تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين الإمارات العربية المتحدة

Law No. 5 of 2023 establishing the Dubai Corporation for Consumer Protection and Fair Trade (DCCPFT)

صدر في 2023-02-06 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قانون رقم (5) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة
اللغة
Arabic; English
النوع
قانون
الدولة
الإمارات العربية المتحدة · Dubai
الموضوعات
General
الكلمات المفتاحية
business/industry/corporations, enforcement/compliance, consumer protection, alternative dispute settlement, equity, fiscal and market measures, good practices, institution, intellectual property rights, internal trade, international trade, monitoring, procedural matters, processing/handling, governance
الفئات
*

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ‫قانون رقم (‪ )5‬لسنة ‪2023‬‬ ‫بإنشاء‬ ‫مُ ؤسّ سة دبي لحِ ماية المُ ستهلِ ك والتِ ّجارة العادِلة‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫حاكم دبي‬ ‫محمد بن راشد آل مكتوم‬ ‫نحن‬ ‫بعد االطالع على القانون االتحادي رقم (‪ )4‬لسنة ‪ 2012‬في شأن تنظيم المُ نافسة‪،‬‬ ‫وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )19‬لسنة ‪ 2016‬في شأن مُ كافحة الغش التِّجاري‪،‬‬ ‫وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (‪ )14‬لسنة ‪ 2018‬في شأن المصرف المركزي وتنظيم ال ُمنشآت‬ ‫واألنشِّطة المالية وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )15‬لسنة ‪ 2020‬في شأن حِّ ماية المُ ستهلِّك‪،‬‬ ‫وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )11‬لسنة ‪ 2021‬بشأن تنظيم وحِّ ماية حُ قوق الملكية الصناعية‪،‬‬ ‫وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (‪ )32‬لسنة ‪ 2021‬بشأن الشركات التجارية‪،‬‬ ‫وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (‪ )36‬لسنة ‪ 2021‬بشأن العالمات التجارية‪،‬‬ ‫وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (‪ )38‬لسنة ‪ 2021‬بشأن حُ قوق المُ ؤلِّف والحُ قوق المُ جاورة‪،‬‬ ‫وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (‪ )45‬لسنة ‪ 2021‬بشأن حماية البيانات الشخصية‪،‬‬ ‫وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )3‬لسنة ‪ 2022‬بشأن تنظيم الوكاالت التجارية‪،‬‬ ‫وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (‪ )50‬لسنة ‪ 2022‬بإصدار قانون المُ عامالت التجارية‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )3‬لسنة ‪ 2003‬بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )22‬لسنة ‪ 2009‬بشأن السِّجل المُ وحد للمُ ؤسسات والشركات في إمارة دبي‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )13‬لسنة ‪ 2011‬بشأن تنظيم ُمزاولة األنشِّطة االقتصادية في إمارة دبي‬ ‫وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 2016‬بشأن النِّظام المالي لحُ كومة دبي‪ ،‬والئحته التنفيذية وتعديالتها‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2018‬بشأن إدارة الموارد البشرية لحُ كومة دبي‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )5‬لسنة ‪ 2021‬بشأن مركز دبي المالي العالمي‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )20‬لسنة ‪ 2021‬بإنشاء دائرة االقتصاد والسِّياحة في إمارة دبي‪،‬‬ ‫وعلى المرسوم رقم (‪ )22‬لسنة ‪ 2009‬بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي‪،‬‬ ‫وعلى المرسوم رقم (‪ )25‬لسنة ‪ 2013‬بشأن النِّظام اإللكتروني لترخيص الفعاليات وتسويق وتوزيع‬ ‫التذاكر في إمارة دبي وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (‪ )13‬لسنة ‪ 2011‬بشأن اعتماد الرُّ سوم والغرامات الخاصة بدائرة‬ ‫التنمِّ ية االقتصادية‪،‬‬ ‫الرسوم والغرامات الخاصة‬ ‫ُّ‬ ‫اعتماد‬ ‫بشأن‬ ‫‪2014‬‬ ‫لسنة‬ ‫)‬ ‫‪48‬‬ ‫(‬ ‫رقم‬ ‫التنفيذي‬ ‫المجلس‬ ‫وعلى قرار‬ ‫بال ُمنشآت الفُندقية‪،‬‬ ‫وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (‪ )10‬لسنة ‪ 2016‬باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة التنمِّ ية‬ ‫االقتصادية‪،‬‬ ‫نظمة للمناطق ال ُحرة في إمارة دبي‪،‬‬ ‫ُ ِّ‬‫م‬ ‫وال‬ ‫ِّئة‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ُ‬ ‫ال‬ ‫التشريعات‬ ‫وعلى‬ ‫نُصدر القانون التالي‪:‬‬ ‫اسم القانون‬ ‫المادة (‪)1‬‬ ‫يُسمى هذا القانون "قانون إنشاء ُمؤسّ سة دبي لحِ ماية ال ُمستهلِك والتِ ّجارة العادِلة رقم (‪ )5‬لسنة‬ ‫‪."2023‬‬ ‫التعريفات‬ ‫‪ 1‬شعبان ‪ 1444‬هـ‬ ‫‪ 21‬فبراير ‪ 2023‬م‬ ‫العدد ‪604‬‬ ‫السنة ‪57‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪1‬‬

  2. ‫المادة (‪)2‬‬ ‫تكون للكلمات والعبارات التالية‪ ،‬حيثُما وردت في هذا القانون‪ ،‬المعاني المُ بيَّنة إزاء ُكلٍّ منها‪ ،‬ما لم‬ ‫يدل سياق النص على غير ذلك‪:‬‬ ‫‪ :‬إمارة دبي‪.‬‬ ‫اإلمارة‬ ‫‪ :‬المجلس التنفيذي لإلمارة‪.‬‬ ‫المجلس التنفيذي‬ ‫‪ :‬دائرة االقتصاد والسِّياحة في اإلمارة‪.‬‬ ‫الدائرة‬ ‫‪ُ :‬مدير عام الدائرة‪.‬‬ ‫ال ُمدير العام‬ ‫‪ :‬مُ ؤسسة دبي لحِّ ماية المُ ستهلِّ ك والتِّجارة العادِّلة‪ ،‬المُ نشأة بمُ وجب هذا‬ ‫المُ ؤسسة‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪ :‬المُ دير التنفيذي للمُ ؤسسة‪.‬‬ ‫المُ دير التنفيذي‬ ‫والصناعي والسِّياحي والحِّ َرفي والمِّ َهني‬ ‫ِّ‬ ‫جاري‬ ‫الت‬ ‫ِّ‬ ‫شاط‬ ‫الن‬ ‫ويشمل‬ ‫‪:‬‬ ‫االقتصادي‬ ‫النشاط‬ ‫والزِّ راعي والخَ دَمي‪ ،‬وأي نشاط آخر يهدف إلى تحقيق الرِّ بح‪ ،‬يجوز‬ ‫مُ زاولته وفقا ً للتشريعات السارية في اإلمارة‪.‬‬ ‫‪ :‬أي شركة أو ُمؤسسة فردية‪ ،‬صادر لها ُرخصة تجارية‪ ،‬ب ُمزاولة النشاط‬ ‫ال ُمنشأة التجارية‬ ‫االقتصادي في اإلمارة أو بأي منطِّ قة فيها‪ ،‬أو من خالل منصات األعمال‬ ‫الرقمية المُ رخصة فيها‪.‬‬ ‫‪ :‬نظام تجاري يهدف إلى تحقيق االستقرار واألمن االقتصادي‪ ،‬من خالل‬ ‫التِّجارة العادِّلة‬ ‫بالتجارة واألسواق وال ُمسته ِّلكين‪ ،‬والحيلولة دون‬ ‫ِّ‬ ‫ارة‬ ‫الض‬ ‫مارسات‬ ‫م‬ ‫ُ‬ ‫ال‬ ‫منع‬ ‫تنفيذ االتفاقات ال ُمقيدة والوضع ال ُمهيمِّ ن‪ ،‬والحد من أي تصرُّ ف احتكاري‬ ‫أو مُ مارسة تُؤثِّر على المُ نافسة‪ ،‬أو تُؤدي إلى حجب السِّلع والخدمات من‬ ‫السُّوق‪ ،‬أو تُؤثِّر سلبا ً على األنشِّطة االقتصادية أو على المُ ستهلِّ كين‪.‬‬ ‫‪ :‬أي جهة ُحكومية ُمختصة قانونا ً ب ُممارسة أعمال الرقابة التجارية في‬ ‫الجهات الرقابية‬ ‫اإلمارة‪.‬‬ ‫‪ :‬مجموعة اإلجراءات والتدابير غير الفنية‪ ،‬التي تتوالها الجهة الرقابية‪،‬‬ ‫الرقابة التجارية‬ ‫للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش على األنشِّطة االقتصادية والمُ نشآت‬ ‫التجارية‪ ،‬للتحقُّق من التزامِّ ها بالتشريعات السارية في اإلمارة‪ ،‬وشُروط‬ ‫الرُّ خصة التجارية وتصاريح مُ زاولة النشاط الصادرة لها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫الرُّ خصة التجارية ‪ :‬الوثيقة الصادرة عن سُلطة الترخيص التِّجاري المُ ختصة قانونا‪ ،‬التي‬ ‫يُسمَ ح بمُ وجبِّها للمُ نشأة التجارية بمُ زاولة النشاط االقتصادي‪.‬‬ ‫‪ُ :‬مزاولة النشاط االقتصادي وفقا ً آلليات السوق‪ ،‬دون تأثير أو تقييد من‬ ‫ال ُمنافسة‬ ‫شأنه إلحاق الضرر بالتِّجارة والتنمِّ ية‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ :‬أي تفاهُمات أو عُقود أو ترتيبات أو تحالفات أو مُ مارسات بين مُ نشأتيْن‬ ‫االتفاقات المُ قيدة‬ ‫تجاريتيْن أو أكثر‪ ،‬أو أي تعاون بين ال ُمنشآت التجارية‪ ،‬سوا ًء كان كتابيا ً‬ ‫أو شفهياً‪ ،‬صريحا ً أو ضمنياً‪ ،‬علنيا ً أو سرياً‪ ،‬يُشكِّ ل إخالالً بال ُمنافسة أو‬ ‫الحد منها أو منعِّ ها‪.‬‬ ‫‪ :‬الوضع الذي تكون فيه المُ نشأة التجارية قادرة بنفسِّها أو باالشتراك مع‬ ‫الوضع المُ هيْمِّ ن‬ ‫غيرها على التحكُّم أو التأثير على السوق‪.‬‬ ‫التركُّز االقتصادي ‪ :‬كُل تصرُّ ف ينشأ عنه نقل كُلي أو جُ زئي لملكية أو حُ قوق أو التزامات‪،‬‬ ‫سواءً عن طريق االندماج أو االستحواذ‪ ،‬من مُ نشأة تجارية إلى منشأة‬ ‫تجارية أخرى من شأنِّه أن يُمكِّ ن مُ نشأة تجارية أو مجموعة من المُ نشآت‬ ‫صورة ُمبا ِّشرة أو غير ُمبا ِّشرة على ُمنشأة أو‬ ‫التجارية من السيطرة ب ُ‬ ‫مجموعة من المُ نشآت التجارية األخرى‪.‬‬

  3. ‫‪ 1‬شعبان ‪ 1444‬هـ‬ ‫‪ 21‬فبراير ‪ 2023‬م‬ ‫العدد ‪604‬‬ ‫السنة ‪57‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ :‬كُل شخص طبيعي أو اعتباري‪ ،‬يحصل على سلعة أو خدمة‪ ،‬ب ُمقا ِّبل أو‬ ‫ال ُمسته ِّلك‬ ‫دون ُمقا ِّبل‪ ،‬إشباعا ً لحاجتِّه أو حاجة غيره‪ ،‬أو يجري التعا ُمل أو التعاقُد‬ ‫معه بشأنِّها‪.‬‬ ‫إنشاء ال ُمؤسّ سة‬ ‫المادة (‪)3‬‬ ‫تُنشأ بمُ وجب هذا القانون مُ ؤسسة عامة تُسمى "مُ ؤسّ سة دبي لحِ ماية المُ ستهلِ ك والتِ ّجارة العادِلة"‪،‬‬ ‫تتمتع بالشخصية االعتبارية‪ ،‬واألهلية القانونية الالزمة لمُ باشرة األعمال والتصرُّ فات التي تكفل‬ ‫تحقيق أهدافها‪ ،‬وتُلحق بالدائرة‪.‬‬ ‫مقر المُ ؤسّ سة‬ ‫المادة (‪)4‬‬ ‫يكون مقر المُ ؤسسة الرئيس في اإلمارة‪ ،‬ويجوز بقرار من المُ دير العام إنشاء فُروع ومكاتب لها‬ ‫داخل اإلمارة‪.‬‬ ‫أهداف المُ ؤسّ سة‬ ‫المادة (‪)5‬‬ ‫تهدف ال ُمؤسسة إلى تحقيق ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬المُ ساهمة في خلق بيئة استثمارية مُ حفِّزة في اإلمارة‪ ،‬قائِّمة على أسس التِّجارة العادِّلة والمُ نافسة‬ ‫المشروعة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ضمان تحقيق االستقرار االقتصادي لإلمارة‪ ،‬من خالل حِّ ماية حُ قوق المُ ستهلِّ كين‪ ،‬ورعاية مصالح‬ ‫قطاع األعمال‪.‬‬ ‫‪ .3‬تعزيز تنافُسية مُ زاولة األعمال في اإلمارة‪ ،‬والحد من المُ مارسات السلبية الضارة‪ ،‬كاالتفاقات‬ ‫المُ قيدة واالستغالل السيئ والوضع المُ هيْمِّ ن والتر ُّكز االقتصادي‪.‬‬ ‫‪ .4‬االرتقاء بمنظومة عمليات الرقابة التجارية في كافة القطاعات االقتصادية‪ ،‬بما يتوافق مع‬ ‫المصالح ال ُعليا لإلمارة‪ ،‬ويُحقِّ ق العدالة والشفافية وال ُمنافسة ودعم آليات السوق‪.‬‬ ‫‪ .5‬توحيد وتنظيم العمليات الرقابية على األسواق المحلية‪.‬‬ ‫االختصاصات العامّ ة للمُ ؤسّ سة‬ ‫المادة (‪)6‬‬ ‫يكون لل ُمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها‪ ،‬وبالتنسيق والتعاون مع الجهات االتحادية والمحلية المعنية‪،‬‬ ‫في األحوال التي تستدعي ذلك‪ ،‬القيام بالمهام والصالحيات العامة التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬وضع الخطط اإلستراتيجية والسِّياسات العامة المُ تعلِّقة بتعزيز مبادئ المُ نافسة والتِّجارة العادِّلة‬ ‫وحِّ ماية حُ قوق المستهلِّ كين وقطاع األعمال والحد من التر ُّكز االقتصادي‪ ،‬وعرضها على المُ دير‬ ‫العام إلقرارها تمهيدا ً العتمادِّها من المجلس التنفيذي‪.‬‬ ‫‪ .2‬تنفيذ السِّياسات والبرامج والمُ بادرات الهادِّفة إلى حِّ ماية حُ قوق المُ ستهلِّك وتحقيق التِّجارة العادِّلة‪،‬‬ ‫بما يتناسب مع الخطط اإلستراتيجية الشامِّ لة للتنمِّ ية االقتصادية في اإلمارة‪.‬‬ ‫‪ .3‬دراسة ومُ راجعة واقتراح التشريعات ذات الصِّ لة بحِّ ماية المُ ستهلِّك والتِّجارة العادِّلة وتعزيز‬ ‫الجهات ال ُمختصة في اإلمارة التخاذ اإلجراءات ال ُمناسِّ بة بشأنِّها‪.‬‬ ‫التنافُسية‪ ،‬ورفعها إلى ِّ‬ ‫‪ .4‬حِّ ماية حُ قوق الملكية الفكرية‪ ،‬وتوعِّ ية قطاع األعمال بأهمية تسجيل هذه الحُ قوق وكيفية حِّ مايتها‪،‬‬ ‫ودراسة الشكاوى المُ تعلِّ قة بانتهاك تلك الحُ قوق‪.‬‬ ‫‪ 1‬شعبان ‪ 1444‬هـ‬ ‫‪ 21‬فبراير ‪ 2023‬م‬ ‫العدد ‪604‬‬ ‫السنة ‪57‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪3‬‬

  4. ‫‪ .5‬ال ُمشاركة في دعم وتحفيز بيئة األعمال في اإلمارة‪ ،‬واقتراح الحلول ال ُمنا ِّسبة ل ُمواجهة التحدِّيات‬ ‫التي ت ُ ِّ‬ ‫واجه ال ُمنشآت التجارية‪.‬‬ ‫‪ .6‬النظر والبت في الشكاوى التي تُقدَّم إليها‪ ،‬سواءً من المُ نشآت التجارية أو المُ ستهلِّ كين‪ ،‬وإجراء‬ ‫التسوية الودية بين أطراف الشكوى‪ ،‬على نحو يضمن استمرارية مُ زاولة األعمال وحِّ ماية‬ ‫أصحاب ال ُحقوق‪.‬‬ ‫‪ .7‬تنظيم الحمالت التوعوية حول حُ قوق المُ ستهلِّ كين والتِّجارة العادِّلة والمُ نافسة المشروعة‪.‬‬ ‫‪ .8‬تنظيم عملية تسعير السِّلع والخدمات في أوقات الطوارئ واألزمات والكوارث‪ ،‬واقتراح الحلول‬ ‫المُ ناسِّ بة لتأمين احتياجات اإلمارة من السِّلع في األوقات التي قد تُؤثِّر على المخزون اإلستراتيجي‬ ‫للسِّلع في اإلمارة‪.‬‬ ‫‪ .9‬التعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية‪ ،‬بهدف تعزيز القُدرة التنافُسية والبيئة االستثمارية في‬ ‫اإلمارة‪.‬‬ ‫‪ .10‬إيجاد آلية للتعاون والتنسيق مع الجهات االتحادية‪ ،‬بهدف توحيد عمليات وإجراءات التفتيش‬ ‫وتسهيل وحِّ ماية األعمال التجارية في اإلمارة‪.‬‬ ‫‪ .11‬إقامة المعارض والفعاليات التجارية المُ تعلِّ قة بحماية المُ ستهلِّ ك والتِّجارة العادِّلة والرقابة التجارية‪،‬‬ ‫وتنظيم المُ ؤتمرات والبعثات التجارية والزِّ يارات التسويقية والبرامج والورش التدريبية داخليا ً‬ ‫وخارجياً‪.‬‬ ‫‪ .12‬أي مهام أو صالحيات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف ال ُمؤسسة‪ ،‬يتم تكليفُها بها من المجلس‬ ‫التنفيذي‪.‬‬ ‫الرقابة التجاريّة‬ ‫اختصاصات ال ُمؤسّ سة في مجال ّ‬ ‫المادة (‪)7‬‬ ‫أ‪ -‬تتولى المُ ؤسسة‪ ،‬وبما يتفِّ ق مع التشريعات االتحادية والمحلية السارية في اإلمارة‪ ،‬مُ ِّهمة الرقابة‬ ‫التجارية على جميع األنشِّطة االقتصادية والمُ نشآت التجارية الصادر لها الرُّ خصة التجارية من‬ ‫الدائرة‪ ،‬ويكون للمُ ؤسسة على وجه ال ُخصوص القيام بما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬اقتراح اإلجراءات التنظيمية لعمليات الرقابة التجارية على قطاع األعمال‪ ،‬ورفعها إلى‬ ‫المُ دير العام العتمادها‪.‬‬ ‫‪ .2‬حجز البضائع المُ َّقلدة والمغشوشة والتخلص منها‪ ،‬سواءً باإلتالف أو إعادة التدوير أو إعادتها‬ ‫ُّ‬ ‫لمصدرها حسب مُ قتضى الحال‪.‬‬ ‫‪ُ .3‬مكافحة الغِّ ش التِّجاري والعمل على إزالة أسبابه‪.‬‬ ‫‪ .4‬تشكيل اللجان وفرق العمل المُ تخصِّ صة في مجال الرقابة التجارية‪ ،‬بالتعاون مع الجهات‬ ‫الرقابية والقطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪ .5‬القيام بالحمالت التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الرقابية‪ ،‬ورصد نتا ِّئجها‪ ،‬وإعداد التقارير‬ ‫الالزمة بشأنِّها‪.‬‬ ‫‪ .6‬تنفيذ الربط اإللكتروني بين المُ ؤسسة والجهات الرقابية‪ ،‬بما يُعزِّ ز فاعلية الرقابة التجارية‬ ‫في اإلمارة‪.‬‬ ‫‪ .7‬أي مهام أو صالحيات أخرى تنُص عليها التشريعات السارية في اإلمارة‪ ،‬تكون الزمة‬ ‫لتحقيق ال ُمؤسسة ألهدافِّها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬على الرغم مِّ ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة‪ ،‬يجوز للمُ ؤسسة‪ ،‬بناءً على طلب الجهة الرقابية‬ ‫في المناطق الحُ رة القيام بالرقابة التجارية داخل هذه المناطق‪ ،‬على أن يتم تنظيم العالقة بين‬ ‫ال ُمؤسسة وتلك الجهة ب ُمقتضى اتفاقية‪ ،‬ت ُحدَّد ب ُموج ِّبها ُحقوق والتزامات طرفيْها‪ ،‬وآلية القيام‬ ‫شرف عليها‪.‬‬ ‫بأعمال الرقابة التجارية في المنطقة التي ت ُ ِّ‬ ‫سسة في مجال ِحماية ال ِت ّجارة العادِلة وال ُمنافسة‬ ‫اختصاصات ال ُمؤ ّ‬ ‫المادة (‪)8‬‬ ‫‪ 1‬شعبان ‪ 1444‬هـ‬ ‫‪ 21‬فبراير ‪ 2023‬م‬ ‫العدد ‪604‬‬ ‫السنة ‪57‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪4‬‬

  5. ‫تتولى المُ ؤسسة‪ ،‬وبما يتفِّ ق مع التشريعات االتحادية والمحلية السارية‪ ،‬وبالتنسيق والتعاون مع‬ ‫الجهات الحُ كومية االتحادية والمحلية المعنية‪ ،‬اإلشراف على تحقيق أسس التِّجارة العادِّلة وتعزيز‬ ‫ال ُمنافسة والملكية الفكرية و ُمكافحة ال ُممارسات االحتكارية في جميع أنحاء اإلمارة‪ ،‬بما فيها المناطق‬ ‫الحُ رة على أن يُراعى في ذلك التشريعات المعمول بها لديها‪ ،‬ويكون للمُ ؤسسة على وجه الخُ صوص‬ ‫القيام بما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬الرقابة على األسواق والمُ نشآت التجارية‪ ،‬لضبط أي تصرُّ فات ضارة بالتِّجارة العادِّلة أو‬ ‫ال ُمنافسة أو الملكية الفكرية‪ ،‬والحيلولة دون القيام بأي ُممارسات سلبية تتعارض مع التشريعات‬ ‫المُ نظِّ مة للملكية الفكرية والتِّجارة العادِّلة والمُ نافسة‪.‬‬ ‫‪ .2‬وضع وتنفيذ اإلجراءات والتدابير الالزمة للحد من المُ مارسات أو التصرُّ فات الضارة بالتِّجارة‬ ‫العادِّلة أو المُ نافسة أو الملكية الفكرية‪ ،‬كاالتفاقات المُ قيدة أو إساءة االستغالل أو الوضع المُ هيْمِّ ن‬ ‫أو أي ُممارسات احتكارية أخرى‪.‬‬ ‫‪ .3‬طلب المعلومات والبيانات من المُ نشآت التجارية‪ ،‬والتحري عن أي مُ مارسات سلبية قد تَضُ ر‬ ‫بالمُ نافسة أو الملكية الفكرية‪ ،‬والحفاظ على مبادئ السوق التنافُسية في اإلمارة‪.‬‬ ‫بالتجارة العادِّلة وال ُمنافسة والملكية الفكرية ال ُمرتكبة من ال ُمنشآت‬ ‫تعلقة ِّ‬ ‫‪ .4‬نشر ال ُمخالفات ال ُم ِّ‬ ‫التجارية‪ ،‬والجزاءات والتدابير ال ُمتخذة بحقِّ ها‪ ،‬بالكيفية والوسائل التي تراها ال ُمؤسسة ُمناسِّ بة‪،‬‬ ‫إذا تطلب األمر ذلك‪.‬‬ ‫‪ .5‬أي مهام أو صالحيات أخرى تنُص عليها التشريعات السارية في اإلمارة‪ ،‬تكون الزمة لتحقيق‬ ‫ال ُمؤسسة ألهدا ِّفها‪.‬‬ ‫اختصاصات المُ ؤسّ سة في مجال حِ ماية حُ قوق المُ ستهلِ ك‬ ‫المادة (‪)9‬‬ ‫تتولى المُ ؤسسة‪ ،‬وبما يتفِّق مع التشريعات االتحادية والمحلية السارية‪ ،‬مُ هِّ مة حِّ ماية حُ قوق المُ ستهلِّ ك‬ ‫والحِّ فاظ عليها‪ ،‬وتشجيع أنماط االستهالك السليم في جميع أنحاء اإلمارة‪ ،‬بما في ذلك المناطق الحُ رة‪،‬‬ ‫ويكون للمُ ؤسسة على وجه الخُ صوص القيام بما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬توعِّ ية قطاع األعمال بحُ قوق المُ ستهلِّ كين وحِّ ماية أمن وخُ صوصية بياناتِّهم الشخصية‪ ،‬وعدم‬ ‫السماح باستخدامها ألغراض ترويجية أو تجارية‪ ،‬دون ال ُحصول على ُموافقة ال ُمسته ِّلك ال ُمسبقة‬ ‫على ذلك‪.‬‬ ‫‪ .2‬حل شكاوى المُ ستهلِّ كين‪ ،‬وتوعِّ يتِّهم بحُ قوقِّهم والتزاماتِّهم‪ ،‬وحِّ مايتِّهم من المُ مارسات المُ ضللة‪.‬‬ ‫‪ .3‬الرقابة على الفعاليات الترويجية والعُروض والتنزيالت والسُّحوبات‪ ،‬والتأ ُّكد من مصداقيتها‬ ‫حفاظا ً على ُحقوق ال ُمسته ِّلكين‪.‬‬ ‫‪ .4‬اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان حِّ ماية حُ قوق المُ ستهلِّ ك‪ ،‬من خالل توفير البيئة المُ ناسِّ بة لشراء‬ ‫السِّلع والخدمات‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .5‬أي مهام أو صالحيات أخرى تنص عليها التشريعات السارية في اإلمارة‪ ،‬تكون الزمة لتحقيق‬ ‫ال ُمؤسسة ألهدا ِّفها‪.‬‬ ‫اختصاصات المُ ؤسّ سة في ال ُّظروف ال ّطارئة‬ ‫المادة (‪)10‬‬ ‫يعتمدها ال ُمدير العام ب ُموجب قرار يصدُر‬ ‫يجوز لل ُمؤسسة‪ ،‬وفقا ً للحاالت واألسس والضوابط التي ِّ‬ ‫عنه في هذا الشأن‪ ،‬اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة للحد من أي تأثير قد يطرأ على السوق في‬ ‫الظروف الطارئة‪ ،‬وتشمل هذه اإلجراءات والتدابير ما يلي‪:‬‬ ‫ُّ‬ ‫‪ .1‬الحد من الزِّ يادات غير الطبيعية في أسعار السِّلع األساسية والخدمات الضرورية‪.‬‬ ‫‪ .2‬وقف أي انتهاك أو تجاوز ل ُحقوق ال ُمسته ِّلكين واإلضرار ب ِّهم‪.‬‬ ‫‪ .3‬منع أي مُ مارسات احتكارية‪.‬‬ ‫‪ 1‬شعبان ‪ 1444‬هـ‬ ‫‪ 21‬فبراير ‪ 2023‬م‬ ‫العدد ‪604‬‬ ‫السنة ‪57‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪5‬‬

  6. ‫‪ .4‬أي إجراءات أو تدابير أخرى تنُص عليها التشريعات السارية في اإلمارة‪.‬‬ ‫نطاق اختصاصات المُ ؤسّ سة‬ ‫المادة (‪)11‬‬ ‫أ‪ -‬تُمارس المُ ؤسسة اختصاصاتها في المجاالت المُ تعلِّقة بالرقابة التجارية والتِّجارة العادِّلة‬ ‫وال ُمنافسة وحِّ ماية ال ُمستهلِّ ك‪ ،‬وأي أنشِّطة أو مجاالت أخرى يتم تحديدها بقرار من رئيس‬ ‫المجلس التنفيذي‪ ،‬وفقا ً للتشريعات االتحادية والمحلية السارية في اإلمارة‪ ،‬والضوابط‬ ‫المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بمُ وجبِّه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ال تشمل اختصاصات ال ُمؤسسة ال ُمقررة لها ب ُموجب هذا القانون‪ ،‬األنشِّطة والمجاالت التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬األنشِّطة المالية المشمولة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (‪ )14‬لسنة ‪ 2018‬ال ُمشار إليه‪.‬‬ ‫‪ .2‬أنشِّطة الخدمات المالية والخدمات المُ سانِّدة‪ ،‬المشمولة بأحكام القانون رقم (‪ )5‬لسنة ‪2021‬‬ ‫المُ شار إليه‪.‬‬ ‫سرّ ية البيانات والمعلومات‬ ‫المادة (‪)12‬‬ ‫يجب على المُ دير التنفيذي ومُ وظفي المُ ؤسسة‪ ،‬طوال مُ دة خدمتِّهم في المُ ؤسسة وبعد انتهائِّها‪ ،‬وتحت‬ ‫طائلة المسؤولية التأديبية والجزائية والمدنية عند االقتضاء‪ ،‬االلتزام بما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬ال ُمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي يطلِّ عون عليها بحُ كم وظائِّفهم أو بسب ِّبها‪ ،‬وكذلك‬ ‫على البيانات والمعلومات الخاصة التي يتم تقديمها إليهم من المُ نشآت التجارية والمُ ستهلِّ كين‪.‬‬ ‫‪ .2‬عدم استخدام البيانات والمعلومات المُ شار إليها في البند (‪ )1‬من هذه المادة إال في حدود المهام‬ ‫والوظائف ال ُمكلفين بها‪ ،‬وعدم إفشائها أو السماح للغير باالطالع عليها إال في األحوال ال ُمقررة‬ ‫قانونا ً أو بنا ًء على طلب من الجهات القضائية ال ُمختصة‪.‬‬ ‫التزامات ال ُمنشأة التجار ّية‬ ‫المادة (‪)13‬‬ ‫باإلضافة إلى االلتزامات المنصوص عليها في التشريعات االتحادية والمحلية السارية في اإلمارة‪،‬‬ ‫يجب على المُ نشأة التجارية االلتزام بما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬التعليمات الصادرة عن الدائرة والمُ ؤسسة‪ ،‬والجهات المعنية في اإلمارة‪.‬‬ ‫‪ .2‬عدم المساس بحُ قوق المُ ستهلِّ كين‪ ،‬وضمان جوْ دة السِّلع والخدمات المُ قدَّمة لهُ م‪.‬‬ ‫‪ .3‬شُروط وضوابط ُمزاولة النشاط االقتصادي محل الرُّ خصة التجارية الصادرة لها‪.‬‬ ‫‪ .4‬تمكين مُ وظفي المُ ؤسسة والمُ خولين من قِّبَلِّ ها بدُخول المُ نشأة التجارية واالطالع على البيانات‬ ‫والسِّجالت الخاصة بها‪ ،‬التي تكون الزمة لقيامِّ هم بمهام وظائِّفهم‪.‬‬ ‫‪ .5‬التعاون التام مع ال ُمؤسسة‪ ،‬بما في ذلك تزويدها بالبيانات والمعلومات التي تطلُبها‪ ،‬ودراسة‬ ‫الشكاوى ال ُمحالة إليها من قِّ َبلِّ ها والرد عليها‪ ،‬في المواعيد التي تُحدِّدها ال ُمؤسسة‪.‬‬ ‫‪ .6‬إزالة كافة اآلثار المُ ترتِّبة على المُ خالفات المُ رتكبة منها خالل المُ هلة التي تُحدِّدها المُ ؤسسة‪،‬‬ ‫وبخالف ذلك فإنه يكون للمُ ؤسسة إزالة هذه اآلثار على نفقة المُ نشأة التجارية المُ خالِّ فة‪ ،‬باإلضافة‬ ‫إلى تحمي ِّلها ما نسبتُه (‪ )%20‬من تلك التكاليف كمصاريف إدارية‪ ،‬ويُعتبر تقدير ال ُمؤسسة لتلك‬ ‫النفقات والمصاريف نِّهائياً‪.‬‬ ‫‪ .7‬أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي‪.‬‬ ‫الجهاز التنفيذي لل ُمؤسّ سة‬ ‫المادة (‪)14‬‬ ‫أ‪ -‬يتكون الجهاز التنفيذي للمُ ؤسسة من المُ دير التنفيذي وعدد من المُ وظفين اإلداريين والماليين‬ ‫والفنيين‪.‬‬ ‫‪ 1‬شعبان ‪ 1444‬هـ‬ ‫‪ 21‬فبراير ‪ 2023‬م‬ ‫العدد ‪604‬‬ ‫السنة ‪57‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪6‬‬

  7. ‫ب‪ -‬يسري على ُموظفي ال ُمؤسسة أحكام القانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2018‬ال ُمشار إليه والقرارات‬ ‫الصادرة ب ُموجبه‪.‬‬ ‫تعيين المُ دير التنفيذي وتحديد اختصاصاتِه‬ ‫المادة (‪)15‬‬ ‫أ‪ -‬يكون للمُ ؤسسة مُ دير تنفيذي‪ ،‬يتم تعيينُه بقرار يُصدِّرُ ه رئيس المجلس التنفيذي‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يكون ال ُمدير التنفيذي مسؤوالً ُمباشرة ً أمام ال ُمدير العام عن أداء المهام والصالحيات المنُوطة‬ ‫به ب ُموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يتولى المُ دير التنفيذي اإلشراف على أعمال وأنشِّطة المُ ؤسسة‪ ،‬بما يضمن تحقيقها ألهدافِّها‪،‬‬ ‫ويكون له على وجه الخُ صوص القيام بالمهام والصالحيات التالية‪:‬‬ ‫والتجارة‬ ‫ِّ‬ ‫نافسة‬ ‫م‬‫ُ‬ ‫ال‬ ‫مبادئ‬ ‫بتعزيز‬ ‫تعلقة‬ ‫‪ .1‬اقتراح الخطط اإلستراتيجية والسِّياسات العامة ال ُم ِّ‬ ‫العادِّلة وحِّ ماية حُ قوق ال ُمستهلِّ كين وقطاع األعمال‪ ،‬وعرضها على ال ُمدير العام إلقرارها‬ ‫تمهيدا ً العتمادِّها من المجلس التنفيذي‪.‬‬ ‫‪ .2‬اقتراح السِّياسات والخطط المُ تعلِّقة بعمل المُ ؤسسة‪ ،‬ورفعها إلى المُ دير العام العتمادِّها‪.‬‬ ‫‪ .3‬العمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ السِّياسات والخطط اإلستراتيجية والتشغيلية‬ ‫المُ عتمدة‪ ،‬ورفع تقارير دورية بشأنِّها إلى المُ دير العام‪.‬‬ ‫‪ .4‬إعداد مشروع المُ وازنة السنوية للمُ ؤسسة وحسابها الختامي‪ ،‬ورفعِّ هما إلى المُ دير العام‬ ‫إلقرارهما تمهيدا ً العتمادِّهما من السُّلطة المُ ختصة في اإلمارة‪.‬‬ ‫لعرضه على‬ ‫ِّ‬ ‫‪ .5‬اقتراح الهيكل التنظيمي لل ُمؤسسة‪ ،‬ورفعه إلى ال ُمدير العام إلقراره‪ ،‬تمهيدا ً‬ ‫الجهات المُ ختصة العتماده‪.‬‬ ‫‪ .6‬اقتراح القرارات واألنظِّ مة واللوائح المُ تعلِّقة بتنظيم العمل في المُ ؤسسة من النواحي اإلدارية‬ ‫والمالية والفنية‪ ،‬ورفعها إلى المُ دير العام العتمادِّها‪.‬‬ ‫والتوصية لل ُمدير العام بتعيين‬ ‫ِّ‬ ‫سة‪،‬‬ ‫ؤس‬ ‫م‬ ‫‪ .7‬اإلشراف على األعمال اليومية للجهاز التنفيذي لل ُ‬ ‫المُ وظفين ذوي الكفاءة واالختصاص‪ ،‬ومُ تابعة أدائِّهم‪.‬‬ ‫‪ .8‬تحقيق نتائج األداء المطلوبة‪ ،‬ورفع تقارير األداء السنوية إلى المُ دير العام التخاذ ما يلزم‬ ‫بشأنِّها‪.‬‬ ‫‪ .9‬تمثيل ال ُمؤسسة أمام الغير‪ ،‬وإبرام العُقود واالتفاقيات و ُمذكرات التفاهُم الالزمة لتحقيق‬ ‫أهداف المُ ؤسسة في حدود الصالحيات المنُوطة به بمُ وجب هذا القانون أو المُ فوضة إليه من‬ ‫المُ دير العام‪.‬‬ ‫ضه بها من ال ُمدير العام‪ ،‬تكون الزمة لتحقيق‬ ‫ُ‬ ‫تفوي‬ ‫أو‬ ‫ه‬‫ُ‬ ‫ف‬‫تكلي‬ ‫يتم‬ ‫أخرى‬ ‫ات‬ ‫صالحي‬ ‫‪ .10‬أي مهام أو‬ ‫أهداف ال ُمؤسسة‪.‬‬ ‫د‪ -‬يجوز للمُ دير التنفيذي تفويض أي من صالحياته المُ قررة له بمُ وجب الفقرة (ج) من هذه المادة‬ ‫ألي من مُ وظفي المُ ؤسسة‪ ،‬على أن يكون هذا التفويض خطيا ً ومُ حدَّدا ً ومُ توافِّقا ً مع جدول‬ ‫يعتمدُه ال ُمدير العام في هذا الشأن‪.‬‬ ‫الصالحيات الذي ِّ‬ ‫الموارد الماليّة للمُ ؤسّ سة‬ ‫المادة (‪)16‬‬ ‫تتكون الموارد المالية لل ُمؤسسة ِّمما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬االعتمادات المالية ال ُمقررة لل ُمؤسسة في ال ُموازنة السنوية للدائرة‪.‬‬ ‫‪ .2‬أي موارد تُحقِّقها المُ ؤسسة نظير مُ مارسة أنشِّطتها وتقديم خدماتِّها‪.‬‬ ‫‪ .3‬أي موارد أخرى يُقرها رئيس المجلس التنفيذي‪.‬‬

  8. ‫‪ 1‬شعبان ‪ 1444‬هـ‬ ‫‪ 21‬فبراير ‪ 2023‬م‬ ‫العدد ‪604‬‬ ‫السنة ‪57‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪7‬‬ ‫التعاون مع المُ ؤسّ سة‬ ‫المادة (‪)17‬‬ ‫على كافة الجهات ال ُحكومية في اإلمارة التعاون التام مع ال ُمؤسسة‪ ،‬لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام‬ ‫بالمهام والصالحيات المنُوطة بها بمُ وجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُ قتضاه والتشريعات‬ ‫طلِّب منها ذلك‪.‬‬‫السارية في اإلمارة‪ ،‬وتقديم كافة أوجُ ه الدعم لها متى ُ‬ ‫تعهيد االختصاصات‬ ‫المادة (‪)18‬‬ ‫يجوز للمُ ؤسسة‪ ،‬وفقا ً للتشريعات السارية وبمُ وافقة الدائرة‪ ،‬أن تعهد إلى أي جهة عامة أو خاصة‬ ‫القيام بأي من المهام والصالحيات المنُوطة بها بمُ وجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُ قتضاه‪،‬‬ ‫وذلك ب ُموجب اتفاقية يتم إبرامها لهذا الغرض‪ ،‬تُحدَّد فيها ُحقوق والتزامات طرفيْها‪ ،‬واالشتراطات‬ ‫والمُ تطلبات الواجب على الجهة المُ تعاقَد معها مُ راعاتها عند القيام باالختصاصات التي تُعهد بها إليها‬ ‫من المُ ؤسسة‪.‬‬ ‫ال ُمخالفات والجزاءات اإلداريّة‬ ‫المادة (‪)19‬‬ ‫أ‪ -‬مع عدم اإلخالل بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر‪ ،‬يُعاقب كُل من يُخالِّف أحكام هذا‬ ‫القانون والقرارات الصادرة بمُ وجبه‪ ،‬بغرامة مالية ال تقل عن (‪ )100‬مئة درهم وال تزيد على‬ ‫(‪ِّ )200,000‬مئتي ألف درهم‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تُحدَّد ب ُموجب قرار من رئيس المجلس التنفيذي األفعال التي تُشكِّ ل ُمخالفة ألحكام هذا القانون‬ ‫والقرارات الصادرة بمُ وجبه‪ ،‬والغرامات المُ قرَّ رة لِّ كُل منها‪.‬‬ ‫الضبطيّة القضائيّة‬ ‫المادة (‪)20‬‬ ‫تكون لمُ وظفي المُ ؤسسة والجهات التي ت َعهد إليها المُ ؤسسة القيام بأي من االختصاصات المنُوطة بها‬ ‫بمُ وجب هذا القانون‪ ،‬الذين يصدُر بتسمِّ يتهم قرار من المُ دير العام‪ ،‬صفة الضبطية القضائية في إثبات‬ ‫األفعال التي تقع بال ُمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموج ِّبه‪ ،‬ويكون ل ُهم في سبيل ذلك‬ ‫تحرير محاضر الضبط الالزمة واالستعانة بأفراد الشُّرطة عند االقتضاء‪.‬‬ ‫وحماية ال ُمسته ِلك‬ ‫الرقابة التجار ّية ِ‬ ‫نقل قطاع ّ‬ ‫المادة (‪)21‬‬ ‫اعتبارا ً من تاريخ العمل بهذا القانون‪ ،‬يُنقل إلى ال ُمؤسسة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬المهام والصالحيات والعمليات المنوطة بقطاع الرقابة التجارية وحِّ ماية المُ ستهلِّ ك والوحدات‬ ‫التنظيمية التابعة له في الهيكل التنظيمي المُ عتمد بمُ وجب قرار المجلس التنفيذي رقم (‪ )10‬لسنة‬ ‫‪ 2016‬المُ شار إليه‪ ،‬المنصوص عليها في القانون رقم (‪ )20‬لسنة ‪ 2021‬المُ شار إليه‬ ‫والتشريعات السارية في اإلمارة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ملكية العقارات والمنقوالت واألصول وحُ قوق الملكيات الفكرية واألج ِّهزة والمُ عِّ دات الخاصة‬ ‫بقطاع الرقابة التجارية وحِّ ماية المُ ستهلِّك لدى الدائرة‪.‬‬ ‫احتفاظهم ب ُحقو ِّقهم‬ ‫ِّ‬ ‫مع‬ ‫العام‪،‬‬ ‫دير‬‫م‬‫ُ‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫‪ُ .3‬موظفو الدائرة الذين يتقرر نقل ُهم إلى ال ُمؤسسة بقرار‬ ‫ال ُمكتسبة‪.‬‬ ‫‪ .4‬المُ خصصات المالية المرصودة لقطاع الرقابة التجارية وحِّ ماية المُ ستهلِّك في المُ وازنة السنوية‬ ‫للدائرة‪.‬‬ ‫نقل عمليّات الرّ قابة التجاريّة‬ ‫‪ 1‬شعبان ‪ 1444‬هـ‬ ‫‪ 21‬فبراير ‪ 2023‬م‬ ‫العدد ‪604‬‬ ‫السنة ‪57‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪8‬‬

  9. ‫المادة (‪)22‬‬ ‫أ‪ -‬تُنقل إلى المُ ؤسسة جميع عمليات الرقابة التجارية التي تتوالها الجهات الرقابية في اإلمارة على‬ ‫األنشِّطة االقتصادية وال ُمنشآت التجارية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬لغايات تنفيذ عملية النقل المُ شار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة‪ ،‬تُشكل بقرار من رئيس‬ ‫المجلس التنفيذي لجنة مُ ؤقتة‪ ،‬تتولى القيام بالمهام والصالحيات التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬حصر وتصنيف جميع أنواع وأشكال الرقابة التجارية التي تقوم بها الجهات الرقابية على‬ ‫األنشِّطة االقتصادية وال ُمنشآت التجارية في اإلمارة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تحديد أنواع وأشكال الرقابة التجارية التي يُمكِّ ن نقلها من الجهات الرقابية إلى المُ ؤسسة‪.‬‬ ‫‪ .3‬تحديد المُ خصصات المالية والموارد البشرية التي يُمكِّ ن نقلها من الجهات الرقابية إلى‬ ‫المُ ؤسسة‪.‬‬ ‫‪ .4‬أي مهام أخرى يتم تكليفُها بها من رئيس المجلس التنفيذي‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يجب على اللجنة االنتهاء من أعمالها ورفع توصِّ ياتها ونتائج أعمالها إلى المجلس التنفيذي خالل‬ ‫المُ هلة المُ حددة لها في القرار الصادر بتشكيلها‪ ،‬ليقوم المجلس التنفيذي باتخاذ ما يراه مُ ناسِّ با ً‬ ‫بشأن التدابير واإلجراءات التشريعية والتنظيمية الواجب اتخاذها لنقل عمليات الرقابة التجارية‬ ‫إلى ال ُمؤسسة‪ ،‬ومراحل تنفيذ هذا النقل‪.‬‬ ‫إصدار القرارات التنفيذ ّية‬ ‫المادة (‪)23‬‬ ‫باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقا ً ألحكام هذا القانون‪ ،‬يُصدر‬ ‫المُ دير العام القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون‪ ،‬وتُنشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫اإللغاءات‬ ‫المادة (‪)24‬‬ ‫يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫النّشر وال ّ‬ ‫سريان‬ ‫المادة (‪)25‬‬ ‫يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويُعمل به من تاريخ نشره‪.‬‬ ‫محمد بن راشد آل مكتوم‬ ‫حاكم دبي‬ ‫صدر في دبي بتاريخ ‪ 6‬فبراير ‪2023‬م‬ ‫الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق ‪ 15‬رجب ‪1444‬هـ‬

  10. ‫‪ 1‬شعبان ‪ 1444‬هـ‬ ‫‪ 21‬فبراير ‪ 2023‬م‬ ‫العدد ‪604‬‬ ‫السنة ‪57‬‬ ‫الجريدة الرسمية لحكومة دبي‬ ‫‪9‬‬

Law No. 5 of 2023 establishing the Dubai Corporation for Consumer Protection and Fair Trade (DCCPFT) · Nelum