Decision No. 6 of 2025 of the President of the Supreme Council for the Environment regarding the regulations for fishing using nets, traps, enclosures, and fishing nets (gillnets)
صدر في 2025-02-18 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة رقم (6) لسنة 2025 بشأن ضوابط الصيد باستخدام الشِباك والقراقير والحظٌور وخيوط الصيد (الخِيّة)
- اللغة
- Arabic
- النوع
- لائحة
- الدولة
- البحرين
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- marine fisheries, fishery management and conservation, fishing gear/fishing method, mesh, offences/penalties, protection of species, biodiversity, enforcement/compliance
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
العدد 3798 - الخميس 27 فبراير 2025 10 المجلس الأعلى للبيئة 2025( لسنة 6قرار رقم ) باك والقراقير والحظٌور بشأن ضوابط الصيد باستخدام الشِّ ي ة( وخيوط الصيد )الخِّ :رئيس المجلس الأعلى للبيئة بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، 2002( لسنة 20بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ) ( منه، 36( و)24، وعلى الأخص المادتان ) 2012( لسنة 45المُعدل بالمرسوم بقانون رقم ) بشأن ضوابط م اولة الصيد باستخدام خيوف الصيد )الخيّة( متعددة الخطافات، 2011( لسنة 6وعلى القرار رقم ) وبناءً على عرض المبعوث الخاص لشئون المناخ المكلف بمهام الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، ر الآتي: قُر ِّ المادة الأولى الصيد باستخدام الشباك والقراقير والحظور وخيوف الصيد )الخيّة(، وفقاً للضوابط الآتية: يكون أولًا: ضوابط الصيد بالشباك: ( بوصة.2ألا تقل فتحات عين الشباك عن ) -1 ( متر.800مجموع طول الشباك على ) ألا ي يد -2 يُحظر استخدام الشباك أحادية الشعيرة. -3 يُحظر استخدام الشباك متعددة الطبقات. -4 يُحظر استخدام الشباك في مناطق الفشوت. -5 يُحظر استخدام الشباك المصنوعة من مادة النايلون بجميع أنواعها. -6 يُحظر استخدام الشباك لمسافة ميل بحري من اليابسة. -7 يُحظر الصيد بواسطة الشباك بداية من غروب الشمس وحتى الشروق. -8 يُحظر استخدام الشباك العائمة. -9 ثانياً: ضوابط الصيد بالقراقير: ــين القرقـــــــور عـــــــن ) -1 ــيد الأســـــــماك، ولا تقـــــــل عـــــــن 1,5ألا تقـــــــل فتحـــــــات عـــــ ــة بالنســـــــبة لقراقيـــــــر صـــــ ( بوصـــــ ( بوصة بالنسبة لقراقير صيد سرطان البحر )القبقب(.2,25) القابل للتحلل.يُحظر استخدام القراقير المصنوعة من النايلون أو البلاستيك غير -2 يُحظر استخدام القراقير المصنوعة من هيكل حديدي والمغطاة بأي نوع من الشباك. -3 العدد 3798 - الخميس 27 فبراير 2025 11 ثالثاً: ضوابط الصيد بالحظور: ( بوصة.1,25ألا يقل قُطر فتحة الشباك عن ) -1 ــاحل عــــن ) -2 ــرة والســ ــد الحظــ ــين بدايــــة مــ ــافة بــ ــل المســ ــع الأخــــذ 10ألا تقــ ــد، مــ ــتوى أدنــــى مــ ــن مســ ــار مــ ( أمتــ الاعتبار الظروف الطبيعية الأخرى.في ( متر. 500ألا تقل المسافة بين حظرة وأخرى عن ) -3 يُحظر استخدام الشباك النايلون أو البلاستيك أو أي مواد ضارة بالبيئة في الحظرة. -4 يُحظر استخدام الح ام الشبكي على طول المنطقة السفلية للحظرة. -5 يُحظر استخدام الحظور المصنوعة من النايلون أو البلاستيك غير القابل للتحلل. -6 ( متــــــر مـــــــن 500يُحظــــــر إقامــــــة الحظــــــرة عنــــــد مخــــــارص شــــــبكات ميــــــاه الصــــــرف بمســــــافة لا تقــــــل عــــــن ) -7 المخرص. يجب استخدام طبقة واحدة من الشباك في إقامة الحظرة. -8 يجـــــب إعـــــادة الكائنـــــات البحريـــــة المحظـــــور صـــــيدها أو الكائنـــــات البحريـــــة النـــــادرة أو المهـــــددة بـــــالانقراض -9 إلــــى البحــــر فـــــور صــــيدها بطريقـــــة عرضــــية، ومنهـــــا الســــلاحف البحريـــــة والــــدلافين وأبقـــــار البحــــر وأســـــماك القرش والثدييات الأخرى. يجب إزالة الحظرة التالفة وبقاياها من داخل المياه البحرية ومن السواحل. -10 رابعاً: ضوابط الصيد باستخدام )الخي ة(: )الخِيّة( بجميع أنواعها )الثابتة، المتحركة( التي تُوضع في البحر، وتحتوي على عدد يُحظر الصيد باستخدام الميادير(. -كبير من الصنارات )الخطافات المادة الثانية يُحظر استيراد وتداول شباك النايلون المخصصة لصيد الأسماك، بكافة أنواعها وأحجامها. المادة الثالثة 2002( لسنة 20يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ) بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية. المادة الرابعة بشأن ضوابط م اولة الصيد باستخدام خيوف الصيد )الخيّة( متعددة الخطافات، 2011( لسنة 6يُلغى القرار رقم ) كما يُلغى كل نص يُخالف أحكام هذا القرار. العدد 3798 - الخميس 27 فبراير 2025 12 المادة الخامسة من تاريخ نشره في بعد مضي ثلاثة أشهر تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به -فيما يخصه كُلٌّ - على المعنيين الجريدة الرسمية. رئيس المجلس الأعلى للبيئة عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة هـ1446شعبان 19صدر بتاريخ: م2025فبراير 18الموافـق: