Federal Law No. 5 of 1979 on agricultural quarantine
صدر في 1979-03-19 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانون اتحادي رقم (5) لسنة1979م فـي شـأن الحجـر الزراعـي
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- الدولة
- الإمارات العربية المتحدة
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- plant production, plant protection, quarantine, certification, disinfection/disinfestation, inspection, internal trade, international trade, pests/diseases, authorization/permit, offences/penalties
- الفئات
- *, agriculture
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
قانون اتحادي رقم (5) لسنة1979م فـي شـأن الحجـر الزراعـي file:///D/HTML/uae55014.htm[16.01.2025 10:38:02] قانون اتحادي رقم )5( لسنة1979م فـي شـأن الحجـر الزراعـي نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة اإمارات العربية المتحدة، بعد اإطاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون رقم )1( لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصاحيـات الوزراء والقوانين المعدلة له. وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة السمكية، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني ااتحادي، وتصديق المجلس اأعلى لاتحاد، أصدرنـا القانـون اآتـي: مادة )1( يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانـي المبينـة قريـن كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى مغايـرا: وزيـر الزراعة والثروة السمكية. الوزيــــــر : الجهة اإدارية المختصة بالحجر الزراعي. السلطة المختصـة : المكان الذي تتم فيه عملية فحص آو معالجة اإرساليات الزراعية طبقا أحكام هذا القانون. المحجــــــر: كل شركة أو بيت تجاري أو جامعه أو مؤسسة حكومية أو منشأة خاصة أو هيئة دبلوماسية أو أية هيئات أخرى تتعامل في الجهــــــة : المنتجات النباتية سواء تم ذلك بطريق ااستيراد أو بطريق التصدير. النبـــــــات: أي نوع من النبات أو أجزاءه سواء كان حيا أو ميتا وعلى أية حال كان عليها بما في ذلك القش والفروع والدرنات واا بصال والغاف والكرانيف والبراعم الخشبية والعقل والمطاط والعروق الخشبية والجذور واأوراق واأزهار والثمار والبذور والكورمات والريزومات والشتات. المنتجات التي تكون من أصل نباتي والمجهزة تجهيزا لم يحولها عن طبيعتها النباتية. المنتجات النباتيـة: بذور أي نباتات أو أي نوع من الحشائش الضارة أو أجزائها حية أكانت أم ميتة. الشــوائـــب : كل ما يدخل إلى الباد أو يخرج منها من النباتات أو أجزائها أو المنتجات النباتية والتي تسري عليها أحكام هذا القانون. اإرسالية الزراعية: وجود أعراض مرضية أو حشرية أو غيرها داخل النباتات أو المنتجات النباتية أو عليها . العــــــدوى: مادة )2( تخضع جميع النباتات والمنتجات النباتية لنظام الحجر الزراعي وا يسمح لدخولها إذا قامت شبهة في تلوثها بآفات أو بأحد اأمراض المبينة في الجدول رقم )1( الملحق بهذا القانون. ومع ذلك يجوز للوزير بناءا على طلب ذوي الشأن أن يسمح بدخول النباتات أو المنتجات النباتية المصابة إذا أمكن ابادة ما بها من آفات بجميع أطوارها إبادة تامة بالطريقة التي تقررها الوزارة بمعرفتها وعلى نفقة ذوي الشأن. مادة )3( ا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات موجودة بالدولة إا بعد تطهيرها على نفقة صاحبها فبل اإفراج عنها بمعرفة الوزارة. ويحظر دخول التربة مع اإرساليات الزراعية وكذلك اأسمدة العضوية ما لم يصدر ترخيص بذلك من السلطة المختصة. مادة )4( للوزير بناء على اقتراح السلطة المختصة أن يصدر قرارا بإباحة دخول بعض أنواع النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات إذا كان إدخالها ا يترتب عليه أضرار اقتصادية بمزروعات الباد ومحاصيلها. مادة )5( قانون اتحادي رقم (5) لسنة1979م فـي شـأن الحجـر الزراعـي file:///D/HTML/uae55014.htm[16.01.2025 10:38:02] ا يسمح أي جهة باستيراد الحشرات الحية أو البكتيريا أو الفيرس أو الطحلب أو المواد الزراعية المصابة باآفات الزراعية أو المشتبه في إصابتها، وذلك أغراض البحث العلمي والتجارب إا بتصريح من السلطة المختصة. مادة )6( ايسمح بدخول أية إرسالية زراعية إلى الباد مالم تكن مصحوبة بشهادة صحية صادرة من الجهات المختصة في البلد المصدر ومصدق عليها من سفارة دولة اإمارات العربية المتحدة لديها ـ إن وجدت ـ تثبت خلوها من الشوائب وأنها عوملت بمواد مطهرة. مادة )7( على السلطة المختصة اإسراع في إعطاء شهادة تثبت أن اإرسالية الزراعية المصدرة خالية من اآفات الزراعية واأمراض النباتية والشوائب بعد تفتيشها، وإنها مطابقة لنظام الحجر الزراعي في البلد المستورد وللسلطة المختصة الحق في عاج اإرسالية الزراعية على نفقة المصدر في حالة ااشتباه بوجود آفات أو أمراض. مادة )8( تخضع جميع النباتات والمنتجات النباتية المستوردة والمصدرة للتفتيش من قبل السلطة المختصة ولتلك السلطة الحق في رفض اإرسالية الزراعية المستوردة أو المصدرة إذا لم تكن مطابقة لنظم وتعليمات الحجر الزراعي ولإحكام المقررة في هذا القانون، ولها في تلك الحالة إعادة اإرسالية على نفقة صاحبها أو إتافها حسب اأحوال. مادة )9( تخضع جميع النباتات والمنتجات النباتية العابرة )ترانزيت( لنظام الحجر الزراعي وا يجوز أن تبقى في المحجر الزراعي أكثر من سبعة أيام. وا يجوز إدخال أية إرسالية زراعية عابرة إلى الباد إذا كانت مصابه بأية آفة من اآفات المذكورة في الجدول رقم )1( الملحق بهذا القانون. مادة )10( على السلطة المختصة وضع إجراءات وتعليمات تكفل تطبيق نظام الحجر الداخلي للحد من انتشار اآفات الزراعية واأمراض النباتية على المحاصيل النامية واأحراش والمشاتل والحدائق وفقا للقواعد التي يقررها الوزير في هذا الشأن. مادة )11( مع عدم اإخال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات والمنفذة له بالحبس مدة ا تزيد على ثاث أشهر وبغرامة ا تزيد على خمسة آاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضا عن الحكم بمصادرة جميع النباتات والمنتجات النباتية واإرساليات الزراعية محل المخالفة. مادة )12( يكون للموظفين بالحجر الزراعي الذين يحددهم الوزير لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له صفة الضبط القضائي ولهم بهذه الصفة حق الدخول إلى المناطق الجمركية لتفتيش أي واسطة نقل يشتبة في نقلها إرسالية زراعية. وعلى سلطات الجمارك وسلطات الموائى وغيرها من السلطات تقديم كافة التسهيات الازمة لتمكينهم من القيام بمهامهم. مادة )13( قانون اتحادي رقم (5) لسنة1979م فـي شـأن الحجـر الزراعـي file:///D/HTML/uae55014.htm[16.01.2025 10:38:02] يصدر الوزير القرارات الازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى اأخص في المسائل اآتية: 1 ـ حظر تصدير النباتات والمنتجات النباتية غير المطابقة لنظم الحجر الزراعي في الدول المصدرة إليها. 2 ـ شروط الترخيص في تصدير أو استيراد النباتات والمنتجات النباتية وحاات اإعفاء من الترخيص. 3 ـ تحديد النفقات التي تحصل لتنفيذ اإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وفي القرارات المنفذة له وشروط اإعفاء منها. مادة )14( ينشـر هـذا القانـون فـي الجريـدة الرسـمية، ويعمـل بـه بعد ثاثة أشهر من تاريخ نشره. زايـد بـن سـلطان آل نهيـان رئيس دولة اإمارات العربية المتحدة صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي بتاريخ : 20/4/ 1399هـ الموافق: 19 / 3 / 1979م LIST OF INSECTS AND DISEASES PROHIBITED TO ENTER THE UNITED ARAB EMIRATES Common nameScientific nameااسـم بالعربيـة Grape phylloxera Aphid1- phylloxera vitifolia/vastarix 1 ـ حشـرة الفلوكسـرا للعنـب Colorado potato Beetle2- Leptinotrsa decemlineata 2 ـ خنفسـاء بطاطـس كولورادو Mango Fruit Weevil3- Cryptorrhachus magifera 3ـ سـوسـة ثمـار المانجـو Potato wart disease4- Synchitrium endobioticum 4 ـ مـرض ثئاليـل البطاطـس 5Hessian Wheat Fly5- Phutophaga destructor ـ ذبابـة الهيسيـان على القمح Sanjose Scale6- Aspidiotus perniciosus 6ـ حشـرة شـجوس القشـرية على الحلويــات & 7Japaneese Beetle ) Vegetable ـ الخنفســاء اليابانيــة للخضـروات والفاكهـة Trees(7- Popillia japonica Golden Nematoda8- Heterodera rostochiensis 8 ـ النيماتـودا الذهبيـــة Argontine Ant9- Iridomyrmex humilis 9 ـ النحلـة اأرجنتينيــة Tink Boll Worm 10- Pectinophora gossypiclla 10ـ دودة اللـوز القرنفليـة