Ministerial Resolution No.598 of 2012 concerning the Executive Regulations of Federal Law No.17 of 2009 on the protection of new plant varieties
صدر في 2012-11-27 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قرار وزاري رقم (598) لسنة 2012م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2009م في شأن حماية الأصناف النباتية الجديدة
- اللغة
- Arabic
- النوع
- لائحة
- الدولة
- الإمارات العربية المتحدة
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- plant production, plant variety, breeders' rights, seeds/planting material, legal proceedings/administrative proceedings, offences/penalties, plant protection, authorization/permit, intellectual property rights
- الفئات
- agriculture
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 629 قرار وزاري رقم )598( ل�صنة 2012م ب�صاأن الالئحة التنفيذية للقانون الحتادي رقم )17( ل�صنة 2009م يف �صاأن حماية الأ�صناف النباتية اجلديدة وزير البيئة واملياه, الوزراء و�شالحي�ت الوزارات اخت�ش��ش�ت ب�ش�أن 1972 áæ°ùd (1( رقم الحت�دي علىالق�نون الطالع بعد والقوانني املعدلة له، وعلىالق�نون الحت�دي رقم )áæ°ùd (17 2009 يف �ش�أن حم�ية الأ�شن�ف النب�تية اجلديدة، وعلى قرار جمل�ض الوزراء رقم )áæ°ùd (21 2009 ب�ش�أن الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة واملي�ه وتعديالته، وبن�ًء على مقت�شي�ت امل�شلحة الع�مة. قرر: الباب الأول تعاريف املادة )1( يف تطبيق اأحك�م هذه الالئحة يق�شد ب�لعب�رات الت�لية املع�ين املبينة قرين كل منه� م� مل يق�ض �شي�ق الن�ض بغري ذلك: : الإم�رات العربية املتحدة: d dG IQGRƒdG: وزارة البيئة واملي�ه. : وزير البيئة واملي�ه. RƒdG : �شجل الأ�شن�ف النب�تية اجلديدة وحقوق م�شتنبطي النب�ت�ت. dG : م�شجل الأ�شن�ف النب�تية اجلديدة وحقوق م�شتنبطي النب�ت�ت. G : م�شتنبط النب�ت�ت الذي منحه امل�شجل حق م�شتنبط النب�ت�ت ب�ش�أن �شنف حمدد من النب�ت�ت. G É I: النموذج اأو النم�ذج التي ينظمه� ويعتمده� امل�شجل فيم� يتعلق بتقدمي الطلب�ت والعرتا�ش�ت G É dG والإخط�رات والتعهدات والتجديدات واأية م�شتندات اأخرى يتم تقدميه� وفًق� لأحك�م الق�نون والالئحة التنفيذية. áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 630 : الق�نون الحت�دي رقم )áæ°ùd (17 2009 يف �ش�أن حم�ية الأ�شن�ف النب�تية اجلديدة. ƒ É dG É: اأي �شنف ميتلك تركيبة جديدة من مواد جينية مت احل�شول عليه� عن طريق ا�شتخدام GQ G ∞ dG التكنولوجي� الإحي�ئية احلديثة. : تطبيق تقني�ت الأحم��ض النووية التي تكون مركب�ت جديدة للم�دة G É G É ƒdƒ dG É dG اأو DNA واحلقن املب��شر للحم�ض النووي يف اخلالي� الـ الوراثية ب��شتخدام جزيئ�ت ح�م�ض نووي مب� يف ذلك الع�شي�ت، ودمج خالي� من خ�رج الع�ئلة بحيث تتغلب على التك�ثر الف�شيولوجي الطبيعي اأو حواجز اإع�دة الرتكيب وهي طرق غري م�شتخدمة يف الرتبية التقليدية، و�شهر اخللية وتقني�ت التهجني حيث ت�شكل خالي� جديدة ذات جمموع�ت جديدة من املواد اجلينية املتوارثة وذلك من خالل خليتني اأو اأكرث. : ال�شخ�ض الطبيعي اأو العتب�ري الذي ينوب عن م�شتنبط النب�ت�ت وفًق� لأحك�م الق�نون. ƒdG املادة )2( الأجنا�س والأنواع النباتية اخلا�سعة للحماية 1 - ت�شري اأحك�م الق�نون ولئحته التنفيذية على الأجن��ض والأنواع النب�تية الواردة يف امللحق رقم )1). 2 - كم� ت�شري على ك�فة الأجن��ض والأنواع النب�تية بعد انق�ش�ء ع�شر �شنوات على ت�ريخ �شري�نه. الوع�ئية والنب�ت�ت الوراثية وامل�دة واخلالي� والأن�شجة والأ�شول وال�شاللت العقل من كل احلم�ية ت�شمل - 3 والفطري�ت والطح�لب وفًق� لالأحك�م والنظم املعمول به�. الباب الثاين الخت�سا�سات املادة )3( اخت�سا�سات امل�سجل تلقي طلب�ت احل�شول على حقوق م�شتنبطي النب�ت�ت وت�شمية النب�ت�ت وقيده� يف ال�شجل. - 1 تدقيق الوث�ئق املرفقة بطلب�ت الت�شجيل والعين�ت والر�شوم�ت التو�شيحية ونت�ئج فح�ض �شروط احلم�ية. - 2 واأ�شم�ء وم�شمي�ته� اجلديدة النب�تية ب�لأ�شن�ف املتعلقة البي�ن�ت وجميع ب�ل�شجل والحتف�ظ الإعداد - 3 ح�ملي �شه�دات م�شتنبطي النب�ت�ت. الإ�شراف على عملية فح�ض ال�شنف، للتحقق من ا�شتيف�ئه متطلب�ت احلداثة والتميز والتج�ن�ض والثب�ت، - 4 وللتعرف على طريقة ال�شتنب�ط، ولتقدير املخ�طر ال�شحية والبيئية. التن�شيق مع اجله�ت الدولية والإقليمية واملحلية ذات العالقة بعمل امل�شجل وفًق� للنظم املتبعة. - 5 áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 631 املادة )4( ا�ستالم وت�سليم الطلبات والإخط�رات النب�ت�ت م�شتنبطي وحقوق اجلديدة النب�تية الأ�شن�ف وحم�ية ت�شجيل طلب�ت تقدم - 1 والعرتا�ش�ت ونت�ئج الفحو�ش�ت املتعلقة به� اإىل امل�شجل ويكون ت�ريخ اإيداعه� هو ت�ريخ ا�شتالمه�. يتم اإر�ش�ل كل الإخط�رات ب�ش�أن طلب�ت حم�ية الأ�شن�ف النب�تية اجلديدة وحقوق م�شتنبطي النب�ت�ت اإىل - 2 ح�مل احلق اأو وكيله على العنوان املدون لدى امل�شجل. يتم بي�ن عنوان مقدم الطلب اأو عنوان الوكيل الذي ميثله� يف الدولة، عند تقدمي اأي طلب اأو اأية م�شتندات - 3 اأو عين�ت اأو من�ذج، ويكون هذا العنوان هو العنوان املعتمد للتبليغ يف جميع الإجراءات اخل��شة مبقدم الطلب، ويتم اإخط�ر امل�شجل ب�أي تغيري يطراأ على العنوان. تقدم طلب�ت الت�شجيل والعرتا�ش�ت والإخط�رات وال�شتدع�ءات واأية م�شتندات �شرورية ب�للغة العربية - 4 لغة ب�أية تقدميه� ح�ل ويف احل�جة. عند منه� اإ�ش�فية ن�شًخ� طلب يف احلق وللم�شجل ن�شختني، على اأخرى، يجب اأن ترفق معه� ترجمة ق�نونية ب�للغة العربية له�، مع ذكر ا�شم امل�شطلح العلمي بلغته الأ�شلية مرادًف� لال�شم ب�للغة العربية. واأن تكون امل�شتندات والوث�ئق املقدمة ن�شًخ� اأ�شلية وموثقة وم�شدق عليه� من جه�ت الخت�ش��ض ومعتمدة من �شف�رات الدولة ب�خل�رج. الباب الثالث ت�سجيل ال�سنف النباتي واكت�ساب حق احلماية املادة )5( �سروط احلماية مينح حق م�شتنبط النب�ت�ت اإذا توافرت يف ال�شنف ال�شروط الآتية: 1 - اأن يكون جديًدا. 2 - اأن يكون متميًزا. 3 - اأن يكون متج�ن�ًش�. 4 - اأن يكون ث�بًت�. 5 - اأن يكون غري �ش�ر ب�ل�شحة اأو ب�لبيئة. 6 - اأن يكون غري خم�لف لل�شريعة الإ�شالمية اأو لق�نون معمول به يف الدولة. áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 632 املادة )6( طلب الت�سجيل يقدم طلب ت�شجيل ال�شنف النب�تي اجلديد من قبل م�شتنبط النب�ت�ت اأو ممثله الق�نوين يف الدولة بعد - 1 �شداد الر�شوم املقررة، على اأن ل ي�شتمل الطلب على اأكرث من �شنف واحد. يجب تقدمي اأ�شل الوك�لة عند تقدمي طلب الت�شجيل من غري م�شتنبط النب�ت�ت، مع ذكر عنوان امل�شتنبط - 2 ك�ماًل واخلتم الر�شمي يف ح�لة الأ�شخ��ض العتب�رية، مرفًق� ب�إقرار يتحمل فيه ك�فة امل�شوؤولية يف ح�ل م� تبني اأن البي�ن�ت الواردة غري �شحيحة. يعترب م�شتنبط النب�ت�ت ح�مل احلق يف احلم�ية، م� مل يثبت خالف ذلك مبوجب وث�ئق ثبوتية �شحيحة. - 3 ويجوز له عند اإيداعه الطلب، اأن يطلب حظر الطالع على الوث�ئق والختب�رات املتعلقة ب�لأ�شن�ف التي يتطلب اإنت�جه� ا�شتخدام اأ�شن�ف اأخرى ا�شتخداًم� متكرًرا. يقدم طلب الت�شجيل املرفق بعينة عن ال�شنف النب�تي اجلديد بطريقة مالئمة، وللم�شجل اأن يحدد كمية - 4 العين�ت وطريقة تغليفه� وتقدميه�، ويحق له تقرير الطريقة التي يتم به� اإع�دة العينة اأو التخل�ض منه�. اللتزام بتقدمي ك�فة امل�شتندات اأو الوث�ئق املطلوبة خالل الفرتة التي يحدده� امل�شجل. - 5 املادة )7( البيانات والعينات املرفقة بطلب الت�سجيل يتعني على مقدم الطلب اأن يرفق مع طلب الت�شجيل البي�ن�ت والعين�ت الت�لية: ويف نف�شه، النوع من املنحدرة النب�تية الأ�شن�ف من وا�شح عن غريه ب�شكل ال�شنف يثبت متيز بي�ن - 1 ح�لة وجود تق�رب اأو ت�ش�به بني ال�شنف النب�تي املطلوب ت�شجيله والأ�شن�ف الأخرى، يجب حتديد هذه الأ�شن�ف مع و�شف دقيق لأوجه الختالف بينه�. املراد ال�شنف واأن له، الوراثية ا�شتحداث يف الرتكيبة اأو اأو تعديل بي�ًن� ك�ماًل يو�شح فيه عدم حتوير - 2 حم�يته ل ي�شر ب�شحة الإن�ش�ن واحليوان والنب�ت ولي�ض له ت�أثري على ا�شتدامة وا�شتخدام التنوع الإحي�ئي والبيئة بوجه ع�م. عين�ت من مواد الإكث�ر اأو التك�ثر للحفظ اأو عين�ت نب�تية اأخرى من ال�شنف اأو تقدمي �شور فوتوغرافية - 3 ملونة، اإذا ك�ن ذلك ي�ش�عد على بي�ن التمييز اخل��ض ب�ل�شنف ب�شكل وا�شح. بي�ن عن ثب�ت ال�شنف يو�شح فيه عدد دورات الإكث�ر التي لن تتغري خالله� اأية من ال�شف�ت املميزة له - 4 واملتغريات التي مت ر�شده� خالل عملي�ت الإكث�ر والتك�ثر وتكراره� وكذلك بي�ن ن�شبة اخللط الذي مت ر�شده� اأو املتوقع حدوثه�. áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 633 املادة )8( التعديل على طلب الت�سجيل يجوز اإجراء التعديالت على طلب الت�شجيل اأو اأي من ملحق�ته مبوجب طلب تعديل يقدم للم�شجل على - 1 النموذج املعتمد لذلك. والعين�ت التو�شيحية والر�شوم�ت البي�ن�ت ك�فة واإرف�ق التعديل �شبب تو�شيح مع التعديل طلب يقدم - 2 اجلديدة والت�شنيف النب�تي املعدل والت�شمية اجلديدة. النب�تي لل�شنف الرئي�شة اخل�ش�ئ�ض يف تغيري على م�شتماًل يكون ل اأن التعديل طلب لقبول ي�شرتط - 3 اجلديد املطلوب ت�شجيله. الباب الرابع حق الأولوية املادة )9( الدعاء بحق الأولوية مع مراع�ة اأحك�م امل�دة )12( من الق�نون: اأو بوا�شطة وكيله بحق اأودعه بنف�شه اأ�ش��ض طلب �ش�بق يجوز اأن ينتفع مقدم الطلب بحق الأولوية على - 1 �شنف، لدى دولة اأخرى، وذلك بعد دفع الر�شوم املقررة. واإذا �شبق ومت اإيداع طلب�ت من اأكرث من دولة، تعترب الأولوية لأقدم طلب ح�شب الت�ريخ. اأن يتم التقدم بطلب جديد للحم�ية اإيداع الطلب الأول، على ت�شري مواعيد الأولوية اعتب�ًرا من ت�ريخ - 2 واملط�لبة بحق الأولوية من ت�ريخ تقدمي الطلب الأول وذلك يف غ�شون ت�شعني يوًم� للطلب�ت املقدمة داخل الدولة، وترفق ن�شخة م�شدقة وموثقة ومعتمدة من الوث�ئق املتعلقة ب�لطلب الأول. عند الدع�ء بحق الأولوية يجب تقدمي ترجمة عربية م�شدقة لطلب حم�ية ال�شنف املودع خ�رج الدولة، - 3 وذلك خالل ت�شعني يوًم� ابتداًء من ت�ريخ تقدمي طلب احلم�ية، مع بي�ن ت�ريخ تقدمي الطلب الأول خ�رج الدولة ورقمه والدولة التي اأودع فيه�. يجب تقدمي �شورة م�شدقة من جه�ت الفح�ض الفني ومعتمدة من �شف�رات الدولة ب�خل�رج عن تق�رير - 4 الفح�ض الفني اأو اأية فحو�ش�ت اأو حت�ليل اأخرى متت خ�رج الدولة. يحدده� التي الفرتة خالل وترجمته� وامل�شتندات العين�ت بتقدمي اللتزام الأولوية بحق املدعي على - 5 امل�شجل. áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 634 وت�شمل الوث�ئق م� يلي: ن�شخة موثقة ومعتمدة من الطلب الأول من قبل امل�شجل لديه ومعتمدة من �شف�رة الدولة ب�خل�رج مبيًن� فيه� ت�ريخ ورقم اإيداع الطلب والدولة التي اأودع فيه�. اإثب�ت ملكية ال�شنف اأو اأ�شل الوك�لة اأو التفوي�ض الق�نوين عند تقدمي الطلب بوا�شطة الوكيل. بي�ن متيز وجت�ن�ض وثب�ت ال�شنف. .� بي�ن عدم التعديل الوراثي لل�شنف، بحيث ل يكون ال�شنف حموًرا وراثًينّ الباب اخلام�س الت�سرف يف ال�سنف املحمي املادة )10( حتويل ونقل الطلبات واحلقوق 1 - يكون حتويل طلب�ت م�شتنبطي النب�ت�ت ونقله� للغري خطًينّ�، ويتم قيده� لدى امل�شجل على النم�ذج املعتمدة لكل منه�، وذلك بعد دفع الر�شوم املقررة. يجوز للم�شتنبط حتويل ونقل كل اأو بع�ض من احلقوق املرتتبة له. - 2 املب�لغ يف احلق ب��شتثن�ء النب�تي ال�شنف على تقع التي احلقوق جميع عن الطلب�ت ونقل حتويل يتم - 3 الن�جتة من ترخي�ض اإجب�ري يف ا�شتغالل ال�شنف املحمي. ميكن حتويل ونقل احلقوق ملنفعة الغري بعد انق�ش�ء ثالث �شنوات من ت�ريخ منح احلم�ية. - 4 ل يكون لتحويل ونقل الطلب�ت ت�أثرًيا على احلقوق التي اكت�شبه� اأي طرف ث�لث قبل ت�ريخ ذلك القيد، اإل - 5 يف ح�ل عدم ا�شتكم�ل عملية الت�شجيل لدى امل�شجل. الباب ال�ساد�س نطاق حق م�ستنبط النباتات املادة )11( حق م�ستنبط النباتات áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 635 مع مراع�ة اأحك�م امل�دة 15 من الق�نون: يكون مل�شتنبط النب�ت�ت احلق يف و�شع اأية �شروط اأو قيود عند التفوي�ض يف حقه للغري، م� مل يكن ذلك - 1 خم�لف للق�نون اأو النظ�م الع�م. ي�شرتط احل�شول على موافقة م�شتنبط النب�ت�ت اخلطية ملب��شرة الأعم�ل امل�ش�ر اإليه� يف البنود )1-7) - 2 الواردة يف امل�دة )15( من الق�نون فيم� يخ�ض املواد املح�شودة، مب� يف ذلك النب�ت�ت الك�ملة اأو اأجزاء النب�ت�ت الن�جتة عن ا�شتخدام مواد توالد ال�شنف املحمي اأو تك�ثره. يجوز لكل طرف متع�قد اأن ي�شرتط احل�شول على ت�شريح من م�شتنبط النب�ت�ت ملب��شرة اأعم�ل خالف - 3 الأعم�ل امل�ش�ر اإليه� يف البنود من )7-1( الواردة يف امل�دة )15( من الق�نون. املادة )12( الأ�سناف امل�ستقة وبع�س الأ�سناف الأخرى اإذا مل يكن ال�شنف النب�تي املحمي نف�شه �شنفً� م�شتقً� اأ�ش��شً� من ال�شنف املحمي، الأ�شن�ف امل�شتقة - 1 اأ�ش��شً�. الأ�شن�ف التي ل ميكن متييزه� ب�شهولة عن ال�شنف النب�تي املحمي، وفًق� مل� هو وارد يف امل�دة )7( من - 2 الق�نون. الأ�شن�ف التي يتطلب اإنت�جه� ا�شتخداًم� متكرًرا لل�شنف النب�تي املحمي. - 3 � اأ�ش��ًش� من �شنف اآخر )ال�شنف الأ�شلي( يف احل�لت الت�لية:- يعترب ال�شنف النب�تي �شنًف� م�شتًقنّ - 4 الن�جمة عن ال�شف�ت وبقي حمتفًظ� مبجمل الأ�شلي، ال�شنف رئي�شية من ب�شورة � م�شتًقنّ ك�ن اإذا اأ الرتكيب الوراثي اأو عن جمموعة الرتاكيب الوراثية لل�شنف الأ�شلي. ب- اإذا متيز بو�شوح عن ال�شنف الأ�شلي. اأو عن الوراثي الن�جمة عن الرتكيب الأ�ش��شية اإذا ك�ن مط�بًق� لل�شنف الأ�شلي من حيث �شف�ته ت جمموعة الرتاكيب الوراثية لل�شنف الأ�شلي، ب��شتثن�ء م� يتعلق ب�لفوارق الن�جمة عن ال�شتق�ق. يجوز احل�شول على الأ�شن�ف النب�تية امل�شتقة اأ�ش��ًش� ب�نتق�ء طفرة طبيعية اأو منط م�شتن�شخ اأو ب�نتق�ء - 5 � وحدة مغ�يرة من نب�ت�ت ال�شنف الأ�شلي اأو ب�لتهجني العك�شية، ول يدخل يف ذلك الأ�شن�ف املعدلة وراثًينّ �شنف يف ودجمه� نووي ح�م�ض جزيئ�ت ب��شتخدام جديدة وراثية م�دة مركب�ت ب�إدخ�ل تن�ش�أ والتي م�شتقل، م�شتخدًم� يف ذلك اإحدى طرق التق�نة )التكنولوجي�( الإحي�ئية احلديثة. áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 636 الباب ال�سابع ت�سمية ال�سنف النباتي املادة )13( اإجراءات ت�سمية ال�سنف النباتي اجلديد اأو ت�شمية مقرتحة )موؤقتة( له عند تقدمي يتم تقدمي ت�شمية ال�شنف النب�تي اجلديد مو�شوع احلم�ية - 1 طلب الت�شجيل على النموذج املعتمد لذلك بعد دفع الر�شوم املقررة، على اأن يتم تقدمي الت�شمية النه�ئية خالل مدة ل تتج�وز ثالثني يوًم� من ت�ريخ تقدمي الطلب. يجب ذكر ا�شم اجلن�ض والنوع )ال�شم العلمي( لل�شنف النب�تي اجلديد. - 2 اأن يحمل ال�شنف النب�تي املطلوب ت�شجيله يف الدولة نف�ض الت�شمية التي ح�شل عليه� عند ت�شجيله خ�رج الدولة. - 3 يجب الحتف�ظ بت�شمية ال�شنف التي �شبق ت�شجيله� خ�رج الدولة، اإذا ك�ن ط�لب الت�شجيل يدعى بحق - 4 الأولوية. يف ح�ل خم�لفة الت�شمية للق�نون اأو م� هو معمول به يف الدولة، يطلب امل�شجل من مقدم الطلب ب�قرتاح - 5 ت�شمية اأخرى من��شبة. على كل �شخ�ض يعر�ض م�دة التك�ثر ل�شنف حممي للبيع اأو يبيعه� اأو ي�شوقه� ب�أي طريقة اأخرى، اأن يلتزم - 6 � ب��شتخدام ت�شمية ذلك ال�شنف حتى بعد انته�ء حق م�شتنبط النب�ت�ت عليه، وينطبق هذا اللتزام اأي�شً على الأ�شن�ف امل�ش�ر اإليه� يف امل�دة )14( من هذه الالئحة. عند ت�شمية ال�شنف النب�تي اجلديد، يجوز اجلمع بني عالمة جت�رية اأو ا�شم جت�ري اأو اأي بي�ن مم�ثل - 7 الأخرى البي�ن�ت اأو ك�نت التج�ري ال�شم اأو التج�رية العالمة نف�شه م�لك اإذا ك�ن ط�لب احلم�ية هو تدل دللة وا�شحة ل لب�ض فيه� على م�شتنبط ال�شنف النب�تي اجلديد، على اأن ل تكون الت�شمية لل�شنف م�ش�بهة لت�شمية �شنف نب�تي اآخر م�شجل يف الدولة. من )24/2( امل�دة لأحك�م وفًق� الت�شمية تعديل يطلب اأن الت�شجيل، طلب فح�ض قبل للم�شجل يجوز - 8 الق�نون يف اأي من احل�لت الت�لية: اأ- اإذا مل تكن الت�شمية متفقة مع اأحك�م امل�دة )20( من الق�نون. ب- اإذا ا�شتملت الت�شمية على بي�ن�ت م�شتخدمة يف قط�ع الأ�شن�ف والبذور لتحديد النوع اأو الكمية اأو الغ�ية اأو القيمة اأو املن�ش�أ اجلغرايف اأو فرتة الإنت�ج. ت- اإذا ك�نت الت�شمية توؤدي اإىل ت�شليل اأو خلط بني خ�ش�ئ�ض ال�شنف النب�تي اأو املن�ش�أ اجلغرايف اأو بني ال�شنف النب�تي وم�شتنبط النب�ت�ت اأو غري مالئمة للتعرف عليه. áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 637 ث- اإذا ك�نت الت�شمية م�ش�بهة لت�شمية �شبق ت�شجيله� اأو لت�شمية مقرتحة ل�شنف اآخر اأو م�ش�بهة لت�شمية مع املت�ش�به ال�ش�بق ال�شنف ت�شمية ا�شتغالل وقف يتم مل م� ت�شميته، املطلوب النوع من قريبة الت�شمية املطلوب ت�شجيله�. يتم ن�شر الت�شمية يف اجلريدة الر�شمية بعد ا�شتيف�ء الإجراءات املطلوبة. - 9 عند رف�ض الت�شمية، يتعني على امل�شجل اإخط�ر امل�شتنبط اأو وكيله برف�ض الت�شمية وتقدمي ت�شمية مقرتحة -10 جديدة، ورف�ض طلب الت�شجيل عند عدم تقدمي ت�شمية جديدة خالل ثالثني يوم. املادة )14( اإلغاء الت�سمية وت�سجيل ت�سمية جديدة يتم �شطب الت�شمية اإذا ثبت اأنه� �شجلت على الرغم من وجود م� يوجب رف�ض ت�شجيله� وفًق� لأحك�م امل�دة - 1 ºbQ 20/3 من الق�نون، ويخطر ح�مل احلق اأو وكيله بذلك ويطلب منه اأن يقرتح ت�شمية جديدة خالل ثالثني يوم. يتم �شطب الت�شمية اإذا ثبت وجود حق الت�شمية لدى اأطراف اأخرى ووافق ح�مل حق م�شتنبط النب�ت�ت - 2 ت�شمية جديدة خالل اأن يقرتح اأو وكيله بذلك ويطلب منه الإلغ�ء، ومع ذلك يخطر ح�مل احلق على ثالثني يوم. ا�شتخدام يحظر نه�ئًينّ� � ق�ش�ئًينّ حكًم� اآخر �شخ�ض اأي اأو احلق ح�مل قدم اإذا الت�شمية �شطب يتم - 3 جديدة ت�شمية يقرتح اأن منه ويطلب بذلك وكيله اأو احلق ح�مل ويخطر ب�ل�شنف، املتعلقة الت�شمية خالل ثالثني يوم. تخ�شع الت�شمية اجلديدة املقرتحة لإجراءات الفح�ض والن�شر وفًق� لأحك�م هذا الق�نون ولئحته. - 4 الباب الثامن فح�س الطلب املادة )15( الفح�س ال�سكلي يتم فح�ض طلب الت�شجيل من الن�حية ال�شكلية للتحقق من ا�شتيف�ء البي�ن�ت والنم�ذج والعين�ت والر�شوم - 1 التو�شيحية لال�شرتاط�ت اخل��شة بقبول الطلب. áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 638 يقوم امل�شجل ب�إخط�ر مقدم الطلب مبوجب اإ�شع�ر خطي ل�شتكم�ل النواق�ض اأو اإجراء التعديالت الالزمة - 2 ل�شتيف�ء جميع ال�شروط ال�شكلية، اإذا تبني بعد الفح�ض ال�شكلي ب�أن الطلب غري مكتمل اأو ي�شتمل على خم�لفة اأو نق�ض يف البي�ن�ت وامل�شتندات وذلك خالل مدة ل تتج�وز ثالثون يوًم� من ت�ريخ الإخط�ر. يجوز للم�شجل متديد املدة الواردة يف الفقرة )2( من هذه امل�دة بعد تقدمي طلب متديد من ح�مل احلق - 3 اأو وكيله، يلتزم فيه ب��شتكم�ل النواق�ض اأو اإجراء التعديالت املطلوبة خالل مدة ل تتج�وز ثالثني يوًم� من ت�ريخ املوافقة على التمديد وبعد �شداد الر�شوم املقررة. يعترب امل�شتنبط متخلًي� عن طلب الت�شجيل، اإذا تخلف من اإجراء التعديالت اأو امتنع عن ذلك بعد طلب - 4 التمديد وانق�ش�ء املدة التي يقدره� امل�شجل، ويتم توثيق ذلك بقرار ي�شدر عن امل�شجل وي�شقط احلق يف الدع�ء ب�لأولوية. يجوز للم�شجل رغم ا�شتيف�ء الطلب جلميع ال�شروط ال�شكلية اأن يطلب تقدمي اأية �شور تو�شيحية اأو ر�شوم - 5 بي�نية اأو عين�ت اأو نت�ئج فحو�ش�ت اإ�ش�فية �شمن مدة يقدره� امل�شجل بحيث ل تتج�وز ثالثني يوًم�، ويف هذه احل�لة لي�ض على مقدم الطلب دفع اأية ر�شوم اإ�ش�فية. املادة )16( الفح�س الفني يقوم امل�شجل اأو من يفو�شه بتحويل طلب الت�شجيل اإىل اجلهة املخت�شة ب�لفح�ض الفني يف الوزارة اأو اأي - 1 جهة فنية معتمدة داخل الدولة اأو خ�رجه�، وذلك بعد اجتي�زه للفح�ض ال�شكلي، وعلى م�شتنبط ال�شنف امل�شتنبط ويعترب الفني. ب�لفح�ض املتعلقة والنفق�ت الر�شوم يتحمل جميع اأن الطلب اأو مقدم النب�تي متخلًي� عن طلبه اإذا امتنع عن دفع ر�شم الفح�ض الفني خالل ثالثني يوًم� من ت�ريخ الإخط�ر ويتم اإ�شدار قرار بذلك. يجب على مقدم الطلب جتهيز املواد اخل�شرية والبذور والريزوم�ت والدرن�ت املطلوبة للفح�ض الفني - 2 بن�ًء على طلب امل�شجل خالل ثالثني يوًم� من ت�ريخ الإخط�ر، بحيث يتم الفح�ض وفًق� ملع�يري الحت�د الدويل حلم�ية الأ�شن�ف النب�تية اجلديدة )UPOV( والحت�د الدويل لفح�ض البذور )ISTA( واعتم�ًدا على نت�ئج اأحد الأ�شلوبني الآتيني: اأ- اختب�رات الإنب�ت والنمو والنق�وة واأية اختب�رات اأو فحو�ش�ت اأخرى ذات ف�ئدة. نفقة بذلك على يكلفه� اأية جهة بوا�شطة اأو بنف�شه امل�شجل التي يجريه� والفحو�ش�ت الختب�رات ب م�شتنبط النب�ت�ت. يجب على مقدم الطلب تقدمي نت�ئج الفحو�ش�ت التي اأجريت خ�رج الوزارة موثقة وذلك خالل مدة ل - 3 تتج�وز ثالثني يوًم�، واإذا تخلف عن ذلك يعترب متخلًي� عن طلب الت�شجيل. áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 639 املادة )17( منح ورف�س حق م�ستنبط النباتات يتم اإخط�ر مقدم الطلب اأو وكيله ب�ملوافقة على الطلب ومنحه حق م�شتنبط النب�ت�ت، اإذا تبني للم�شجل - 1 الفنية، للفحو�ش�ت اجلديد النب�تي ال�شنف واجتي�ز ال�شكلية ال�شروط ا�شتيف�ء الفحو�ش�ت نت�ئج من حيث ي�شدر امل�شجل قرار مبنح حق م�شتنبط النب�ت�ت وين�شر يف اجلريدة الر�شمية. نت�ئج اإذا تبني من الرف�ض، اأ�شب�ب بي�ن النب�ت�ت، مع امل�شجل قراًرا برف�ض منح حق م�شتنبط ي�شدر - 2 الفحو�ش�ت عدم ا�شتيف�ء ال�شنف اأي من ال�شروط الواردة يف امل�دة )5( من الق�نون ويتم اإخط�ر مقدم الطلب بذلك. يقرر امل�شجل اعتب�ر مقدم الطلب متن�زًل عن الطلب، اإذا تخلف عن دفع الر�شوم املقررة ووفًق� لل�شوابط - 3 املحددة لذلك. املادة )18( �سهادة م�ستنبط النباتات مينح مقدم طلب الت�شجيل �شه�دة ت�شجيل �شنف نب�تي جديد بعد انق�ش�ء مهلة العرتا�ض. - 1 يجب اأن ت�شتمل �شه�دة ت�شجيل ال�شنف النب�تي اجلديد على البي�ن�ت الت�لية:- - 2 اأ- رقم الطلب وت�ريخ تقدميه للم�شجل. ب- ا�شم م�شتنبط النب�ت�ت وجن�شيته وعنوانه. ت- ت�شمية ال�شنف وت�شنيفه النب�تي. ث- رقم قيد �شه�دة م�شتنبط نب�ت يف ال�شجل. ج- ت�ريخ منح ال�شه�دة. ح- مدة احلم�ية وت�ريخ انته�ئه�. خ- رقم وت�ريخ الدع�ء بحق الأولوية وا�شم الدولة املودع به�. د- الر�شوم التو�شيحية املتعلقة ب�ل�شنف اإن وجدت. ذ- ت�ريخ جتديد احلم�ية وانته�ئه�. áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 640 املادة )19( احلماية املوؤقتة وت�ريخ الر�شمية الطلب يف اجلريدة ن�شر ت�ريخ بني الواقعة املدة موؤقتة خالل النب�ت�ت حم�ية م�شتنبط مينح اإ�شدار قرار منحه حق م�شتنبط النب�ت�ت، ويحق له خالل هذه املدة ا�شتغالل �شنفه واتخ�ذ الإجراءات لإثب�ت اأي تعد عليه. الباب التا�سع اإنهاء وبطالن واإلغاء احلماية املادة )20( اإنهاء احلماية يعترب حق احلم�ية منتهيً� يف احل�لت الآتية: - 1 اأ- عند تخلي ح�مل احلق عن حقه بتبليغ امل�شجل كت�بة قبل انته�ء مدة احلم�ية، ويعترب ت�ريخ النته�ء هو ت�ريخ التبليغ، ويف هذه احل�لة ي�شبح ال�شنف جزء من امللكية الع�مة. ب- ب�نق�ش�ء املدة الق�نونية حلق م�شتنبط النب�ت�ت. املادة )21( بطالن احلماية يعترب حق م�شتنبط النب�ت�ت املمنوح ب�طاًل وي�شدر قراًرا بذلك من امل�شجل ين�شر يف اجلريدة الر�شمية يف احل�لتني الآتيتني: اإذا منح حق م�شتنبط النب�ت�ت لغري م�شتنبط النب�ت�ت احلقيقي خالًف� لأحك�م الق�نون. - 1 اإذا ثبت اأن ال�شنف خم�لًف� ل�شروط احلم�ية يف ت�ريخ منح حق م�شتنبط النب�ت�ت. - 2 áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 641 املادة )22( اإلغاء احلماية يلغى حق م�شتنبط النب�ت�ت بقرار من امل�شجل ين�شر يف اجلريدة الر�شمية يف احل�لت الآتية: عدم ا�شتيف�ء �شروط التج�ن�ض والثب�ت املن�شو�ض عليه� يف هذا الق�نون. - 1 عدم قي�م م�شتنبط النب�ت�ت بتزويد امل�شجل ب�ملعلوم�ت والوث�ئق اأو املواد ال�شرورية للتحقق من �شي�نة - 2 ال�شنف. اإلغ�ء ت�شمية ال�شنف بعد منح احلق، وعدم تقدمي ت�شمية اأخرى من��شبة. - 3 عدم �شداد الر�شوم ال�شنوية خالل ت�شعني يوًم� من الإ�شع�ر. - 4 الباب العا�سر الرتاخي�س املادة )23( الرتخي�س من م�ستنبط النباتات ال�شنف ل�شتخدام � ترخي�شً مينح اأن الق�نونية احلم�ية �شه�دة على احل�شول بعد للم�شتنبط يجوز - 1 يكون ذلك مبوجب عقد موثق داخل اأن اعتب�ري، على اأو اأكرث طبيعي اأو ل�شخ�ض ا�شتغالله اأو النب�تي من )19( امل�دة لأحك�م وفًق� املقررة احلم�ية مدة الرتخي�ض مدة تتج�وز ل واأن خ�رجه� اأو الدولة امل�شجل خالل لدى العقد قيد ويتم للغري الرتخي�ض التن�زل عن عقد له للمرخ�ض يجوز ول الق�نون. ثالثني يوًم� من دفع الر�شم املقرر. اإبالغ امل�شجل تف�شيلًينّ� عن كل ترخي�ض مت حتريره بوا�شطته، وعليه على ح�مل حق م�شتنبط النب�ت�ت - 2 القي�م بتزويد امل�شجل بن�شخة من تلك الرتاخي�ض. يجب اأن ي�شتمل عقد الرتخي�ض على البي�ن�ت الت�لية:- - 3 اأ- ت�شمية ال�شنف النب�تي. ب- �شورة عن �شه�دة ت�شجيل ال�شنف النب�تي املحمي. ت- نوع الرتخي�ض كلي اأو جزئي. áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 642 ث- حقوق وواجب�ت املرخ�ض واملرخ�ض له ومدى انتف�عه. ج- املق�بل امل�يل والطرف امللزم بدفع ر�شم احلم�ية ال�شنوي. ح- مدة العقد وت�ريخ انته�ئه والتي يجب اأن ل تتعدى مدة �شري�ن حق م�شتنبط النب�ت�ت. يتم اإ�شه�ر عقد الرتخي�ض ب�لن�شر يف اجلريدة الر�شمية. - 4 يتم �شطب عقد الرتخي�ض املمنوح من امل�شتنبط يف احل�لت الت�لية:- - 5 اأ- بن�ء على طلب يقدمه اأطراف العقد مع بي�ن اأ�شب�ب ذلك وامل�شتندات املوؤيدة ل�شطب الرتخي�ض. ب- عند انق�ش�ء مدة عقد الرتخي�ض. ت- عند ف�شخ العقد ب�تف�ق الطرفني قبل انق�ش�ء مدته. ث- عند �شدور حكم بف�شخ العقد اأو اإنه�ئه من قبل حمكمة خمت�شة يف الدولة. يعترب الرتخي�ض غري �ش�ري املفعول عند انته�ء اأو بطالن اأو اإلغ�ء اأو م�ش�درة حق م�شتنبط النب�ت�ت الذي - 6 مت منحه مبوجب هذا الق�نون. املادة )24( الرتخي�س من امل�سجل � للغري ل�شتغالل ال�شنف املحمي دون موافقة م�شتنبط النب�ت�ت اإذا اقت�شت للم�شجل اأن مينح ترخي�شً - 1 امل�شلحة الع�مة ذلك يف ح�ل رف�ض م�شتنبط النب�ت�ت منح ترخي�ض للغري دون �شبب مربر، وعلى كل ذي �ش�أن اأن يبني الأ�شب�ب املوجبة لهذا الرتخي�ض ودفع الر�شم املقرر. اأحك�م امل�دة )23( من هذه الالئحة عند منح الرتخي�ض من قبل امل�شجل، مع عدم الإخالل تراعى - 2 بحق امل�شتنبط يف احل�شول على تعوي�ض ع�دل. يقدره� التي واملدد وال�شروط النط�ق يف اجلديد النب�تي ال�شنف ب��شتخدام له املرخ�ض يلتزم - 3 امل�شجل. اأخل اإذا اإلغ�ء الرتخي�ض ال�ش�در منه، النب�ت�ت اأو بن�ء على طلب م�شتنبط للم�شجل من تلق�ء نف�شه - 4 املرخ�ض له ب�شروط الرتخي�ض املمنوح له اأو زالت مربرات منحه. áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 643 املادة )25( الرتخي�س ال�ستثنائي اأو وزارة الداخلية منح ترخي�ض ا�شتثن�ئي ل�شتخدام للوزير يف ح�لت الطوارئ وبن�ء على تو�شية وزارة الدف�ع �شنف حممي، وذلك دون الإخالل بحق م�شتنبط النب�ت�ت يف احل�شول على تعوي�ض ع�دل. الباب احلادي ع�سر العرتا�سات املادة )26( العرتا�س على طلب الت�سجيل � للم�شجل على منح حق م�شتنبط النب�ت�ت يف احل�لت الآتية: لكل �شخ�ض اأن يقدم اعرتا�شً - 1 اإذا مت منح حق م�شتنبط النب�ت�ت ل�شخ�ض غري م�شتنبط النب�ت�ت، م� مل يتم نقل احلق اإليه. اإذا مل يكن ال�شنف جديًدا اأو متميًزا يف ت�ريخ الإيداع اأو ت�ريخ الأولوية. اإذا مل يكن ال�شنف متج�ن�ًش� اأو ث�بًت�. على ال�شخ�ض املعرت�ض ت�شديد الر�شم املقرر لالعرتا�ض وذلك خالل ثالثني يوًم� من ت�ريخ الن�شر. - 2 خالل عنه بن�شخة وتزويده الت�شجيل طلب على ب�لعرتا�ض وكيله اأو امل�شتنبط ب�إخط�ر امل�شجل يقوم - 3 خم�شة ع�شر يوًم� من ت�ريخ قيد العرتا�ض، ويقوم امل�شتنبط اأو وكيله بتقدمي كت�ًب� مرفًق� به م�شتندات توؤيد الت�شجيل خالل ثالثني يوًم� من اليوم الت�يل لت�ريخ الإخط�ر. �شرورية اأنه� يرى م�شتندات اأو بي�ن�ت اأية بتقدمي �شده املعرت�ض اأو املعرت�ض اإلزام للم�شجل يجوز - 4 للف�شل يف العرتا�ض. على كت�بيًّ� ا ردًّ وكيله بوا�شطة اأو بنف�شه يقدم مل اإذا الت�شجيل طلب عن متن�زًل امل�شتنبط يعترب - 5 العرتا�ض خالل املدة املحددة وي�شدر امل�شجل قراًرا بذلك يدون يف ال�شجل. يتعني على امل�شجل دعوة اأطراف العرتا�ض بن�ء على طلبهم ويف�شل امل�شجل يف العرتا�ض بعد �شم�ع - 6 وا�شتكم�ل العرتا�ض رف�ض اأو الت�شجيل ورف�ض العرتا�ض بقبول قراًرا وي�شدر الأطراف اأقوال الت�شجيل. اإجراءات áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 644 املادة )27( رد العرتا�س دعوة يف اأهمية يرى مل اإذا مربرة اأ�شب�ب على بن�ًء نف�شه تلق�ء من العرتا�ض رد للم�شجل يجوز - 1 طريف العرتا�ض و�شم�ع اأقوالهم وي�شدر قراًرا بقبول ت�شجيل ال�شنف النب�تي، بعد دفع الر�شم املقرر لذلك. اإجراءات ب��شتكم�ل الطلب مقدم يخطر امل�شجل، قبل من رف�شه اأو العرتا�ض مدة انته�ء عند - 2 الت�شجيل. املادة )28( العرتا�س على اإلغاء الرتخي�س يجوز لأي من اأطراف عقد الرتخي�ض العرتا�ض لدى امل�شجل على �شطب عقد الرتخي�ض بعد تقدمي - 1 اعرتا�ض على النموذج املعتمد لذلك ودفع الر�شم املقرر خالل ثالثني يوًم� من الإخط�ر اأو الن�شر. يتعني على امل�شجل �شم�ع اأقوال املعرت�ض خالل خم�شة ع�شر يوًم� من قيد العرتا�ض واإخط�ر الطرف - 2 الآخر يف عقد الرتخي�ض بقيد العرتا�ض. من يوًم� ثالثني خالل الرتخي�ض �شطب على العرتا�ض يف الرتخي�ض عقد اأطراف حق ي�شقط - 3 الإخط�ر ب�شطب عقد الرتخي�ض. الباب الثاين ع�سر املادة )29( جتديد احلماية 1 - يتم ا�شتيف�ء ر�شم جتديد احلم�ية ال�شنوي. 2 - على ح�مل احلقوق اأن يدفع الر�شوم ال�شنوية املقررة خالل الثالثني يوًم� الأوىل من كل �شنة من مدة احلم�ية. 3 - يقوم امل�شتنبط اأو وكيله بتقدمي طلب جتديد احلم�ية ال�شنوي على النموذج املعتمد لذلك خالل فرتة ل تزيد عن ثالثني يوًم� من انته�ء مدة احلم�ية. áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 645 املادة )30( الر�سوم ي�شتويف امل�شجل اأو من يفو�شه الر�شوم ال�شنوية املقررة للحم�ية. الباب الثالث ع�سر اأحكام ختامية املادة )31( يلغى كل ن�ض يخ�لف اأو يتع�ر�ض مع اأحك�م هذه الالئحة. املادة )32( على جميع اجله�ت تنفيذ هذا القرار كل فيم� يخ�شه، ويعمل به من ت�ريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. د. را�شد اأحمد بن فهد وزير البيئة واملي�ه ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ �شدر يف: 13 حمرم 1434هـ املوافق: 27 نوفمرب 2012م áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 646 املالحق اجلدول رقم )1( الأجنا�س والأنواع النباتية اخلا�صعة للحماية )ال�شم العلمي( Botanical name )ال�شم املحلي( Local name )ال�شم ال�ش�ئع( Common name Serial number Zea mays L. الذرة ال�شفراءMaize1 Triticum aestivum L. القمح Bread wheat2 Phoenix dactylifera L. نخيل التمرDate palm3 Fragaria × ananassaالفراولةStrawberry4 Medicago sativa â÷GAlfalfa5 Cenchrus ciliaris L.ح�شي�شة الليبد/ املخ��شريBuffel grass6 Chloris gayana Kunthح�شي�شة الرود�ضRhodes grass7 Pennisetum pur pureum L. Elephant grass8ح�شي�شة الفيل Panicum maximumح�شي�شة غينيGreen panic9 Panicum antidotale ح�شي�شة غيني� الزرق�ء Blue panic10 Panicum turgidumالثم�مPanicum11 Lippia nodiflora and othersEx. Lippia Landscaping plants. (Turkey Tangle Frog (fruit 12 Cucumis sativus اخلي�ر Cucumber13 Lycopersicon Lyco persicum Tomato14الطم�طم Flowers and rosesOrnamental plants15