادة غذائية �أو م�ضافة: �أ .الح�صول على ترخي�ص من الإدارة المخت�صة. ب � .أنْ يكون ا�ستيرادها عن طريق الموانىء المعت َمدة في مملكة البحرين. ُ - 2يحظَ ر ا�ستيراد �أو تداول �أية مادة غذائية �أو م�ضافة �سواء للأغرا�ض التجارية �أو ال�شخ�صية في الأحوال الآتية: �أ � .إذا كانت غير مطابقة للوائح الفنية المعت َمدة �أو ِلما هو مب َّين في بطاقة البيانات الإي�ضاحية �أو البطاقة الغذائية. ب � .إذا كانت غير �صالحة لال�ستهالك الآدمي ب�أنْ كانت مغ�شو�شة �أو �ضا َّرة بال�صحة �أو تالفة �أو فا�سدة �أو مِ ن دول موبوءة. حظر ا�ستيراد المواد الغذائية �أوج � .إذا كانت م�ستوردة من �إحدى الدول التي تقرر الوزارة ْ الم�ضافة منها.
مادة ()22 ُتعتبرَ الأغذية �ضارة بال�صحة العامة يف الأحوال الآتية: �أ � -إذا كانت ملوَّ ثة بميكروبات �أو طفيليات �ضارة. ب � -إذا كانت تحتوي على مواد �سامة. ج � -إذا تداوله���ا �شخ�ص م�ص���اب ب�أحد الأمرا�ض ال�سارية التي تنتق���ل عدواها �إلى الإن�سان عن طريق الغذاء �أو ال�شراب� ،أو كان حام ًال لميكروباتها وكانت هذه الأغذية عُ رْ �ضَ ة للتلوث. د � -إذا كانت ناتجة من حيوان نافق �أو م�صاب ب�أحد الأمرا�ض التي تنتقل �إلى الإن�سان. هـ � -إذا امتزجت بالأت ـربة �أو ال�شوائب بن�سبة تزيد على النِّ َ�سب المق َّررة �أو ي�ستحيل معه تنقيتها منها. و � -إذا احت���وت عل���ى مواد م�ضافة تزي���د ن�سبتها على النِّ �سَ ب المقرَّ رة �أو م���واد ملوِّ ثة �أو �أية مواد �أخرى محظور ا�ستعمالها. ز � -إذا كانت عبواتها �أو لفائفها تحتوي على مواد �ضارة ب�صحة الإن�سان. ح � -إذا احتوت على مواد م�شعة تزيد عن المعدالت الم�سموح بها. 24 العدد – 3377 :الخميس 2أغسطس 2018 مادة ()23 تُ عتبرَ الأغذية فا�سدة �أو تالفة يف الأحوال الآتية: �أ � -إذا تغيَّ ���ر تركيبه���ا �أو تغيَّ رت خوا�صها الطبيعية من حيث الطعم �أو الرائحة �أو المظهر نتيجة التحلل الكيميائي �أو الميكروبي. ب � -إذا انتهى تاريخ ا�ستعمالها المب َّين في بطاقة البيانات الإي�ضاحية �أو البطاقة الغذائية. ج � -إذا احتوت على يرقات �أو ديدان �أو ح�شرات �أو ف�ضالت �أو مخ َّلفات حيوانية. د � -إذا حدث تلف للعبوات. مادة ()24 تُ عتبرَ الأغذية مغ�شو�شة يف الأحوال الآتية: �أ � -إذا لم تكن مطابقة للوائح الفنية المعتمَ دة. ب � -إذا خُ ِلطت �أو ُم ِزجت بمادة �أخرى تغ ِّير من طبيعتها �أو جودة ُ�صنْ ِعها. ج � -إذا ا�ستُعِ ي����ض جزئي��� ًا �أو كلي ًا عن �إحدى المواد الداخلة في محتواها �أو تركيبها بمادة �أخرى تقل عنها جودة. د � -إذا نُ ِزع جزئياً �أو كلياً �أحد عنا�صرها ْ بق�صد الغِ �ش. هـ � -إذا ُق�صِ د �إخفاء ف�سادها �أو ت َلفِ ها �أو فوات مدّ ة �صالحيتها لال�ستعمال. و � -إذا احتوت على �أية مواد ملوَّ نة �أو حافظة �أو �إ�ضافات غير �ضارة بال�صحة لم ترد في اللوائح الفنية المعت َمدة. ز � -إذا احتوت جزئي ًا �أو كلي ًا على عنا�صر غذائية فا�سدة نباتية �أو حيوانية� ،سواء كانت مُ �صَ َّنعة �أو خام ًا� ،أو �إذا كانت ناتجة من منتجات حيوان مري�ض �أو نافق. ح � -إذا كان���ت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة محتواها �أو تركيبها بما ي�ؤدي �إلى خداع الم�ستهلك �أو الإ�ضرار به. ويُ عتبرَ الغِ �ش �ضار ًا بال�صحة �إذا كانت املواد املغ�شو�شة �أو كانت املواد التي ت�ستعمل يف الغِ �ش �ضارة ب�صحة الإن�سان.
مادة ()25 يجب �أنْ تكون املواد الغذائية امل�ستوردة من اخلارج مطابقة لأحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذاً له ،وال ُي�سمح بدخولها �إذا مل تكن م�صحوبة ببطاقة البيانات الإي�ضاحية 25 العدد – 3377 :الخميس 2أغسطس 2018 والبطاقة الغذائية طبقاً للوائح الفنية املعت َمدة� ،أو �إذا كانت خمالفة لها. مادة ()26 يجب على الإدارة املخت�صة �أنْ ت�س ِّلم نتائج التحليل املختربي للعيِّ نات امل�أخوذة �إىل امل�ستورد بتقرير كتابي خالل مدة ال جتاوِ ز �سبعة �أيام من تاريخ �أخْ ذ الع ِّينة ما مل تكن طبيعة الفح�ص حتتاج �إىل مدة �أطول. و�إذا تبينَّ من نتيجة الك�شْ ف الظاهري �أو املختربي �أن املواد الغذائية امل�ستوردة غري �صاحلة لال�ستهالك الآدمي �أو مغ�شو�شة� ،أو �أنها غري مطابقة لِ ـما دُ وِّ ن يف بطاقة البيانات الإي�ضاحية والبطاقة الغذائية ،ف�إن للإدارة املخت�صة �أنْ متنع دخولها اململكة وتق ِّرر �إعدامها على نفقة امل�ستورد� ،أو �أنْ تو�صي ب�إعادة ت�صديرها �إىل بلد املن�ش�أ. وللم�ستورد يف هذه احلالة �أنْ يختار بني �إعادة ت�صديرها �أو طلب �إعدامها ،ويف حالة �إعدام تلك املواد يجب �أنْ تتم بطريقة ال ت�ضر بال�صحة العامة. مادة ()27 يجب على الإدارة املخت�صة يف حالة عدم ال�سماح لأية �شحنة مواد غذائية بالدخول �إىل اململكة� ،إخطار ذوي ال�ش�أن كتابة ب�سبب منْ ع دخولها وما تق َّررت ب�ش�أنها من �إجراءات. ويجوز لذوي ال�ش�أن الطعن على القرار ال�صادر باملنْ ع �أمام املحكمة املخت�صة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ علمهم بهذا القرار. الف�صل ال�ساد�س املنزل املنتِج مادة ()28 حتدَّ د اال�شرتاطات ال�صحية للن�شاطات الإنتاجية املرتبطة باملنزل املنتِ ج مبوجب قرار ي�صدر من الوزير. مادة ()29 يلتزم �صاحب الن�شاط الإنتاجي ب�إر�سال ع ِّينة من منتجات الن�شاط الغذائي �إىل املختربات املعت َمدة من ِق َبل اجلهة الإدارية املعنية قبل الرتخي�ص لن�شاط املنزل املن ِتج لغر�ض الت�أكد من �صالحية املنتج �صحي ًا.
26 العدد – 3377 :الخميس 2أغسطس 2018 مادة ()30 يلتزم �صاحب الن�شاط الإنتاجي ب�إتالف املواد الغذائية املنتَجة من قِ بَ له وعلى نفقته يف حالة عدم �صالحية املنتَج �صحي ًا. الف�صل ال�سابع الأ�سواق مادة ()31 �صدر الوزير قراراً باال�شرتاطات ال�صحية الواجب توافرها يف الأ�سواق ،بنا ًء على اقرتاحُي ِ الإدارة املخت�صة. ويجب على الإدارة املخت�صة التفتي�ش على الأ�سواق ملنْ ع وقوع املخالفات امل�ضرَّ ة بال�صحة العامة ،والك�شف عن هذه املخالفات واتخاذ التدابري والإجراءات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون. الف�صل الثامن ذبْ ح املوا�شي والطيور ون ْقل اللحوم مادة ()32 بق�صد الإجتار يف حلومها لال�ستهالك الآدمي خارج الأماكنال يجوز ذبْ ح املوا�شي �أو الطيور ْ �أو امل�سالخ املعتمَ دة التي حتدَّ د بقرار من الوزير املخت�ص بالرثوة احليوانية �أو اجلهة الإدارية املعنية ،بح�سب الأحوال. مُوينع نقْ ل اللحوم والذبائح �إال يف و�سائل النقل املع َّدة لهذا الغر�ض ،والتي تتوافر بها اال�شرتاطات ال�صحية التي ي�صدر بها قرار من الوزير. مادة ()33 تمُ ْ ِ�سك الإدارة املخت�صة �سجالً تق ِّيد فيه حمال الإجتار يف اللحوم امل�ستخدَ مة لال�ستهالك الآدمي .وال يجوز �إجراء الق ْيد يف ال�سجل �إال بعد التَّحَ قُّ ق من توافر كافة اال�شرتاطات ال�صحية التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير. 27 العدد – 3377 :الخميس 2أغسطس 2018 الف�صل التا�سع الأغذية اخلا�صة وما يف حكمها مادة ()34 مع عدم الإخالل ب�أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )4ل�سنة 1995ب�ش�أن الرقابة على ا�ستعمال وت�سويق وترويج بدائل لنب الأم ،يُ َ حظر تداوُ ل الأغذية اخلا�صة �أو الإعالن عنها ب�أية طريقة من طرق الإعالن� ،إال بعد ت�سجيلها واحل�صول على ترخي�ص بتداوُ لها وطريقة الإعالن عنها من الوزارة ،وذلك وِ فْ ق ًا لل�شروط والإجراءات التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة ()35 ق�صد بالأغذية اخلا�صةِ امل�ستح�ضراتُ الغذائيةُ غري الدوائية الآتية: ُي َ �أ � -أغذي���ة ال ُّر�ضَّ ���ع� :أي بدي���ل للبن الأم ُي َركَّ ب �صناعي���اً ويفي بالمتطلب���ات الغذائية حتى ال�سنة الأولى من عمر الطفل. ب -الأغذي���ة التكميلي���ة� :أيُّ غ���ذاء �سواء كان مُ �صَ نَّ ع��� ًا �أو مُ حَ �ضَّ ر ًا يُ �ستخدَ م مكمِّ ً �ل�ا للبن الأم �أو كغذاء �أثناء فترة الفِ طام. ج -الم�ستح�ض���رات ذات القيمة ال�سعري���ة المنخف�ضة لتغذية مر�ضى ال�سك���ري �أو لإنقا�ص و ْزن الج�سم. المخ�ص�صة لغر�ض زيادة وزْ ن الج�سم. َّ د -الم�ستح�ضرات ذات القيمة ال�سعرية المرتفعة هـ -الأغـذيـ���ة المقـوَّ اة :الأغذية المُ دَ عَّ مة بعنا�صر وتركيب ـ���ات كالأمالح والفيتامينـات وغيـرها بغر�ض �سد النق�ص الغذائي. و -الم�ستح�ضرات ال ُمنَ �شِّ طة وال ُمنَ ِّبهة والفاتحة لل�شه َّية. ز � -أغذية الريا�ضيين وبناء الع�ضالت. وللوزير �أنْ يُ �صدِ ر قراراً ب�إ�ضافة م�ستح�ضرات غذائية �أخرى �إىل تلك املن�صو�ص عليها يف البنود ال�سابقة. الف�صل العا�شر التغذية مادة ()36 ت�ضع الإدارة املخت�صة اال�شرتاطات واملعايري ال�صحية الواجبَ توافُ رها يف الأغذية وِ فْ ق 28 العدد – 3377 :الخميس 2أغسطس 2018 معايري التغذية ال�صحيحة ،ولها على الأخ�ص ما ي�أتي: �أ -التن�سي���ق م���ع الجه���ة الإدارية المعني���ة ب�ش�أن ال�ضواب���ط واال�شتراطات التي تُ ل���زم ال�شركات المنتِ جة للمواد الغذائية (�سواء كانت �شركات محلية �أو خارجية) بتوفير بيان خا�ص بالقيمة الغذائي���ة للمنتَج يو�ضع على بطاقة البيان���ات الإي�ضاحية �أو البطاقة الغذائية الخارجية لكل م���ادة غذائية؛ بهدف بيان المعلومات الغذائي���ة ،و�إلزام هذه ال�شركات بتزويد المعنيين في الوزارة بكافة المعلومات الالزمة. ر�ص���د ومراقبة الحالة الغذائية للأطفال وطلبة المدار�س ،والإ�شراف ال�صحي على محالت بْ - �إعداد وجبات الطعام المقدَّ مة �إليهم ،ومراقبة المقا�صف في دُور الح�ضانة وريا�ض الأطفال والمدار�س ،والعمل على �إلزامية توفير الوجبات ال�صحية فيها.
الف�صل احلادي ع�شر الأمرا�ض ال�سارية مادة ()37 ي�صدر بتحديد الأمرا�ض ال�سارية قرار من الوزير. مادة ()38 �إذا �أ�صيب �شخ�ص �أو ا�ش ُتبِ ه يف �إ�صابته ب�أحد الأمرا�ض ال�سارية� ،أو كان من حاملي م�سبِّ بات تلك الأمرا�ض ،وجَ ب الإبالغ عنه لدى الإدارة املخت�صة وِ فْ ق الإجراءات املعتمَ دة من قبل الوزارة. مادة ()39 تكون م�سئولية التبليغ عن حالة وجود �شخ�ص م�صاب �أو م�شتبه يف �إ�صابته ب�أحد الأمرا�ض ال�سارية ،على النحو الآتي: �أ -الطبيب �أو �أيُّ عامل �صحي �آخر قام بالك�شف �أو ا�شترك في معالجة �أيِّ م�صاب بمر�ض �سارٍ. ب -م�سئول الم�ؤ�س�سة ال�صحية التي ظهرت بها الإ�صابة. ج -م�سئول المختبر الذي تم فيه فحْ �ص العيِّ نات. د � -أقارب المري�ض. هـ -ال�شخ�ص الذي يقطن مع المري�ض في �سكن واحد. 29 العدد – 3377 :الخميس 2أغسطس 2018 و � -صاحب العمل �أو الم�سئول في العمل الذي يعمل فيه الم�صاب. ز -م�سئول الم�ؤ�س�سة التعليمية التي يدر�س بها الم�صاب. ح -قائد ال�سفينة �أو الطائرة �أو �أية و�سيلة نقْ ل �أخرى �إذا كان المري�ض م�سافر ًا على مَ تْ نِ ها. ط -الم�سئولون عن م�ؤ�س�سات الإ�صالح والت�أهيل ومراكز التوقيف. ي -الم�سئول عن �أيِّ مكان �آخر ي�صدر بتحديده قرار من الوزير. ويلتزم امل�سئولون عن التبليغ -يف حال علمهم -ب�إبالغ الإدارة املخت�صة عن حاالت الإ�صابة �أو اال�شتباه بالإ�صابة �أو الوفاة مبر�ض �سارٍ ِوفْ قاً للإجراءات املعت َمدة من قبل الوزارة. مادة ()40 يجب التبليغ عن الأمرا�ض ال�سارية التي تنتقل من احليوانات �إىل الإن�سان والتي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير ،وتكون م�سئولية التبليغ عن هذه الأمرا�ض على النحو الآتي: �أ -الأطباء البيطريون �أو معاونوهم الذين قاموا بالك�شْ ف على الحيوان المري�ض. ب -الم�سئول بالمزرعة �أو الحظيرة �أو المكان الذي حدثت فيه الإ�صابة بالمر�ض. ج � -صاحب المزرعة �أو الحظيرة �أو المكان الذي حدثت فيه الإ�صابة بالمر�ض. د -مالك الحيوان الم�صاب بالمر�ض. ويكون التبليغ يف هذه احلاالت للجهة الإدارية املعنية بال�شئون البيطرية ،وتتوىل هذه اجلهة �إبالغ الإدارة املخت�صة وِ فْ ق ًا للإجراءات املعتمَ دة.
مادة ()41 تلتزم الإدارة املخت�صة عند حدوث �إ�صابة مبر�ض �سا ٍر �أو م�شتبه بكونه �سارياً باتخاذ الإجراءات التي ي�صدر بها قرار من الوزير. مادة ()42 ُيعزَ ل يف امل�ست�شفى �أو املكان الذي حتدِّ ده الوزارة كل �شخ�ص م�صاب �أو م�شتبه يف �إ�صابته ب�أحد الأمرا�ض ال�سارية .وحتدَّ د الأمرا�ض ال�سارية التي تتطلب العزْ ل وطريقة العزْ ل بقرار من الوزير. 30 العدد – 3377 :الخميس 2أغسطس 2018 مادة ()43 يكون للوزير �أو مَ ن يفوِّ �ضه القيام ب�أيٍّ مما ي�أتي: �أ -الطلب من الم�سئول عن الم�ؤ�س�سة ال�صحية تزويده بالمعلومات التي لديه عن �أيِّ مر�ض �سارٍ. ق�صر عالج بع�ض الأمرا�ض ال�سارية عل���ى م�ؤ�س�سات العالج التابعة للوزارة وعدم ب � -أن يق���رر ْ عالجها في الم�ؤ�س�سات ال�صحية الخا�صة. ج � -إ�صدار قرار بالتطعيم الإجباري لفئة معيَّ نة �أو لجميع الفئات؛ لوقايتهم من �أي مر�ض �سارٍ. د � -إ�ص���دار قرار ب�إت�ل�اف كل ما تع َّر�ض للتلوث من الأثاث �أو المالب ���س �أو الأدوات �أو غيرها� ،أو تعقيمها �أو تطهيرها. هـ -م ْن���ع الم�صابي���ن ب�أمرا����ض �سارية معيَّ ن���ة من العمل في وظائ���ف ت�ؤدي �إل���ى تعري�ض النا�س للإ�صابة بهذه الأمرا�ض. و -منْ ع الأ�شخا�ص غير البحرينيين� ،أو المواد القادمة من دول موبوءة ،من الدخول �إلى المملكة. ز -اتخاذ �أية �إجراءات �أخرى يراها الوزير �أو مَ ن يفوِّ �ضه �ضرورية لمنْ ع انت�شار العدوى. مادة ()44 عند حدوث �أيِّ وباء ،على الوزارة اتخاذ الإجراءات ال�ضرورية ملنْ ع انت�شاره. مادة ()45 يجب على ال�سفن القادمة �إىل اململكة تقدمي �إقرار �صحي بخُ ُلوِّ ها من الأمرا�ض ال�سارية التي حتدِّ دها الوزارة ،ويطبَّ ق هذا الإجراء على الطائرات و�أية و�سيلة �أخرى للنقل �إذا اقت�ضى الأمر.
مادة ()46 يُ �شرتَط لنقل �أو دفن جثة �شخ�ص تُ وُ ِّفـيَ مبر�ض �سارٍ ما ي�أتي: �أ – حفظ الجثة وتطهيرها ح�سب الإجراءات المعتمَ دة من قِ بَ ل الوزارة. ب – عدم فتح ال�صندوق الذي يحوي الجثة �إال وفق ًا للقوانين والقرارات النافذة. ويحق للوزارة �أنْ تدفن املتوفَّ ى ب�أحد الأمرا�ض ال�سارية يف َم ْدفَ ن ِّ تخ�ص�صه لهذا الغر�ض. مادة ()47 يُ حظَ ر تخزين �أو ا�سترياد �أية عيِّ نات ملوَّ ثة بامليكروبات املحظورة املن�صو�ص عليها يف اللوائح ال�صحية العاملية. 31 العدد – 3377 :الخميس 2أغسطس 2018 مادة ()48 تلتزم امل�ؤ�س�سات ال�صحية ب�إجراء الفحو�صات الطبية املطلوبة لأيٍّ من الفئات العاملة للك�شْ ف عن الأمرا�ض ال�سارية ،وِ فْ ق ًا للقرار ال�صادر من الوزير. مادة ()49 تقوم الإدارة املخت�صة مبكافحة الأمرا�ض ال�سارية ،مبا ي�أتي: �أ -اقت���راح اللوائح والإجراءات الخا�صة بكيفية التبلي���غ والوقاية والتعامل مع مختلف الأمرا�ض ال�سارية. ب -متابعة وتقييم التبليغ من الجهات الم�سئولة عن التبليغ ،و�إ�صدار ا�ستمارة تقييم دورية لهذه الجهات. مادة ()50 تلتزم امل�ؤ�س�سات ال�صحية بالإجراءات واللوائح اخلا�صة بالفحْ �ص والعالج والوقاية والتعامل والتبليغ عن الأمرا�ض ال�سارية. ويُ �شرتَط يف جميع العاملني ال�صحيني وغري ال�صحيني خُ ُلوِّ هم من الأمرا�ض ال�سارية وم�س ِّبباتها �إذا كانت طبيعة املهنة تتطلب ذلك ِوفْ قاً للوائح والقرارات التي ت�صدر من الوزارة. ويجوز للوزارة وِ فْ ق ًا لأحكام هذا القانون �إغالق �أية م�ؤ�س�سة �صحية �أو جزء منها �إذا ن�ش�أت حالة �صحية ا�ستثنائية ت�ؤثِّ ر على ال�صحة العامة. وال يجوز �إدخال املري�ض مل�ؤ�س�سة �صحية جبرْ ًا �إال �إذا �أوجبت حالته عالجَ ه داخل امل�ؤ�س�سة بهدف حماية الآخرين.
الف�صل الثاين ع�شر الأمرا�ض غري ال�سارية مادة ()51 ت�سري �أحكام هذا الف�صل على الأمرا�ض غري ال�سارية التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير. وتلتزم الوزارة بالتن�سيق مع اجلهة الإدارية املعنية بو�ضْ ع النُّظُ م واللوائح واملعايري التي تحَ ُ ُّد من الإ�صابة بالأمرا�ض غري ال�سارية. وتلتزم اجلهات الأخرى التي حتدِّ دها الوزارة بالإبالغ عن جميع املعلومات اخلا�صة 32 العدد – 3377 :الخميس 2أغسطس 2018 بالأمرا�ض غري ال�سارية ح�سب اللوائح التي ت�صدر من الوزارة. ويجب على الإدارة املخت�صة مراقبة امل� ِّؤ�شرات ال�صحية للأمرا�ض غري ال�سارية ،وت�سجيل هذه الأمرا�ض. مادة ()52 تعمل الوزارة بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف �سبيل َ احلدِّ من الإ�صابة بالأمرا�ض غري ال�سارية والإعاقات الناجتة عنها ،على حتقيق ما ي�أتي: والحدِّ من الأمرا�ض غير ال�سارية والإعاقات �أ -و�ضْ ع ال�سيا�سات العامة والخطط الوطنية للوقاية َ الناتجة عنها. ب -تعزي���ز ال�سلوكيات ال�صحية ال�سليمة ب َن ْ�شر الوعي ال�صحي والبيئي بجميع الو�سائل المتاحة للحَ دِّ من الإ�صابة بهذه الأمرا�ض. ج � -إجراء الدرا�سات الطبية والبحوث العلمية لتحديد معدَّ الت الإ�صابة بالأمرا�ض غير ال�سارية و�سبل الوقاية منها وعالجها. ور�صد الأمرا�ض غير ال�سارية بموجب الإجراءات وال�ضوابط التي ت�ضْ َمن د -و�ضْ ع نظام لت�سجيل ْ الم�سجلة و�س ِّر َّيتها و�شروط تداولها. َّ دقَّ ة المعلومات هـ -و�ضْ ـع الأ�س�س والمعايير لتوفير خدمات الفحو�ص ـات الدورية للك�ش ـف المبكر عن الأمرا�ض غير ال�سارية. الف�صل الثالث ع�شر
التطعيم (التَّ ْمنِيع) مادة ()53 تلتزم الوزارة بتوفري وتوثيق التطعيمات الالزمة للفئات امل�ستهدَ فة ِوفْ ق الإجراءات التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير. وال يجوز حت�صيل �أية ر�سوم �أو �أجور عن التطعيمات الوقائية التي تقدِّ مها الوزارة للمواطنني عن طريق مراكزها ال�صحية �أو امل�ست�شفيات احلكومية. ويلتزم ويلُّ �أمر الطفل �أو من يقوم مقامه قانوناً �أنْ يراجع املركز ال�صحي التابع للوزارة �أو �أية م�ؤ�س�سة �صحية معتمَ دة لتطعيم الطفل بال ِّلقاحات املدرَ جة �ضمن الربنامج الوطني للتطعيم. وعلى الإدارة املخت�صة حتديد الإجراءات واملعايري التي يجب توافُ رها يف وحدات التطعيم، 33 العدد – 3377 :الخميس 2أغسطس 2018 وااللتزام بها من مقدِّ مِ ي خِ دْ مات التطعيم بامل�ؤ�س�سات ال�صحية. مادة ()54 حظر القيام مبا يلي: يُ َ �أ � -إعط���اء التطعي���م قبل الح�ص���ول على �شهادة ع���دم ممانعة تفيد ا�ستيف���اء ال�شروط الخا�صة بالتطعيم من الإدارة المخت�صة. ب -ت�صنيع �أو ا�ستيراد �أو �إدخال �أيِّ لقاح �إلى المملكة بغير ترخي�ص من الجهة الإدارية المعنية، �أو �إعطاء �أية لقاحات تُ جلَب عن طريق الأفراد. ج -عرْ �ض �أو تخزين اللقاح ب�شكل مخالف لل�شروط ال�صحية. د -تغيير جداول التطعيمات ال�صادرة من الوزارة. مادة ()55 تلتزم الإدارة املخت�صة بتنظيم عملية ِحفْ ظ اللِّقاحات ،وحتديد ال�شروط الواجب توافُ رها يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية التي يتوفَّ ر فيها التطعيم ،والقيام بالتقييم الدوري لها ،وذلك وِ فْ ق ًا للقواعد والأنظمة التي تُ �صدِ رها يف هذا ال�ش�أن. مادة ()56 توجِّ ه الإدارة املخت�صة �إخطار ًا �إىل امل�ؤ�س�سات ال�صحية �إذا تبينَّ لها �أنها ال تقدِّ م خدمة التطعيم وِ فْ ق ًا لأحكام ومتطلبات الت�شريعات ِّ املنظمة لعملها ،وذلك لإزالة �أ�سباب املخالفة ،ولها احلق يف �سحب التطعيمات وال ِّلقاحات غري املطابقة للوائح الفنية. ويجب على الإدارة املخت�صة �أنْ تعدم على نفقة املخالف اِّ للقاحات التي ثبت �ض َر ُرها على ال�صحة العامة. ويجوز للوزير بناءً على دالئل قاطعة �إ�صدار قرار م�سبَّ ب مبنْ ع امل�ؤ�س�سة ال�صحية من �إعطاء التطعيم �إذا كان ذلك ي�سبِّ ب خطر ًا �أو �ضرر ًا على ال�صحة العامة.
مادة ()57 مع مراعاة �أحكام املادة ال�سابقة يجب على اجلهة الإدارية املعنية بالرتخي�ص للم�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة الت�أكد من التزامها باال�شرتاطات اخلا�صة بال ِّلقاحات امل�صرَّ ح بها ،وطرق 34 العدد – 3377 :الخميس 2أغسطس 2018 حِ فْ ظِ ها ،و�آلية التبليغ والتقييم ب�صورة دورية .ويف حالة خمالفتها لذلك يتم �إيقاف تقدمي امل�ؤ�س�سة ال�صحية لهذا الن�شاط. مادة ()58 يجب على الوزير بنا ًء على تو�صية الإدارة املخت�صة �أنْ يُ �صدِ ر قراراً مبنْ ع تداوُ ل �أيِّ لقاح والتَّحَ فُّ ظ عليه �إذا ثبت �أنَّ ال ِّلقاح �ضارٌّ بال�صحة� ،أو يُ حتمَ ل �أنْ يكون �ضار ًا بها� ،أو كان غري مطابق للموا�صفات املطلوبة� ،أو طر�أ عليه �أيُّ تغيري ق َّلل من قيمته العالجية ،ويقرِّ ر �إعدامه �أو �إعادة ت�صديره. ويجوز للوزير �أنْ يطلب من �أيِّ ُم َ�صنِّ ع �أو �أيِّ م�ستورد لأيِّ لقاح خالل املدة التي يحدِّ دها تقدمي بيان يت�ضمَّ ن �إي�ضاحات عن حمتوى ال ِّلقاح وتركيبته وطرق اال�ستعمال واالنتفاع به و�أية معلومات �أخرى لها عالقة بال�صحة العامة. الف�صل الرابع ع�شر رعاية الأمومة والطفولة مادة ()59 تعمل الوزارة مع اجلهات احلكومية وغري احلكومية ذات العالقة على حتقيق رعاية الأمومة والطفولة ،من خالل ما ي�أتي: �أ -متابعة �صحة المر�أة �أثناء فترة الحمْ ل وال ِّنفَ ا�س ب�إجراء الفحو�صات الدورية ،وتوعيتها بكيفية العناية ب�صحتها و�صحة جنينها �أو مولودها. ب -تقدي���م خدم���ات وو�سائ���ل تنظيم ورعاي���ة الأ�س���رة ،وتي�سير فر����ص ح�ص���ول الزوجين على المعلومات المتعلقة بال�صحة الإنجابية. ج � -إج���راء الفحو�ص���ات الدوري���ة منذ ال���والدة لمراقبة نمو وتط���وُّر الطفل واالكت�ش���اف المبكر للم�ش���اكل والأمرا�ض ،وتوعية الأ�سر بكيفية رعاية وحماية الطفل خالل مراحل نموه وتنمية مهاراته وقدراته. د -توعية الأ�سرة ب�أهمية التغذية ال�صحية للطفل في مراحل عمره المختلفة ،وت�شجيع ال َّر�ضاعة الطبيعية وتعزيزها ،ودعم الأم المُ رْ �ضِ ع وتوعيتها بالطرق ال�سليمة للإر�ضاع والفطام. هـ -توفير التطعيمات الالزم ـة للأم والطفل وحث الأ�سرة ومت ـابعتها للعمل على تطعي ـم الطفل
35 العدد – 3377 :الخميس 2أغسطس 2018 وِ فْ ق برامج التطعيم المعدَّ ة من قِ َبل الوزارة. و -توفي���ر الخدم���ات الت�شخي�صي���ة والوقائية والعالجي���ة المتعلقة ب�صح���ة الأم والطفل ،وو�ضْ ع البرامج التي تهدف �إلى خفْ �ض معدَّ الت الإ�صابة بالأمرا�ض ال�سارية وغير ال�سارية والأمرا�ض النف�سي���ة ،ومعدَّ الت الإ�صابة بالإعاقة ،وخفْ �ض معدَّ الت الوفيات ،واتخاذ الإجراءات الف َّعالة لتفاديها. ون�شر المعلومات والبيانات المتعلقة ب�صحة الأم والطفل ،و�إجراء الدرا�سات والبحوث ز -جمْ ���ع ْ الدورية بهدف التقييم والتطوير الم�ستمر. ح -توفي���ر البرام���ج التدريبية لمقدِّ مِ ي خِ دْ مات رعاية الأموم���ة والطفولة وتنظيم الأ�سرة؛ لرفْ ع كفاءاتهم ومهاراتهم ِوفْ ق التط���ورات العلمية الحديثة ،ودرا�سة االحتياجات الالزمة لتوفير هذه الخِ دْ مات. ط � -إلزام مقدِّ مِ ي الخدمات ال�صحية بالتبليغ عن حاالت العنف �ضد الأم والطفل و�سوء المعاملة والإهمال. الف�صل اخلام�س ع�شر �صحة كبار ال�سن مادة ()60 تقوم الوزارة بالتعاون مع اجلهات احلكومية وغري احلكومية ذات العالقة على حتقيق الرَّ فَ اه ال�صحي لكبار ال�سن ِط ْبقً ا للمعايري الدولية املعت َمدة لدى منظمة ال�صحة العاملية. ويُ �صدِ ر الوزير قرارً ا بتحديد اخلِ دْ مات ال�صحية املقدَّ مة لكبار ال�سن. الف�صل ال�ساد�س ع�شر �صحة الفم والأ�سنان مادة ()61 تقوم الوزارة بالتعاون مع اجلهات احلكومية وغري احلكومية ذات العالقة على حتقيق �صحة الفم والأ�سنان ِوفْ قاً لال�شرتاطات التي ي�صدر بها قرار من الوزير. 36 العدد – 3377 :الخميس 2أغسطس 2018 الف�صل ال�سابع ع�شر ال�صحة املدر�سية مادة ()62 تَ كْ فَ ل الوزارة بالتن�سيق مع الوزارات املعنية الرعاية ال�صحية املدر�سية ،ولها على وجه اخل�صو�ص ما يلي: �أ -تقديم الخدمات والرعاية ال�صحية للطلبة في المدار�س الحكومية. ب -الإ�شراف على الخدمات والرعاية ال�صحية المقدَّ مة في المدار�س الخا�صة وريا�ض الأطفال ودُور الح�ضانة. ج -الإ�شراف على الخِ دْ مات والرعاية ال�صحية المقدَّ مة في م�ؤ�س�سات التعليم العالي الحكومية والخا�صة. د -التعرف على ذوي الإعاقة وت�شخي�صهم ،والعمل على تقييمهم من الناحية ال�صحية والنف�سية والتعليمية. مادة ()63 تلتزم امل�ؤ�س�سات التعليمية احلكومية واخلا�صة مبا يلي: �أ -الت�أكد من ا�ستكمال الطلبة للتطعيمات المعتمَ دة من قِ بَ ل الوزارة. ب -االلتزام بالإجراءات والتدابير ال�صحية المو�صَ ى بها من وزارة ال�صحة.
مادة ()64 تتوىل الإدارة املخت�صة بالتن�سيق مع اجلهات الإدارية املعنية مراقبة تنفيذ اال�شرتاطات ال�صحية التي ي�صدر بها قرار من الوزير؛ ل�ضمان �سالمة و�صحة الطلبة والعاملني يف امل�ؤ�س�سات التعليمية احلكومية واخلا�صة. الف�صل الثامن ع�شر بِ رَ ك ال�سباحة مادة ()65 ت�سري �أحكام هذا الف�صل على جميع �أحوا�ض وبِ رَ ك ال�سباحة واملرافق التابعة لها� ،سواء كانت تابعة مل�ؤ�س�سات مثل الفنادق واملباين واملنتجعات ال�سياحية وال�شقق الفندقية والأندية� ،أو 37 العدد – 3377 :الخميس 2أغسطس 2018 كم�ؤ�س�سات جتارية م�ستقلة .ويُ �ستثنَ ى من ذلك بِ َرك ال�سباحة املنزلية والعائلية ذات اال�ستخدام املحدود. مادة ()66 تتوىل الإدارة املخت�صة الرتخي�ص لِبرِ َ ك ال�سباحة امل�شار �إليها يف املادة ال�سابقة ،ومراقبة تنفيذ اال�شرتاطات واملوا�صفات ال�صحية اخلا�صة بها والتي ي�صدر بها قرار من الوزير. الف�صل التا�سع ع�شر حمالت احلالقة والتجميل واللياقة البدنية والتدليك (امل�ساج) مادة ()67 يُ �صدِ ر الوزير ،بنا ًء على اقرتاح الإدارة املخت�صة ،قراراً باال�شرتاطات ال�صحية الواجب توا ُفرها يف حمالت احلالقة والتجميل واللياقة البدنية والتدليك (امل�ساج). وتمُ ْ �سِ ك الإدارة املخت�صة �سجالً خا�صاً تق ِّيد فيه جميع حمال احلالقة والتجميل واللياقة البدنية والتدليك (امل�ساج) ،وت�سري ب�ش�أن هذا ال�سجل الأحكام املن�صو�ص عليها يف املواد من (� )16إىل ( )20من هذا القانون ،بقدْ ر تَ َعلُّق �أحكامها بهذا الف�صل. الف�صل الع�شرون امل�ستح�ضرات التجميلية ومواد العطارة (احلَ وَ اجة) وامل َن ِّظفات َ واملطهِّرات مادة ()68 ت�سري �أحكام هذا الف�صل على ا�سترياد ،وت�صنيع ،وتعبئة ،وبيع ،وت�صدير امل�ستح�ضرات التجميلية بجميع �أنواعها ،ومواد العطارة (احلَ َواجة) ،واملنَ ظِّ فات واملطَ هِّ رات وغريها من املواد وامل�ستح�ضرات امل�شابهة والتي ي�صدر بها قرارات من الوزير .وتمُ ْ �سِ ك الإدارة املخت�صة �سج ًال لقيد املواد وامل�ستح�ضرات امل�شار �إليها يف هذه املادة ،مع مراعاة �أحكام املواد من (� )16إىل ( )20من هذا القانون. وحتدِّ د الالئحة التنفيذية لهذا القانون بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة ال�ضوابط واال�شرتاطات اخلا�صة با�سترياد �أو ت�صنيع �أو تعبئة �أو ت�صدير �أو بيع هذه املواد �أو امل�ستح�ضرات.
38 العدد – 3377 :الخميس 2أغسطس 2018 مادة ()69 ال يجوز للإدارة املخت�صة منْ ح تراخي�ص ا�سترياد �أو ت�صنيع �أو تعبئة �أو ت�صدير �أو بيع � ٍّأي من املواد �أو امل�ستح�ضرات امل�شار �إليها يف املادة ال�سابقة� ،إال بعد الت ََّحقُّ ق من توافر كافة اال�شرتاطات ال�صحية واملتطلبات املعتمَ دة وال�ضوابط الأخرى التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير ،وللإدارة املخت�صة �أنْ تطلب من ذوي ال�ش�أن الوثائق وال�شهادات الآتية: ال�صانعة لطرق الت�صنيع المعت َمدة للم�ستح�ضَ ر. �أ � -شهادة تثبت ممار�سة ال�شركة َّ ب � -شه���ادة معتمَ دة من الجهة المخت�صة في بل���د المن�ش�أ تفيد حرية بيع الم�ستح�ضَ ر �أو �شهادة معاملة من ناحية كيفية ت�صنيعها �أو �شهادة تداوُ ل في بلد المن�ش�أ. ج � -شهادة معت َمدة للتحليل الكيميائي والفيزيائي والجرثومي والفِ طْ ري للم�ستح�ضَ ر من مختبر معت َمد �أو الجهة الم�سئولة في تلك ال ُمن�شَ �أة. د� -شه���ادة معتمَ دة م���ن ال�شركة ال�صَّ انعة تبيِّ ن المواد الدَّ اخلة في تركي���ب الم�ستح�ضَ ر بال ِّن�سَ ب المئوي���ة ،ويجب �أنْ ُتذ َكر تلك المواد على البطاقة الإعالمي���ة للعبوات الخارجية والداخلية للم�ستح�ضَ ر. هـ � -إذا احت���وى الم�ستح�ضَ ���ر على م���ادة من �أ�صل حيواني يج���ب �أنْ تقدَّ م �شه���ادة معتمَ دة تبيِّ ن ن���وع الحيوان الذي ت���م � ْأخذ المادة منه ،ب�ش���رط �أال يكون محرَّ م ًا ف���ي ال�شريعة الإ�سالمية، ومن�شَ �أه (من �أيِّ بلد) ،والوثائق التي ت�ؤكد خُ لُو هذه المادة من مر�ض جنون البقر وغيره من الأمرا�ض التي تحدِّ دها الإدارة المخت�صة. و � -إذا احت���وى الم�ستح�ضَ ر على مواد ع�شبية �أو م�ستخلَ�صات نباتات يُ طلَب تقديم مراجع علمية ت�ؤكد �سالمة ا�ستخدامها ومدى فعاليتها. ز -البطاق���ة الإعالمي���ة للم�ستح�ضرات الم�ست���وردة �أو المُ �صَ نَّ عة محلي ًا �س���واء كانت للأغرا�ض التجارية �أو لال�ستعمال ال�شخ�صي .ويجب �أنْ تكون م�ستوفية للمعلومات الأ�سا�سية للمكوِّ نات والغر����ض من اال�ستخدام وطريق���ة اال�ستعمال والعوار�ض الجانبي���ة المتو َّقعة والمحاذير �إنْ ال�صنْ ���ع واالنتهاء ،وا�سم الم�ستح�ضَ ���ر وبلد المن�ش�أ باللغة ُو ِج���دت ،ورقم الت�شغيلة ،وتواريخ ُّ العربي���ة واللغ���ة الإنجليزي���ة طِ ْبق��� ًا للموا�صفات المعت َمدة ل���دى الوزارة والجه���ات الر�سمية الأخرى. ح � -أية م�ستندات �أخرى تراها الوزارة �ضرورية.
39 العدد – 3377 :الخميس 2أغسطس 2018 مادة ()70 تتوىل الإدارة املخت�صة مراقبة تنفيذ اال�شرتاطات وال�ضوابط اخلا�صة با�سترياد �أو �صناعة �أو ت�صدير �أو تعبئة �أو بيع املواد وامل�ستح�ضرات ،و�أيُّ م�ستح�ضَ ر يتم �إجراء تغيري يف تركيبته يُ عتبرَ م�ستح�ضر ًا جديد ًا تنطبق عليه �أحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له .وتتوىل الإدارة املخت�صة �إ�صدار �شهادة �صالحية ت�صدير �أو �شهادة حرية البيع للم�ستح�ضرات املنتَجة والفح�ص املختربي �إذا دعت احلاجة حملي ًا� ،أو �شهادة �إعادة ت�صدير بعد الك�شف الظاهري ْ خالل مدة ال تتجاوز ع�شرة �أيام من تاريخ �أخْ ذ العيِّ نة ما مل تكن طبيعة الفح�ص حتتاج �إىل مدة �أطول وح�سب التعليمات ال�صادرة بهذا اخل�صو�ص للت�أكد من �صالحيتها لال�ستعمال الآدمي. مادة ()71 يُ �صدِ ر الوزير قرار ًا بتحديد حاالت منْ ع دخول املواد وامل�ستح�ضرات �إىل البالد �أو منْ ع �إنتاجها �أو تعبئتها �أو بيعها. �سحب تلك املواد �أو امل�ستح�ضرات من الأ�سواق و�إعدامها على نفقة املالك �أو امل�ستورد. وللوزير ْ الف�صل احلادي والع�شرون تعزيز ال�صحة مادة ()72 تقوم اجلهة الإدارية املعنية بتعزيز ال�صحة واحلفاظ على ال�صحة العامة وتعزيز ال�سلوكيات ال�سليمة ور ْفع امل�ستوى الثقايف ال�صحي للمجتمع ،وتعمل الوزارة بالتعاون مع اجلهات احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ذات العالقة على رفْ ع امل�ستوى الثقايف ال�صحي لأفراد املجتمع عن طريق �إعداد وتنفيذ الربامج التثقيفية التي حتقق ذلك .ويُ �صدِ ر الوزير القرارات امل َن ِّظمة لذلك. الف�صل الثاين والع�شرون ال�صحة املهنية مادة ()73 تلتزم الوزارة بالتن�سيق مع اجلهات الإدارية املعنية بو�ضع ال�شروط الالزمة املتعلقة بو�سائل ال�سالمة وخِ دْ مات ال�صحة املهنية للعاملني باملن�ش�آت و�أماكن العمل ،و�آلية التفتي�ش عليها. 40 العدد – 3377 :الخميس 2أغسطس 2018
مادة ()74 ال يجوز الرتخي�ص مببا�شرة العمل يف �أية من�ش�أة قبل احل�صول على موافقة اجلهات الإدارية املعنية فيما يتعلق باال�شرتاطات ال�صحية وال�سالمة املهنية الواجب توافرها والتي من �ش�أنها حماية العاملني بهذه املن�ش�أة ،وبالتن�سيق مع الإدارة املخت�صة. مادة ()75 يجب �إجراء الفحو�صات الطبية الأولية والوقائية وب�صورة دورية ح�سب اللوائح ال�صحية املعتمَ دة وال�صادرة بقرار من الوزير للعاملني املعرَّ �ضني للإ�صابة بالأمرا�ض املهنية. و ُيحظَ ر على �أيِّ �شخ�ص مزاولة العمل ب�أية من�ش�أة �إال بعد اجتياز هذه الفحو�صات. مادة ()76 يجوز للم�ؤ�س�سات ال�صحية التي حتددها اجلهة الإدارية املعنية �أنْ تزاول الفح�ص الطبي الأَ َّويل والدوري ِوفْ ق اال�شرتاطات ال�صحية التي ي�صدر بها قرار من الوزير. مادة ()77 تلتزم اجلهة الإدارية املعنية بالتفتي�ش الدوري على امل�ؤ�س�سات ال�صحية التي تزاول الفح�ص الطبي الأَ َّويل والدوري. مادة ()78 تلتزم الوزارة بو�ضع قائمة بالأمرا�ض املهنية ،وتُ �صدِ ر اللوائح اخلا�صة بتحديد نِ َ�سب العجْ ز الناجمة عن هذه الأمرا�ض .وتلتزم اجلهة الإدارية املعنية مبراقبة امل�ؤ�شرات ال�صحية للأمرا�ض املهنية. مادة ()79 تلتزم كل من�ش�أة بتوفري اال�شرتاطات ال�صحية وال�سالمة املهنية الالزمة ،ومنها ما ي�أتي: �أ -و�سائل ال�سالمة للحَ دِّ من مخاطر بيئة العمل. ب -مَ رافق �صحية كافية ونظيفة وذات �إ�ضاءة وتهوية جيدة. ج -مياه �شرب �صالحة لال�ستخدام الآدمي. 41 العدد – 3377 :الخميس 2أغسطس 2018 د -و�سائل الإ�سعافات الأولية الالزمة المن�صو�ص عليها بقرار من الوزير. هـ -توفير خطة طوارئ لحماية المن�ش�أة والعاملين فيها. مادة ()80 ال يجوز تكليف �أيِّ عامل بالقيام ب�أيِّ ن�شاط مهني �إذا ت�ضَ مَّ ن خطر ًا ظاهر ًا �أو جمازفة ت�شكل تهديد ًا ل�صحته �أو حياته �أو �سالمة الغري دون توفري و�سائل ال�صحة وال�سالمة اخلا�صة بها.
مادة ()81 تلتزم كل من�ش�أة بتبليغ الوزارة عن حدوث احلاالت والظروف الآتية: �أ � -أي���ة ظ���روف �أو ممار�سات �أو م�صادر خطورة في بيئة العمل ت�ش���كل تهديد ًا ل�سالمة العاملين في مكان العمل. ب � -أي���ة �ش���كاوى �أو �أعرا�ض �أو �أمرا����ض يمكن �أن ترتبط بالتعر�ض لعوام���ل �أو ممار�سات مهنية خطرة على ال�صحة. ج � -أية �إ�صابة للعاملين في حادث �أثناء العمل وذلك خالل �أربع وع�شرين �ساعة من تاريخ وقوعه �إلى الوزارة والجهة الإدارية المعنية. مادة ()82 تلتزم اجلهات الإدارية املعنية بو�ضْ ع خطة ت�ضمن �أنْ يكون �سكن العمال مطابق ًا لال�شرتاطات واملوا�صفات ال�صحية التي ي�صدر بها قرار من الوزير ،بالتن�سيق مع الوزير املعني ب�شئون العمل. الف�صل الثالث والع�شرون املتط َّلبات ال�صحية للميناء مادة ()83 ال يجوز ا�ستخدام �أيِّ ميناء ما مل تتوافر فيه املتطلبات ال�صحية التي ي�صدر بها قرار من الوزير بح�سب اللوائح ال�صحية الدولية ال�صادرة عن منظمة ال�صحة العاملية. 42 العدد – 3377 :الخميس 2أغسطس 2018 مادة ()84 يجوز ملجل�س الوزراء ،بناءً على تو�صية من الوزير� ،إيقاف الن�شاط يف �أيِّ ميناء �أو جزء منه �إذا كان هناك خط ٌر ج�سي ٌم على ال�صحة العامة .ويلغى القرار �إذا �أزيلت �أ�سباب ذلك اخلطر. مادة ()85 حظر تلويث البحر الإقليمي ململكة البحرين مبا يف ذلك �أيُّ ميناء بحري وذلك بتفريغ �أو يُ َ ت�سريب الزيت �أو �أية مواد �أخرى م�ض َّرة بال�صحة العامة �أو الكائنات البحرية من �أية �سفينة �أو من �أيِّ مكان على الياب�سة �أو من �أيِّ جهاز معد حلِ فْ ظ الزيت �أو لنقله من مكان �إىل �آخر على ال�سفينة �أو على الياب�سة. ويكون املت�سبِّ ب يف التلوُّث م�سئو ًال عنه. مادة ()86 ُيحظَ ر على �أيِّ �شخ�ص ،طبيعي �أو معنوي� ،أنْ ُيل ِقي يف �أيِّ ميناء بحري �أو املياه الإقليمية ململكة البحرين �أيـًا من ال�شحم �أو َّ الطمْ ي �أو القمامة �أو خم َّلفات املجاري �أو خم َّلفات امل�صانع �أو �أية مواد �أخرى ت�سبب تلوث املياه �أو ال�شاطىء� ،أو تكون �ضارة باملالحة� ،أو تن�شيء ظروفاً غري مالئمة لل�صناعة البحرية �أو حلياة الكائنات البحرية �أو ين�ش�أ عنها �ضرر ب�صحة اجلمهور.
مادة ()87 حظر على �أيِّ �شخ�ص ،طبيعي �أو معنوي� ،أنْ يدفِ ن �أية خملفات �صلبة �أو �سائلة �أو �أية مواد يُ َ �أخرى قد ت�سبِّ ب تلوُّث ًا داخل منطقة امليناء واملياه الإقليمية. مادة ()88 يجب على ربابنة ال�سفن اتخاذ جميع التدابري املتعارَ ف عليها دولي ًا مل ْنع انتقال �أية قوار�ض �أو ح�شرات من �سفنهم �إىل ر�صيف امليناء. مادة ()89 يجب على جميع �شركات النقل البحري والربي واجلوي ووكالئها يف مملكة البحرين وربابنة وقائدي و�سائل النقل القادمة لأيِّ ميناء يف اململكة من رحلة دولية ،التعاون مع الوزارة وااللتزام باللوائح ال�صحية الدولية املعتمَ دة ،وتقدمي كافة املعلومات وامل�ساعدة يف تفتي�شها ويف اتخاذ �أيِّ �إجراء �صحي يق ِّرره القانون. 43 العدد – 3377 :الخميس 2أغسطس 2018 مادة ()90 يجب على اجلهات املعنية بت�شغيل املوانئ �أنْ تتعاون مع الوزارة يف حالة احلوادث ومكافحة امل�سبِّ بات الوبائية ،وعلى هذه ال�سلطات موافاة الوزارة ب�أية بيانات تطلبها ،وم�ساعدة املفت�شني �أثناء ت�أدية واجباتهم الوظيفية. الف�صل الرابع والع�شرون خمتربات ال�صحة العامة مادة ()91 ُتعتبرَ خمتربات الوزارة خمتربات مرجعية معتمَ دة لدى جميع اجلهات ،وي�صدر بتنظيمها قرار من الوزير. الف�صل اخلام�س والع�شرون د ْفن املوتى مادة ()92 تتوىل اجلهة الإدارية املعنية بالتن�سيق مع الوزارة و�ضْ ع القواعد املنا�سبة لدفْ ن املوتى، وحتديد العمق املنا�سب للدَّ فْ ن ،مع الأخذ بعني االعتبار تعاليم الدين وطبيعة �أر�ض املقربة ،ومع مراعاة الأحكام اخلا�صة بالأمرا�ض ال�سارية الواردة يف هذا القانون. مادة ()93 تخت�ص الوزارة بتحديد الإجراءات التي يجب اتِّ ُ خاذها لل�سماح بدفْ ن اجلثة ،مع مراعاة الأحوال التي يُ �شتبَ ه فيها يف كون الوفاة غري طبيعية.
مادة ()94 مع مراعاة التعاليم الدينية وال�شروط ال�صحية ال يجوز �إخراج جثة من قربها دون �إذن من اجلهة الق�ضائية املخت�صة وحتت �إ�شراف الإدارة املخت�صة. مادة ()95 يتوىل �أقارب املتوفَّ ى عمل الرتتيبات الالزمة لدفن جثته ،وللوزارة �أنْ تتوىل ذلك يف حالة ال�ضرورة وب�صفة خا�صة يف حالة وفاة �شخ�ص نتيجة لإ�صابته مبر�ض �سارٍ ،وذلك مع التقيُّد بتعاليم الدين و�إ�شراف �أقارب املتوفَّ ى �إنْ وُ جِ دوا. جل َثث �إىل خارج وي�صدر قرار من الوزير بالتن�سيق مع اجلهة الإدارية املعنية بتنظيم نقْ ل ا ُ 44 العدد – 3377 :الخميس 2أغسطس 2018 مملكة البحرين ،ودفْ ن اجلثث جمهولة الهوية. مادة ()96 يجب على الوزارة يف حالة ما �إذا تبينَّ �أن هناك �ضرراً �صحياً من ا�ستمرار ا�ستعمال �أية مقربة �إخطار اجلهة الإدارية املعنية لإيقاف الدفْ ن فيها �أو �إغالقها. مادة ()97 ال يجوز �إجراء الدَّ فْ ن يف غري املقابر العامة امل�ص َّرح بالدَّ فْ ن فيها. ومع عدم الإخالل بالعقوبة يف هذا القانون ،يكون للإدارة املخت�صة ا�ست�صدار قرار من اجلهة الق�ضائية املخت�صة ب�إخراج اجلثة و�إعادة دفْ نِ ها يف املقابر العامة امل�ص َّرح بها. الف�صل ال�ساد�س والع�شرون �أحكام عامة مادة ()98 تقوم الإدارة املخت�صة بو�ضْ ع معايري تهدف �إىل منْ ع انتقال العدوى �إىل املر�ضى والعاملني يف امل�ست�شفيات واملختربات والعيادات الطبية العامة واخلا�صة وما يف حكمها وعدم تلويث البيئة، كما تقوم بالت�أكد من قيامها بتطبيق هذه املعايري .ويُ �صدِ ر الوزير قراراً باال�شرتاطات املنظِّ مة لها. مادة ()99 �أ -يُ �صدِ ر الوزير المعني ب�شئون العدل باالتفاق مع الوزير قرار ًا بم ْنح الموظفين المخوَّ لين �صفة م�أم���وري ال�ضَّ بْ ط الق�ضائي للتَّحَ قُّ ���ق من تنفيذ �أحكام هذا القانون والق���رارات المن ِّفذة له، ويكون لهم في �سبيل تحقيق هذا الغر�ض حق دخول الأماكن والمحال الخا�ضعة لأحكام هذا القانون للتفتي�ش عليها والت�أكد من عدم وجود �أيِّ �ضرر على ال�صحة العامة فيها .ولهم حق التفتي�ش في منافذ الدخول و�سحْ ب العيِّ نات ،وفحْ �ص جميع ال�شهادات و�أية م�ستندات �أخرى ذات �صلة بالمو�ضوع ،وتكون لهم �سلطة �ضبْ ط المخالفات وتحرير المحا�ضر الالزمة لذلك. ب -يحق للموظفين المخ َّولين بالتفتي�ش من غير المذكورين في الفقرة (�أ) الدخول وتفتي�ش �أية من�ش�أة ،للت�أكد من التزامها ب�أحكام هذا القانون وبلوائحه الداخلية وبال�شروط والموا�صفات ال�صحية.
45 العدد – 3377 :الخميس 2أغسطس 2018 مادة ()100 يجوز للموظف املخوَّ ل ب�صفة ال�ضَّ بْ ط الق�ضائي �إذا تبينَّ له �أنَّ ثمة خمالفة لأحكام هذا وحجزُها ومنْ ع الت�صرف فيها ب�صفة م�ؤقتة ،و�أنْ يقوم ب�سحب القانون �ض ْبطُ املواد امل�شت َبه فيها ْ عيِّ نات منها بح�ضور �صاحب ال�ش�أن �أو مَ ن مي ِّث ُله لغرْ �ض حتليلها وحتديد مطابقتها للعنا�صر واملوا�صفات الواجب توافرها ،وذلك ِوفْ قاً للقواعد والإجراءات التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير. مادة ()101 �صدر الوزير قرا ًرا م�س َّب ًبا ب�سحب � ٍّأي من املنتَجات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون� ،إذا ُي ِ كانت متثل خطر ًا �أو �ضرر ًا على ال�صحة العامة. مادة ()102 ال جتوز �إدارة �أو ا�ستغالل �أيِّ مكان من الأماكن التي ت�سري عليها �أحكام هذا القانون �إال بعد القيْ د يف ال�سجل املخ�ص�ص لذلك ،واحل�صول على ال�شهادات املن�صو�ص عليها وِ فْ قـًا لأحكامه، �صدر الوزير قراراً م�س َّب ًبا بغَ لْق املكان �إىل �أن يتم �إجراء الق ّيد يف ال�سجل ويف حالة خمالفة ذلك ُي ِ بالطرق املقرَّ رة قانون ًا. مادة ()103 تُ تَّبع يف حالة ارتكاب � ٍّأي من املخالفات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون الإجراءات الآتية: �أ -يق���وم الموظف المخ َّول في دائرة اخت�صا�صه ب�ض ْب���ط المخالفات المن�صو�ص عليها في هذا القانون ،وفي حالة وقوع مخالفة يجب تحرير �إخطار كتابي للمت�س ِّبب فيها �أو َمن يمثِّ له ب�إزالة مو�ضوع المخالفة و�أ�سبابها خالل فترة زمنية تحدِّ دها الإدارة المخت�صة من تاريخ الإخطار، وفي حالة عدم �إزالة المخالفة ،بعد انتهاء الفترة المح َّددة في الإخطار الأول يجوز للموظف المخ��� َّول تحرير �إخط���ار ثان بفترة زمنية �أخرى ح�سب �أهمي���ة المخالفة .كما يجوز للإدارة المخت�ص���ة �إزالة المخالفة فوراً على نفقة المت�س ِّبب فيها �إذا كانت ت�شكل خطراً ج�سيماً على ال�صحة العامة �أو البيئة� ،أو في حالة امتناعه عن �إزالة المخالفة بنف�سه �أو َمن يمثله. ب -ويج���وز للإدارة المخت�صة �إ�صدار قرار بغَ ْلق �أيِّ مكان من الأماكن التي ت�سري عليها �أحكام ه���ذا القان���ون �إذا امتنع الم�سئول ع���ن المحل �أو مَ ن يمثل���ه عن �إزالتها ،ويك���ون الغَ ْلق لمدة محدَّ دة �أو لحين �إزالة �أ�سباب المخالفة �أو مو�ضوعها. ج -يجب على الوزير ،بنا ًء على تو�صية الإدارة المخت�صة� ،إحالة المخالف �إلى النيابة العامة �إذا
46 العدد – 3377 :الخميس 2أغسطس 2018 ثبت �أن المخالفة ت�شكل جريمة طبقاً لهذا القانون. مادة ()104 للوزير �أنْ يفو�ض وكيل الوزارة �أو الوكيل امل�ساعد �أو مديري الإدارات يف بع�ض اخت�صا�صاته املن�صو�ص عليها يف هذا القانون. الف�صل ال�سابع والع�شرون العقوبات مادة ()105 يعا َقب باحلب�س مدة ال جتاوِ ز �ستة �أ�شهر وبغرامة ال جتاوِ ز �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل مَ ن �أدار حمالً �صدر قرار ب�إغالقه. مادة ()106 يعا َقب باحلب�س وبغرامة ال تقل عن خم�سني دينار ًا وال تتجاوز قيمة املواد امل�صادرة �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني بالإ�ضافة �إىل م�صادرة املواد امل�ضبوطة ،كل من ا�ستورد �أو ع َّب�أ �أو باع �أو تداول �أو حاز �أية مادة من املواد ال�ضارة بال�صحة العامة التي ي�صدر بها قرار عن الوزير. مادة ()107 يعاقَ ب باحلب�س وبغرامة ال جتاوِ ز ثالثمائة دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل مَ ن ارتكب �أي ًا من الأفعال التالية� ،إذا ت�سبَّ ب عنها �ضرر علـى ال�سالمة �أو ال�صحة العامة �أو البيئة ،وللمحكمة �أن ت�أمر ب�إزالة �أ�سباب املخالفة �أو مو�ضوعها على نفقة املخالف وذلك خالل مدة حتددها يف احلكم: �أ -االحتفاظ ب�أيِّ نوع من الحيوانات �أو الطيور في �سكن �أو حظيرة �أو �أقفا�ص �أو في حالة �أخرى. ب -ت���رك �أو تجمي���ع �أيِّ نوع من المخلَّفات �أو ال َّروا�س���ب ال�صُّ لبة �أو ال�سائلة في �أيِّ �سكن �أو مكان عام �أو خا�ص. ج -الت�س ُّب���ب في انبعاث الأتربة والأدخنة والأبخ���رة والروائح الكريهة والمخلَّفات ال�سائلة وغير ال�سائلة� ،أو ال�ضو�ضاء التي تنتج عن مزاولة حرفة �أو تجارة �أو �صناعة. د -حفر بئر �أو تركيب خزان لغر�ض توفير المياه لال�ستعمال المنزلي �أو لأية �أغرا�ض �أخرى. 47 العدد – 3377 :الخميس 2أغسطس 2018
هـ -ترك �أية بِ ْركة �أو م�ستنقع �أو قناة �أو مجرى مائي �أو خزان مائي. و -ت���رك �أيُّ ج���زء من مج���رى مائي مختنق �أو م���ردوم لدرجة تمنع �أو تعي���ق الجريان المطلوب للماء. ز -و�ض���ع �أي���ة خيمة �أو مظلة �أو عربة �أو �أي ن���وع من و�سائل الإقامة الم�ؤقتة ال تتوافر فيها دورات مياه �صحية منا�سبة. ح -ت��� ْرك � ِّأي ن���وع من دورات المياه �أو � ِّأي م�ص���رف �أو بالوعة �أو خزان تحليل �أو حفرة را�شحة �أو �أية و�سيلة �أخرى من و�سائل التخل�ص من مخلَّفات دورات المياه �أو من الف�ضالت ال�سائلة. ط -ت���رْ ك �أي���ة مبان �أو �أرا����ض موب���وءة بالقوار�ض �أو الح�ش���رات ،وت�شمل ما يك���ون مغمور ًا من الأرا�ضي بالمياه. ي -ت ْرك �أيِّ عقار يكون في حالة �ضارة ب�صحة �ساكنيه �أو ب�صحة �أ�شخا�ص �آخرين �ضمن العقار �أو بالقرب منه. ك -ت���رْ ك �أيِّ م�صن���ع �أو ور�ش���ة �أو محل عمل دون و�سائل كافية للإ�ض���اءة �أو التهوية� ،أو �أن تكون و�سائ���ل الإ�ض���اءة والتهوي���ة غير م�صان���ة �أو غير �صالح���ة لال�ستعم���ال� ،أو �إذا كان مزدحم ًا بطريقة تجعله �ضار ًا ب�صحة العاملين فيه. ل -ت ْرك �أيَّ مبنى بدون دورات مياه �صحية كافية ومنا�سبة. م -ت���رْ ك �أيِّ �أنبوب �أو خ���ط رئي�سي �أو �شبكة توزيع مياه لل�شرب ال تتوافر فيها ال�شروط ال�صحية الالزمة. ن � -إذا خال���ف اال�شتراطات ال�صحي���ة الالزمة للفنادق �أو المطاع���م �أو المعامل �أو الم�صانع �أو المحال الأخرى التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير. مادة ()108 يعاقب باحلب�س مدة ال جتاوِ ز ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال جتاوِ ز خم�سمائة دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل َمن خالف �أحكام املادتني ( ،)11( ،)4والبند (ج) من املادة ( )17من هذا القانون.
مادة ()109 يعاقَ ب باحلب�س مدة ال جتاوز ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال جتاوز خم�سمائة دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل مَ ن خالف �أحكام املادة ( )20من هذا القانون. 48 العدد – 3377 :الخميس 2أغسطس 2018 مادة ()110 يعا َقب باحلب�س وبغرامة ال جتاوِ ز خم�سة �آالف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من خالف �أحكام املواد ( )47( ،)34( ،)30( ،)29( ،)25( ،)21من هذا القانون. مادة ()111 يعا َقب بغرامة ال جتاوِ ز �ألف دينار كل مَ ن خالف �أحكام املواد ( )97( ،)94( ،)46من هذا القانون. مادة ()112 �أ -يعاقَ ب بالحب�س وبغرامة ال تقل عن خم�سة �آالف دينار وال تجا ِوز خم�سين �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين ،كل َمن يخالف �أحكام المواد ( )85و( )86و( )87من هذا القانون. ب -يعا َق���ب بغرامة ال تقل عن ثالثمائة دين���ار وال تجاوِ ز ثالثة �آالف دينار كل مَ ن يخالف �أحكام المادة ( )88من هذا القانون. مادة ()113 بحج���ز �أية �سفينة وقع منه���ا التل ُّوث المن�صو�ص علي���ه في المادة �أ -يج���وز للوزي���ر �إ�ص���دار �أمر ْ ( )85من هذا القانون لحين االنتهاء من محاكمة الم�سئول عن ذلك ،ويجب في هذه الحالة الحجز على قا�ضي التنفيذ خالل �أربع وع�شري���ن �ساعة من �إ�صداره ،وللم�سئول ع ْر����ض �أمر ْ الحجز على ال�سفينة وقْ ���ف تنفيذ هذا الأمرع���ن التل���وث �أنْ يطلب من المكلَّف بتنفي���ذ �أمر ْ نظير دفْ ع كفالة نقدية ال تقل عن مائة �ألف دينار. ب -ال يُ عتبَ ���ر التل���وُّث جريمة �إذا تبيَّ ن �أنه ح���دث نتيجة لتفريغ الزي���ت �أو ال�سائل المحتوي على الزي���ت درء ًا لخط���ر يه���دد ال�سفين���ة �أو الأرواح في البح���ر� ،أو للحيلول���ة دون �إ�صابة �شحنة ال�سفين���ة ب�ض���رر ج�سي���م� ،أو �إذا تبيَّ ن �أن ت�سرُّ ب الزيت �أو ال�سائ���ل المحتوي على الزيت كان نتيجة حادث �أ�صاب ال�سفينة �أو الجهاز� ،أو �أنه حدث وا�ستمر برغم اتخاذ جميع االحتياطات الممكنة لم ْنع الت�سرب �أو و ْقفِ ه �أو تخفيفه. ويُ �شرتَط لعدم اعتبار التلوُّث جرمية �أنْ يكون امل�سئول عن التلوُّث قد �أبلغ �إدارة املوانئ باحلادث و�أ�سبابه فور وقوعه �أو اكت�شافه ،مع عدم الإخالل بحق اجلهة الإدارية املعنية مبعاجلة و�إزالة �أ�سباب التلوُّث.
49 العدد – 3377 :الخميس 2أغسطس 2018 مادة ()114 يعا َقب بغرامة ال جتاوِ ز خم�سمائة دينار كل مَ ن خالف �أحكام املادة ( )32من هذا القانون، مع احلكم مب�صادرة الذبائح التي ذُ ِبحت خارج الأماكن والـ َم�سالخ املح َّددة امل�ص َّرح بها .و�إذا تكرَّ رت املخالفة يجوز – بالإ�ضافة للحكم بالغرامة – احلكم بغَ ْلق املحل الذي ُذبِ حت فيه مدة ال تقل عن �أ�سبوع وال تزيد على �شهر. مادة ()115 يعا َقب بغرامة ال جتاوِ ز ثالثمائة دينار كل مَ ن امتنع عن �إبراز �شهادة الت�سجيل �أو ال�شهادات �صدرها �أو تطلبها اجلهة الإدارية املعنية والإدارة املخت�صة عند طلبها منه من الأخرى التي تُ ِ قِ بَ ل املوظف املخوَّ ل. مادة ()116 يعاقَ ب بغرامة ال جتا ِوز خم�سمائة دينار كل َمن ا�ستورد �أو �صنَّ ع �أو �ص َّدر �أو عر�ض للبيع �أو ا�ستخدم يف املحل مواد �أو م�ستح�ضرات غري مرخَّ �صة ،ويُ ح َكم مب�صادرة امل�ستح�ضرات املخالفة. مادة ()117 يعاقَ ب باحلب�س مدة ال تزيد على �شهرين وبغرامة ال تقل عن �ألف دينار وال جتا ِوز ع�شرة �آالف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل مَ ن: �أ � -أ�ض���اف للمواد الغذائية المنتَجة موادَّ ملونة �أو حافِ ظة �أو �أية مواد م�ضافة �أخرى بما يتجاوز الحَ دَّ الم�سموحَ به ال�صادر من الجهة الإدارية المعنية. ب � -أ�ضاف للمواد الغذائية المنتَجة موادَّ ملونة �أو حافِ ظة �أو �أية مواد م�ضافة �أخرى �أو �أية مواد �أولية غير �صالحة لال�ستهالك الآدمي. ويُ حكَ م ،بالإ�ضافة �إىل العقوبة ،مب�صادرة املواد الغذائية �أو املواد التي تُ �ستخدَ م يف ذلك. ويجوز احلكم ب َغ ْلق املحل ملدة ال تزيد على �شهر �إذا تكررت املخالفة. مادة ()118 يعاقَ ب باحلب�س مدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال جتاوز �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل مَ ن حال دون ت�أدية املوظفني املخوَّ لني لوظيفتهم ب�أية طريقة� ،سواءً مب ْنعِ هم من دخول امل�صانع �أو املخازن �أو املتاجر �أو غريها من املحال اخلا�ضعة للرقابة ال�صحية �أو منْ عِ هم من احل�صول على عيِّ نات.
50 العدد – 3377 :الخميس 2أغسطس 2018 مادة ()119 مع مراعاة �أحكام املادة ( )103من هذا القانون ،يعا َقب بغرامة ال جتاوِ ز �ألف دينار كل مَ ن: �أ � -ألغ���ى �أي��� ًا من مرافق المحال �أو قام بتغيير مواقعها الت���ي على �أ�سا�سها تم الت�سجيل دون �إذن �سابق من الإدارة المخت�صة. ب – ا�ستحدث مداخن �أو مراوح �شافِ طة �أو نوافذ �أو فتحات غير واردة في المخطَّ ط العام للمحل دون موافقة الإدارة المخت�صة. ج – �أهمل في نظافة و�صيانة المحل �أو الواجهة الخارجية �أو �شبكة ال�صَّ رْ ف ال�صحي. د -باع �أو عر�ض للبيع موادَّ غذائية غير معلومة الم�صدر �أو غير مرخَّ �ص بها. هـ -احتفظ �أو عر�ض مواد غذائية مطبوخة �أو مبرَّ دة في درجة حرارة الغرفة. و – ا�ستورد موادَّ غذائية بدون �شهادات ال�صالحية المعتمَ دة. ز – ع َّب�أ موا َّد غذائية دون الح�صول على ترخي�ص بذلك. ح -ا�ستخدم المحل ك�سكن للعاملين به. ط � -سمح بتواجد غير العاملين في منطقة �إعداد وتجهيز المواد الغذائية. ي – �أهمل في �صيانة �أو نظافة �أو تعقيم الأدوات والأجهزة الم�ستخدمة في المحل. ك -ت�صرَّ ف في موادَّ غذائية �سواءً م�ستوردة �أو مُ �صَ نَّ عة محلي ًا �صدر قرار بالتَّحَ فُّ ظ عليها. ال�سا َّمة كالمط ِّه���رات والمبيدات الح�شرية والمنظِّ فات وغيرها ل – احتف���ظ بالمواد الخطرة �أو َّ المخ�ص�صة لها. َّ في غير الأماكن م – زاول ن�شاط��� ًا غي���ر وارد في �شهادة الت�سجيل ال�صحية� ،أو قام بتغيير الن�شاط دون الح�صول على ترخي�ص بذلك. ويجوز للمحكمة احلكم ب�إعادة احلال �إىل ما كانت عليه يف البنود (�أ ،ب ،ج) من هذه املادة. مادة ()120 يجوز للإدارة املخت�صة الت�صالح مع �صاحب ال�ش�أن يف املخالفة التي ال تتجاوز عقوبة الغرامة فيها خم�سمائة دينار ،وذلك قبل �إحالة حم�ضر املخالفة �إىل النيابة العامة.
مادة ()121 يعاقَ ب باحلب�س مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال تقل عن �ألف دينار وال جتا ِوز ع�شرة �آالف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل مَ ن �أخفى عن ق�صْ د �شخ�ص ًا م�صاب ًا مبر�ض �سارٍ �أو 51 العدد – 3377 :الخميس 2أغسطس 2018 ق�صد بنقل العدوى للغري� ،أو امتنع عن تنفيذ �أيِّ �إجراء ع َّر�ض الآخرين للعدوى� ،أو ت�س َّبب عن ْ ملنْ ع انت�شار املر�ض. مادة ()122 يعا َقب باحلب�س مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال تقل عن خم�سمائة دينار وال جتاوِ ز خم�سة �آالف دينار �أو ب�إحدى العقوبتني ،كل َمن مل يقم بالإبالغ عن مر�ض �سارٍ طبقاً لأحكام املواد ( )40 ،39 ،38من هذا القانون. مادة ()123 يعا َقب باحلب�س مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال تتجاوز �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل مَ ن حال دون �أداء الإدارة املخت�صة لواجباتها املن�صو�ص عليها يف هذا القانون �أو القرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له. مادة ()124 يعاقَ ب باحلب�س وبغرامة ال جتاوِ ز �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل مَ ن �أعاق تنفيذ الإجراءات املن�صو�ص عليها يف املادة ( )42من هذا القانون. مادة ()125 يعا َقب بغرامة ال تقل عن خم�سمائة دينار وال جتاوز خم�سة �آالف دينار كل من خالف �أحكام املادتني ( )81 ،75من هذا القانون. مادة ()126 يعا َقب بغرامة ال تقل عن مائتني وخم�سني دينار ًا وال تزيد على �ألف دينار كل مَ ن خالف حكم الفقرة الثالثة من املادة ( )53من هذا القانون. مادة ()127 يعاقَ ب باحلب�س مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وال تزيد على �سنتني وبغرامة ال تقل عن خم�سمائة دينار وال تزيد على ثالثة �آالف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل َمن خالف �أحكام املادة ( )54من هذا القانون. 52 العدد – 3377 :الخميس 2أغسطس 2018
مادة ()128 يعاقَ ب باحلب�س وبغرامة ال جتاوِ ز �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل مَ ن ا�ستخدم معلومات املر�ضى ب�صورة غري قانونية. مادة ()129 يعاقَ ب بغرامة ال تقل عن ثالثمائة دينار وال جتاوِ ز ثالثة �آالف دينار كل مَ ن خالف �أحكام املادة ( )79من هذا القانون. مادة ()130 مع عدم الإخالل بامل�سئولية اجلنائية لل�شخ�ص الطبيعي ،يعاقَ ب ال�شخ�ص االعتباري اخلا�ص ب�ضعف الغرامة املقرَّ رة للعقوبة� ،إذا ارتُ كِ بَ ت �أية جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون با�سمه �أو حل�سابه �أو ملنفعته ،وكان ذلك نتيجة ت�صَ رُّ ف �أو �إهمال ج�سيم �أو موافقة �أو ت ََ�سترُّ من �أيِّ موظف يعمل لدى ال�شخ�ص االعتباري. مادة ()131 ال ُتخِ ل العقوبات امل�شار �إليها يف املواد ال�سابقة ،ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون العقوبات �أو �أيِّ قانون �آخر.