تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين الإمارات العربية المتحدة

Federal Law No.5 of 2025 regarding the Regulation and Control of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

صدر في 2025-12-26 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Arabic; English
النوع
قانون
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
basic legislation, trade in species, animal welfare, authorization/permit, captive wild animals, certification, endangered species, offences/penalties, procedural matters, protection of species, transport/storage, wild fauna, wild flora, wildlife products, biodiversity, enforcement/compliance

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 1 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض 2025لسنة قانون اتحادي 2025لسنة (5) اتحادي رقمن قانو اقبةبشأن تنظيم الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض الاتجار ومر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بن زايد آل نهيان محمدنحن ، بعد الاطلاع على الدستور - ،وتعديلاته ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء1972( لسنة 1وعلى القانون الاتحادي رقم ) - والنباتات المهددة بالحيوانات بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي 2002( لسنة 11تحادي رقم )الاقانون وعلى ال - ، بالانقراض التغي وبناء - وزير عرضه ما والبيئةـعلى المناخي والمجلس ،ر الوزراء مجلس الاتحادي وموافقة ، الوطني وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي: (1المادة ) التعاريف القانون بالكلمات ،في تطبيق أحكام هذا منها يُقصد المبينة قرين كل التالية المعاني يق ،والعبارات سياق ض تما لم النص غير ذلك: الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددولددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة الإمارات العربية المتحدة. : الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوزيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر وزير التغير المناخي والبيئة. : الاتدددددددددددددددددد دددددددددددددددددداقدددددددددددددددددديددددددددددددددددددة بالاتجار : الخاصة الدولية الحيوانات الاتفاقية أنواع بعض المهددة في والنباتات . التي صادقت عليها الدولة بالانقراض السدددددددددددد دددددة الإداريدددددة الددددددددددددددددددددو ددددددددددددددددددددندددددددددددددددددددديددددددددددددددددددددة وزارة التغير المناخي والبيئة. : السدددددددددددد دددددة الإداريدددددة الأجددددددددددددددددددددندددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددديددددددددددددددددددددة بالأعمال الإدارية والتنظيمية ، والمعنية السلطة الأجنبية في الدول الأطراف في الاتفاقية : ونقطة الاتصال الرسمية لدى أمانة الاتفاقية.، الإشرافية والرقابية السدددددددددددد دددددة الع ميدددددة الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. : المددددددعددددددندددددديددددددة الددددددعددددددهددددددة ما يقعصفة مأموري الضبط القضائي في إثبات لديها جهة حكومية اتحادية أو محلية أي : .بالمخالفة لأحكام هذا القانون الاتددد دددددداقددديددددددة أمددددددانددددددة الخاصة : العامة السكرتارية أو المركزية الإدارية مهامها تؤدي التي الاتفاقية سر أمانة بمتابعة أعمال الاتفاقية. المدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد نافذة ومعتمدة من قبل مؤتمر عليها تعديلات وأي للاتفاقيةالملحق الأول والثاني والثالث : دول الأطراف للاتفاقية. الددددددددددولدددددددددي جدددددددددار ل الاتددددددددد أو إعادة تصدير أو استيراد أو إدخال من البحر أو العبور عبر أراض ي الدولة أي عملية تصدير : لعينات الأنواع المهددة بالانقراض المدرجة في الملاحق والتي تخضع لنظم الجمارك في الدولة. الدددددددددددددددددددددددعددددددددددددددددددددددديدددددددددددددددددددددددندددددددددددددددددددددددة أ : كان نبات حيا أو يتبين من وأي حيوان أي جزء أو مشتقات أو في الملاحق، وارد ميتا ملصق أو علامة من أو لها المصاحبة جزء المستندات أنها أخرى ظروف من أو ما لم تكن هذه الأجزاء أو المشتقات معفاة أو مشتق من حيوان أو نبات وارد في الملاحق، ما للأحكام الواردة في هذا القانون. من أحكام الاتفاقية وطبقا 2 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض 2025لسنة قانون اتحادي الأندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوا أو الأنواع الفرعية أو أي ،المنصوص عليها في الملاحق المرفقة بالاتفاقيةو الأنواع المحددة : . أعداد منها تكون متفرقة جغرافيا الدددددددددددددددددددددت ددددددددددددددددددددددددددددددددديدددددددددددددددددددددر إلى أي دولة أخرى عب : أو الأنواع المرباة محليا ر منافذ ـنقل أي عينة من الأنواع المحلية الدولة الحدودية. الاسددددددددددددددددددددددددددددددددتددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددد اد أو محاولة إنزال أو إحضار أو إدخال أي عينة عبر منافذ الدولة الحدودية بموجب إنزال : .والتفريغ مع إعادة الشحن الإجراءات الجمركية باستثناء العبور ت ددددددددددددددددددددديدددددددددر إعدددددددددادة تصدير أي عينة سبق استيرادها. : الإدخددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال الددددددددددددددبددددددددددددددحددددددددددددددر مددددددددددددددن ر خاضعة ـنقل عينات من أي أنواع واردة في الملاحق إلى داخل الدولة من بيئة بحرية غي : المناطق خارج والواقعة الاقتصادي(، الاستغلال منطقة )خارج دولة أي لسلطة الدولي، القانون مع يتفق بما للدولة السيادية الحقوق أو للسيادة الخاضعة على النحو الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. الدددددددددددددددددددددددددددددددعدددددددددددددددددددددددددددددددبدددددددددددددددددددددددددددددددور العمليات التي تبقى فيها العينة تحت سيطرة جمارك الدولة، وهي في طريقها إلى المرسل : انقطاع في حركة العبور. إليه خارج الدولة، بحيث لا يتضمن أي الدددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددحدددددددددددددددددددددددددد التصدير : أو الاستيراد عند القانون هذا في عليها المنصوص الشهادات من التأكد نات وأخذ أجزاء أو عينة منها إذا أو إعادة التصدير أو العبور، ويشمل ذلك تدقيق العي متى دعت الحاجة لذلك. لتحليلها أو فحصها تفصيليا كان ذلك مناسبا الإصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار إنهاء جميع الإجراءات التي تطلبها السلطة الإدارية الوطنية بما في ذلك إعداد واعتماد : .وتسليم الشهادة لطالبها الددددددددددددددددددددددددددددددددددبدددددددددددددددددددددددددددددددددديدددددددددددددددددددددددددددددددددد يعتب : القانون هذا ولأغراض الملكية، نقل أشكال من شكل والمقايضةـأي الإيجار ر .والتبادل بمثابة البيع الأغددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددراض الدددددددددددددددددددتدددددددددددددددددددجددددددددددددددددددداريدددددددددددددددددددة الت : الأغراض بوضوح، ـجميع السائدة الجوانب هي التجارية جوانبها تكون ي ر ذات طبيعة تجارية بشكل أساس ي.ـوتعتب الشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهددددددددددددددددددددددددددددددددددادة من مستند رسمي يستعمل عند الترخيص باستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو إدخال : البحر لأي عينة. شددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددادة المددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددديدددددددددددددددددددددددة : ُ له السفر بين الدول المعتمدة لاستخدامها.خو وثيقة خاصة بمالك العينات والتي ت الإفددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرا عملية إدخال العينات المستوردة إلى الدولة بعد تطبيق إجراءات الحجر المعمول بها بالدولة. : الإنددددددددددددقددددددددددددا مددددددددددددر دددددددددددد والإيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوا نات الحية المصادرة أو المضبوطة منشأة تعتمدها السلطة الإدارية الوطنية لإيداع العي : . أو غيرها وذلك للعناية بسلامتها الدددددددد دددددددد بدددددددديددددددددة نددددددددواتدددددددد الأسددددددددددددددددددددددددددددددددددر فدددددددددددددددددددددددي الآباء : لرقابة خاضعة بيئة في تنتج أو تولد التي المواليد الأمشاج وهي نقل خلال من التكاثر الجنس ي أو اللاجنس ي. أو التزاوج أو بأي شكل آخر في البيئة، ويشمل نددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددواتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد الإ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار ال دددددددددددددددددددددددددددددددددندددددددددددددددددددددا دددددددددددددددددددددي نات النباتات التي نمت في ظل ظروف خاضعة للرقابة وتنتج من البذور أو العقل هي عي : ـأو الانقسامات أو أنس حاء أو الأنسجة النباتية الأخرى أو الجراثيم، أو غيرها من جة الل مواد التكاثر المستثناة من أحكام الاتفاقية أو المشتقة من مخزون الآباء المستزرع. بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد المدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد شددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددأ الدولة التي : ُ مكان كان الدولة التي، أو اولدت فيه يـالتنات من بيئتها، أو العي منها خذت أ ي ـالبحرية الت في الأسر، أو إكثارها بالطرق الصناعية، أو مكان أخذها من البيئة تربيتها .أي دولة لا تقع تحت ولاية المددددددددددهددددددددددددة الأنددددددددددوا بدددددددددددددددددددددالاندددددددددددددددددددددقدددددددددددددددددددددراض التجاري : الضغط بسبب الانقراض لخطر المعرضة والنباتية الحيوانية الأنواع جميع أو التغير المناخي أو أي أسباب أخرى تؤدي إلى تدهور أعدادها في الطبيعة. 3 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض 2025لسنة قانون اتحادي قددددددبدددددد مددددددا نددددددات عدددددديددددددل الاتدددددددددددددددددد دددددددددددددددددداقدددددددددددددددددديددددددددددددددددددة نات التي تم امتلاكها بصورة قانونية قبل إدراج النوع المعني في أي ملحق من ملاحق : العي الاتفاقية. دول مددددددددددددددددد تدددددددددددددددددمدددددددددددددددددر الات دددددداقيددددددة أ راف .الاجتماع الدوري للدول الأعضاء في الاتفاقية : جددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددواز صددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر استخدامها. التي تعتمد ل الصقر بين الدول وثيقة تصدر لمالك الصقر وتستخدم لتنق : حدددددددددددددندددددددددددددة دددددددددددددددددددددددددددددددددددددالشددددددددددددددددددد منها : يصدر أو الدولة إلى يرد ما بالانقراض، كل المهددة والأنواع نات العي من و ُ .نقل من دولة لأخرى ت حة ددددددددددددددددددددشدددددددهادة ال ددددددد الدددددددددددددددددددددددددد راعدددددددددددددددددددددددددديددددددددددددددددددددددددددة المكث : بالنباتات التـشهادة خاصة للدول الثاني وتصدر الملحق تعتمد ـرة والمدرجة على ي استخدامها. (2المادة ) ن اق سريان القانون الآتي:تسري أحكام هذا القانون على . جميع أراض ي الدولة بما فيها المناطق الحرة .1 نات والأنواع المهددة بالانقراض المدرجة في الملاحق، وأي .2 .تعديلات تطرأ عليها العي (3المادة ) الأعمال المحظورة ر جميع المنافذ الحدودية ـمن الأنواع المذكورة في الملاحق عبلأي عينة حظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور يُ ن. خالف أحكام هذا القانو بما يُ من البحر إدخالهاأو (4المادة ) الو نية السد ة الإداريددة اخت اصات بالآتي: الوطنية السلطة الإدارية تختص الحيوانات والنباتات المهددة نات لتجارة الدولية بعي ل المنظمةالتشريعات تنفيذ أحكام هذا القانون، ومتابعة إنفاذ .1 . كافحة الاتجار غير المشروع بهامبالانقراض و والاتفاقية .2 القانون هذا أحكام وفق بالانقراض المهددة بالأنواع الدولية التجارة تنظم التي الشهادات ، إصدار دها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. شروط تراها ضرورية لإصدار الشهادة وإقرار أي حد ُ ، وفق الإجراءات التي ت التنسيق والتواصل مع أمانة الاتفاقية والدول الأطراف في الاتفاقية حول المسائل العلمية والإدارية ومسائل إنفاذ .3 الدولة.في مسائل أخرى مرتبطة بتطبيق الاتفاقية أو أي ،الاتفاقية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في الاتفاقية لدول الأطراف أمانة الاتفاقية واالاستعانة ب .4 الدولية، لتقديم الدعم الفني في بعض الحالات. طلب من أمانة الاتفاقية للحصول على معلومات تتعلق بالامتثال لأحكام الاتفاقية. أي الرد على .5 وبيانات المصادرات ،نات الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراضعي وببيانات ،الاحتفاظ ببيانات التجارة الدولية .6 والمضبوطات. : الآتيتقديمها إلى أمانة الاتفاقية في المواعيد المحددة بمؤتمر دول الأطراف وتشمل و إعداد التقارير الدورية .7 نات الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض. تقرير التجارة الدولية بعي .أ تقرير حول التدابير التشريعية والتنظيمية والإدارية المتخذة لإنفاذ أحكام الاتفاقية بالدولة. .ب 4 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض 2025لسنة قانون اتحادي التقرير السنوي الخاص بالاتجار غير المشروع بالحياة البرية. .ج الأطراف وأي دول التقارير والاستبيانات، عن قضايا محددة تتعلق بتنفيذ الاتفاقية بناء على طلب مؤتمر إعداد .8 لجان تابعة للاتفاقية متى دعت الحاجة لذلك. : الآتيةفي الحالات لإبداء الرأي والمشورة العلمية السلطة العلمية التنسيق مع .9 التحقق من عدم الإضرار ببقاء النوع. .أ الملحق والإيواء الإكثارملاءمة مراكز .ب في المدرجة الحية للعينات للرقابة ينوالرعاية الخاضعة والثاني الأول الصارمة. تسجيل المنشآت العلمية .ج للاتفاقية والقرارات ذات الصلة. والتجارية وفقا تحديد وإدارة حصص التصدير المحددة للدولة. .د إعداد مقترحات تعديل الملاحق. .ه .تقييم مستوى التجارة بعينات الأنواع المدرجة في الملاحق .و تخصيص مراكز للإنقاذ والإيواء. .ز . المضبوطةالمصادرة و نات التصرف بالعي .ح أي حالات أخرى تتطلب إبداء الرأي والمشورة العلمية. .ط اتخاذها .10 يجب التي الإجراءات بشأن العلاقة ذات الوطنية للجهات المشورة أحكامتقديم القانون لتنفيذ هذا . والاتفاقية تقديم برامج رفع الوعي وبناء القدرات والتعليم ونشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية. .11 تمثيل الدولة في المحافل والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بالاتفاقية. .12 بموجب حكم المصادرة ، أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض من العيناتالمضبوطات من التصرف في .13 قضائي. ر ـذلك مراكز الإكثار والمشاتل التي تكث بما فيلدى أمانة الاتفاقية في الدولة والتجارية العلمية جيل المنشآتـتس .14 . نات الأنواع المدرجة في الملحق الأول عي فأخرى اختصاصات أي .15 كل ُ ناط بها بموجب هذا القانون أو ت ُ بها بقرار مجلس الوزراء. ت (5المادة ) الس ة الع ميددة اخت اصات بالآتي: السلطة العلمية تختص نات من الأنواع المدرجة في الملحقين الأول والثاني تصدير عي طلبات بشأن الوطنية إبداء الرأي للسلطة الإدارية .1 ومدى ضرره على بقاء هذا النوع. نات من الأنواع المدرجة في الملحق الأول ومدى ضرره استيراد عي طلبات بشأن الوطنية إبداء الرأي للسلطة الإدارية .2 على بقاء هذا النوع. الأول والثاني والتي ترغب السلطة الإدارية ينإبداء الرأي بشأن تجهيز مكان إيواء العينات الحية المدرجة في الملحق .3 مع المتطلبات اللازمة لإيوائها والعناية بها. الوطنية السماح باستيرادها مع بيان ما إذا كان متوافقا نات،رصد شهادات تصدير .4 عن التدابير الوطنية مع إبداء الرأي للسلطة الإدارية لها ورصد التصدير الفعلي العي اتخاذها الواجب المخص بشأنها، المناسبة السنوية الحصة لشهادات وبيان معايير وضع بهدف للتصدير صة التصدير لمنع الأثر الضار على بقاء الأنواع. نات المصادرة أو المضبوطة.بشأن التصرف في العي الوطنية إبداء الرأي للسلطة الإدارية .5 بشأن تخصيص مراكز الإنقاذ والإيواء. الوطنية إبداء الرأي للسلطة الإدارية .6 ناتتقييم مستوى التجارة .7 بنتائجه. الوطنية وإخطار السلطة الإدارية بالعي 5 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض 2025لسنة قانون اتحادي . بشأن حماية الأنواع وإعداد مقترحات تعديل الملاحقالوطنية تقديم المشورة العلمية للسلطة الإدارية .8 ، والتجارية لدى أمانة الاتفاقية العلمية تسجيل المنشآتالوطنية بشأن تقديم المشورة العلمية للسلطة الإدارية .9 . المشاتل التي تكاثر عينات الأنواع المدرجة في الملحق الأول حدائق الحيوان و والتي تشمل مراكز الإكثار و المساهمة في رفع الوعي وبناء القدرات والتعليم ونشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية. .10 ف بها من السلطة الإدارية الوطنية. .11 كل ُ إبداء الرأي والمشورة العلمية لأي حالات أخرى ت الإداريةفي المشاركة .12 السلطة مع الدولة في تمثيل المتعلقة الوطنية والدولية الإقليمية والاجتماعات المحافل بالاتفاقية. (6المادة ) الحدودية المنافذ ُ الإداريةحد ت السلطة بالدولة الوطنية د المعنية الجهات مع الحدودية ،بالتنسيق لاستيراد الرسمية المنافذ للدولة في وكذلك الإدخال من البحر للأنواع المدرجة ،وتصدير وإعادة التصدير وعبور الشحنات أو تفريغها مع إعادة شحنها الملاحق. (7المادة ) است اد وت دير العينات والشحنات إلا بعد الحصول على شهادة تصدير أو إعادة تصدير إلى خارج الدولة،عينة حظر تصدير أو إعادة تصدير أي يُ .1 الوطنية. من السلطة الإدارية إلا بعد الحصول على شهادة استيراد من إلى الدولة، الأول عينة من الأنواع المدرجة في الملحق حظر استيراد أي يُ .2 الوطنية. السلطة الإدارية إلا بعد تقديم شهادة تصدير أو شهادة إلى الدولة، عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الثاني حظر استيراد أي يُ .3 بدولة التصدير.السلطة الإدارية الأجنبية إعادة تصدير من ا .4 من أي ستيراد يُحظر الثالث الأنواععينة الملحق في بعد المدرجة إلا الدولة، شهادةإلى المنشأ بلد تقديم الثالث. الأجنبية التي طلبت حماية النوع ضمن الملحق دولةالمن بالنسبة للاستيراد تصدير ال شهادة وأ البحر لأي يُ .5 الإدخال من الدولة، عينة حظر السلطة إلى البحر من بالإدخال من الحصول على شهادة بعد إلا الوطنية. الإدارية حنات عبر أراض ي الدولة إلا في حال وجود شهادة تصدير أو شهادة إعادة تصدير سارية الصلاحية ـحظر عبور شيُ .6 بدولة التصدير. السلطة الإدارية الأجنبية من الإدارية .7 السلطة عن الصادرة الشهادة بيانات تتطابق أن التصدير الأجنبية يجب ودول الاستيراد دول في : تتضمن البيانات الآتيةأن و ،أو إعادة التصدير ر والمستورد. العناوين .أ الخاصة بالمصد الغرض من الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير. .ب . نةبيانات العي .ج 6 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض 2025لسنة قانون اتحادي (8المادة ) الإدخال من البحر ول على صدون الحإلى الدولة الأول والثانيعيـنة مـــن الأنواع المدرجة في الملحقين يجـــوز الإدخال من البحر لأي لا .1 شهادة مسبقة من السلطة الإدارية الوطنية. 2. ُ الآتية: عند استيفاء الشروط ( من هذه المادة، 1المشار إليها في البند )منح الشهادة ت العيـنة سلط ال تبديأن .أ بأن رأيها العلمية النوعة إدخاله أو النوع المراد ببقاء هذا لن يضر البحر ولها من الاستعانة بأية سلطات علمية دولية في هذا الشأن. ت .ب الإدارية تحقق أن العينة من الوطنية السلطة البحر أن إدخالها من والمراد الملحق الأول لن المدرجة على تستخدم للأغراض التجارية. بها لإيوائها والعناية زات المناسبةـلديه التجهيالعينة الحية مستلممن أن الوطنية السلطة الإدارية تأكدأن ت .ج أي أضرار محتملة مع مراعاة معايير الرفق بالحيوان عند النقل.قلل من ت بطريقة تهاعاملوم (9ادة )الم تنظيم التجارة الدولية في الات استثنائية ُ يت في الأسر أو عينات أنواع النباتات الناتجة عن إكثار نات أنواع الحيوانات المدرجة في الملحق الأول التي رب عامل عي ت ،صناعي لأغراض تجارية للاتفاقية. نات الأنواع المدرجة في الملحق الثانيللأحكام المطبقة على عي وفقا ( 10المادة ) منح الشهادات عينة من منح شهادات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والإدخال من البحر لأي الوطنية تولى السلطة الإداريةت وذلك بعد التأكد من استيفاء الآتي: ،الأنواع المدرجة في الملاحق بأن تصدير العينة المطلوبة والمدرجة في أحد الملحقين الأول والثاني أو كليهما لن السلطة العلميةوجود إفادة من .1 وأنه ضمن حصة التصدير السنوية التي وضعتها السلطة العلمية. ،يضر ببقاء هذا النوع لأغراض لا تضر ببقاء النوع. هو بأن استيراد العينة المطلوبة المدرجة في الملحق الأول السلطة العلمية وجود إفادة من .2 العي .3 المطلوبأن استيرادها نات أو يتحص تصديرها الدولة لم في النافذة التشريعات لأحكام بالمخالفة عليها ل أو لأحكام الاتفاقية. عاد تصديرها قد سبق استيرادها وفق أحكام هذا القانون والاتفاقية.نة يُ عي أن أي .4 التالقواعد نة حية للتصدير أو لإعادة التصدير متفق مع عي أن شحن أي .5 ي حددتها الاتفاقية لنقل ـالتوجيهية الحية الحيوانات نقل تعليمات مع متفقا ذلك يكون أن فيجب الجو بطريق النقل حالة وفي الحية، العينات الصادر عن المنظمة الدولية للنقل الجوي. نات الحية وشحنها وفق طريقة تضمن تحقيق متطلبات الرفق بالحيوان حسب التشريعات أن يكون تحضير العي .6 بهذا الشأن. النافذة عينة من الأنواع المدرجة تصدير لأي شهادةقبل إصدار ،استيراد من السلطة المعنية في البلد المتلقيشهادة وجود .7 في الملحق الأول. 8. ُ ت العينة لن البحر شهادة ستخدم لأغراض تجارية، وذلك قبل منح التأكد من أن أو شهادة إدخال من استيراد لعينة مدرجة فقط في الملحق الأول. حددها السلطة الإدارية الوطنية. .9 ُ أي شروط أخرى أو معلومات إضافية ت 7 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض 2025لسنة قانون اتحادي ( 11المادة ) الشهادةص ية ستة أشهر من تاريخ إصدارها.( 6)لمدة سارية شهادات التصدير وشهادات إعادة التصدير تكون .1 من تاريخ إصدارها( 12)لمدة سارية شهادات الاستيراد تكون .2 .اثني عشر شهرا تجارية. تكون الشهادة صالحة لعملية تجارية واحدة فقط ويتوجب الحصول على شهادة جديدة لكل عملية .3 4. ُ ة شكل كان دون الرجوع للسلطة الإداري انتهاء مدة صلاحيتها، أو إذا تم تعديل بياناتها بأي عند ر الشهادة ملغية ـعتبت .الوطنية 5. ُ ت حنة مخالفة للمعايير الخاصة بالنقل البري أو البحري أو الجوي أو مخالفة عتبر الشهادة ملغية إذا ثبت أن الش بالدولة بها المعمول والبيطري الزراعي الحجر غي ،لإجراءات بيانات على الشهادة احتواء حال في صـأو حيحة ـر أو مستندات مرفقة مزورة أو مضللة. ( 12المادة ) تحوي الشهادة أو التنازل عنها تحويلها يجوز لا شخصية عنها الشهادة التنازل أو ُ ذ من غير فيها إلى اسمه القانون كر هذا أحكام وفق إلا الوطنية. السلطة الإداريةمن شهادة صدرت على غير النموذج المعتمد عتد بأي ولا يُ ولائحته التنفيذية، ( 13المادة ) الشهادةأو إلغا أو تعدي سحب الوطنية الصلاحيات الآتية: للسلطة الإدارية الت وإلغاء حب ـس .1 أي ـالشهادة في أصدرتها غي ،وقت ي بيانات إلى استنادا صدرت قد أنها ثبت ص ـإذا حيحة ـر م الطلب.لة من قبل مقد أو مضل تعديل أي .2 ُ للضوابط التي ت حددها اللائحة التنفيذية. شهادة أصدرتها وفقا ( 14المادة ) الشحناتالشهادات المستخدمة في الا ت اظ ب عنية المسلطات ال عنبشهادات التصدير وإعادة التصدير المستخدمة والصادرة الوطنية تحتفظ السلطة الإدارية عي أي استيراد متطلبات استكمال عند استيراد شهادات من الشهادات هذه يقابل وما الأجنبية، الدول نة، في ، ويجب الحصول على شهادة جديدة ومنفصلة لكل شحنة جديدة.ر لاغية بالنسبة لأي عملية استيراد جديدةـوتعتب ( 15المادة ) نات الملح الأول عيل والمدرجة في الملحق الأول لأغراض تجارية إلا إذا الأسريت في نة من الأنواع الحيوانية التي رب لا يجوز تصدير أي عي .1 ضعت عليها علامات فردية ثابتة تجعل ووُ الوطنية، لدى السلطة الإداريةتم تسجيلها كان منشؤها هو عملية تربية . من الصعب تعديلها أو تحويلها من قبل شخص غير مرخص له نات أنواع النباتات المنتجة عن طريق الإكثار الصناعي والمدرجة في الملحق لا يجوز التعامل لأغراض تجارية في عي .2 الوطنية. الأول، إلا إذا كان منشؤها حضانة تم تسجيلها لدى السلطة الإدارية 8 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض 2025لسنة قانون اتحادي ( 16المادة ) الت رف في العينات المنتجة في الأسر والم ث ة صناعيا عي .1 في التصرف الميجوز الحيوانات أنواع وذلك ـنات الأول الملحق في والمدرجة الأسر في التربية طريق عن نتجة . لأغراض غير تجارية عي .2 في الاتجار الثاني يجوز الملحقين في والمدرجة الأسر في التربية المنتجة عن طريق الحيوانات أنواع نات جميع الوطنية. شهادة )إنتاج عن طريق التربية في الأسر( صادرة من السلطة الإدارية حصول علىـالوالثالث، وذلك بعد عي .3 في التعامل غييجوز لأغراض الصناعي الإكثار طريق عن المنتجة النباتات أنواع والمدرجة ـنات تجارية ر .في الملحق الأول ،نات أنواع النباتات المنتجة عن طريق الإكثار الصناعي والمدرجة في الملحقين الثاني والثالث يجوز الاتجار في عي .4 حة الزراعية صادرة من السلطة الإدارية أو ـشهادة )نواتج إكثار صناعي( أو شهادة الص بشرط الحصول علىوذلك تصدير. الشهادة إعادة وشهادة التصدير أ عن ويُكتفى بها من السلطة المعنية في بلد التصدير، ( 17المادة ) التجارة الدولية م الدول غ الأ راف في الات اقية في الاتفاقية، قبول وثائق مماثلة للوثائق المنصوص للسلطة الإدارية الوطنية عند الاتجار الدولي مع دولة ليست عضوا ،مع متطلبات هذا القانون وتتوافقالسلطات المعنية في تلك الدولة بشرط أن تكون صادرة عن عليها في هذا القانون ووفق الضوابط الآتية: ة ة ساري ة تصدير مسبقشهادة الحصول على .1 في حال استيراد ببلد التصدير الأجنبية المفعول من السلطة الإداري نة من الأنواع المدرجة في الملحق .الثاني والثالث ينأي عي نات من في حالة تصدير عي بقاء النوععلى يؤثرنواع لن إرفاق شهادة من السلطة العلمية تفيد بأن تصدير هذه الأ .2 الأول.المدرجة في الملحق الأنواع أي ضوابط .3 ُ .ها اللائحة التنفيذية لهذا القانون دحد أخرى ت ( 18المادة ) دخول وخرو الشحنات من الدولة في ملاحق عن عي والإفراجللسماح بالاستيراد يُشترط .1 قبول شهادة التصدير الاتفاقية، نات من الأنواع المدرجة التصدير إعادة المصد ساريةأو الدول من إعادة ، رةالمفعول أو التصدير شهادة بيانات مطابقة ضرورة مع . التصدير مع بيانات شهادة الاستيراد تصدير القبول شهادات ، تصدير العينات من الأنواع المدرجة في ملاحق الاتفاقية إلى خارج الدولةلسماح بليُشترط .2 إعادة أو ،المفعول سارية تصديرالأو التصدير شهادة بيانات مطابقة ضرورة التصدير إعادةمع . مع بيانات شهادة الاستيراد 3. ُ الش ـعتبت الش ـر بيانات مطابقة عند والاتفاقية القانون لأحكام مستوفية الشهادة ـحنة ببيانات ،حنة لش والإفراج الفحص إجراءات استكمال بعد أو ـوذلك الاستيراد لش تإجراءا حنات التصدير ـالفحص حنات ذلك في الشهادة. وإثباتأو إعادة التصدير 4. ُ دها شهادة في حال عدم الالتزام بالشروط التي اللغى ت حد ُ الوطنية للشحنة. السلطة الإداريةت من أي بتنفيذ الإخلال أو زام ـالالت عدم حالة في .5 والشروط إلى الشحنة رفض يتم ، المتطلبات دولة وإرجاعها المصدرة بذلك مع تحمل صاحب الشحنة لكافة النفقات المترتبة على ذلك. الدولة وإخطارالتصدير 9 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض 2025لسنة قانون اتحادي ( 19المادة ) التسعي س .1 التـيُنشأ الأنشطة كافة فيه د قي ُ ت الوطنية الإدارية السلطة لدى تس ـجل القانون هذا يتطلب جيلها،ـي د اللائحة التنفيذية شروط وضوابط وإجراءات التسجيل. حد ُ وت م طلبات ا .2 قد ُ الوطنية. لدى السلطة الإداريةمن كل مُمارس لأي نشاط يدخل في إطار أحكام هذا القانون جيل ـلتس ت الإدارية .3 العي الوطنية للسلطة الشخصية تسجيل نات ُ ت التي والضوابط الشروط وفق اللائحة د حوذلك دها التنفيذية. الوطنية .4 الإدارية إلغاءسحب للسلطة تتقي ـتس أو التي لا الأفراد والشركات الواردة د جيل والضوابط بالشروط في هذا القانون ولائحته التنفيذية. ( 20المادة ) نات العابرة )تران يت( العيل يُ .1 أو أي لا العابرة الوطنية مستند من السلطة الإدارية شترط الحصول على شهادة للعينات )ترانزيت( بالنسبة في الدولة. عينة في حالة عبور والتأكد من وجود شهادة تصدير أو إعادة تصدير سارية الصلاحية صادرة يجوز فحص أي .2 .في دولة التصدير أو إعادة التصدير الإدارية الأجنبيةالسلطة عن التصدير أو إعادة التصدير أو عدم صحة البيانات الواردة شهادة نات على في حال الاشتباه في عدم حصول العي .3 وتقوم السلطة الإدارية ،يقوم مأمور الضبط القضائي بإيقاف عملية العبور والتحفظ على العينات ،مع الوثائق ة أوالمعنية الجهةبإخطار الوطنية الإداري الإجراءات الأجنبية السلطة وتطبيق الشحنة دها بوقف حد ُ ت التي في هذا الشأن. اللائحة التنفيذية الصلاحية .4 سارية الوثيقة تكون أن يجب جواز صقر تحمل عينات عبور حال المعنية وصادرة في السلطة عن للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية .في دولة التصدير أو إعادة التصدير وفقا ( 21المادة ) المقت يات الشخ ية والعائ ية نات الميتة أو الأجزاء أو المشتقات من الأنواع المدرجة في الملحق ( من هذا القانون على العي 7لا تسري أحكام المادة ) والت تجاريةـالثاني غير لأغراض اقتناءها شخصيا تم المقتنيات ، ي أو الشخصية الممتلكات تكون ضمن أن بشرط للقواعد التي تضعها السلطة الإدارية .بما يتفق مع أحكام الاتفاقية الوطنية العائلية المستثناة وفقا ( 22المادة ) شهادة الم ية ل عينات الشخ ية نات الحية من الأنواع المدرجة في الملاحق إذا كانت من الممتلكات ( من هذا القانون على العي 7لا تسري أحكام المادة ) .1 وت الإدارية ص حالشخصية السلطة الملكية من والقواعد الوطنية ل مالكها على شهادة للشروط بعد استكماله .والإجراءات لتسجيل هذا النوع من العينات الملكية للأغراض الشخصية فقط. تستخدم شهادة .2 ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار.( 3) مدة صلاحية شهادة الملكية .3 ستخدم .4 ُ شهادة الملكية لعبور الحدود الدولية لعدد غير محدود من الدول خلال مدة صلاحيتها بالنسبة للدول ت الموافقة على وثيقة الملكية. 10 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض 2025لسنة قانون اتحادي ( 23المادة ) نات إثبات الحيازة القانونية ل عيل نة من الأنواع المدرجة في الملاحق على حائزها.عي يقع عبء إثبات الحيازة القانونية لأي ( 24) المادة الم سسات الع مية ر ـ( من هذا القانون في حالة الإعارة غي7المؤسسات العلمية الحصول على الشهادات المشار إليها في المادة ) لا يتطلب من في الوطنيةجلة لدى السلطة الإدارية ـلين والجهات العلمية المس ج ـالتجارية أو حالة الهبات أو التبادل بين العلماء المس نات النموذجية المحفوظة أو المجففة، أو نات العشبية أو لدى السلطة المعنية في دولهم بالنسبة للعي الدولة أو العي زت من قبل السلطة المعنية ـي تحمل بطاقة صادرة عن أو أجيـالخاصة بالمتاحف أو بالنسبة للمواد النباتية الحية الت .في البلد المصدر ( 25المادة ) دائ الحيوان والس ك ُ ت الشهادات لحدائق الحيوان والسيرك ومعرض الحيوانات والنباتات الحصول علىآليات الوطنية م السلطة الإداريةنظ وذلك ، ( من هذا القانون 7عليه المادة ) تنصمعرض آخر متنقل وفق ما أو أي بالنسبة لبعض العينات التي تكون جزءا من حديقة حيوان متنقلة، أو سيرك أو معرض للحيوانات أو معرض للنباتات أو أي معرض آخر متنقل. ( 26المادة ) ال زام الم شآت والعيادات البي رية نة حية من الحيوانات المهددة بالانقراض و المدرجة تلتزم كافة المنشآت والعيادات البيطرية التي تتلقى أي نوع أو عي لأحكام هذا القانون . ولائحته التنفيذية في الملاحق، التحقق من وجود المستندات الخاصة بها والمتطلبة وفقا ( 27المادة ) ت بي العقوبة الأشد .قانون آخر عقوبة أشد ينص عليها أي تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي خل لا يُ ( 28المادة ) العقوبات ألف درهم ولا تزيد تي( مائ200,000والغرامة التي لا تقل عن )أربع سنوات ( 4) عن تقل مدة لا جن ـس عاقب بال يُ .1 عينة من أي نوع مدرج في الملحق درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استورد أي ي( مليون2,000,000على ) أو أو صد الأول تصديرها أعاد أو ذلك أدخلهارها في أو شرع البحر من ،من بذلك على شهادة الحصول دون .المفعول ةالشهادة غير ساريت كانفي حال أوالوطنية السلطة الإدارية كلفالمضبوطات، بمصادرة حكم المحكمةفي جميع الأحوال ت .2 ُ السلطة الإدارية الوطنية بالتصرف فيها. وت 3. ُ ، ويُحكم بإبعاد الأجنبي.حال العود العقوبة فيضاعف ت 11 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض 2025لسنة قانون اتحادي ( 29المادة ) الت تينسن( 2) عن تقل عاقب بالحبس مدة لا يُ .1 )ـوالغرامة ألف درهم ولا تزيد على ( مائة100,000ي لا تقل عن الثاني حقين لنوع مدرجة في الم أي عينة من ر أي كل من صد ،درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين مليون ( 1,000,000) السلطة الإدارية البحر أو شرع في ذلك دون الحصول على شهادة بذلك من من أو أعاد تصديرها أو أدخلها الثالثو .المفعول ة الشهادة غير ساري تكانفي حال أو الوطنية من يُ .2 كل العقوبة بذات من أي استورد عاقب الملحق أي عينة في مدرج شهادة الثاني نوع تقديم تصدير دون أو إعادة تصدير صادرة من السلطة المعنية بدولة التصدير. المضبوطات وتكليف السلطة الإدارية الوطنية بالتصرف فيها. بمصادرة حكم المحكمةفي جميع الأحوال ت .3 4. ُ ، ويُحكم بإبعاد الأجنبي.حال العود العقوبة فيضاعف ت ( 30المادة ) ( 800,000( مائة ألف درهم ولا تزيد على )100,000ي لا تقل عن )ـوالغرامة التسنة تقل عنعاقب بالحبس مدة لا يُ .1 عينة من الأنواع المدرجة في الملاحق أو باعها أو كل من حاز أي ،درهم أو بإحدى هاتين العقوبتينألف ثمانمائة . القانون هذادون القيام بالتسجيل المنصوص عليه في بأي وسيلة من الوسائل للبيع عرضها المضبوطات، بمصادرة حكم المحكمةفي جميع الأحوال ت .2 ُ السلطة الإدارية الوطنية بالتصرف فيها. كلف وت 3. ُ ، ويُحكم بإبعاد الأجنبي.حال العود العقوبة فيضاعف ت ( 31المادة ) ( مائة ألف درهم ولا تزيد على 100,000والغرامة التي لا تقل عن ) أشهر ة( ست6تقل عن )عاقب بالحبس مدة لا يُ .1 رة م بيانات غير كل من قد ،درهم أو بإحدى هاتين العقوبتينألف مائتي( 200,000) صحيحة أو مستندات مزو لأحكام هذا القانون أو مضل .لة للحصول على شهادة طبقا المضبوطات، بمصادرة حكم المحكمةفي جميع الأحوال ت .2 ُ السلطة الإدارية الوطنية بالتصرف فيها. كلفوت 3. ُ ، ويُحكم بإبعاد الأجنبي.حال العود العقوبة فيضاعف ت ( 32المادة ) ( مائة ألف درهم ولا تزيد على 100,000والغرامة التي لا تقل عن ) ( شهرين2على ) تزيد عاقب بالحبس مدة لا يُ .1 ر كل من ، درهم أو بإحدى هاتين العقوبتينألف مائة وخمسين( 150,000) علامة من العلامات أو أزال أو محى غي .نة لتعريف العي الوطنية التي تستخدمها السلطة الإدارية المضبوطات، بمصادرة حكم المحكمةفي جميع الأحوال ت .2 ُ السلطة الإدارية الوطنية بالتصرف فيها. كلفوت 3. ُ ، ويُحكم بإبعاد الأجنبي.حال العود العقوبة فيضاعف ت ( 33المادة ) )يُ عن تقل لا التي بالغرامة ألف( 30,000عاقب ) ثلاثين تتجاوز ولا و ( 150,000درهم درهم ألفخمسين مائة و بالانقراض المهددة الحيوانات من حية نة عي أو نوع أي بمعالجة قامت بيطرية عيادة أو منشأة المدرجة كل لأحكام هذا القانون. في الملاحق، دون التحقق من وجود المستندات الخاصة بها والمتطلبة وفقا 12 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض 2025لسنة قانون اتحادي ( 34المادة ) تحمل مرت ب العريمة التكاليف المالية الحراسة تحت رفت نتيجة للضبط بما في ذلك تكاليف الوضع التي صُ المالية التكاليفل مرتكب الجريمة جميع يتحم .نات والتصرف فيها أو تكاليف المحافظة على الحيوانات الحية والنباتات أثناء فترة الحجزوتكاليف نقل العي ( 35المادة ) الضب ية القضائية بالاتفاق مع الوزير، أو قرار من رئيس الجهة القضائية وزير العدل من يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار بالمخالفة لأحكام هذا القانون ما يقعصفة مأموري الضبط القضائي في إثبات رئيس الجهة المعنية، بالاتفاق معالمحلية ل هما. ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا ( 36المادة ) إخ ار الس ة الإدارية الو نية بعم يات الضبط على الجهة المعنية التي قامت بضبط أي من العينات المخالفة لأحكام هذا القانون إخطار السلطة الإدارية الوطنية لاستكمال إجراءاتها في هذا الخصوص. وتسليمها محل الضبطيةبعملية الضبط ( 37المادة ) تن يذ أ كام القانون الدولة الوطنية الإداريةللسلطة .1 في الجهات بكافة القانون، الاستعانة هذا أحكام تنفيذ سبيل في وذلك .وعلى تلك الجهات تقديم العون بالسرعة الممكنة متى طلب منها ذلك من أي عينة في حال كانت مارات للدواء التنسيق مع مؤسسة الإ الوطنية عند تنفيذ القانون، الإدارية لسلطة على ا .2 . تدخل ضمن اختصاص المؤسسة المذكورة الأنواع المذكورة في الملاحق ( 38المادة ) م الات اقية نشر في الجريدة الرسمية. ُ يعتمد الوزير الملاحق وأي تعديلات عليها، وت ( 39المادة ) يازة العينة قب دخولها ل م م اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام حيازة نظ ُ دة بالانقراض العينةت لاحق، المقبل دخول النوع إلى من الأنواع المهد والشروط والضوابط اللازمة لتسجيلها. ( 40المادة ) الرسوم رة لتنفيذ أحكام هذا القانون. بتحديد الرسوم المقر يُصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، قرارا 13 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض 2025لسنة قانون اتحادي ( 41المادة ) ال ئحة التن يذية . العمل بالقانون من تاريخ ( ستة أشهر 6) على عرض الوزير خلال صدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء يُ ( 42ادة )الم الإلغا ات المهددة الدولي بالحيوانات والنباتات الاتجارومراقبة بشأن تنظيم 2002( لسنة 11يُلغى القانون الاتحادي رقم ) .1 خالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. كل حكم يُ ، كما يُلغى بالانقراض 2. ( رقم الاتحادي القانون لأحكام تنفيذا الصادرة والقرارات باللوائح العمل لسنة 11يستمر ،وتعديلاته 2002( حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه. إلى ( 43المادة ) نشر القانون والعم به من اليوم التالي لتاريخ نشره. عمل به نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُ يُ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة دة د د د د د د د د د د د د أبوظبي: – صدر عنا في ق ر الرئاسد دخ: د داريد د د د د د د د د 1447 / رجب / 06بتد د د هد دد : د د د د د افد م 2025 / ديسمب / 26 المو

Federal Law No.5 of 2025 regarding the Regulation and Control of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora · Nelum