تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين الإمارات العربية المتحدة

Ministerial Resolution No.21 of 2018 regarding the Executive Regulations of Federal Law No.23 of 1999 regarding the exploitation, protection and development of living water resources in the United Arab Emirates and its amendment

صدر في 2018-01-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قرار وزاري رقم (21 ) لسـنــــة 2018 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانــون التحـادي رقـم (23) لسنة 1999 م فـي شــأن استغـلال وحـمايــة وتنميــة الثــروات المـــائيـة الحيــة في دولــــة المــارات العربيـــة المتحــــدة وتعديلته
اللغة
Arabic
النوع
لائحة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
aquaculture, aquatic animals, authorization/permit, data collection/reporting, equipment, fish products, fishery management and conservation, fishing area, fishing authorization, fishing gear/fishing method, fishing vessel, international trade, marine fisheries, transport/storage
الفئات
*

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. قرار وزاري رقم )21( لسـنــــة 2018 م بشأن الالئحة التنفيذية للقانــون االتحـادي رقـم )23( لسنة 1999 م فـي شــأن استغـالل وحـمايــة وتنميــة الثــروات المـــائيـة الحيــة في دولــــة اإلمــارات العربيـــة المتحــــدة وتعديالته وزير التغير المناخي والبيئة، بعــد االطــالع علــى القانــون االتحــادي رقــم )1( لســنة 1972م بشــأن اختصاصــات الــوزارات وصالحيــات الــوزراء وتعديالتــه، وعلــى القانــون االتحــادي رقــم )23( لســنة 1999م فــي شــأن اســتغالل وحمايــة وتنميــة الثــروات المائيــة الحيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وتعديالته، قــرر: المـادة األولى فــي تطبيــق أحــكام هــذه الالئحــة يقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي الموضحــة قريــن كل منهــا مــا لــم يقــض ســياق النــص بغيــر ذلــك: الدولــــة: اإلمـارات العربية المتحدة. الـــوزارة: وزارة التغير المناخي والبيئة. الوزيــــر: وزير التغير المناخي والبيئة. الســلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة في اإلمارة المعنية. الثــروة المائيــة الحيــة: جميــع الكائنــات المائيــة الحيــة النباتيــة والحيوانيــة المجهريــة والصغيــرة والكبيــرة ــريات ــالحف والقش ــور والس ــاه كالطي ــذه المي ــزور ه ــي ت ــد أو التـ ــاه الصي ــي مي ــة ف ــرة والمقيم المهاجـ ــاء التــي تحجــرت فــي مراحــل عمرهــا المتقــدم. ــات، وتشــمل أيضــًا األحي ــات والثديي والرخوي الصيـــــــد: استخراج الثروة المائية الحية من بيئتها الطبيعية. قــارب الصيــد: كل عائمة تستعمل في الصيد أيًا كانت المادة المصنوعة منها. ــاخ ــباك، والفخ ــمل الشـ ــد وتش ــي الصي ــتخدم ف ــي تس ــدات الت ــد: األدوات والمع ــدات الصي أدوات ومع ــوط الجــر والســنارات وغيرهــا. ــر(، وخي )القراقيـ الربان )النوخذة(: الشخص المرخص والمكلف بقيادة قارب الصيد. الصيــاد: كل من يحترف الصيد. ميـاه الصــيد: المياه الداخلية بما في ذلك سواحل الجزر والخيران وشواطئ وسواحل الدولة • • • • • • • • • • • 21 وات ية ال ن اية و ستغ و ح ساأن ا 23 ل�سنة 1999م قانون االحتادي رقم ية ل ي ئحة التن ساأن ال 21 ل�سنة 2018 م ب قرار وزاري رقم عدي ية دولة االإمارات العربية املتحدة و املائية ا 22 والمياه اإلقليمية ومياه المنطقة االقتصادية الخالصة للدولة. رخصـــة الصيــد: الرخصة التي تصدرها السلطة المختصة. رخصــة القــارب: الترخيص الذي تصدره الوزارة لقارب الصيد. الســجـل: السجل العام بالوزارة لمزاولي حرفة الصيد. ــماك ــة األس ــتزراع وتربي ــي، لالس ــي أو طبيع ــط صناع ــي محي ــاج ف ــروع إنت ــة: مش ــاء المائي ــزارع األحي م والقشــريات والرخويــات والنباتــات المائيــة. المـادة الثانية يقيد بالسجل مزاولي حرفة الصيد وفقًا للبيانـات اآلتيــة: اسم مالك قارب الصيد. مهنـتـه. تاريخ الميالد. رقم بطاقة الهوية. اسـم قارب الصيد ورقمه. طريقة الصيد. بيان بالراتب أو المعاش. عدد أفراد األسرة. كما تقيد بالسجل قوارب الصيد وفقًا للبيانات اآلتيــة: نوع قارب الصيد )طراد / لنش(. سنة الصنع. مادة الهيكل. لون قارب الصيد )اللون الخارجي لبدن الطراد أبيض( طول قارب الصيد وعرضه وارتفاعه باألقدام. عمق الغاطس باألقدام. نوع وعدد المحركات وقوتها. حمولة قارب الصيد. الحد األقصى لعدد البحارة على متن القارب. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • وات ية ال ن اية و ستغ و ح ساأن ا 23 ل�سنة 1999م قانون االحتادي رقم ية ل ي ئحة التن ساأن ال 21 ل�سنة 2018 م ب قرار وزاري رقم عدي ية دولة االإمارات العربية املتحدة و املائية ا 23 المـادة الثالثة يشترط فيمن يقيد اسمـه فـي السجــل مـا يأتي: أن يكون مواطنـًا. أال يقل عمره عن )18( ثماني عشرة سنة ميالدية. أن يجتاز اختبار الحصول على رخصة الصيد ويتم ترخيصه من السلطة المختصة. أن يكون الئق طبيًا إلدارة وتشغيل قارب الصيد. أن يكون حسن السيرة والسلوك. المـادة الرابعة تقديم طلبات القيد في السجل للسلطة المختصة مرفقا بها المستندات اآلتية: صورة من بطاقة الهوية وخالصة القيد. صورة شخصية. شهادة حسن سيرة وسلوك. رخصة الصيد. شهادة راتب أو معاش، أو تقديم مستند خاص يفيد بعدم العمل. المـادة الخامسة تتولى السلطة المختصة ما يأتي: التحقق من مطابقة البيانات المدونة في طلب القيد بالسجل ومقارنتها بالمستندات المطلوبة. ــه ــة ب ــات الخاص ــن البيان ــد وتدوي ــب القي ــوك لطال ــارب الممل ــى الق ــة عل ــة الفني ــص والمعاين ــراء الفح إج ومنهــا قيــاس الطــول والعــرض والغاطــس وســنة الصنــع ومادتــه ونــوع وقــوة المحــرك والحمولــة المقررة للقــارب واســمه ورقمــه ونــوع وعــدد معــدات الصيــد علــى القــارب ومعــدات المالحــة والســالمة، وإصــدار شــهادة فنيــة بنتيجــة الفحــص والمعاينــة وتباشــر الســلطة المختصــة االختصاصــات الــواردة فــي هــذا البنــد بالتعــاون مــع الهيئــة االتحاديــة للمواصــالت البريــة والبحريــة. تحديــد مناطــق الصيــد المســموح بهــا مــن ميــاه الصيــد فــي اإلمــارة وأدوات ومعــدات الصيــد المســموح باســتخدامها فــي تلــك المناطــق. دراسة طلبات القيد في السجل وفقا ألحكام هذه الالئحة. رفع المقترحات والتوصيات التي تساهم في حماية وتنمية الثروات المائية الحية إلى الوزارة. ــروة الســمكية وتنميتهــا وذلــك ــة الصياديــن بهــدف المحافظــة علــى الث ــوزارة فــي توعي التعــاون مــع ال فــي ضــوء التشــريعات النافــذة. • • • • • • • • • • )1( )2( )3( )4( )5( )6( وات ية ال ن اية و ستغ و ح ساأن ا 23 ل�سنة 1999م قانون االحتادي رقم ية ل ي ئحة التن ساأن ال 21 ل�سنة 2018 م ب قرار وزاري رقم عدي ية دولة االإمارات العربية املتحدة و املائية ا 24 المـادة السادسة يتم قيد الصيادين وقوارب الصيد وعدد وأنواع معدات الصيد في السجل من قبل السلطة المختصة بناء على اتفاق نقل القيد في السجل الذي تعده الوزارة وفقًا ألحكام المواد )2 و 3 و 4 و 5 و7 و 8 و 9 و 10 و 11( من هذه الالئحة مع مراعاة استمرارية الوزارة في القيد في السجل لحين نقله. المـادة السابعة يكــون القيــد فــي الســجل لمــدة ســنتين اعتبــارا مــن تاريــخ قــرار الموافقــة علــى قيــد اســم الصيــاد، ويشــترط لتجديــد القيــد مــا يأتــي: 1. اجتياز قارب الصيد ومحركاته اختبار الفحص الفني. 2. التحقق من توافر الشروط الخاصة بالقيد والواردة بالمادة )3( من هذه الالئحة. المـادة الثامنة ــدة ــا موح ــص أرقام ــد المرخ ــارب الصي ــى ق ــتعمالها عل ــص باس ــد المرخ ــدات وأدوات الصي ــل مع ــب أن تحم يج وواضحـــة ومطابقــة لرقـــم القــارب بمــا فيهــا رمــز اإلمــارة. المـادة التاسعة علــى مزاولــي حرفــة الصيــد المقيديــن فــي الســجل إخطــار الســلطة المختصــة بــكل تعديــل أو تغييــر يطـــرأ علــى بيانــات طلــب القيــد أو المســتندات المرفقــة بـــه وذلــك خــالل شــهر مــن حــدوث التعديــل أو التغييــر ويكــون اإلخطــار بموجــب طلــب موقــع عليــه يقــدم الــى الســلطة المختصــة فــي الحــاالت التاليــة: اجراء تعديل أو تغيير على بيانات المحركات. تغيير قارب الصيد. تغيير طريقة الصيد. علــى الســلطة المختصــة ادخــال بيانــات التعديــل أو التغيــر فــي الحــاالت المذكــورة ووفقــًا للنظــام المعــد لذلــك مــن قبــل الــوزارة. المـادة العاشرة يجـب أن تتضمـن رخصــة القـارب البيانـات اآلتية: رقم رخصة القارب. رقم قارب الصيد. رقم محرك القارب ومواصفاته )القوة بالحصان(. اسم قارب الصيد. نوع قارب الصيد )طراد / لنش(. • • • • • )1 )2 )3 وزن وسعة قارب الصيد. اسم مالك قارب الصيد وصورته الشخصية. الحد األقصى لعدد البحارة. طريقة الصيد. تاريخ إصدار وانتهاء الرخصة. • • • • • وات ية ال ن اية و ستغ و ح ساأن ا 23 ل�سنة 1999م قانون االحتادي رقم ية ل ي ئحة التن ساأن ال 21 ل�سنة 2018 م ب قرار وزاري رقم عدي ية دولة االإمارات العربية املتحدة و املائية ا 25 المـادة الحادية عشرة يقــدم طلــب تجديــد رخصــة القــارب مــن مالكـــه كمــا يقــدم طلــب تجديـــد رخصــة الصيــد مــن حاملهـــا إلــى ــة: الســلطة المختصــة، مرفقــا بالمســتندات اآلتي ــن ــهرين م ــدة ش ــالل م ــارب خ ــة الق ــد رخص ــد لتجدي ــارب الصي ــي لق ــص الفن ــاز الفح ــهادة اجتي ــم ش تقدي انتهائهــا. تقديم طلب تجديد رخصة الصيد خالل مدة شهرين من انتهائها. المـادة الثانية عشرة يحظــر بصــورة دائمــة صيــد الثــروات المائيــة الحيــة أو ارســاء أو تســيير قــوارب الصيــد فــي مناطــق المحميات ــر ــك المــرور العاب ــص مــن الســلطة المختصــة ويســتثنى مــن ذل ــة إال بترخي ــة واالصطناعي ــة الطبيعي البحري لغــرض اجتيــاز نطــاق المحميــة علــى أن يكــون هــذا المــرور متواصــاًل وســريعًا. يحظر بصورة دائمة صيد الثروات المائية الحية في المناطق التالية: المناطق التي تقع ضمن محيط 3 ميل بحري عن الجزر التابعة للدولة. المناطــق التــي تقــع ضمــن مســافة 2 ميــل بحــري مــن أقــرب نقطــة عــن الشــاطئ بالنســبة للســاحل الغربــي مــن الدولــة وضمــن مســافة 1 ميــل بحــري مــن أقــرب نقطــة عــن الشــاطئ بالنســبة للســاحل الشــرقي مــن الدولــة. البحيرات والخيران الطبيعية أو االصطناعية أو موانئ الصيادين. أية مناطق أخرى يتم تحديدها وفقا للتشريعات النافذة للدولة. يســتثنى مــن حكــم البنــد )2( مــن الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة الصيــد بطريقــة الخيــط والســنارة وبأيــة طريقــة أخــرى يصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر بالتنســيق مــع الســلطة المختصــة. المـادة الثالثة عشرة ال يجــوز الصيــد بــأدوات أو معــدات الصيــد المحظــورة بشــكل قطعــي أو بــأدوات أو معــدات الصيــد التــي يحظــر اســتخدامها فــي أوقــات أو مناطــق معينــة أو تبعــًا لمواصفــات معينــة أو بالنســبة ألنــواع معينــة مــن الثــروة المائيــة الحيــة وفقــًا للقــرارات التــي تصدرهــا الــوزارة بالتنســيق مــع الســلطة المختصــة. يمنع استخدام المناشل القاعية والسطحية متعددة السنارات في الصيد. ال يجوز الصيد بالمتفجـرات أو المفرقعات أو بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة لألحياء المائية. • • )1 )2 )3 )4 أ ( ب( )1 )2 )3 وات ية ال ن اية و ستغ و ح ساأن ا 23 ل�سنة 1999م قانون االحتادي رقم ية ل ي ئحة التن ساأن ال 21 ل�سنة 2018 م ب قرار وزاري رقم عدي ية دولة االإمارات العربية املتحدة و املائية ا 26 المـادة الرابعة عشرة يجوز استخدام معدات وأدوات الصيد التالية للصيادين المسجلين بالوزارة: 1. الشباك 2. الخيوط والسنارات 3. القراقير 4. أية معدات أو أدوات أخرى يصدر بها قرار من الوزارة ويصدر بتحديد طرق الصيد بواسطة المعدات واألدوات قرار من الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة. المـادة الخامسة عشرة يحظر القيام باألعمال التالية إال بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة: الغوص بهدف صيد واستغالل الثروات المائية الحية. ممارســة الرياضــة البحريــة بهــدف إجــراء مســابقات الصيــد واســتعمال أدوات الرياضــة البحريــة التــي لهــا عالقــة بالثــروة المائيــة. يجــوز إنشــاء مــزارع األحيــاء المائيــة واســتثمارها بعــد الحصــول علــى ترخيــص مــن الســلطة المختصــة بعــد موافقــة الــوزارة. شروط وضوابط منح الترخيص والتصريح: فيما يتعلق بتصريح الغوص بهدف صيد واستغالل الثروات المائية الحية: يتــم تقديــم طلــب للســلطة المختصــة موضحــا بــه المناطــق التــي ســيتم الغــوص بهــا واألدوات والمعــدات التــي ســيتم اســتخدامها. أية متطلبات أخرى تحددها السلطة المختصة ــتعمال أدوات ــد واس ــابقات الصي ــراء مس ــدف إج ــة به ــة البحري ــة الرياض ــح ممارس ــق بتصري ــا يتعل فيم ــة: ــروة المائي ــي لهــا عالقــة بالث ــة الت الرياضــة البحري يتــم تقديــم طلــب للســلطة المختصــة موضحــا بــه تاريــخ إجــراء المســابقة والمــكان والمــدة وعــدد المشــاركين والمعــدات المســتخدمة في المســابقة. فيما يتعلق بترخيص مزارع األحياء المائية واستثمارها: يتم تقديم طلب الترخيص الى السلطة المختصة. الحصول على شهادة عدم ممانعة من الوزارة بشأن إنشاء مزرعة األحياء المائية. يتم تحديد اجراءات الترخيص ومدته بقرار من الوزير. أية متطلبات أخرى تحددها السلطة المختصة. يجب االلتزام بالضوابط واإلجراءات التي تحددها السلطة المختصة. يجب التقيد بأحكام القانون واللوائح واألنظمة والقرارات الصادر بموجبها التصريح أو الترخيص. • • )1 )2 )3 أ ( ب( أ ( ب ( ج ( د ( ـ ( ه • • • • • وات ية ال ن اية و ستغ و ح ساأن ا 23 ل�سنة 1999م قانون االحتادي رقم ية ل ي ئحة التن ساأن ال 21 ل�سنة 2018 م ب قرار وزاري رقم عدي ية دولة االإمارات العربية املتحدة و املائية ا 27 المـادة السادسة عشرة يحظر القيام باألعمال اآلتية: الصيــد بواســطة الشــباك بطريقــة الجــرف القاعــي أو المنصــب القاعــي أو باألضــواء أو بشــباك مصنوعــة مــن مــادة النايلــون أو شــباك الســالية أو مــواد أو طــرق صيــد أخــرى يتــم تحديدهــا بقــرار مــن الــوزارة. اقامــة حواجــز بميــاه الصيــد تغيــر نمــط التيــارات المائيــة أو تعيــق حركــة األحيــاء المائيــة، أو ردم أو تجريــف قــاع البحــر أو الشــواطئ أو نــزع أو اســتغالل أو تجريــف األعشــاب المائيــة، إال بترخيــص تقتضيــه المصلحــة العامــة يصــدر مــن الســلطة المختصــة بالتنســيق مــع الــوزارة بمــا يتوافــق مــع التشــريعات النافــذة. هجــر القــوارب فــي موانــئ الصيــد ونطــاق المينــاء لمــدة ثالثــة أشــهر أو أكثــر، وفــي حالــة مخالفــة ذلــك ــف ــع التكالي ــد دف ــك إال بع ــليمه للمال ــدم تس ــور وع ــارب المهج ــز الق ــي حج ــق ف ــة الح ــلطة المختص للس المترتبــة علــى حجــزه، وفــي حالــة مضــي ثالثــة أشــهر أو أكثــر علــى الحجــز دون مراجعــة المالــك أو امتناعــه عــن دفــع التكاليــف يجــوز التصــرف فيــه وفقــا للتشــريعات المعمــول بهــا دون أن يكــون لمالكــه الحــق فــي طلــب أي تعويــض. مخالفة الربان للتعليمات األمنية بشأن اإلبحار للصيد. المـادة السابعة عشرة يحظــر صيــد الســالحف البحريــة بجميــع أنواعهــا وأحجامهــا وأعمارهــا أو جمــع بيضهــا أو العبــث بأماكن تواجدهــا وتكاثرهــا وفــي ميــاه الصيــد، كمــا يحظــر صيــد الدالفيــن والحيتــان وأبقــار البحــر )األطــوم( واالســفنجيات المحاريــات اســتخراج أو وأحجامهــا أنواعهــا بكافــة األخــرى البحريــة والثدييــات والشــعب المرجانيــة إال ألغــراض البحــث العلمــي وبعــد الحصــول علــى تصريــح مــن الســلطة المختصــة ــى أن ــة، عل ــة البحري ــاث البيئ ــة بأبح ــة المتخصص ــة والحكومي ــات العلمي ــوزارة للجه ــع ال ــيق م بالتنس يقــدم طلــب التصريــح للســلطة المختصــة مشــتماًل علــى البيانــات والمســتندات اآلتيــة: اسم طالب التصريح وصفته. الغرض من الدراسة ومدتها. عدد األنواع المستهدفة للدراسة. تعهد من طالب التصريح بتزويد الوزارة والسلطة المختصة بتقرير عن نتائج الدراسة. اســتثناء ممــا ورد بالبنــد )1( مــن هــذه المــادة يجــوز التصريــح باســتخراج بعــض اصنــاف المحاريــات تبعــًا للضوابــط اآلتيــة: تقديم طلب التصريح إلى السلطة المختصة. بيان الغرض من استخراج المحاريات. بيان نوع وكمية المحاريات المراد استخراجها. التقيد بأحكام القانون واللوائح واألنظمة والقرارات الصادر بموجبها التصريح أو الترخيص. )1 )2 )3 )4 )1 )2 أ ( ب( ج ( د ( أ ( ب( ج ( د ( وات ية ال ن اية و ستغ و ح ساأن ا 23 ل�سنة 1999م قانون االحتادي رقم ية ل ي ئحة التن ساأن ال 21 ل�سنة 2018 م ب قرار وزاري رقم عدي ية دولة االإمارات العربية املتحدة و املائية ا 28 المـادة الثامنة عشرة ال يجــوز اســتيراد أو حيــازة وبيــع أو تــداول شــباك أو أدوات أو معــدات صيــد غيــر مصــرح بهــا أو ممنــوع الصيــد بواســطتها وفقــًا ألحــكام هــذه الالئحــة واألنظمــة والقــرارات الصــادرة بموجبهــا. المـادة التاسعة عشرة ال يجوز إبحار قارب الصيد دون مالكه المرخص له كربان )نوخذة(. يجــوز لمالــك قــارب الصيــد إنابــة ربــان )نوخــذة( مواطــن مرخــص مــن الــوزارة لتشــغيل قــارب الصيــد والعمــل عليــه كنوخــذة وفقــًا لمــا يلــي: أال يقل عمره عن )18( ثماني عشرة سنة ميالدية. ــة ــادة القــارب والمعرفــة بالقواعــد المالحيــة والحصــول علــى شــهادة أهلي ــار رخصــة قي ــاز اختب أن يجت ــادة القــارب. لقي أن يكون من ذوي القرابة من الدرجة األولى إلى الرابعة. أن يكون حسن السيرة والسلوك. أن يكون الئق طبيًا إلدارة وتشغيل قارب الصيد. يستثنى من حكم الفقرة )3( من البند)ب( من هذه المادة الفئات التالية: ــزًا يمنعهــم مــن إدارة وتشــغيل ــن حصــل لهــم عج ــوزارة والذي ــن بالســجل العــام بال ــن المقيدي الصيادي ــة مختصــة. ــة طبي ــاد البحــر، علــى أن يثبــت هــذا العجــز بشــهادة مــن لجن ــد وارتي قــارب الصي مــالك قــوارب الصيــد المقيــدة فــي الســجل العــام بالــوزارة تحــت نــوع )لنــش( بأســمائهم قبــل إصــدار هــذه الالئحــة، ويراعــى أي قــرارات صــادرة مــن الســلطة المختصــة تقيــد ذلــك. يجــوز لورثــة مالــك قــارب الصيــد )القصــر ( الذيــن يعتمــدون علــى مهنــة الصيــد كمصــدر رزق أساســي لهــم أو أرملــة مالــك القــارب توكيــل ربــان )نوخــذة( مواطــن مرخــص مــن الــوزارة إلدارة وتشــغيل قــارب الصيــد وفقــا لمــا يلــي: أال يقل عمره عن )18( ثماني عشرة سنة ميالدية. ــة ــادة القــارب والمعرفــة بالقواعــد المالحيــة والحصــول علــى شــهادة أهلي ــار رخصــة قي ــاز اختب أن يجت ــادة القــارب. لقي أن يكون حسن السيرة والسلوك. أن يكون الئق طبيًا إلدارة وتشغيل قارب الصيد. ج ( )1 )2 أ ( ب( )1 )2 )3 )4 )5 )1 )2 )3 )4 وات ية ال ن اية و ستغ و ح ساأن ا 23 ل�سنة 1999م قانون االحتادي رقم ية ل ي ئحة التن ساأن ال 21 ل�سنة 2018 م ب قرار وزاري رقم عدي ية دولة االإمارات العربية املتحدة و املائية ا 29 المـادة العشرون يجــب أن تكــون قــوارب الصيــد ووســـائل نقـــل الثـــروات المائيـــة الحيـــة مــزودة بثالجــات أو صناديــق عازلــة مبــردة بالثلــج وبالوســائل والتقنيــات التــي تحقــق الغــرض الــذي أعــدت مــن أجلــه ويجــب مراعــاة النظافــة وتوافــر الشــروط الصحيــة فيهــا وفقــًا لمــا يأتــي: أن تحمى األسماك من التعرض لحرارة الشمس المباشرة. لتغطيتهــا المجــروش الثلــج اســتخدام مــع أو صناديــق معزولــة ثالجــات فــي األســماك تكــون أن برودتهــا. علــى والمحافظــة أن تكون ثالجات وصناديق الحفظ مبردة وتعمل على تثبيت درجات الحرارة. االلتزام بالشروط الصحية وفقًا للوائح واألنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن. المـادة الحادية وعشرون ــرار مــن ــة إال بمقتضــى ق ــى خــارج الدول ــد إل ــاه الصي ــي تصــاد فــي مي ــة الت ــة الحي ــروة المائي ــر الث يحظــر تصدي ــات المحــددة فــي المــادة )22( مــن هــذه الالئحــة، ويحــدد القــرار األوقــات والمواســم ــوزراء وللفئ مجلــس ال والكميــات واألنــواع التــي يجــوز تصديرهــا ويشــمل الحظــر المنصــوص عليــه فــي هــذه المــادة نقــل أو عبــور أو تصديــر الثــروة المائيــة التــي تصــاد فــي ميــاه الصيــد إلــى خــارج ميــاه الصيــد بأيــة وســيلة كانــت. المـادة الثانية والعشرون الفئات المشار إليها في المادة )21( من هذه الالئحة هي: الجمعيات التعاونية لصيادي األسماك. ــد كمصــدر رزق ــة الصي ــد والذيــن يعتمــدون علــى مهن ــادون المواطنــون الذيــن يملكــون قــوارب صي الصي أساســي لهــم وتحــدد أســماء هــذه الفئــة مــن الصياديــن بقــرار مــن الوزيــر. بالنســبة لألســماك الســمكية الزراعــة أعمــال يزاولــون الذيــن أو االعتباريــون الطبيعيــون األشــخاص الســمكية. المــزارع المســتخرجة مــن المـادة الثالثة والعشرون تتــم ممارســة عمليــات التصديــر مــن الفئــات المشــار إليهــا فــي المــادة )22( مــن هــذه الالئحــة بعــد الحصــول علــى تصريــح تصديــر أســماك محليــة مــن الــوزارة وفقــًا لإلجــراءات المنظمــة لذلــك. المـادة الرابعة والعشرون يســمح بإعــادة تصديــر الثــروات المائيــة الحيــة المســتوردة مــن خــارج الدولــة للشــركات والمؤسســات التجاريــة المرخصــة مــن الســلطة المختصــة لهــذا الغــرض وفقــًا للضوابــط التاليــة: الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط إعادة تصدير الثروات المائية الحية من الوزارة. ــازن والوســائل ــه المخ ــأن لدي ــد ب ــان أو شــهادة مــن الســلطة المختصــة تفي ــص بي ــب الترخي أن يقــدم طال ــة التــي تقررهــا ــروط الصحي ــة والتــي تتحقــق فيهــا الشـ ــة الحي ــروات المائي ــظ وتخزيــن الث الالزمــة لنقــل وحفـ )1 )2 )3 )4 • • • أ ( ب( وات ية ال ن اية و ستغ و ح ساأن ا 23 ل�سنة 1999م قانون االحتادي رقم ية ل ي ئحة التن ساأن ال 21 ل�سنة 2018 م ب قرار وزاري رقم عدي ية دولة االإمارات العربية املتحدة و املائية ا 30 السلطات المختصة في اإلمارة المعنية. أن يلتزم بعدم شراء أو بيع أو تخزين أو التعامل باألسماك التي تصاد في مياه الصيد للدولة. المـادة الخامسة والعشرون يشترط للسماح بعبور شحنات الثروات المائية الحية المصدرة خارج مياه الدولة ما يأتي: إبراز شهادة منشأ من بلد المصدر موضحًا فيها الجهة المقصودة والكميات واألنواع المحمولة. ــغ ــص أو تفري ــك الترصي ــدم ف ــأ وع ــد المنش ــي بل ــة ف ــدود الدول ــرة لح ــيلة العاب ــة أو الوس ــص المركب ترصي الحمولــة فــي الدولــة إال بمعرفــة الســلطة المختصــة أو اإلدارة المختصــة بالــوزارة. المـادة السادسة والعشرون يلغــى القــرار الــوزاري رقــم )302( لســنة 2001 بإصــدار الالئحــة التنفيذيــة للقانــون االتحــادي رقــم )23( لســنة 1999 فــي شــأن اســتغالل وحمايــة وتنميــة الثــروات المائيــة الحيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. المـادة السابعة والعشرون يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذه الالئحة. المـادة الثامنة والعشرون تنشر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشرها. د. ثانـــــــــــــي بن �أحمــــــــد �لزيــــــــــــــودي وزيــــر التغيـــــــر املناخـــــي والبيئــــــة )1 )2 صدر في: 5 جمادي األولى 1439 هـ الموافــــق: 22 يناير 2018 م ج ( وات ية ال ن اية و ستغ و ح ساأن ا 23 ل�سنة 1999م قانون االحتادي رقم ية ل ي ئحة التن ساأن ال 21 ل�سنة 2018 م ب قرار وزاري رقم عدي ية دولة االإمارات العربية املتحدة و املائية ا 31

Ministerial Resolution No.21 of 2018 regarding the Executive Regulations of Federal Law No.23 of 1999 regarding the exploitation, protection and development of living water resources in the United Arab Emirates and its amendment · Nelum