Law No. 16 of 2004 on the protection of geographical indications
صدر في 2004-08-14 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانون رقم (16) لسنة 2004 بشأن حماية المؤشرات الجغرافية
- اللغة
- Arabic; English
- النوع
- قانون
- الدولة
- البحرين
- الموضوعات
- General
- الكلمات المفتاحية
- framework law, geographical indication, consumer protection, internal trade, international trade, registration, business/industry/corporations, offences/penalties, fraud, inspection
- الفئات
- *
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
:معدل بموجب التالي القانون رقم ( )16لسنة - 2006 بموجب هذا القانون استبدلت عبارة "الجهة اإلدارية المختصة بالملكية الصناعية" بعبارة "اإلدارة المختصة في وزارة التجارة" ،وعبارة "الوزير - ".المختص بالملكية الصناعية "بعبارة "وزير التجارة قانون رقم ( )16لسنة 2004 بشأن حماية المؤشرات الجغرافية .نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ،بعد االطالع على الدستور ،وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )12لسنة 1971والقوانين المعدلة له ،وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )7لسنة 1987والقوانين المعدلة له ،وعلى المرسوم بقانون رقم ( )10لسنة 1991بشأن العالمات التجارية ،وعلى المرسوم بقانون رقم ( )7لسنة 1994بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ،وعلى المرسوم بقانون رقم ( )31لسنة 1996بالموافقة على االنضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ،وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )19لسنة 2001 ،وعلى قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )46لسنة 2002 (،وعلى المرسوم رقم ( )1لسنة 1995بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو :أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتي نصه ،وقد صدقنا عليه وأصدرناه مادة ()1 " معدلة بموجب القانون رقم ))16لسنة "2006 في تطبيق أحكام هذا القانون ،يقصد بالمؤشرات الجغرافية أي مؤشر يدل على أن سلعة ما قد نشأت في إقليم بلد عضو في منظمة التجارة العالمية أو .في منطقة أو موقع أو مكان من ذلك اإلقليم ،إذا كانت نوعية السلعة أو شهرتها أو سماتها األخرى راجعة بصورة أساسية إلى منشئها الجغرافي ويجوز أن يكون المؤشر الجغرافي عبارة عن إشارة أو مجموعة إشارات في أي شكل كانت ،مثل الكلمات ـ بما في ذلك األسماء الجغرافية أو .الشخصية ـ والحروف واألرقام والعناصر المجسمة واللون أو األلوان مادة ()2 " معدلة بموجب القانون رقم ))16لسنة "2006 :يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري القيام بما يلي استخدام أية وسيلة في تسمية أية سلعة أو عرضها بشكل يوحى بأن منشأها الجغرافي غير المنشأ الحقيقي بما يؤدي إلى تضليل الجمهور 1. .بشأن هذا المنشأ .استخدام مؤشر جغرافي بشكل يعد منافسة غير مشروعة طبقًا لحكم المادة ( 10مكررًا) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية 2.
ويعد من هذا القبيل استخدام مؤشر جغرافي بشكل يوهم الجمهور بأن منشأ السلعة غير منشئها الحقيقي وإن كان هذا المؤشر صحيحًا حرفيًا .فيما يتعلق باإلقليم أو المنطقة أو الموقع أو المكان الذي نشأت فيه السلعة مادة ()3 .تتمتع المؤشرات الجغرافية بالحماية المقررة في هذا القانون ،ما دامت هذه المؤشرات محمية في بلد المنشأ مادة ()4 1/4 تتمتع بالحماية المقررة في هذا القانون جميع المؤشرات الجغرافية ذات األسماء المتماثلة ،شريطة ضمان المعاملة العادلة لمنتجيها ،وعدم تضليل .مستهلكي هذه المنتجات ،وذلك كله وفقًا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار عن الوزير المختص بالملكية الصناعية للتمييز بين هذه المؤشرات مادة ()5 " معدلة بموجب القانون رقم ))16لسنة "2006 تعد الجهة اإلدارية المختصة بالملكية الصناعية سجال يسمى " سجل المؤشرات الجغرافية " تقيد فيه المؤشرات الجغرافية التي تقرر قبول تسجيلها .وجميع البيانات المتعلقة بها ،والتصرفات التي ترد عليها طبقًا ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات التي تصدر تنفيذًا له مادة ( )5مكررًا " مضافة بموجب القانون رقم ))16لسنة " 2006 :ال يتمتع المؤشر الجغرافي بالحماية وال يجوز تسجيله في أي من الحاالت اآلتية .إذا كان من المرجح أن يسبب المؤشر الجغرافي لبسًا مع عالمة تجارية تكون موضوعًا لطلب تسجيل أو لطلب تسجيل قيد النظر بحسن نية 1. إذا كان من المرجح أن يسبب المؤشر الجغرافي لبسًا مع عالمة تجارية موجودة من قبل وتم اكتساب الحقوق بشأنها من خالل استخدامها 2. .بحسن نية في المملكة .إذا كان تسجيل المؤشر الجغرافي كعالمة تجارية غير جائز طبقًا ألحكام قانون العالمات التجارية 3. مادة ()6 " معدلة بموجب القانون رقم ))16لسنة "2006 مع عدم اإلخالل بأحكام االتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في المملكة ،تسري على المؤشرات الجغرافية األحكام المنصوص عليها في قانون :العالمات التجارية بشأن ما يلي .تقديم طلب التسجيل 1. .فحص طلب التسجيل وقبول أو رفض الطلب 2. .االعتراض على التسجيل 3. .شطب وإلغاء التسجيل 4. .انتقال ملكية المؤشر الجغرافي والترخيص باستغالله والحجز عليه 5. .التعويض عن التعدي على الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون 6. .وذلك كله دون اإلخالل بأحكام هذا القانون ومع إجراء ما يقتضيه األمر من تعديل
مادة ()7 لكل شخص أن يطلب اإلطالع على سجل المؤشرات الجغرافية والحصول على مستخرجات أو صور أو بيانات منه ،وذلك وفقًا للقواعد .واإلجراءات وبالكيفية التي يصدر بتحديدها قرار عن الوزير المختص بالملكية الصناعية وبعد سداد الرسم المقرر مادة ()8 يصدر بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحاالت اإلعفاء منها قرار عن الوزير المختص .بالملكية الصناعية بعد موافقة مجلس الوزراء مادة ()9 "معدلة بموجب القانون رقم ))16لسنة "2006 :ال يعتبر مخالفة ألحكام هذا القانون ما يلي .استعمال الغير لمؤشر جغرافي إذا كان قد سبق استعماله بحسن نية قبل منح هذا المؤشر الحماية في بلد المنشأ 1. .استعمال مؤشر جغرافي ،بأية طريقة كانت ،إذا كان مطابقًا لالصطالح المألوف السم دارج ألية سلعة منتج أو خدمة في مملكة البحرين 2. استعمال أي شخص السمه أو اسم سلفه في نشاطه التجاري على وجه ال يضلل الجمهور 3. ًال أ أ أ 2/4 .استعمال مؤشر جغرافي ال يتمتع بحماية ،أو انتهت حمايته في بلد المنشأ ،أو لم يعد مستعمًال في ذلك البلد 4. مادة ()10 يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص بالملكية الصناعية للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول .المحال ذات الصلة ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل باالتفاق مع الوزير المختص بالملكية الصناعية صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم .التي تقع في دوائر اختصاصاتهم ،وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير المختص بالملكية الصناعية أو من يفوضه مادة ()11 لكل ذي شأن أن يتظلم إلى الوزير المختص بالملكية الصناعية من أي قرار يصدر إستنادًا ألحكام هذا القانون ،وذلك خالل ثالثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار ،ويبت في التظلم ويخطر صاحب الشأن كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خالل ثالثين يومًا من تاريخ تقديمه ،ويجب أن يكون .القرار مسببًا في حالة الرفض ولمن رفض تظلمه أن يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خالل ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض تظلمه .وال يجوز الطعن أمام المحكمة إال بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو عدم قيام الوزير بالرد عليه خالل المدة المحددة مادة ()12
عند وقوع أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة ( )2من هذا القانون ،أو لتوقي حدوث ذلك ،فإن لكل ذي شأن أن يستصدر 1. :أمرًا على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع التخاذ إجراء أو أكثر من اإلجراءات التحفظية المناسبة ،بما في ذلك ما يلي إجراء وصف تفصيلي عن السلع -بما في ذلك المستورد منها إثر وروده -والمواد واآلالت واألدوات التي تستخدم ،أو تكون 1. .استخدمت في المخالفة ،والحفاظ على األدلة ذات الصلة بالموضوع .توقيع الحجز التحفظي على األشياء المشار إليها في الفقرة السابقة 2. .وقف التعدي 3. يتعين أن يرفق بالعريضة شهادة رسمية دالة على تسجيل المؤشر الجغرافي في مملكة البحرين ،واألدلة الكافية على أن المخالفة قد وقعت 2. عليه أو على وشك الوقوع .ولرئيس المحكمة أن يطلب من مقدم الطلب تقديم المعلومات الالزمة لمساعدة السلطة المختصة بتنفيذ اإلجراء .التحفظي على تحديد السلع والمواد واآلالت واألدوات المعنية لرئيس المحكمة -عند االقتضاء -أن يصدر أمره المشار إليه على وجه االستعجال -دون استدعاء الطرف اآلخر -وذلك إذا ما ترجح أن 3. .التأخير في إصدار األمر قد يلحق بالمدعي ضررًا يتعذر تداركه أو يترتب عليه إتالف األدلة -على أن يخطر باألمر فور صدوره و يجوز أن يشمل األمر الصادر باتخاذ أي إجراء من هذه اإلجراءات ندب خبير أو أكثر للمعاونة في التنفيذ ،وأن يفرض إيداع كفالة مصرفية أو نقدية مناسبة لحماية ما قد يترتب على اإلجراء من ضرر دون وجه حق ،ويجوز لمن صدر ضده األمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خالل العشرة أيام التالية لتاريخ صدوره أو من تاريخ إخطاره -بحسب األحوال -وفي هذه الحالة يكون للمحكمة تأييد .األمر أو إلغاؤه كليًا أو جزئيًا .ويجب أن ترفع الدعوى بشأن أصل النزاع خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور األمر ،وإال زال كل أثر لإلجراء الذي تم اتخاذه مادة ()13 مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار وال تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بدون وجه حق ،مع علمه بذلك أيًا من األفعال المنصوص عليها في .المادة ( )2من هذا القانون إذا كان المؤشر الجغرافي مسجًال في مملكة البحرين .ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة محلية يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي ال تقل مدته عن ستة أشهر وال تزيد على سنتين والغرامة التي ال تقل عن ألف دينار وال تجاوز أربعة آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إغالق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط -بحسب األحوال -لمدة ال تقل عن خمسة عشر يومًا .وال تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في صحيفة محلية يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه 3/4 وللمحكمة في حالة الحكم باإلدانة أن تأمر بمصادرة أو إتالف السلع المتحصلة من الجريمة بما في ذلك المستوردة منها إثر وروده ،والمواد واآلالت .واألدوات التي استخدمت فيها ولها في حالة الحكم بالبراءة أن تأمر بمصادرة أو إتالف األشياء المشار إليها في الفقرة السابقة إذا ما ألحقت ضررًا أو أستعملت في إرتكاب .الجريمة مادة ()14 .ال تخل أحكام هذا القانون بأية حماية إضافية أو مزايا أفضل مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات معمول بها في مملكة البحرين مادة ()15 .يصدر الوزير المختص بالملكية الصناعية القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خالل ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مادة ()16 .على الوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا القانون ،ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة :صدر في قصر الرفاع بتاريخ 28 :جمادى اآلخرة 1425هـ الموافق 14 :أغسطس 2004م 4/4