تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين الإمارات العربية المتحدة

Law No.6 of 2015 concerning the protection of the General Network of Electricity and Water in the Emirate of Dubai

صدر في 2015-04-11 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن حماية الشبكة العامة للكهرباء والمياه في امارة دبي
اللغة
Arabic; English
النوع
قانون
الدولة
الإمارات العربية المتحدة · Dubai
الموضوعات
Energy, Water
الكلمات المفتاحية
institution, water supply, authorization/permit, fees/royalties, public health, governance, energy conservation/energy production

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ‫قانون رقم (‪ )6‬لسنة ‪5102‬‬ ‫بشأن‬ ‫حماية الشبكة العامة للكهرباء والمياه في إمارة دبي‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫حاكم دبي‬ ‫محمد بن راشد آل مكتوم‬ ‫نحن‬ ‫بعد االطالع على القانون االتحادي رقم (‪ )3‬لسنة ‪ 7891‬بإصدار قانون العقوبات‬ ‫وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )2‬لسنة ‪ 7881‬بشأن حماية الشبكة العامة لخدمات الكهرباء والمياه‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )3‬لسنة ‪ 2003‬بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2001‬بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى المرسوم رقم (‪ )7‬لسنة ‪ 7882‬بإنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى المرسوم رقم (‪ )22‬لسنة ‪ 2008‬بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي‪،‬‬ ‫وعلى النظام رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 2008‬بشأن تنظيم العمل بحرم الطريق في إمارة دبي والئحته‬ ‫التنفيذية‪،‬‬ ‫وعلى التشريعات المنظّمة للمناطق الحرة في إمارة دبي‪،‬‬ ‫ُنصدر القانون التالي‪:‬‬ ‫التعريفات‬ ‫المادة (‪)0‬‬ ‫تكون للكلمات والعبارات التالية‪ ،‬حيثما وردت في هذا القانون‪ ،‬المعاني المبيّنة إزاء كل منها‪،‬‬ ‫ما لم يدل سياق النص على غير ذلك‪:‬‬ ‫‪ :‬إمارة دبي‪.‬‬ ‫اإلمارة‬ ‫‪ :‬المجلس التنفيذي لإلمارة‪.‬‬ ‫المجلس التنفيذي‬ ‫‪ :‬هيئة كهرباء ومياه دبي‪.‬‬ ‫الهيئة‬ ‫‪ :‬الرئيس التنفيذي للهيئة‪.‬‬ ‫الرئيس التنفيذي‬ ‫‪ :‬كافة المحطات والمعدات والتجهيزات واألنظمة وخطوط‬ ‫الشبكة العامة‬ ‫الخدمات وملحقاتها التي تمتلكها أو تديرها الهيئة‪ ،‬بما فيها‬ ‫شبكة االتصاالت‪.‬‬ ‫‪ :‬كافة الكوابل والمحطات السلكية والالسلكية وغيرها من‬ ‫شبكة االتصاالت‬ ‫التجهيزات والمعدات الخاصة باتصاالت الهيئة‪.‬‬ ‫‪ :‬خطوط نقل وتوزيع المياه والكهرباء األرضية والبحرية والهوائية‬ ‫خطوط الخدمات‬ ‫وملحقاتها التي تمتلكها أو تديرها الهيئة‪.‬‬ ‫‪ :‬الوثيقة الصادرة عن الهيئة‪ ،‬والتي تتضمن عدم ممانعتها من‬ ‫التصريح‬ ‫مزاولة المصرح له ألية أعمال أو أنشطة بالقرب من الشبكة‬ ‫العامة أو خطوط الخدمات‪ ،‬والتي من شأنها التأثير عليها‪.‬‬ ‫‪ :‬الشخص الحاصل على التصريح‪.‬‬ ‫المصرح له‬ ‫‪ :‬الشخص الطبيعي أو االعتباري العام أو الخاص‪.‬‬ ‫الشخص‬ ‫الجهات المختصة ‪ :‬الجهات الحكومية المختصة بشؤون التخطيط والمساحة‪،‬‬ ‫والمباني‪ ،‬والطرق‪ ،‬وغيرها من خدمات البنية التحتية في‬ ‫اإلمارة‪.‬‬

  2. ‫نطاق التطبيق‬ ‫المادة (‪)5‬‬ ‫ُيطبق هذا القانون في كافة مناطق اإلمارة‪ ،‬بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة‪ ،‬والمناطق‬ ‫الحرة‪ ،‬بما فيها مركز دبي المالي العالمي‪.‬‬ ‫أهداف القانون‬ ‫المادة (‪)3‬‬ ‫يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -7‬حماية البنية التحتية لقطاع الكهرباء والمياه في اإلمارة من األضرار التي قد تلحق بها‪.‬‬ ‫‪ -2‬المحافظة على جاهزية الشبكة العامة‪ ،‬لمواجهة الطلب على الكهرباء والمياه‪.‬‬ ‫‪ -3‬ضمان جودة الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجالي الكهرباء والمياه‪.‬‬ ‫‪ -1‬ضمان وصول خدمات الكهرباء والمياه للمتعاملين مع الهيئة دون انقطاع‪.‬‬ ‫اختصاصات الهيئة‬ ‫المادة (‪)4‬‬ ‫لغايات تحقيق أهداف هذا القانون‪ ،‬تتولى الهيئة المهام والصالحيات التالية‪:‬‬ ‫‪ -7‬اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لحماية الشبكة العامة في اإلمارة‪.‬‬ ‫‪ -2‬إصدار التصريح وفقاً للضوابط والشرروط واإلجرراءات المنصروص عليهرا فري هرذا القرانون‬ ‫والقرارات الصادرة بموجبه‪ ،‬والتشريعات السارية في اإلمارة‪.‬‬ ‫‪ -3‬وضع نظام خاص بالنقاط الخضرراء والسروداء للمصررح لهرم‪ ،‬وتحديرد معرايير واشرتراطات‬ ‫احتساب هذه النقاط‪ ،‬واالمتيازات والتدابير المقررة على احتسابها‪.‬‬ ‫‪ -1‬الرقابة على االلتزام بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبره‪ ،‬وعلرى الترزام المصررح‬ ‫لهم بشروط التصريح‪.‬‬ ‫‪ -5‬تلقي البالغات المقدمة إليها بشأن أية اعتداءات على الشربكة العامرة‪ ،‬واتخراذ اإلجرراءات‬ ‫المعنية‪ ،‬في األحوال التي تستدعي ذلك‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الالزمة بشأنها‪ ،‬بالتنسيق مع الجهات‬ ‫‪ -6‬وضررررع المعررررايير الالزمررررة لتقرررردير قيمررررة األضرررررار الترررري تلحرر رق بالشرررربكة العامررررة نتيجررررة‬ ‫االعتداءات التي تتعرض لها من الغير‪.‬‬ ‫‪ -1‬أية مهام أخرى تكون الزمة لحماية الشبكة العامة‪.‬‬ ‫إصدار التصريح‬ ‫المادة (‪)2‬‬ ‫أ‪ -‬ال يجوز ألي شخص القيام بأي عمل أو ممارسة أي نشاط من شأنه التأثير على‬ ‫الشبكة العامة‪ ،‬قبل الحصول على تصريح مسبق بذلك من الهيئة‪ ،‬ويصدر هذا‬ ‫التصريح وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الهيئة في هذا الشأن‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجوز للجهات المختصة في الحاالت الطارئة مباشرة أي من األعمال واألنشطة المشار‬ ‫إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل الحصول على تصريح مسبق بذلك من الهيئة‪،‬‬ ‫شريطة اإلبالغ والتنسيق الفوري مع الهيئة قبل البدء بتلك األعمال واألنشطة‪ ،‬وتقدمها‬ ‫بطلب الحصول على التصريح خالل مهلة أقصاها (‪ )21‬أربع وعشرين ساعة من بدء‬ ‫تلك األعمال‪.‬‬

  3. ‫ج‪ -‬يتم إجراء أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف واجراء أعمال الصيانة أياً كانت في‬ ‫الطرق والميادين العامة والمناطق واألحياء التي تقرر الهيئة مدها بخدماتها‪ ،‬وفق ًا‬ ‫للمخطط التنظيمي والبرنامج الزمني الذي تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة‪،‬‬ ‫وبما ال يتعارض مع التشريعات السارية في اإلمارة‪.‬‬ ‫د‪ -‬ال يجوز للجهات المختصة‪ ،‬الترخيص بإقامة أية إنشاءات أو تمديدات أو أية أعمال‬ ‫من ش أنها التأثير على الشبكة العامة قبل الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على‬ ‫ذلك‪ ،‬ويتم إصدار هذه الموافقة وفقاً للشروط واإلجراءات التي تحددها الهيئة في هذا‬ ‫الشأن‪.‬‬ ‫التزامات المصرح له‬ ‫المادة (‪)6‬‬ ‫يجب على المصرح له‪ ،‬االلتزام بما يلي‪:‬‬ ‫‪ -7‬شروط التصريح‪.‬‬ ‫‪ -2‬االحتفاظ بالتصريح في موقع العمل‪.‬‬ ‫‪ -3‬تعيين شخص مختص لإلشراف على األعمال التي تجري في موقع العمل‪ ،‬وأن يكون‬ ‫موجوداً طوال فترة العمل‪.‬‬ ‫‪ -1‬إشعار الهيئة بجدول األعمال قبل (‪ )19‬ساعة من بدء أعمال تسوية األرض أو العمل‬ ‫في الموقع‪.‬‬ ‫‪ -5‬اتخاذ كافة الوسائل والتدابير الالزمة لضمان حماية وسالمة الشبكة العامة‪ ،‬وفقاً‬ ‫للمعايير المعتمدة لدى الهيئة‪ ،‬وعلى وجه الخصوص ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬توفير كاشف الكابالت في موقع العمل‪.‬‬ ‫ب‪ -‬عدم البدء بالعمل في الموقع قبل إجراء فحوصات الحفر التجريبية التي تحددها‬ ‫الهيئة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تثبيت لوحات إرشادية مؤقتة تحدد مسارات الكابالت وخطوط المياه‪.‬‬ ‫د‪ -‬تحويل أو حماية خطوط الخدمات الموجودة تحت الطرق أو األرصفة بالتنسيق مع‬ ‫الجهات المختصة ووفقاً لما هو محدد بالتصريح‪.‬‬ ‫‪ -6‬مباشرة أعماله بموقع العمل وفقاً للمخططات والجدول الزمني المعتمد من قبل الهيئة‪.‬‬ ‫‪ -1‬األوقات المحددة في التصريح أثناء العمل في الموقع‪.‬‬ ‫‪ -9‬عدم إلحاق الضرر أو المساس بسالمة الشبكة العامة‪.‬‬ ‫‪ -8‬إبالغ الهيئة فوراً في حال تقاطع أعماله مع الشبكة العامة‪ ،‬وبأي ضرر يلحق بها‪،‬‬ ‫وعدم القيام بأي عمل لحين قيام موظفي الهيئة المختصين بتحديد اإلجراءات واألعمال‬ ‫الواجب اتخاذها‪.‬‬ ‫‪ -70‬إزالة أسباب المخالفة المرتكبة من قبله خالل المهلة التي تحددها الهيئة‪.‬‬ ‫‪ -77‬أية التزامات أخرى تحددها الهيئة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن‪.‬‬

  4. ‫التزامات مالك وشاغلي العقارات‬ ‫المادة (‪)7‬‬ ‫على جميع مالك العقارات وشاغليها والحائزين لها في المناطق التي تقرر الهيئة تزويدها‬ ‫بخدمة الكهرباء والمياه أو بتمديد خطوط الخدمات خاللها‪ ،‬االلتزام بما يلي‪:‬‬ ‫‪ -7‬السماح بتمديد ومرور خطوط الخدمات فوق العقار أو تحته أو من خالله‪ ،‬بالطريقة‬ ‫التي تعتمدها الهيئة في هذا الشأن‪ ،‬على أن ال تؤثر هذه الطريقة على االنتفاع بالعقار‪،‬‬ ‫أو تحميل مالك أو شاغل أو حائز العقار أية تكاليف قد تترتب على ذلك‪.‬‬ ‫المخولين من قبلها بدخول عقاراتهم إلجراء الدراسات‪ ،‬ومعاينة األجهزة‬ ‫ّ‬ ‫‪ -2‬تمكين الهيئة أو‬ ‫والتركيبات الداخلية‪ ،‬وفقاً لألوضاع المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ -3‬عدم القيام بأي عمل من شأنه التأثير على الشبكة العامة أو المساس بأية أدوات أو‬ ‫توصيالت أو تجه يزات تكون لها عالقة بخدمات الكهرباء والمياه التي تقدمها الهيئة‪،‬‬ ‫واذا اقتضت الضرورة توصيل أو قطع الكهرباء أو المياه عن العقار‪ ،‬فإنه يجب إخطار‬ ‫الهيئة ُمسبقاً بذلك ليتولى موظفوها المختصون التعامل مع هذه الحالة‪.‬‬ ‫‪ -1‬االشتراطات والمتطلبات التي تحددها الهيئة لحماية خطوطها‪.‬‬ ‫‪ -5‬الحصول على تصريح مسبق من الهيئة في حال الرغبة بإجراء تعديالت في العقار‬ ‫تؤثر على األحمال الكهربائية والشبكة العامة‪.‬‬ ‫‪ -6‬أية التزامات أخرى تحددها الهيئة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن‪.‬‬ ‫األفعال المحظورة‬ ‫المادة (‪)8‬‬ ‫ُيحظر على أي شخص‪ ،‬إتيان أي فعل من شأنه اإلضرار بالشبكة العامة أو ممتلكات‬ ‫الهيئة بأي شكل من األشكال أو استغاللها بشكل غير مشروع‪ ،‬وعلى وجه الخصوص‬ ‫األفعال التالية‪:‬‬ ‫‪ -7‬سرقة التيار الكهربائي أو المياه أو أياً من الممتلكات أو األصول الخاصة بالشبكة‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫‪ -2‬إتالف أي من الممتلكات أو األصول المتعلقة بالشبكة العامة‪ ،‬بما في ذلك قطع أو‬ ‫تعرية أو استعمال كابالت الكهرباء أو أنابيب المياه‪.‬‬ ‫‪ -3‬إيقاف المركبات في حرم الخطوط الهوائية والكابالت أو حرم خطوط المياه أو أمام‬ ‫مداخل محطات الكهرباء الرئيسة أو الفرعية التي يحظر الوقوف فيها‪.‬‬ ‫‪ -1‬العبث بالكابالت أو الخطوط الهوائية أو خطوط المياه أو تحويلها دون الحصول على‬ ‫إذن مسبق من الهيئة‪.‬‬ ‫‪ -5‬تخزين مواد‪ ،‬أو رمي نفايات وتكديسها في حرم الخدمات الكهربائية أو حرم خطوط‬ ‫المياه‪.‬‬ ‫‪ -6‬بناء غرف مؤقتة أو أساسات أو إنشاء أية عوائق في حرم الخدمات الكهربائية أو حرم‬ ‫خطوط المياه‪.‬‬ ‫‪ -1‬تجاوز المركبات أو الرافعات االرتفاع المسموح به في موقع العمل‪ ،‬أو المرور أسفل‬ ‫الخطوط الهوائية في األماكن التي يحظر المرور تحتها‪.‬‬ ‫‪ -9‬إتالف العالمة الموضوعة على مسار الكابالت "‪ "Route Marker‬أو حرم خطوط‬ ‫المياه‪.‬‬ ‫‪ -8‬كشف قواعد وأسالك التأريض للخطوط الهوائية‪.‬‬ ‫‪ -70‬استخدام اآلليات والمعدات غير المصرح بها بالقرب من خطوط الخدمات‪.‬‬ ‫‪ -77‬تركيب أية أجهزة أو توصيالت ما بين عداد قياس استهالك المياه العائد للهيئة وخزان‬ ‫المياه‪.‬‬ ‫‪ -72‬وضع ملصقات أو إعالنات على ممتلكات الهيئة بدون إذن مسبق‪.‬‬

  5. ‫‪ -73‬دخول أي من المحطات العائدة للهيئة بدون إذن مسبق‪.‬‬ ‫الرسوم‬ ‫المادة (‪)9‬‬ ‫تستوفي الهيئة نظير إصدار التصاريح والخدمات التي تقدمها بموجب هذا القانون‪ ،‬والقرارات‬ ‫الصادرة بموجبه‪ ،‬الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي‪.‬‬ ‫العقوبات‬ ‫المادة (‪)01‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر‪ ،‬يعاقب بالحبس مدة ال‬ ‫أ‪-‬‬ ‫تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن (‪ )70.000‬عشرة آالف درهم أو بإحدى‬ ‫هاتين العقوبتين‪ ،‬كل شخص سرق بأية صورة من الصور الكهرباء أو المياه أو‬ ‫الممتلكات أو األصول الخاصة بالشبكة العامة‪.‬‬ ‫الملحق بهذا‬ ‫ب‪ -‬يعاقب كل من يرتكب ّأياً من المخالفات المنصوص عليها في الجدول ُ‬ ‫المبينة إزاء كل منها‪.‬‬ ‫القانون بالغرامة ّ‬ ‫ج‪ -‬تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة‪ ،‬في حال معاودة‬ ‫ارتكاب المخالفة ذاتها خالل سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها‪ ،‬على‬ ‫أن ال تزيد قيمة الغرامة في حال مضاعفتها على (‪ 700.000‬درهم) مئة ألف درهم‪.‬‬ ‫د‪ -‬باإلضافة الى عقوبة الغرامة المقررة بموجرب الفقررة (ب) مرن هرذه المرادة‪ ،‬يجروز للررئيس‬ ‫التنفيذي أو من يفوضه‪ ،‬اتخاذ أي من التدابير التالية بحق المخالف‪:‬‬ ‫‪ -7‬اإليقاف عن العمل لمدة ال تزيد على (‪ )6‬ستة أشهر‪.‬‬ ‫‪ -2‬إلغاء التصريح‪.‬‬ ‫‪ -3‬الحرمان من الحصول على تصريح جديد خالل الفترة التي تحددها الهيئة‪.‬‬ ‫ه‪ -‬يج ررروز لل ررررئيس التنفي ر رذي أو م ر رن يفوض ررره‪ ،‬التص رررالح بش رررأن الغرام رررة المفروض رررة عل رررى‬ ‫الشخص المخالف‪ ،‬وفقاً للضوابط التي يحددها الرئيس التنفيذي في هذا الشأن‪.‬‬ ‫و‪ -‬ال يح ررول ف رررض العقوب ررات المنص رروص عليه ررا ف رري ه ررذه الم ررادة دون قي ررام الهيئ ررة ب ررإلزام‬ ‫المخالف بدفع قيمة كمية الكهرباء أو الماء التي قام بسرقتها‪ ،‬أو المفقودة بسبب فعله‪.‬‬ ‫الضبطية القضائية‬ ‫المادة (‪)00‬‬ ‫تكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس التنفيذي‪ ،‬صفة مأموري‬ ‫الضبط القضائي في إثبات األفعال التي ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات‬ ‫الصادرة بموجبه‪ ،‬ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط الالزمة واالستعانة بأفراد‬ ‫الشرطة‪.‬‬

  6. ‫إزالة األضرار والتعويض عنها‬ ‫المادة (‪)05‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بفرض العقوبة المقررة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه‪،‬‬ ‫يلتزم الشخص الذي يتسبب بإلحاق الضرر بالشبكة العامة بتعويض الهيئة عن تلك‬ ‫األضرار‪ ،‬ويتم تحديد مبلغ التعويض من قبل الهيئة‪ ،‬مضافاً إليه ما نسبته (‪ )٪70‬من قيمة‬ ‫التعويضات كمصاريف إدارية‪ ،‬ويعتبر تقدير الهيئة لهذه التعويضات نهائياً‪.‬‬ ‫التظلم‬ ‫المادة (‪)03‬‬ ‫يجوز لكل ذي مصلحة‪ ،‬التظلم خطياً إلى الرئيس التنفيذي من القرارات واإلجراءات والتدابير‬ ‫المتخذة بحقه بموجب هذا القانون خالل (‪ )30‬ثالثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو‬ ‫اإلجراء أو التدبير المتظلم منه‪ ،‬ويتم البت في هذا التظلم خالل (‪ )30‬ثالثين يوماً من‬ ‫تا ريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها الرئيس التنفيذي لهذه الغاية‪ ،‬ويكون القرار الصادر بشأن‬ ‫هذا التظلم نهائياً‪.‬‬ ‫أيلولة الرسوم والغرامات‬ ‫المادة (‪)04‬‬ ‫تؤول حصريلة الرسروم والغرامرات والتعويضرات التري يرتم اسرتيفاؤها بموجرب أحكرام هرذا القرانون‬ ‫والقرارات الصادرة بموجبه لحساب الهيئة‪.‬‬ ‫إصدار القرارات التنفيذية‬ ‫المادة (‪)02‬‬ ‫ُيصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫اإللغاءات‬ ‫المادة (‪)06‬‬ ‫ُيلغى القانون رقم (‪ )2‬لسنة ‪ 7881‬المشار إليه‪ ،‬كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى‬ ‫المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫النشر والسريان‬ ‫المادة (‪)07‬‬ ‫ويعمل به من تاريخ نشره‪.‬‬ ‫ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ُ ،‬‬ ‫محمد بن راشد آل مكتوم‬ ‫حاكم دبي‬ ‫صدر في دبي بتاريخ ‪ 00‬أبريل ‪5102‬م‬ ‫الموافـــــــــق ‪ 55‬جمادى اآلخرة ‪0436‬هـ‬ ‫جدول‬ ‫بتحديد المخالفات والغرامات‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫الغرامة (بالدرهم)‬ ‫وصف المخالفـة‬ ‫م‬ ‫‪70.000‬‬ ‫القيام بأي عمل أو ممارسة أي نشاط بالقرب من الشبكة العامة دون الحصول على‬ ‫‪7‬‬ ‫تصريح من الهيئة أو بتصريح منتهي المدة‪.‬‬ ‫‪70.000‬‬ ‫القيام بأي عمل في أي منطقة تقرر الهيئة مدها بخدماتها بالمخالفة للمخطط‬ ‫‪2‬‬ ‫التنظيمي‪ ،‬أو البرنامج الزمني المحدد من قبلها‪.‬‬ ‫‪70.000‬‬ ‫عدم التزام المصرح له بشروط التصريح‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫عدم احتفاظ المصرح له بالتصريح في موقع العمل‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫عدم قيام المصرح له بتعيين شخص مختص لإلشراف على األعمال التي تجري في‬ ‫‪5‬‬ ‫موقع العمل أو عدم تواجد هذا الشخص في الموقع طوال مدة العمل‪.‬‬ ‫بدء المصرح له بتسوية األرض أو العمل في الموقع قبل إشعار الهيئة بجدول‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫األعمال ومضي (‪ )19‬ساعة على هذا اإلشعار‪.‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫عدم قيام المصرح له باتخاذ كافة الوسائل والتدابير الالزمة لحماية وسالمة الشبكة‬ ‫‪1‬‬ ‫العامة وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫مباشرة المصرح له ألعماله بموقع العمل خالفاً للمخططات والجدول الزمني المعتمد‬ ‫‪9‬‬ ‫من قبل الهيئة‪.‬‬ ‫‪ 70.000‬وتعويض‬ ‫الهيئة عن األضرار‬ ‫إلحاق الضرر أو المساس بسالمة الشبكة العامة‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫التي تسبب بها‬ ‫‪5000‬‬ ‫صرح له مع الشبكة العامة أو‬ ‫الم ّ‬ ‫عدم إبالغ الهيئة على الفور في حال تقاطع أعمال ُ‬ ‫‪70‬‬ ‫عند إلحاق الضرر بها‪.‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫عدم إزالة المخالف أسباب المخالفة المرتكبة من قبله خالل المهلة التي تحددها‬ ‫‪77‬‬ ‫الهيئة‪.‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪ 72‬عدم توفير كاشف الكابالت في موقع العمل‪.‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪ 73‬البدء بالعمل في الموقع قبل إجراء فحوصات الحفر التجريبية التي تحددها الهيئة‪.‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫عدم تثبيت لوحات إرشادية مؤقتة بموقع العمل تحدد مسارات الكابالت وخطوط‬ ‫‪71‬‬

  7. ‫المياه‪.‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫مخالفة مالك وشاغلي العقارات في المناطق التي تقرر الهيئة تزويدها بخدماتها‬ ‫‪75‬‬ ‫لاللتزامات المحددة في المادة (‪ )1‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪70.000‬‬ ‫‪ 76‬إتيان أي من األفعال المحظورة المحددة في المادة (‪ )9‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪70.000‬‬ ‫االمتناع عن تنفيذ أمر وقف العمل الصادر عن الهيئة أو أحد موظفيها المختصين‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪70.000‬‬ ‫‪ 79‬عرقلة عمل موظفي الهيئة أو من يصرح لهم من قبلها بالتفتيش‪.‬‬ ‫إتيان أي فعل يش ّكل مخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه من غير‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪78‬‬ ‫المخالفات المحددة في هذا الجدول‪.‬‬

Law No.6 of 2015 concerning the protection of the General Network of Electricity and Water in the Emirate of Dubai · Nelum