Resolution No. 5 of 1998 prohibiting the use of ships, tankers and barges as floating containers for transportation or storage of petroleum or its derivatives
صدر في 1998 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1998 م بحظر استخدام الصنادل البحرية والناقلات والسفن كمستودعات عائمة في نقل أو تخزين مادة النفط أو أي من مشتقاتها
- اللغة
- Arabic
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- الدولة
- الإمارات العربية المتحدة
- الموضوعات
- Sea, Environment
- الكلمات المفتاحية
- marine pollution, pollution control, hazardous substances, management/conservation, offences/penalties, oil pollution, transport/storage
- الفئات
- energy, freight
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
م 1998) لسنة 5قرار مجلس الوزراء رقم ( نقل أو بحظر استخدام الصنادل البحرية والناقالت والسفن كمستودعات عائمة في تخزين مادة النفط أو أي من مشتقاتھا مجلــس الـــوزراء ،،، بعد اإلطالع على الدستور ، وزارات وصالحیات الوزراء والقوانین المعدلة له ،بشأن اختصاصات ال 1972) لسنة 1وعلى القانون اإلتحادي رقم ( م بشأن القانون التجاري البحري وتعديالته ، 1981) لسنة 26اإلتحادي رقم ( وعلى القانون م بإصدار قانون العقوبات ، 1987) لسنة 3القانون اإلتحادي رقم ( وعلى تحادية للبیئة ،م بإنشاء الھیئة اإل 1993) لسنة 7اإلتحادي رقم ( وعلى القانون المتحدة ، م بشأن تعیین المناطق البحرية لدولة اإلمارات العربیة 1993) لسنة 19اإلتحادي رقم ( وعلى القانون . للبیئة ، وموافقة مجلس الوزراء الھیئة اإلتحادية إدارة رئیس مجلس –وبناء على ما عرضه وزراء الداخلیة والمواصالت والصحة : قـــرر ة األولى الماد السفن التي تستخدم استخدام جمیع أنواع الصنادق البحرية (الدورية ) بمختلف مسمیاتھا ، والناقالت أو يحظر في مواني الدولة میاھھا الداخلیة وبحرھا كمستودعات عائمة ، في نقل أو تخزين مادة النفط أو أي من مشتقاتھا . اإلقتصادية الخالصة اإلقلیمي والمنطقة المتآخمة ، والمنطقة المادة الثانیة المنصوص علیھا في على كافة الوحدات البحرية األخرى سحب أو قطر أية وسیلة بحرية من تلك الوسائل يحظر . ) من ھذا القرار1المادة ( المادة الثالثة . ) من ھذا القرار2) و (1كافة التراخیص الممنوحة والتي تخالف ما جاء بالمادتین ( تلغي المادة الرابعة اتخاذ جمیع اإلجراءات – رئیس مجلس إدارة الھیئة اإلتحادية للبیئة –وزراء الداخلیة والمواصالت والصحة على محلیة لذات الغاية الالزمة لتنفیذ ھذا القرار والتنسیق مع أية سلطات اتحدية أو المادة الخامسة تقريراً شھرياً إلى مجلس الوزراء والقضائیة ، يرفع الوزراء المختصون عدم اإلخالل باتخاذ كافة اإلجراءات القانونیة مع . بأية مخالفات تقع خروجاً على ھذا القرار المادة السادسة للمعاھدات أو عدم اإلخالل بحق الدولة والسلطات المحلیة في الحصول على أية تعويضات قانونیة طبقاً مع المنصوص علیھا في قانون المادة الدولیة ، تطبق العقوبات اإلتفاقیات الدولیة أو ما تنظمه قوانین . اعتباراً من تاريخ نشره ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمیة ، وينفذ