Law No. 3 of 2015 establishing UAE Water Aid Foundation (Suqia)
صدر في 2015-02-03 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانون رقم (3) لسنة 2015 بإنشاء مؤسسة سقيا الإمارات
- اللغة
- Arabic; English
- النوع
- قانون
- الدولة
- الإمارات العربية المتحدة · Dubai
- الموضوعات
- Water, General
- الكلمات المفتاحية
- social protection, institution, legal proceedings/administrative proceedings, economic/social/cultural rights, fiscal and market measures, poverty, public health, research, hygiene/sanitary procedures, subsidy/incentive, sustainable development, human rights, governance, innovation, potable water, renewable energy, water resources management, water shortage/drought
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
قانون رقم ( )3لسنة 2015 بإنشاء مؤسسة سقيا اإلمارات ـــــــــــــــــــــــــ حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم نحن بعد االطالع على المرسوم رقم ( )1لسنة 1992بإنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي وتعديالته، ُنصدر القانون التالي: اسم القانون المادة ()1 ُيسمى هذا القانون "قانون إنشاء مؤسسة سقيا اإلمارات رقم ( )3لسنة ."2015 التعريفات المادة ()2 تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت في هذا القانون ،المعاني ّ المبينة إزاء كل منها ،ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: :دولة اإلمارات العربية المتحدة. الدولة :إمارة دبي. اإلمارة :صاحب السمو حاكم دبي. الحاكم :حكومة دبي. الحكومة :هيئة كهرباء ومياه دبي. الهيئة :مؤسسة سقيا اإلمارات. المؤسسة :مجلس أمناء المؤسسة. المجلس :رئيس المجلس. الرئيس المدير التنفيذي :المدير التنفيذي للمؤسسة. إنشاء المؤسسة المادة ()3 تُنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة ال تهدف إلى تحقيق الربح تسمى "مؤسسة سقيا اإلمارات" تتمتع بالشخصية االعتبارية ،واألهلية القانونية الالزمة لمباشرة األعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها ،وتُلحق بالهيئة. مقر المؤسسة المادة ()4 يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة دبي ،ويجوز إنشاء فروع ومكاتب لها داخل اإلمارة وخارجها.
أهداف المؤسسة المادة ()5 تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي: تعزيز مكانة الدولة أمام العالم في انتهاج المبادرات والمساعدات اإلنسانية لتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات -1 الفقيرة والمنكوبة ،وتحقيق التنمية المستدامة. مساندة دور المنظمات والهيئات اإلنسانية في الدولة ،وتعزيز قدراتها على مواكبة المستجدات الطارئة على -2 الساحة اإلنسانية. مشاركة الجهود الدولية في توفير المياه الصالحة والنظيفة ،ومكافحة األمراض المتصلة بالمياه التي تهدد حياة -3 البشر ،وحماية المياه من العوامل البيولوجية والملوثات الكيميائية. توفير المياه النظيفة الصالحة للشرب للمحتاجين والمنكوبين والمحرومين حول العالم ،وتوفير أساسيات الحياة -4 الكريمة لهم. المساهمة في إيجاد حلول دائمة وجذرية لمشكلة شُ ّح المياه حول العالم باستخدام الوسائل التقنية الحديثة. -5 وتلوث مياه الشرب. المساهمة في توفير حلول تقنية جديدة ومبتكرة للمجتمعات التي تعاني ُش ّح وندرة ّ -6 اختصاصات المؤسسة المادة ()6 يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ،المهام والصالحيات التالية: -1المساهمة في تمويل ودعم المشاريع الخاصة بتكنولوجيا المياه لمكافحة الجفاف واألمراض المتصلة بالمياه غير النظيفة. -2إيجاد حلول مستدامة لتنقية وتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية. -3تعزيز جانب المسؤولية االجتماعية لدى الجهات العامة والخاصة في اإلمارة وخارجها ،وتشجيعهم على دعم المبادرات اإلنسانية التي تساهم في توفير مياه الشرب النظيفة لمحتاجيها حول العالم ،من خالل تكريمهم في الجوائز خصص للفائزين في تقديم أبحاث تسهم في تطوير واستحداث آليات وتقنيات التي تشرف عليها المؤسسة ،والتي تُ ّ إنتاج المياه باستخدام الطاقة الشمسية. -4دعم جهود الشراكة بين المؤسسات والمنظمات الدولية واإلقليمية والعربية والمحلية والمدنية وغيرها من المؤسسات ذات األهداف المشتركة في مجال المكافحة والحد من ندرة المياه وشُ ّحها. -5جمع األموال والتبرعات من داخل اإلمارة وخارجها بالتنسيق مع الجهات المعنية ،وتوجيهها في مجال األبحاث والدراسات ذات العالقة بتوفير المياه النظيفة ،واستثمار أموال المؤسسة بما يسهم في تحقيق أهدافها. -6المساهمة في تأسيس الشركات أو الدخول في االستثمارات أو المشاريع المشتركة داخل الدولة وخارجها. -7تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة أو المؤقتة لتمكينها من القيام بمهامها ،وتحديد اختصاصات تلك اللجان وفرق العمل ونظام عملها. -8أي أنشطة أو أعمال أخرى تكون الزمة لتحقيق المؤسسة ألهدافها.
المراكز البحثية المادة ()7 يكون للمؤسسة في سبيل القيام بمهامها واختصاصاتها بكفاءة وفعالية ،إنشاء مراكز بحثية تتولى القيام بما يلي: -1إجراء الدراسات والبحوث ،وإصدار التقارير واإلصدارات بشأن أحدث الممارسات والتقنيات لمعالجة أزمة المياه، ودعم مساعي إنتاج المياه النظيفة والصالحة للشرب من الطاقة الشمسية. -2إجراء البحوث والتجارب الميدانية لبيان جدوى تطبيق تقنيات إنتاج وتحلية المياه من الطاقة الشمسية. -3التنسيق مع الجهات والمؤسسات الدولية والتعليمية واألكاديمية من خالل عقد الشراكات واالتفاقيات ذات العالقة. -4تنظيم ورعاية المؤتمرات العلمية التي تنظمها المؤسسات المتخصصة في البحث العلمي في مجاالت أبحاث المياه داخل الدولة وخارجها. -5أي مهام أخرى تسهم في تمكين المؤسسة من القيام بالمهام والصالحيات المنوطة بها. مجلس أمناء المؤسسة المادة ()8 يكون للمؤسسة مجلس أمناء يتكون من رئيس وعدد من األعضاء ال يقل عددهم عن ( )6ستة أعضاء من ذوي أ- الخبرة والكفاءة واالختصاص ،يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم. ب -يختار المجلس في ّأول اجتماع له من بين أعضائه نائباً لرئيس المجلس ،يقوم مقامه في حال غيابه أو قيام مانع لديه. ج -يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مرة واحدة على األقل كل ( )3ثالثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ،وتكون اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. ُيصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين ،وعند تساوي األصوات ُي ّ رجح الجانب د- الذي منه رئيس االجتماع. دون قرارات وتوصيات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس االجتماع واألعضاء الحاضرون. ه -تُ ّ و -يكون للمجلس ُمقرر ُي ّ عين من قبل الرئيس ،يتولى توجيه الدعوة لرئيس وأعضاء المجلس لحضور اجتماعاته، وإعداد جداول أعماله ،وتحرير محاضر اجتماعاته ،ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته ،وأية مهام أخرى يتم تكليفه بها من رئيس االجتماع. ز -يكون للمجلس في سبيل دراسة المسائل والمواضيع المعروضة عليه االستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة واالختصاص ،سواء من داخل اإلمارة أو خارجها ،دون أن يكون لهم صوت معدود في مداوالت المجلس.
اختصاصات المجلس المادة ()9 يتولى المجلس اإلشراف العام على أعمال المؤسسة ،وتنفيذها للمهام والصالحيات المنوطة بها ،ويكون له على وجه الخصوص القيام بما يلي: اعتماد خطط وبرامج عمل المؤسسة ،المتوافقة مع األهداف التي تسعى إلى تحقيقها. -1 اعتماد السياسة العامة للمؤسسة وخطتها االستراتيجية والتشغيلية. -2 اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي. -3 اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة ،والقرارات واللوائح واألنظمة المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة في النواحي -4 اإلدارية والمالية والفنية. اعتماد النظام الداخلي لعمل المجلس. -5 تعيين مدققي الحسابات واالستشاريين المتخصصين وتحديد أتعابهم. -6 أية مهام أخرى تكون ذات عالقة بأهداف المؤسسة واختصاصاتها. -7 المدير التنفيذي المادة ()10 حدد في هذا القرار راتبه ومخصصاته المالية. وي ّ أ -يكون للمؤسسة مدير تنفيذي ُي ّ عين بقرار ُيصدره الرئيسُ ، ب -يتولى المدير التنفيذي ،وفقاً للقرارات والتوجيهات الصادرة من المجلس أو الرئيس ،المهام والصالحيات التالية: اقتراح الخطط االستراتيجية والتطويرية والتشغيلية ،وبرامج عمل المؤسسة وسياستها العامة ،ورفعها إلى -1 المجلس العتمادها. تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة ،والقرارات التي ُيصدرها المجلس. -2 اقتراح مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي ،ورفعهما إلى المجلس العتمادهما. -3 إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة ،والقرارات واللوائح واألنظمة المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة في النواحي -4 اإلدارية والمالية والفنية ،ورفعها إلى المجلس العتمادها. اإلشراف على األعمال اليومية للمؤسسة وجهازها التنفيذي ،وتعيين الموظفين ذوي الكفاءة واالختصاص. -5 اإلشراف على تنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات التي تدعمها المؤسسة أو تساهم في تنفيذها. -6 تمثيل المؤسسة أمام الغير ،وإبرام العقود واالتفاقيات الالزمة لتحقيق أهدافها ،بعد الموافقة عليها من المجلس. -7 تحقيق نتائج األداء المطلوبة ورفع تقارير األداء للمجلس. -8 أي مهام أخرى يتم تكليفه بها من المجلس أو الرئيس. -9
الجهاز التنفيذي للمؤسسة المادة ()11 أ -يتكون الجهاز التنفيذي للمؤسسة من المدير التنفيذي وعدد من الموظفين اإلداريين والماليين والفنيين. ب -يكون المدير التنفيذي مسؤوالً أمام المجلس مباشرةً عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون واألنظمة واللوائح المعتمدة لدى المؤسسة ،وما يتم تكليفه من المجلس. ج -يتم تعيين موظفي الجهاز التنفيذي للمؤسسة ،وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وحقوقهم وواجباتهم وسائر األمور األخرى المتعلقة بهم ،بموجب األنظمة واللوائح التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن. الموارد المالية للمؤسسة المادة ()12 تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: الدعم المقرر للمؤسسة في موازنة الهيئة. -1 الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والوقف والهدايا التي تقدم للمؤسسة ويقبلها المجلس. -2 عوائد استثمار أموال المؤسسة. -3 أي موارد مالية أو عينية أخرى يقرها المجلس. -4 ميزانية وحسابات المؤسسة المادة ()13 طبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجالتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية ،وفقاً للمعايير الدولية المعترف تُ ّ أ- عينه المجلس. بها ،ويتم تدقيق حساباتها وسجالتها من مكتب تدقيق حسابات ُي ّ تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم األول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر ب- من كل سنة ،على أن تبدأ السنة المالية األولى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من السنة التالية. مسؤولية الحكومة أو الهيئة المادة ()14 ال تكون الحكومة أو الهيئة مسؤولة تجاه الغير عن أية ديون أو التزامات تُطلب من المؤسسة. إصدار القرارات التنفيذية المادة ()15
ُيصدر المجلس القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. اإللغاءات المادة ()16 ُيلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. السريان والنشر المادة ()17 ُيعمل بهذا القانون من تاريخ صدورهُ ، وينشر في الجريدة الرسمية. محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي صدر في دبي بتاريــــــخ 3فبراير 2015م الموافــــــــــــــــــــق 14ربيع اآلخر 1436هـ