Ministerial Resolution No. 23 of 1991 regulating the production and importation of organic fertilizers
صدر في 1991 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قـرار وزاري رقم 23 لسنة 1991م بشأن تنظيم واستيراد الأسمدة العضوية والشروط الواجب توافرها في الأسمدة سواء المستوردة أو المصنعـة محليـاً
- اللغة
- Arabic
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- الدولة
- الإمارات العربية المتحدة
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- fertilizers/nutrients, international trade, offences/penalties, quarantine, authorization/permit, plant protection, plant production
- الفئات
- *, agriculture
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
واستیراد األسمدة العضوية قـرار وزاري بشأن تنظیم والشروط الواجب توافرھا في األسمدة سواء المستوردة أو المصنعـة محلیـاً م 1991) لسنة 23رقم ( ، وزيـر الزراعة والثروة السمكیة یات الوزراء والقوانین شأن اختصاصات الوزارات وصالح ، في 1972) لسنة 1بعد اإلطالع على القانون اإلتحادي رقم ( في شأن الحجر الزراعي ،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1979) لسنة 5اإلتحادي رقم ( المعدلة له ، وعلى القانون م في شأن الھیكل التنظیمي للوزارة ، 1989لسنة (12( ضیة والحشرية وبذور األسمدة العضوية المستوردة تحتوي على كثیر من اآلفات المر ونظراً لما لوحظ من أن بعض . المصلحة العامة األعشاب الضارة التي تؤدي إلى تدھور التربة وإصابة المحاصیل .وبناًء على ما تقتضیه : قــــرر األولـــى المـــادة یع المخلفات حرارياً سواء أكانت من أصل نباتي أو حیواني أو من تصن ال يجوز استیراد األسمدة العضوية إال إذا كانت مصنعة معاملة . والحیوانیة إال بعد الحصول على ترخیص مسبق من وزارة الزراعة والثروة السمكیة النباتیة الثانیـــة المـــادة لھذا الغرض ، ويطل الترخیص صالحاً لمدة ستة أشھر من تاريخ إصداره ، يقدم طلب الترخیص إلى الوزارة على النموذج المعد من قبلھا اإلرسالیة من بلد لترخیص إلى الوزارة على النموذج المعد لھذا الغرض بمدة ال تقل عن أسبوعین قبل شحنا على أن يقدم طلب .المنشأ الثالثـــة المـــادة الزراعیة بمیناء وصول اإلرسالیة خالل مدة ال تزيد على ثالثة أيلم من على المستورد أن يقدم الترخیص الذي حصل علیه إلى المحاجر : يرفق به المستندات التالیة مصدقة حسب األصول ورودھا وأن المسئولة وذلك في بلد المنشأ تفید بأن اإلرسالیة المبینة بفواتیر الشحن خالیة من شھادة صحیة زراعیة صادرة عن الجھات - 1 . اآلفات واألمراض والحشائش . عنھاباإلرسالیة المراد اإلفراج شھادة تحلیل مخبري توضح مكونات السماد - 2 الرابعـــة المـــادة المستوردة إال بناًء على موافقة وزارة الزراعة والثروة السمكیة بعد القیام بفحص ال يجوز للدوائر الجمركیة اإلفراج عن األسمدة العضوية صحة البیانات المدونة بالشھادة الصحیة وما يرفق عینات األسمدة للتأكد من خلوھا من األمراض واآلفات والمواد الضارة وبعد التثبت من . بھا من شھادات الخامســـة المـــادة : محلیاً الشروط اآلتیة يجب أن تتوافر في األسمدة العضوية المستوردة أو المصنعة . أن يكون السماد مصنعاً ومعامالً حرارياً - 1 . أن ال يكون مخلوطاً بالتربة أو الرمال - 2 الحضرية والحیوانیة الحشائش واألعشاب الضارة ومن البكتريا والفطريات والفیروسات والنیماتودا واآلفات كون خالیاً من بذورأن ي - 3 . الضارة . الزئبق ، الكاديوم أن يكون خالیاً من المواد السامة : الرصاص ، - 4 . % في السماد العضوي المصنع محلیاً 30% وال تقل عن 50المستورد عن أن ال تقل نسبة المادة العضوية في السماد العضوي - 5 . 5:1میلیموز / سم في مستخلص من 10درجة التوصیل الكھربائي للسماد عن أال تزيد - 6 . 5:1في مستخلص من 7ر5عن .P.H يزيد الرقم اإليدروجیني أن ال - 7 . %25الرطوبة عن أ ن ال تزيد نسبة - 8 . 1:20الكربون إلى النیتروجین أن ال تزيد نسبة - 9 . و % من الوزن 5عن توضـح المضافات على العبوة ، وفي حالة إضافة الیوريا يجب أن ال تزيد نسبة البیوريت أن -10 . %و 5والمصنع محلیاً عن أن ال تزيد نسبة كلوريد الصوديوم في السماد المستورد -11 . محكمة اإلغالق ومتینة تتحمل التداول رام وأن تكونكیلوج 25أن تكون عبوات األسمدة سعة -12 . أن توضع على العبوة نوع السماد -13 . أن يوضع على العبوة المضافات إلى السماد -14 . الوزن بالكیلوجرام أن يوضع على العبوة -15 السابعـــة المـــادة م المشار 1979) لسنة 5) من القانون اإلتحادي رقم (11لمادة (ا يعاقب على مخالفة أحكام ھذا القرار بالعقوبة المنصوص علیھا في . إلیه الثامنـــة المـــادة . أشھر من تاريخ صدوره ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمیة ، ويعمل به بعد ثالثة