Ministerial Resolution No. 170 of 2003 issuing the Implementing Regulation for the Federal Law No. 10 of 2002 on the practice of the veterinary profession
صدر في 2003-05-10 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قـرار وزاري رقـم (170) لسـنة 2003م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002م في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري
- اللغة
- Arabic
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- الدولة
- الإمارات العربية المتحدة
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal health, authorization/permit, registration, inspection, offences/penalties
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
Rules and Regulation - Fisheries file:///D/HTML/uae55024.htm[16.01.2025 10:38:14] قـرار وزاري رقـم )170( لسـنة 2003م بإصدار الائحة التنفيذية للقانون ااتحادي رقم )10( لسنة 2002م في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري وزير الزراعة و الثروة السمكية، بعد اإطاع على القانون ااتحادي رقم )1( لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصاحيات الوزراء و تعدياته، وعلى القانون ااتحادى رقم )6( لسنة1979 في شأن الحجر البيطري، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون ااتحادى رقم )3( لسنة 1987م، وعلى قانون اإجراءات الجزائية الصادر بالقانون ااتحادى رقم )35( لسنة 1992م، وعلى القانون ااتحادي رقم )21( لسنة 2001 م في شأن الخدمة المدنية في الحكومة ااتحادية، وعلى القانون ااتحادي رقم )10( لسنة 2002م في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )12( لسنة 1989م في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والثروة السمكية، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة. قـرر: المادة )1(: )تعار يــف( يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك : دولـة اإمارات العربية المتحدة.الدولــــــة: وزارة الزراعة والثروة السمكية.الـــــوزارة: وزير الزراعة والثروة السمكية.الوزيـــــر: إدارة الثروة الحيوانية بالوزارة.اإدارة المختصة: مهنة الطب البيطري والجراحة البيطرية.المهنـــــة : الطبيب البيطري: كل شخص حاصل على درجة بكالوريوس في الطب البيطري وجراحه الحيوان أو ما يعادلها من إحدى جامعات الدولة أو تلك المعترف بها من الدولة. وعلى ترخيص بمزاولة المهنة من الوزارة. اللجنة المنصوص عليها في المادة )5( من هذا القرار.لجنـــة الترخيــــــــص: المنشـــــــــــــــأة: المستشفى البيطري أو العيادة البيطرية ـ المستودع الدوائي البيطري ـ الصيدلية البيطرية ـ المختبر التشخيصي البيطري ـ المكتب العلمي ااستشاري البيطري ـ مزارع اإنتاج الحيواني التجارية. هي الرخصة التي تمنحها الوزارة لكل مواطن لفتح منشأة بعد استيفاء الشروطالترخيــص بتأسيــس منشــأة : والمستندات المطلوبة. جميع فصائل الحيوان بما في ذلك الطيور واأسماك والزواحف.الحيـــــــــــــــوان: اأدوية والكيماويات المستعملة لعاج الحيوان بما في ذلك اللقاحات واأمصالالمستحضـرات الطبيبـة البيطريـة: الوقائية وأية مستحضرات أخرى تستعمل بغرض الوقاية أو العاج أو التشخيص. كل مكان داخل الدولة مرخص له من الوزارة استيراد المستحضرات البيطريةمستـودع اأدويــة البيطريـــة: وتخزينها وتوزيعها بالجملة. كل مكان داخل الدولة مرخص له من الوزارة لبيع المستحضرات البيطريةالصيدليـــــة البيطريـــــة: بالتجزئة. المكان المرخص له من الوزارة لعاج الحيوان.المستشـفى أوالعيـادة البيطريــة: المكان المرخص له من الوزارة إجراء التحاليل البيطرية لجميع الفصائلالمختبـر التشخيصـي البيطــري: الحيوانية. مـزارع اإنتـاج الحيوانــــي: المكان المرخص له من الوزارة لتربية الحيوانات والطيور بغـرض إنتاج اللحوم أو األبان أو البيض. المكتب العلمي ااستشاري البيطري: الجهة المرخص لها من الوزارة بتقديم ااستشارات العلمية في جميع مجاات العلوم البيطرية. Rules and Regulation - Fisheries file:///D/HTML/uae55024.htm[16.01.2025 10:38:14] اأمـــراض الوبائيـــــــة: اأمراض التي تستوجب اإباغ عنها، وهي المنصوص عليها في القانون ااتحادي رقم )6( لسنة 1979 في شأن الحجر البيطري والقوانين المعدة له، واأمراض اأخرى التي تنص عليها القرارات الصادرة من الوزير. الفصل اأول: تراخيص اأطباء البيطريين وتسجيلهم المادة ) 2 ( يعتبر مزاواً لمهنة الطب البيطري كل من كان مرخصاً له من الوزارة بمزاولة هذه المهنة وباشر بنفسه أحد اأمور التالية على الحيوان: 1 ـ الفحص أو تشخيص المرض أو إجراء التحاليل البيطرية. 2 ـ صرف أو وصف أو إعطاء عاج أو مباشرة عمل طبي أو جراحي 3 ـ تقديم استشارات بيطرية أو إعطاء شهادة أو تقرير طبي يتعلق بالحالة الصحية للحيوان. 4 ـ أخذ مواد من جسم الحيوان إجراء التحاليل المخبرية أو إجراء الصفة التشريحية أو استخدام اأشعة وتقييم نتائجها بقصد التشخيص. 5 ـ بيع اأدوية والكيماويات المستعملة لعاج الحيوان. المادة ) 3 ( يشترط فيمن يزاول مهنة الطب البيطري مايأتى: 1- أن يكون حائزاً على شهادة البكالوريوس في الطب البيطري وجراحه الحيوان من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة. 2- أن يكون قد مارس مهنة الطب البيطري مدة ا تقل عن خمس سنوات إذا كان الغرض من الترخيص العاج أو التشخيص المختبري وا تقل عن سنتين إذا كان مقدم الطلب مواطنا. 3- أن يكون قد مارس مهنة الطب البيطري مده ا تقل عن عام واحد في حالة البيع أو ااتجار في المستحضرات الطبية البيطرية ويستثنى من ذلك الشرط الطبيب البيطري المواطن. 4- أن يجتاز اامتحان الذي تجريه اللجنة الفنية للتراخيص الطبية البيطرية في حالة ممارسة المهنة في مجال المعالجة أو التشخيص المختبري ويستثنى من هذا الشرط الطبيب البيطري المواطن، أما في حالة البيع أو ااتجار بالمستحضرات الطبية البيطرية فيقتصر اأمر على فحص اأوراق الثبوتية فقط. المادة ) 4 ( ا يجوز أي شخص أن يزاول أي مهنة من المهن التالية )المهن المعاونة للطب البيطري( إا إذا كان حاصاً على ترخيص من الوزارة: 1( طبيب بيطري مساعد. 2( فني مختبر بيطري. 3( ممرض بيطري. ويصدر الوزير قراراً بتنظيم اأمور اآتية: 1. تعريف ووصف كل مهنة من المهن المعاونة لمهنة الطب البيطري. 2. المؤهات والخبرات والشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له لمزاولة إحدى هذه المهن. 3. واجبات من يزاول هذه المهنة. المادة ) 5 ( يمنح بقرار من وكيل الوزارة ترخيصاً مؤقتا لكل من تتعاقد معهم الجهات الحكومية أو الخاصة من اأطباء البيطريين الزائرين للعمل في دوائرها أو مؤسساتها المختلفة وذلك بعد استكمال اأوراق الثبوتية وموافقة اللجنة الفنية للتراخيص الطبية البيطرية، على أن يكون العمل لدى الجهات المتعاقد عليها دون غيرها. المادة ) 6 ( يقدم طلب الترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري أو المهن المعاونة لها إلى الوزارة مشفوعا بالمستندات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. المادة ) 7 ( تشكل لجنة بقرار من الوزير تسمى )اللجنة الفنية للتراخيص الطبية البيطرية( وتختص بالنظر في طلبات تراخيص المنشآت البيطرية ومزاولة مهنة الطب البيطري والمهن المعاونة لها، ولها في سبيل ذلك اتخاذ جميع اإجراءات الازمة للتثبت من صحة الوثائق المقدمة مع الطلب. وعلى اللجنة أن تفصل في طلب الترخيص خال ثاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً. Rules and Regulation - Fisheries file:///D/HTML/uae55024.htm[16.01.2025 10:38:14] المادة ) 8 ( يجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم من القرار الصادر برفض الترخيص إلى الوزير خال ثاثين يوما من تاريخ إباغه بقرار الرفض، ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائياً. المادة ) 9 ( ينشأ بالوزارة سجل عام لقيد اأطباء البيطريين ومعاونيهم الذين قررت الوزارة الترخيص لهم بمزاولة المهنة ويقسم هذا السجل إلى السجات الفرعية اآتية: 1- سجل اأطباء العاملين بالعيادات البيطرية. 2- سجل اأطباء العاملين بالمختبرات التشخيصية البيطرية. 3- سجل اأطباء العاملين بالمكاتب اإستشارية العلمية. 4- سجل اأطباء العاملين بمزارع اإنتاج الحيواني. 5- سجل اأطباء العاملين بالصيدليات البيطرية والمستودعات الدوائية البيطرية. 6- سجل اأطباء البيطريين بأقسام الصحة العامة في الدوائر المحلية. 7- سجل للعاملين في المهن المعاونة لمهنة الطب البيطري. ويتم القيد في السجل بعد أداء الرسوم المقررة. ويصدر بتنظيم السجل وتحديد البيانات التي تشتمل عليها قرار من الوزير. المادة )10( يسلم قرار الترخيص بمزاولة المهنة لمن تم قيده في سجل اأطباء البيطريين ومعاونيهم بالوزارة، وتتولى الوزارة بصفة دوريه نشر جدول بأسماء اأطباء البيطريين ومعاونيهم المسجلين لديها وما يطرأ عليه من تعديات بالطريقة التي تراها مناسبة، ويجدد سنويا بموافقة الوزير أو من يخوله الوزير بذلك، بناء على طلب صاحب العاقة الذي عليه تقديم هذا الطلب قبل شهر واحد على اأقل من انتهاء مدته. المادة )11( إذا أصيب الطبيب البيطري أو من رخص له بمزاولة أحد المهن المعاونة لمهنة الطب البيطري بعاهة أو مرض فقد بسببها لياقته الصحية لمزاولة المهنة كليا أوجزئيا جاز له مزاوله المهنة بقرار من الوزير حسب قرار اللجنة الطبية المختصة. الفصل الثاني ترخيـص المنشـآت المادة )12( ا يجوز أي شخص فتح منشأة بيطرية إا إذا حصل على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا القرار. المادة )13( يشترط للترخيص بفتح منشأة بيطرية ما يأتي: 1- أن يكون طالب الترخيص متمتعاً بجنسيه الدولة. 2- أن تكون المنشأة البيطرية تحت إدارة طبيب بيطري مرخصاً له بمزاولة المهنة. وتصدر الموافقة المبدئية للمنشأة بقرار من الوزير أو من يخوله الوزير بذلك، ويتم الحصول على الترخيص النهائي من الجهة المعنية في اإمارة وفقا لنظمها ولوائحها، ويجدد الترخيص بعد انتهاء مدته بناء على طلب صاحب الرخصة وموافقة الوزارة، ويجب أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدته بشهر على اأقل. المادة )14( تحدد بقرار من الوزير الشروط الصحية والفنية للمنشآت، وللوزارة بالتنسيق مع الجهة المعنية باإمارة إغاق المنشأة إذا تبين لها بعد معاينتها أنها غير مستوفية للشروط الصحية أو الفنية. Rules and Regulation - Fisheries file:///D/HTML/uae55024.htm[16.01.2025 10:38:14] وتسري أحكام هذه المادة عند كل تغير لمكان المنشأة. المادة )15( على كل طبيب بيطري أعطي ترخيصاً بمزاولة المهنة في الدولة ويرغب في العمل في إحدى المنشآت أن يخطر الوزارة بكتاب مسجل باسم وعنوان المنشأة وذلك قبل مباشرة العمل فيها، ويسري هذا اإلتزام على صاحب المنشأة الجديد. وإذا تغيب الطبيب البيطري المرخص عن المنشأة مده ا تزيد عن ستين يوماً خال السنة الواحدة سواء كانت هذه المدة متصلة أو متقطعة، وجب على صاحبها إغاقها وإخطار الوزارة والجهة المعنية في اإمارة بذلك كتابه، ما لم يكن قد أخطر هاتين الجهتين بوجود طبيب بيطري مرخص للعمل في منشأته خال فترة غياب الطبيب اأول وتمت الموافقة خطيا على هذا الطلب. وعلى الوزارة والجهة المعنية في اإمارة أن يصدرا قرارهما خال مده ا تزيد عن ثاثين يوما من تاريخ إخطارهما من قبل صاحب المنشأة. وا يحق للطبيب البيطري العمل في أكثر من منشأة في وقت واحد. المادة )16( يصدر الوزير القواعد العامة المتعلقة بإجراءات الرقابة على المنشآت والتفتيش عليها، كما يصدر التعليمات الخاصة للتأكد من أن مزاولة المهنة تسير وفقا إحكام هذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً له. الفصل الثالث: واجـبات الطبيب البيطري ومسئولياته المادة )17( على الطبيب البيطري المرخص أن يتوخى في أداء عمله ما تقتضيه المهنة من الدقة واأمانة والمحافظة على سلوكيات المهنة. كما يجب علية المساهمة والتعاون مع المؤسسات الصحية والبيطرية وذلك من أجل المحافظة على الصحة العامة لإنسان والحيوان من أخطار اأمراض المشتركة بينهما. المادة )18( إذا اشتبه الطبيب البيطري في إصابة حيوان بمرض وبائي أو معدي وجب عليه حجزه واإباغ الفوري لإدارة المختصة والجهة المعنية باإمارة اتخاذ اإجراءات الوقائية الازمة وذلك خال أربع وعشرين ساعة كما يجب علية التحقق من مكان وعنوان صاحب الحيوان. المادة )19( تقوم اللجنة الفنية للتراخيص الطبية البيطرية بالتحقيق مع الطبيب البيطري إذا ارتكب خطأ ترتب عليه أضرار بالحيوان وكان هذا الخطأ راجعاً إلى جهلة بأمور فنية يفترض في كل طبيب بيطري اإلمام بها، وعلى اللجنة أن ترفع قرارها إلى الوزير خال ثاثين يوما من تاريخ التحقيق، ويجوز التظلم من القرار إلى الوزير خال ثاثين يوما من تاريخ إباغه به ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائياً. المادة )20( ا يجوز تجهيز أو صرف أو تغيير وصفه طبية بيطرية إا من قبل الطبيب البيطري المختص على أن تحتفظ المنشأة المعنية بالوصفات التي تخضع محتوياتها للرقابة الدوائية وفق ما يحدده الوزير لمدة عام من تاريخ إصدارها مع تدوينها في السجات الرسمية. المادة )21( على الطبيب البيطري والمنشأة التقييد بكل ما يصدر من قرارات تتخذها الجهات المختصة بشأن أسعار المستحضرات الطبية البيطرية. الفصل الرابع: العقوبــــات المادة )22( مع عدم اإخال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة ا تقل عن سنة وا تزيد عن ثاث سنوات وبغرامة ا تقل عن ألف درهم وا تزيد عن عشرة آاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: Rules and Regulation - Fisheries file:///D/HTML/uae55024.htm[16.01.2025 10:38:14] 1- كل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة أو المهن المعاونة لها إذا زاول عماً من اأعمال التي تندرج تحت هذه المهنة. 2- كل من قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعه ترتب عليها منحه ترخيصاً بمزاولة المهنة أو المهن المعاونة لها بدون وجه حق. 3- كل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة أو المهن المعاونة لها يستعمل نشرات أو لوحات أو افتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على ااعتقاد بأن له الحق في مزاولتها. وفي جميع اأحوال تحكم المحكمة بغلق المنشأة ومصادرة ما بها من أدوات وآات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة. ويعتبر الترخيص الصادر للطبيب البيطري منتهياً كما يشطب اسمه من سجل اأطباء وذلك اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. المادة )23( يعاقب بغرامة ا تقل عن ألف درهم وا تزيد على خمسة آاف درهم كل من توفرت فيه الشروط القانونية التي تخوله حق الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة ثم زاولها قبل الحصول عليه وتحكم المحكمة في هذه الحالة بغلق هذه المنشأة إلى أن يحصل على الترخيص. المادة )24( تختص اللجنة الفنية للتراخيص الطبية البيطرية بالنظر في المخالفات التي يرتكبها ااطباء البيطريين أو أصحاب المنشآت والتي تشكل مخالفة أحكام هذا القرار أو اللوائح أو النظم التي تصدر تنفيذاً له، وعلى اللجنة إخطار المخالف للحضور أمامها قبل الموعد المحدد انعقادها بثاثة أيام على اأقل، ويتضمن اإخطار بياناً بالمخالفات المنسوبة إليه، وللجنة الحق في توقيع إحدى العقوبات التأديبية اآتية: 1 ـ بالنسبة للطبيب البيطري والمعاونين البيطريين المرخصين: أ ـ لفت النظر. ب ـ اإنذار. ج ـ اإيقاف عن ممارسة المهنة مده ا تتجاوز سنه واحده. د ـ سحب الترخيص وشطب ااسم من سجل اأطباء البيطريين والمعاونين. 2 ـ بالنسبة لصاحب المنشأة: أ ـ اإنذار. ب ـ إغاق المنشأة البيطرية مدة ا تزيد عن ستين يوما. وإذا تكررت المخالفة جاز إغاقها لفترات ا يزيد مجموعها في السنة الواحدة عن ستة أشهر. كما يجوز سحب الترخيص الصادر بفتحها. وترفع اللجنة قراراتها للوزير اعتمادها، وا تخل القرارات الصادرة من اللجنة بالمسئولية الجزائية أو المدنية التي تترتب على المخالفة. الفصل الخامس أحكــــام عامــــة المادة )25( يصدر وزير العدل والشئون اإسامية واأوقاف بااتفاق مع وزير الزراعة والثروة السمكية قراراً بتحديد موظفي الوزارة الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في مجال التفتيش على المنشآت الطبية البيطرية للتحقق من التزامها بأحكام هذا القرار والقرارات اأخرى الصادرة المنظمة لعملها. وعلى الجهات المعنية في اإمارات، و أصحاب المنشآت أو من ينوب عنهم ومديري تلك المنشآت أن يقدموا لهؤاء المفتشين جميع التسهيات التي تمكنهم من أداء عملهم بما في ذلك اإطاع على السجات والوثائق والبيانات التي يرون ضرورة اإطاع عليها، ولموظفي الوزارة الذين تقررت لهم صفة مأموري الضبط القضائي أن يدخلوا أية منشأة وأن يضبطوا كل مخالفة إحكام هذا القرار ويحيلوا المخالف طبقا لإجراءات المعمول بها في الدولة إلى الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهة المعنية في اإمارة. المادة )26( تحصل الرسوم وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم )17( لسنة 1996م، في شأن استحداث وتعديل بعض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة والثروة السمكية. المادة )27( ً على جميع المنشآت القائمة في الدولة قبل نفاذ القانون ااتحادي رقم )10( لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، أن توفق أوضاعها طبقا إحكام هذه الائحة، وتستثنى العيادات القائمة من شرط أن يكون طالب الترخيص مواطناً والواردة في البند )1( من المادة )10( من القانون المشار إليه. Rules and Regulation - Fisheries file:///D/HTML/uae55024.htm[16.01.2025 10:38:14] المادة )28( يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذه الائحة. المادة )29( يعمل بهذه الائحة التنفيذية اعتبارا من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية. ســـعيد بـن محمـــد الرقبانـي وزير الزراعة و الثروة السمكية صدر في: 9 ربيع اأول 1424هـ الموافـق: 10 / 5 / 2003م