Resolution No. 257 of 2003 amending Resolution No. 97 of 1993 issuing the Implementing Regulation of the Federal Law No. 41 of 1992 on pesticides
صدر في 2003-07-16 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قرار وزاري رقم 257 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 97 لسمة 1993 الخاص باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 41 لسنة 1992 في شأن مبيدات الآفات الزراعية
- اللغة
- Arabic
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- الدولة
- الإمارات العربية المتحدة
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- pesticides, registration, international trade, inspection, authorization/permit, plant protection
- الفئات
- *, agriculture
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
قرارات وزارية وزارة الزراعة والثروة السمكية 10 م 2003) لسنة 257قرار وزاري رقم ( م 1993) لسنة 97القرار الوزاري رقم (بعض أحكام بتعدیل م 1992) لسنة 41رقم ( االتحاديالالئحة التنفیذیة للقانون ب الخاص ة ـات الزراعیـدات اآلفـن مبیأفي ش وزیر الزراعة و الثروة السمكیة، اإلطال ( عبعد رقم االتحادي القانون لسنة 1على وصالحیات 1972) الوزارات اختصاصات شأن في ، الوزراء والقوانین المعدلة لھ. ، في شأن الحجر الزراعي والقوانین المعدلة لھ. 1979) لسنة 5وعلى القانون االتحادي رقم ( جاریة. ، في شأن قمع الغش والتدلیس في المعامالت الت1979) لسنة 4وعلى القانون االتحادي رقم ( ، بإصدار قانون العقوبات. 1987) لسنة 3وعلى القانون االتحادي رقم ( ، في شأن مبیدات اآلفات الزراعیة. 1992) لسنة 41وعلى القانون االتحادي رقم ( ) رقم الوزراء مجلس قرار لسنة 12وعلى والثروة 1989) الزراعة لوزارة التنظیمي الھیكل شان في ، السمكیة. التنفیذیة للقانون االتحادي رقم ( 1993) لسنة 97وعلى القرار الوزاري رقم ( ) لسنة 41م في شأن الالئحة في شأن مبیدات اآلفات الزراعیة. 1992 تقـرر ما یلـي: ) 1ادة ( ـم ذلك: یقصد بالكلمات والعبارات التالیة المعاني المبینة قرین كل منھا ما لم یقضي سیاق النص بغیر دولة اإلمارات العربیة المتحدة. : الدولـــــــة وزارة الزراعة و الثروة السمكیة. الــــــوزارة وزیر الزراعة و الثروة السمكیة. : الوزیــــــر وكیل وزارة الزراعة و الثروة السمكیة. : الوكیــــــل یة وحدة تنظیمیة منبثقة عنھ. قطاع الشئون الزراعیة بالوزارة أوأ : اإلدارة المختصة السلطة المختصة بتنظیم استیراد وتداول مبیدات اآلفات الزراعیة في الدولة. : السلطة المختصة القانون االتحادي رقم ( : اللجنــــــة المنصوص علیھا في الزراعیة ) 41لجنة مبیدات اآلفات المشار إلیھ. 1992لسنة صدیق على الشھادات المطلوبة للتسجیل والصادرة من الھیئات في بلد یقصد بھ الت : التوثیــــــق المنشأ ومصدق علیھا من سفارة دولة اإلمارات العربیة المتحدة أو سفارة أي دولة عربیة أخرى في حالة عدم وجود سفارة للدولة ببلد المنشأ. قرارات وزارية وزارة الزراعة والثروة السمكية 10 ) 2 ( ض منھ الوقایة من أیة آفة أوالقضاء علیھا ھو أي مادة أوخلیط من المواد یكون الغر : د ـــــالمبی أوالحیوان لإلنسان األمراض ناقالت ذلك في بما النباتات ، أومكافحتھا وأنواع ضررا ال ات أوالحیوان تحدث والتي مرغوبة إنتاج ◌ً غیر أثناء شكل بأي أوتتدخل أوأثن أواألعالف، الخشبیة أوالمصنوعات أواألخشاب الزراعیة أوالمنتجات اء األغذیة و الحشرات یخز تتصنیعھا لمكافحة للحیوانات تعطى مادة أیة وكذلك وتسویقھا، نھا الحیوانات أوعلى أجسامھا، ویشمل ھذا الموجودة في أوالعناكب أوغیرھا من اآلفات أوتجفیف أوتجفیفھ أوراقھ أوإسقاط النبات نمو لتنظیم تستخدم التي المواد التعبیر كھة من السقوط قبل أوانھا وكذلك المواد التي تستعمل في لوقایة الفا أشجار الفاكھة أو أو النقل أثناء التدھور من المحصول لوقایة أوبعده حصادھا قبل سواء المحاصیل التخزین. دقیق ضار أومدمر أومزعج مثل الحشرات والعناكب ينبات أوكائن ححیوان أو كل : ةـــــاآلف (بكتیری الدقیقة واألحیاء النباتیة والنیماتودا والفیروسات طحلب) فطر، وأشباھھا ا، والقوارض الضارة والطیور والمتطفلة الطفیلیة والنباتات الضارة والحشائش .والبزاقات والخفافیش والقواقع دائمة أو مؤقتة. المبید بصورة حیازةأوأوالتخزین أوالنقل أو البیع العرض للبیع : داولـــالت قییم البیانات العلمیة الشاملة التي تبین فاعلیة المبید في الغرض المقصود وعدم عملیة ت : جیلــــالتس تتم الموافقة خطورتھ على صحة اإلنسان والحیوان والبیئة بصفة عامة وعلى أساسھ على تداولھ بالدولة. ) 2مـادة ( : مبیدات اآلفات الزراعیة على النحو التالي جنةلتشكل اً ـــرئیس الوقایة و اإلرشاد الزراعي مدیر إدارةـ 1 ، ونائباً للرئیس مقررا ة ـم الوقایــس قســرئیـ 2 عضـــواً دات ــي المبیــأخصائـ 3 عضـــواً ــة ـ أخصائــي الوقایـ 4 ن تراه مناسباً من منتسبي الوزارة أوغیرھم. بم یجوز للجنة االستعانةو )3 ( :اختصاصات اللجنة قرارات وزارية وزارة الزراعة والثروة السمكية 10 دراسة وتقییم طلبات تسجیل المبیدات المقدمة من قبل الشركات والمؤسسات. .1 حصر المبیدات المنتھیة الصالحیة و إیجاد الحلول المناسبة لھا. .2 حة والوقایة. في مجال المكاف الكیمیائیة لمبیدات ااستخدام بدائل تشجیع .3 اقتراح البرامج اإلعالمیة للتوعیة اإلرشادیة باالستخدام اآلمن للمبیدات. .4 ) 3ادة ( ـم إال بعد تسجیلھا اآلفات الزراعیة المختلفة ال یجوز استیراد أوتصدیر أوتداول أي صنف من أصناف مبیدات اآلفات مبیدات لجنة موافقة بعد الوزارة السلطة وبعد الزراعیة بسجالت من الالزم الترخیص على الحصول المختصة. ) 4ادة ( ـم دات ـجیل المبیـتس المستندات اآلتیة: ب ) المرفق بھذا القرار مصحوبا 1م ( إلى اللجنة على النموذج رق ◌ً یقدم صاحب الشأن طلبا تداول التسجیل ون یكون ال إحدى دول العالم األول وكذلك أ فيإنتاج المبید شھادة حدیثة أصلیة موثقة تثبت ـ 1 لتسجیل المبیدات. مناسب و التي لدیھا نظام أیضاً بإحدى دول العالم األول للمبید ـ 2 فنیة التركیب ) technical data sheet( نشرة على الفیزیائیة و الكیمیائي تحتوي المواصفات و ةوالكیمیائی أالمان وفترات االستخدام واالسم وطرق المنتجة الشركة وتاریخ اسم للمبید العلمي الصالحیة وطریقة االستخدام وأیة بیانات أخرى ضروریة. من المنظمات أوالھیئات السمیة للمبید بصورتھ النھائیة من الشركة المنتجة إضافة إلى تلك الصادرة دراسات ـ 3 أو أو الدولیة سرطانیة أورام یسبب ال المبید أن تثبت األمریكیة البیئة حمایة خلقیة وكالة تشوھات أوطفرات وراثیة ولیس لھ تأثیر متأخر على الجھاز العصبي. األمارات العربیة دولة ة فيی ظروف البیئألتحت ه من الشركة المنتجة بضمان عدم تدھور ثبات المبید شھادةـ 4 . طوال فترة صالحیة المبید المتحدة )4 ( تحلیلھا معتمدة من الشركة المنتجة للمادة الفعالة. شھادة عن مصدر المادة الفعالة ونتیجة ـ 5 ـ یجوز تسجیل المبیدات الطبیعیة والحیویة من كافة دول العالم بشرط استیفاء شروط التسجیل. 6 ـ یمنع تسجیل واستیراد المادة الفعالة المكونة للمبید بصورة منفردة لألغراض التجاریة. 7 ) 5ادة ( ـم قرارات وزارية وزارة الزراعة والثروة السمكية 10 دة موضوع التسجیل للتحلیل المخبري أوللتجارب الحقلیة قبل اتخاذ قرار التسجیل, وعلى یجوز إخضاع الما طالب التسجیل تقدیم العینات الكافیة إلجراء الدراسة الالزمة. ) 6( ادةـم من السجالت و یسحب رقمھ في الحاالت اآلتیة: بید یتم إلغاء تسجیل الم أدرج إذا صدر .1 ت أو المبید المنظمات بشان إحدى بیئیة من و تأثیرات صحیة حذیرات من مخاطر حدوث العالمیة مثل: . WHOمنظمة الصحة العالمیة • الخاصـة باإلخطار المسبق عن علم للكیماویات الخطرة في التجارة الدولیة). ) PICاالتفاقیة الدولیة ( • . EPAوكالة حمایة البیئة األمریكیة • ). FAOالزراعة ( ومنظمة األغذیة • ً◌. أصبح غیر فعال تحت ظروف استعمالھ محلیا أنھ و حدوث مقاومة اآلفة للمبید أدراسات ألإذا أثبتت .2 یتدھور بشكل واضح .3 انھ العبوات أو ثبت أو الكیمائیة الطبیعیة و المبید إذا حدثت مخالفات في مواصفات تحت ظروف التخزین العادیة. ) 7ادة ( ـم بعد استیفاء الرسوم المقررة. تحت رقم تسجیلھ السابق , بعد تقییمھ كل خمس سنوات إعادة تسجیل المبید یتم )5 ( ) 8ادة ( ـم : أنواع المبیدات المحظورة جمیع على ویحظر ذلك األفراد في (بما أوتداول استیراد والحكومیة الخاصة والمؤسسات الشركات أو للبیع أو الالعرض الموضحة تخزالبیع المبیدات من صنف أي المؤقتة) أو الدائمة الحیازة أو النقل أو ین المرفق بھذا القرار وأي مالحق أخرى تصدر الحقاً. ) 1( بالملحق رقم قرارات وزارية وزارة الزراعة والثروة السمكية 10 ) 9ادة ( ـم المرفق بھذا ) 2( الموضحة بالملحق رقم (المقید استخدامھا) و یحظر استیراد أوتداول أي صنف من المبیدات وأي مالحق أخرى تصدر الحقاً إال بعد استیفاء الشروط اآلتیة: القرار من الوزارة. استیراد الحصول مسبقا على تصریح ـ 1 والشركات 2 المؤسسات قبل أومن المختصة الحكومیة الجھات قبل من إال المبیدات ھذه استخدام عدم ـ .بمحالت بیع المبیدات اویحظر عرضھ المرخص لھا ن تقوم الجھة المستوردة بالتخلص من العبوات الفارغة بطریقة آمنة لیس لھا مخاطر على الصحة و البیئة ـ أ 3 من خالل تسلیمھا إلى مراكز التخلص من النفایات الخطرة. ) 10ادة (ـم االستیراد الغیر تصریح یصدر إلى التنازل عنھ التصریح يتسر , واالستیراد شخصیا فال یجوز باالستیراد صالحیة من تاریخ صدوره. ستة أشھرلمدة بالوزارة, و المعد لذلك )2( باالستیراد على النموذج رقم التصریح یقدم طلب على أن یكون المبید مسجالً صالحیتھا و یثبت انتھاء تعھد الشركة أو المؤسسة المستوردة بتحمل تكالیف إتالف أي كمیات من المبیدات التي ت حسب ما تقرره لجنة المبیدات بالوزارة. الخاصة على نفقتھا ویثبت عدم صالحیتھا لالستخدام ھوریحدث لھا تد تجار مصحوبا بالمستندات اآلتیة: إل: یجب أن یكون طلب الترخیص با تجار إلبالنسبة ل موافقة السلطات المحلیة على االتجار في المبیدات. ـ 1 )6 ( . من الوزارةصادر بمزاولة المھنة صورة من الترخیص ـ 2 قرار بالتزام التاجر بسالمة البیئة من التلوث والنفایات. ـ ا 3 ً◌. سنویا د ویجد ،الترخیص باالتجار لمدة عام ـ تكون مدة 4 ) 11ادة ( ـم یقدم عند و یفید حركة االتجار بھ ◌ً مرقما یحتفظ بسجالً على كل من یرخص لھ باالتجار في المبیدات أن بل لجان إحكام الرقابة على مستلزمات اإلنتاج الزراعي والجھات المختصة. طلبھ من ق المرفق النموذج استیفاء بعد إال مبیدات أي بیع بعدم الشركة رقم (وتلتزم المھندس ) 5نموذج قبل من الشركة ظ تحتف أنالتي تعطى للمشتري و األصلیة فاتورةالزراعي المختص بالشركة أوالمؤسسة, وأن یرفق مع ال . وتلتزم بتقدیمھا عند الطلب للجھات المختصة .والنموذج المشار إلیھ فاتورة من البصورة من كل أو المؤسسة قرارات وزارية وزارة الزراعة والثروة السمكية 10 ) 5نموذج رقم ( " د ــع مبیـ بی ـة ـوصف " اسم الشركة / المؤسسة: ................................................................ ........................... التاریـخ : ......... معدل وطریقة االستخدام ستخدام إلدواعي ا الكمیة اسم المبید م ، المھندس الزراعي االســــم: التوقیـــع: )7 ( ) 21ادة (ـم داتــات المبیــات وبیان ــروط و مواصفــش وصولھا إلى عند ن تاریخ إنتاجھام ستة أشھرتجاوز ت یجب أن تكون إرسالیة المبید المستوردة صالحة ولم واد اإلضافیة التي ال یحدث لھا تدھور مثل المواد الناشرة و منظمات درجة ویستثنى من ذلك الم ,موانئ الدولة الحموضة. ) 31ادة (ـم : التالیة ) 3رقم (المرفق النموذجبیانات یجب أن تشتمل البطاقات التي تلصق على عبوة المبید على للمحو. المعلومات والبیانات باللغتین العربیة واإلنجلیزیة وبخط واضح غیر قابل .1 قرارات وزارية وزارة الزراعة والثروة السمكية 10 وتوصیات .2 العالمیة الصحة ھیئة لتقسیم طبقا التحذیر وعالمة وكلمة اللون وشریط االستداللیة الرسومات منظمة األغذیة والزراعة. تاریخ الصنع ورقم التشغیلة وتاریخ انتھاء الصالحیة وطرق التخزین والتخلص من العبوات بطریقة آمنة. .3 ) 41ادة (ـم : یة مبیداتاإلفراج عن إرسال: أوالً التأكد من مطابقتھا للمواصفات الكیمیائیة والطبیعیة وصدور المبیدات إالبعد اإلفراج عن إرسالیة تمال ی : باإلرسالیة توفر الشروط اآلتیة من مختبرات الوزارة إضافة إلى شھادة تحلیل بذلك :بالنسبة للمبیدات السائلة -أ تتأثر باألحماض و القلویات والمذیبات ویمكن أن تكون من األلمنیوم أو أي یجب أن تكون العبوة من مادة ال .1 في عبوات زجاجیة. أ أوالتآكل والتفاعل وال یجوز أن تعب معدن آخر یطلى من الداخل بمادة مانعة للصد قابلة .2 تكون وأن والقفل للفتح قابل والثاني (مبرشم) احدھم بغطاءین الغلق محكمة العبوة تكون أن یجب لتحمل كل ظروف النقل والتداول. )8 ( أن یكون ملصقا على كل عبوة البطاقة المسجل علیھا البیانات المشار إلیھا في المادة السابقة. .3 لترات, ویجوز للوزارة الموافقة على استیراد 5عن المبیدات الكیمیائیة محتویات عبوة حجمزید ییجب أال .4 لحاالت التي تراھا ضروریة. لیترات في ا 5عبوات أكثر من : بالنسبة للمبیدات الجافة -ب البالستیك .1 أو بالكرتون المغلف البالستیك من أو المقوي األلمونیوم رقائق من العبوات تكون أن یجب من الورق. العبوات وال یجوز أن تكون ، المقوي مة الغلق. یجب أن تكون العبوات قابلة لتحمل كل ظروف النقل والتداول وأن تكون محك .2 ویجوز للوزارة الموافقة على استیراد عبوات أكثر من كیلو جرام 5یجب أال تزید وزن محتویات العبوة عن .3 لیترات في الحاالت التي تراھا ضروریة. 5 : اإلفراج عن عینة مبیدً◌: ثانیا یتم اإلفراج عن العینات كما یلي: قرارات وزارية وزارة الزراعة والثروة السمكية 10 لتر / كیلو. 25العینات عن دـ أال تزی 1 العینات من المبیدات المحظورة. ن أال تكو ـ 2 ). 4ـ أن یتم استیفاء النموذج رقم ( 3 ) 51ادة (ـم بالمختبر حسب النظم المعروفة في أخذ العینات. لتحلیلھا المستورد المبید عشوائیة من تؤخذ عینات )9 ( ) 16ادة (ـم ). 6مفتش الحجر الزراعي(حسب النموذج المرفق رقم رفة یجب إثبات اخذ العینات في محضر یحرر بمع المأخوذة أویرسل محضر العینات العینات خذ أن یح المختبرإلى مع التحالیل علیھا على المختبر فظ ت إلجراء حد العینات للرجوع إلیھا في حالة حصول نزاع في شان نتیجة التحلیل. بأ ) 6( نموذج رقم ات ــذ العینـخأوذج ـنم الكمیة / عینة عدد العینات خذ العینة أسبب نوع العینة م المبید ـاس التاریخ م صاحب الشأن: محرر المحضر: ـم : ـاالســ ـم: ـــاالسـ : ع ـــالتوقی ع: ــــالتوقی قرارات وزارية وزارة الزراعة والثروة السمكية 10 ) 17ادة (ـم خذ العینة. أمن تاریخ أسبوعین ترسل نتیجة التحلیل إلى صاحب الشأن خالل مدة ال تزید على یتظلم أن الشأن اللجنة ولصاحب إبالغھ إلى تاریخ یوما من التحلیل خالل خمسة عشر نتیجة أن ، من ولھ عتبرت النتیجة نھائیة. أیطلب إعادة التحلیل وإال سقط حقھ و عادة التحلیل ویتعین صدور نتیجة إ ةوعینة أخرى من اإلرسالی لمختبر ویعاد التحلیل على العینة المحفوظة با 0وتكون نتیجة إعادة التحلیل نھائیة للمختبر، خالل ثالثین یوما من تاریخ تسلیم العینة )10 ( ) 18ادة (ـم والمبینة بالملحق ة مبیدات المحظورال أحد استیراد في حالة أو ھمن عدم صالحیة المبید بعد تحلیل التأكد في حالة . ذ ما تراه مناسباً بشأنھا بما في ذلك إعادة تصدیرھا على نفقة المستورد الخاصة للوزارة الحق في اتخا )1( رقم ) 19ادة (ـم المختصة المختصة واللجنة والسلطة بین اإلدارة التنسیق الرقابة على مبیدات اآلفات ت إجراءا تخاذ ال یتم : بما في ذلكالزراعیة . قابة على مستلزمات اإلنتاج الزراعي بدون رسوم إضافیةبواسطة لجان إحكام الرتحلیل ـ أخذ عینات لل 1 شتراطات الصحیة والوقائیة والمخزنیة. إلتنفیذ ا ـ مراقبة 2 أي مخالفات أخرى. وجود مراقبة محالت البیع للتأكد من عدمـ 3 ) 20ادة (ـم في منھ أوجزء نشاطھم یدخل الذین الدولة في حالیا القائمین األشخاص رقم على االتحادي القانون نطاق من تاریخ ر شھأالمشار إلیھ أن یوفقوا أوضاعھم مع أحكامھ والقرارات المنفذة لھ خالل ستة 1992لسنة ) 41( . في القانون وإال تعرضوا للجزاءات المنصوص علیھا صدوره، قرارات وزارية وزارة الزراعة والثروة السمكية 10 ) 21ادة (ـم ویلغى كل ما یخالفھ أو یتعارض ،ورهعلى الجھات المختصة كل فیما یخصھ تنفیذ ھذا القرار من تاریخ صد وینشر في الجریدة الرسمیة. ، معھ من قرارات سابقة يـد الرقبان ـعید بن محمــس مكیة ـر الزراعة والثروة السـزیو ھـ 1424ى جمادى األول 16 صدر في: م 2003یولیــــو 16ق: ـالمواف