Law No.6 of 2015 concerning the protection of the General Network of Electricity and Water in the Emirate of Dubai
صدر في 2015-04-11 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن حماية الشبكة العامة للكهرباء والمياه في امارة دبي
- اللغة
- Arabic; English
- النوع
- قانون
- الدولة
- الإمارات العربية المتحدة · Dubai
- الموضوعات
- Energy, Water
- الكلمات المفتاحية
- institution, water supply, authorization/permit, fees/royalties, public health, governance, energy conservation/energy production
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
قانون رقم ( )6لسنة 5102 بشأن حماية الشبكة العامة للكهرباء والمياه في إمارة دبي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم نحن بعد االطالع على القانون االتحادي رقم ( )3لسنة 7891بإصدار قانون العقوبات وتعديالته، وعلى القانون رقم ( )2لسنة 7881بشأن حماية الشبكة العامة لخدمات الكهرباء والمياه، وعلى القانون رقم ( )3لسنة 2003بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي، وعلى القانون رقم ( )8لسنة 2001بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديالته، وعلى المرسوم رقم ( )7لسنة 7882بإنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي وتعديالته، وعلى المرسوم رقم ( )22لسنة 2008بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي، وعلى النظام رقم ( )1لسنة 2008بشأن تنظيم العمل بحرم الطريق في إمارة دبي والئحته التنفيذية، وعلى التشريعات المنظّمة للمناطق الحرة في إمارة دبي، ُنصدر القانون التالي: التعريفات المادة ()0 تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت في هذا القانون ،المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: :إمارة دبي. اإلمارة :المجلس التنفيذي لإلمارة. المجلس التنفيذي :هيئة كهرباء ومياه دبي. الهيئة :الرئيس التنفيذي للهيئة. الرئيس التنفيذي :كافة المحطات والمعدات والتجهيزات واألنظمة وخطوط الشبكة العامة الخدمات وملحقاتها التي تمتلكها أو تديرها الهيئة ،بما فيها شبكة االتصاالت. :كافة الكوابل والمحطات السلكية والالسلكية وغيرها من شبكة االتصاالت التجهيزات والمعدات الخاصة باتصاالت الهيئة. :خطوط نقل وتوزيع المياه والكهرباء األرضية والبحرية والهوائية خطوط الخدمات وملحقاتها التي تمتلكها أو تديرها الهيئة. :الوثيقة الصادرة عن الهيئة ،والتي تتضمن عدم ممانعتها من التصريح مزاولة المصرح له ألية أعمال أو أنشطة بالقرب من الشبكة العامة أو خطوط الخدمات ،والتي من شأنها التأثير عليها. :الشخص الحاصل على التصريح. المصرح له :الشخص الطبيعي أو االعتباري العام أو الخاص. الشخص الجهات المختصة :الجهات الحكومية المختصة بشؤون التخطيط والمساحة، والمباني ،والطرق ،وغيرها من خدمات البنية التحتية في اإلمارة.
نطاق التطبيق المادة ()5 ُيطبق هذا القانون في كافة مناطق اإلمارة ،بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة ،والمناطق الحرة ،بما فيها مركز دبي المالي العالمي. أهداف القانون المادة ()3 يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: -7حماية البنية التحتية لقطاع الكهرباء والمياه في اإلمارة من األضرار التي قد تلحق بها. -2المحافظة على جاهزية الشبكة العامة ،لمواجهة الطلب على الكهرباء والمياه. -3ضمان جودة الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجالي الكهرباء والمياه. -1ضمان وصول خدمات الكهرباء والمياه للمتعاملين مع الهيئة دون انقطاع. اختصاصات الهيئة المادة ()4 لغايات تحقيق أهداف هذا القانون ،تتولى الهيئة المهام والصالحيات التالية: -7اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لحماية الشبكة العامة في اإلمارة. -2إصدار التصريح وفقاً للضوابط والشرروط واإلجرراءات المنصروص عليهرا فري هرذا القرانون والقرارات الصادرة بموجبه ،والتشريعات السارية في اإلمارة. -3وضع نظام خاص بالنقاط الخضرراء والسروداء للمصررح لهرم ،وتحديرد معرايير واشرتراطات احتساب هذه النقاط ،واالمتيازات والتدابير المقررة على احتسابها. -1الرقابة على االلتزام بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبره ،وعلرى الترزام المصررح لهم بشروط التصريح. -5تلقي البالغات المقدمة إليها بشأن أية اعتداءات على الشربكة العامرة ،واتخراذ اإلجرراءات المعنية ،في األحوال التي تستدعي ذلك. ّ الالزمة بشأنها ،بالتنسيق مع الجهات -6وضررررع المعررررايير الالزمررررة لتقرررردير قيمررررة األضرررررار الترررري تلحرر رق بالشرررربكة العامررررة نتيجررررة االعتداءات التي تتعرض لها من الغير. -1أية مهام أخرى تكون الزمة لحماية الشبكة العامة. إصدار التصريح المادة ()2 أ -ال يجوز ألي شخص القيام بأي عمل أو ممارسة أي نشاط من شأنه التأثير على الشبكة العامة ،قبل الحصول على تصريح مسبق بذلك من الهيئة ،ويصدر هذا التصريح وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الهيئة في هذا الشأن. ب -يجوز للجهات المختصة في الحاالت الطارئة مباشرة أي من األعمال واألنشطة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل الحصول على تصريح مسبق بذلك من الهيئة، شريطة اإلبالغ والتنسيق الفوري مع الهيئة قبل البدء بتلك األعمال واألنشطة ،وتقدمها بطلب الحصول على التصريح خالل مهلة أقصاها ( )21أربع وعشرين ساعة من بدء تلك األعمال.
ج -يتم إجراء أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف واجراء أعمال الصيانة أياً كانت في الطرق والميادين العامة والمناطق واألحياء التي تقرر الهيئة مدها بخدماتها ،وفق ًا للمخطط التنظيمي والبرنامج الزمني الذي تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبما ال يتعارض مع التشريعات السارية في اإلمارة. د -ال يجوز للجهات المختصة ،الترخيص بإقامة أية إنشاءات أو تمديدات أو أية أعمال من ش أنها التأثير على الشبكة العامة قبل الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك ،ويتم إصدار هذه الموافقة وفقاً للشروط واإلجراءات التي تحددها الهيئة في هذا الشأن. التزامات المصرح له المادة ()6 يجب على المصرح له ،االلتزام بما يلي: -7شروط التصريح. -2االحتفاظ بالتصريح في موقع العمل. -3تعيين شخص مختص لإلشراف على األعمال التي تجري في موقع العمل ،وأن يكون موجوداً طوال فترة العمل. -1إشعار الهيئة بجدول األعمال قبل ( )19ساعة من بدء أعمال تسوية األرض أو العمل في الموقع. -5اتخاذ كافة الوسائل والتدابير الالزمة لضمان حماية وسالمة الشبكة العامة ،وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الهيئة ،وعلى وجه الخصوص ما يلي: أ -توفير كاشف الكابالت في موقع العمل. ب -عدم البدء بالعمل في الموقع قبل إجراء فحوصات الحفر التجريبية التي تحددها الهيئة. ج -تثبيت لوحات إرشادية مؤقتة تحدد مسارات الكابالت وخطوط المياه. د -تحويل أو حماية خطوط الخدمات الموجودة تحت الطرق أو األرصفة بالتنسيق مع الجهات المختصة ووفقاً لما هو محدد بالتصريح. -6مباشرة أعماله بموقع العمل وفقاً للمخططات والجدول الزمني المعتمد من قبل الهيئة. -1األوقات المحددة في التصريح أثناء العمل في الموقع. -9عدم إلحاق الضرر أو المساس بسالمة الشبكة العامة. -8إبالغ الهيئة فوراً في حال تقاطع أعماله مع الشبكة العامة ،وبأي ضرر يلحق بها، وعدم القيام بأي عمل لحين قيام موظفي الهيئة المختصين بتحديد اإلجراءات واألعمال الواجب اتخاذها. -70إزالة أسباب المخالفة المرتكبة من قبله خالل المهلة التي تحددها الهيئة. -77أية التزامات أخرى تحددها الهيئة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن.
التزامات مالك وشاغلي العقارات المادة ()7 على جميع مالك العقارات وشاغليها والحائزين لها في المناطق التي تقرر الهيئة تزويدها بخدمة الكهرباء والمياه أو بتمديد خطوط الخدمات خاللها ،االلتزام بما يلي: -7السماح بتمديد ومرور خطوط الخدمات فوق العقار أو تحته أو من خالله ،بالطريقة التي تعتمدها الهيئة في هذا الشأن ،على أن ال تؤثر هذه الطريقة على االنتفاع بالعقار، أو تحميل مالك أو شاغل أو حائز العقار أية تكاليف قد تترتب على ذلك. المخولين من قبلها بدخول عقاراتهم إلجراء الدراسات ،ومعاينة األجهزة ّ -2تمكين الهيئة أو والتركيبات الداخلية ،وفقاً لألوضاع المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن. -3عدم القيام بأي عمل من شأنه التأثير على الشبكة العامة أو المساس بأية أدوات أو توصيالت أو تجه يزات تكون لها عالقة بخدمات الكهرباء والمياه التي تقدمها الهيئة، واذا اقتضت الضرورة توصيل أو قطع الكهرباء أو المياه عن العقار ،فإنه يجب إخطار الهيئة ُمسبقاً بذلك ليتولى موظفوها المختصون التعامل مع هذه الحالة. -1االشتراطات والمتطلبات التي تحددها الهيئة لحماية خطوطها. -5الحصول على تصريح مسبق من الهيئة في حال الرغبة بإجراء تعديالت في العقار تؤثر على األحمال الكهربائية والشبكة العامة. -6أية التزامات أخرى تحددها الهيئة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن. األفعال المحظورة المادة ()8 ُيحظر على أي شخص ،إتيان أي فعل من شأنه اإلضرار بالشبكة العامة أو ممتلكات الهيئة بأي شكل من األشكال أو استغاللها بشكل غير مشروع ،وعلى وجه الخصوص األفعال التالية: -7سرقة التيار الكهربائي أو المياه أو أياً من الممتلكات أو األصول الخاصة بالشبكة العامة. -2إتالف أي من الممتلكات أو األصول المتعلقة بالشبكة العامة ،بما في ذلك قطع أو تعرية أو استعمال كابالت الكهرباء أو أنابيب المياه. -3إيقاف المركبات في حرم الخطوط الهوائية والكابالت أو حرم خطوط المياه أو أمام مداخل محطات الكهرباء الرئيسة أو الفرعية التي يحظر الوقوف فيها. -1العبث بالكابالت أو الخطوط الهوائية أو خطوط المياه أو تحويلها دون الحصول على إذن مسبق من الهيئة. -5تخزين مواد ،أو رمي نفايات وتكديسها في حرم الخدمات الكهربائية أو حرم خطوط المياه. -6بناء غرف مؤقتة أو أساسات أو إنشاء أية عوائق في حرم الخدمات الكهربائية أو حرم خطوط المياه. -1تجاوز المركبات أو الرافعات االرتفاع المسموح به في موقع العمل ،أو المرور أسفل الخطوط الهوائية في األماكن التي يحظر المرور تحتها. -9إتالف العالمة الموضوعة على مسار الكابالت " "Route Markerأو حرم خطوط المياه. -8كشف قواعد وأسالك التأريض للخطوط الهوائية. -70استخدام اآلليات والمعدات غير المصرح بها بالقرب من خطوط الخدمات. -77تركيب أية أجهزة أو توصيالت ما بين عداد قياس استهالك المياه العائد للهيئة وخزان المياه. -72وضع ملصقات أو إعالنات على ممتلكات الهيئة بدون إذن مسبق.
-73دخول أي من المحطات العائدة للهيئة بدون إذن مسبق. الرسوم المادة ()9 تستوفي الهيئة نظير إصدار التصاريح والخدمات التي تقدمها بموجب هذا القانون ،والقرارات الصادرة بموجبه ،الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي. العقوبات المادة ()01 مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر ،يعاقب بالحبس مدة ال أ- تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن ( )70.000عشرة آالف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل شخص سرق بأية صورة من الصور الكهرباء أو المياه أو الممتلكات أو األصول الخاصة بالشبكة العامة. الملحق بهذا ب -يعاقب كل من يرتكب ّأياً من المخالفات المنصوص عليها في الجدول ُ المبينة إزاء كل منها. القانون بالغرامة ّ ج -تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ،في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خالل سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها ،على أن ال تزيد قيمة الغرامة في حال مضاعفتها على ( 700.000درهم) مئة ألف درهم. د -باإلضافة الى عقوبة الغرامة المقررة بموجرب الفقررة (ب) مرن هرذه المرادة ،يجروز للررئيس التنفيذي أو من يفوضه ،اتخاذ أي من التدابير التالية بحق المخالف: -7اإليقاف عن العمل لمدة ال تزيد على ( )6ستة أشهر. -2إلغاء التصريح. -3الحرمان من الحصول على تصريح جديد خالل الفترة التي تحددها الهيئة. ه -يج ررروز لل ررررئيس التنفي ر رذي أو م ر رن يفوض ررره ،التص رررالح بش رررأن الغرام رررة المفروض رررة عل رررى الشخص المخالف ،وفقاً للضوابط التي يحددها الرئيس التنفيذي في هذا الشأن. و -ال يح ررول ف رررض العقوب ررات المنص رروص عليه ررا ف رري ه ررذه الم ررادة دون قي ررام الهيئ ررة ب ررإلزام المخالف بدفع قيمة كمية الكهرباء أو الماء التي قام بسرقتها ،أو المفقودة بسبب فعله. الضبطية القضائية المادة ()00 تكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس التنفيذي ،صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات األفعال التي ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه ،ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط الالزمة واالستعانة بأفراد الشرطة.
إزالة األضرار والتعويض عنها المادة ()05 مع عدم اإلخالل بفرض العقوبة المقررة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، يلتزم الشخص الذي يتسبب بإلحاق الضرر بالشبكة العامة بتعويض الهيئة عن تلك األضرار ،ويتم تحديد مبلغ التعويض من قبل الهيئة ،مضافاً إليه ما نسبته ( )٪70من قيمة التعويضات كمصاريف إدارية ،ويعتبر تقدير الهيئة لهذه التعويضات نهائياً. التظلم المادة ()03 يجوز لكل ذي مصلحة ،التظلم خطياً إلى الرئيس التنفيذي من القرارات واإلجراءات والتدابير المتخذة بحقه بموجب هذا القانون خالل ( )30ثالثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو اإلجراء أو التدبير المتظلم منه ،ويتم البت في هذا التظلم خالل ( )30ثالثين يوماً من تا ريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها الرئيس التنفيذي لهذه الغاية ،ويكون القرار الصادر بشأن هذا التظلم نهائياً. أيلولة الرسوم والغرامات المادة ()04 تؤول حصريلة الرسروم والغرامرات والتعويضرات التري يرتم اسرتيفاؤها بموجرب أحكرام هرذا القرانون والقرارات الصادرة بموجبه لحساب الهيئة. إصدار القرارات التنفيذية المادة ()02 ُيصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. اإللغاءات المادة ()06 ُيلغى القانون رقم ( )2لسنة 7881المشار إليه ،كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. النشر والسريان المادة ()07 ويعمل به من تاريخ نشره. ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسميةُ ، محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 00أبريل 5102م الموافـــــــــق 55جمادى اآلخرة 0436هـ جدول بتحديد المخالفات والغرامات ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الغرامة (بالدرهم) وصف المخالفـة م 70.000 القيام بأي عمل أو ممارسة أي نشاط بالقرب من الشبكة العامة دون الحصول على 7 تصريح من الهيئة أو بتصريح منتهي المدة. 70.000 القيام بأي عمل في أي منطقة تقرر الهيئة مدها بخدماتها بالمخالفة للمخطط 2 التنظيمي ،أو البرنامج الزمني المحدد من قبلها. 70.000 عدم التزام المصرح له بشروط التصريح. 3 5000 عدم احتفاظ المصرح له بالتصريح في موقع العمل. 1 5000 عدم قيام المصرح له بتعيين شخص مختص لإلشراف على األعمال التي تجري في 5 موقع العمل أو عدم تواجد هذا الشخص في الموقع طوال مدة العمل. بدء المصرح له بتسوية األرض أو العمل في الموقع قبل إشعار الهيئة بجدول 5000 6 األعمال ومضي ( )19ساعة على هذا اإلشعار. 5000 عدم قيام المصرح له باتخاذ كافة الوسائل والتدابير الالزمة لحماية وسالمة الشبكة 1 العامة وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن. 5000 مباشرة المصرح له ألعماله بموقع العمل خالفاً للمخططات والجدول الزمني المعتمد 9 من قبل الهيئة. 70.000وتعويض الهيئة عن األضرار إلحاق الضرر أو المساس بسالمة الشبكة العامة. 8 التي تسبب بها 5000 صرح له مع الشبكة العامة أو الم ّ عدم إبالغ الهيئة على الفور في حال تقاطع أعمال ُ 70 عند إلحاق الضرر بها. 5000 عدم إزالة المخالف أسباب المخالفة المرتكبة من قبله خالل المهلة التي تحددها 77 الهيئة. 5000 72عدم توفير كاشف الكابالت في موقع العمل. 5000 73البدء بالعمل في الموقع قبل إجراء فحوصات الحفر التجريبية التي تحددها الهيئة. 5000 عدم تثبيت لوحات إرشادية مؤقتة بموقع العمل تحدد مسارات الكابالت وخطوط 71
المياه. 5000 مخالفة مالك وشاغلي العقارات في المناطق التي تقرر الهيئة تزويدها بخدماتها 75 لاللتزامات المحددة في المادة ( )1من هذا القانون. 70.000 76إتيان أي من األفعال المحظورة المحددة في المادة ( )9من هذا القانون. 70.000 االمتناع عن تنفيذ أمر وقف العمل الصادر عن الهيئة أو أحد موظفيها المختصين. 71 70.000 79عرقلة عمل موظفي الهيئة أو من يصرح لهم من قبلها بالتفتيش. إتيان أي فعل يش ّكل مخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه من غير 3000 78 المخالفات المحددة في هذا الجدول.