Federal Law No. 38 of 1992 creating plant nurseries, and organizing the production, importation and circulation of layers
صدر في 1992-09-28 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانون اتحادي رقم (38) لسنة1992 في شأن إنشاء المشاتل وتنظيم إنتاج واستيراد وتداول الشتلات
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- الدولة
- الإمارات العربية المتحدة
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- seeds/planting material, plant production, quarantine, internal trade, international trade, fees/royalties, transport/storage, authorization/permit, offences/penalties, plant protection
- الفئات
- *, agriculture
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
38 file:///D/HTML/uae55018.htm[16.01.2025 10:38:09] قانون اتحادي رقم )38( لسنة1992 في شأن إنشاء المشاتل وتنظيم إنتاج واستيراد وتداول الشتات نحـن زايـد بن سـلطان آل نهيـان رئيس دولة اإمارات العربية المتحدة، بعـداإطـاع علـى الدسـتور المؤقـت، وعلى القانون ااتحادي رقم )1( لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزاراتوصاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له. وعلى القانون ااتحادي رقم )2( لسنة 1974 في شأن تنظيم استيراد اأشتال والبذور الزراعية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون ااتحادي رقم )4( لسنة 1979 في شأن قمع الغـش والتدليـس في المعامات التجارية، وعلى القانون ااتحادي رقم )5( لسنة 1979 في شـأن الحجر الزراعي والقوانيـن المعدلة له، وعلى القانون ااتحادي رقم )3( لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات. وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة السمكية، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني ااتحادي، وتصديق المجلس اأعلى لاتحاد، أصدرنـا القانـون اآتـي: المادة )1( يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانـي المبينـة قريـن كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك. دولـة اإمـارات العربيـة المتحـدة.الدولـــــــة: وزارة الزراعـة والثـروة السـمكية.الــــــوزارة: وزيـر الزراعـة والثـروة السـمكية.الـوزيـــــر: وكيـل وزارة الزراعـة والثـروة السـمكية.الـوكيـــــل: اإدارة قطاع الشؤون الزراعية بالوزارة أو أية وحدة تنظيمية منبثقة عنه.المختصـة: السلطة السلطة المختصة بتنظيم إنشاء المشاتل وإنتاج واستيراد وتداول الشتات في كل إمارة من اامارات.المختصـة: النباتات التي أنتجت في المشتل بإحدى طرق التكاثـر المختلفة للنباتات وتمت تربيتها فيه حتى بلغتالشـــــتات: الحجم المناسب للنقل والزراعة في اأرض المستديمة. مسـاحة من اأرض مخصصـة إنتـاج شـتات الخضـر أو الفاكهة أو الحراجيات أو نباتات الظل والزينةالمشــــتــل: حتى تبلغ حجما مناسـبا لزراعتها في اأرض المستديمة. المشـتل المكان المخصص إكثار ونمو الشتات بغرض بيعها أو ااتجار فيها.التجـاري: المشـتل 38 file:///D/HTML/uae55018.htm[16.01.2025 10:38:09] المكان المخصص لعرض وبيع الشتات سواء كان بناء أو أرضا مسـورة.الخـاص: محــل الجهة التي تتعاقد معها الوزارة إنتاج البذور والتقاوي.البيـــع: العرض للبيع أو البيع أو التخزين أو نقل حيازة دائمة أو مؤقتة بأية وسيلة من وسائل النقل.التــــــداول: المادة )2( تقوم اإدارة المختصة بالتنسيق مع السلطة المختصة بتحديد أسـس إنشـاء المشاتل بأنواعها المختلفة ومحات البيع وأنواع وأصناف ومواصفات الشتات ووضـع أسـس وشروط إنتاجها واستيرادها وتداولها واإعان عنها بالدولة. وتحدد بصفة خاصة ما يأتي: 1 ـ التعليمات التي يجب على أصحاب المشاتل إتباعها في تربية اأشـتال وتطعيمها والمحافظة على أنواعها وأصنافها والسجات الواجب عليهم إمسـاكها وطـرق القيـد فيها وكيفية الرقابة عليها. 2 ـ شروط وإجراءات فحص الشتات وتقدير مدى صاحيتها ووسـائل ااعتراض على نتائج الفحوصات والبت فيها. 3 ـ ااجراءات الواجب إتباعها بشأن أنواع وأصناف الشتات المخالفة إحكام هذا القانـون والقرارات المنفذة له. 4 ـ ااجراءات الواجب إتباعها بشأن المشاتل ومحات البيع المخالفـة إحكام هـذا القانـون أو القرارات المنفذة له. المادة )3( ا يجوز إنشاء المشاتل بأنواعها المختلفة ومحات البيع أو نقلها أو إنتاج أو استيراد الشتات بمختلف أنواعها وأصنافها أو تداولها أو استخدامها وفقا إحكام هذا القانون إا بعد الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة ، ويستثنى من ذلك: 1 ـ الشتات الخاصة بالجامعات ومراكز البحوث بغرض البحث العلمي على أن تتخذ هذه الجهات ااجراءات الكفيلة بعدم تداولها بالسوق المحلي. 2 ـ الشتات المستوردة بغرض إعادة تصديرها شريطة عدم تعديها منافذ الدولة ويجوز بعد اتخاذ ااحتياطات الازمة بالتنسيق بين سلطات الجمارك والحجر الزراعي نقل الشحنة من منفذ إلى آخر بقصد التصدير. المادة )4( للوزير بناء على توصية اإدارة المختصة بالتنسيق مع السـلطة المختصـة حظـر إكثار أو إنتاج أو تصدير أو استيراد أو تداول أي نوع أو صنف من الشتات بصفة دائمة أو مؤقتة كلما أقتضت المصلحة العامة ذلك. المادة )5( تخضع الشتات المستوردة أو المعدة للتصدير إجراءات الحجر الزراعي للتحقق من خلوها من اأمراض واآفات ومطابقتها للمواصفات. المادة )6( على اأشخاص القائمين حاليا في الدولة الذين يدخل نشاطهم أو جزء منه في نطاق أحكام هذا القانون أن يوفقوا أوضاعهم مع أحكامه والقرارات المنفذة له خال ستة شهور من تاريـخ العمل به وإا تعرضوا للجزاءات المنصوص عليها فيه. المادة )7( يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بااتفـاق مع وزيـر الزراعة والثـروة السمكية والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي. ولهم بهذه الصفة حق الدخول إلى اأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام هذا القانـون عدا اأماكن المخصصة للسكن وذلك بغرض التأكد من تنفيذ أحكامه والقرارات المنفذة له وضبط الحاات المخالفـة، وعلى السلطات المحلية باإمارات تقديم التسهيات الازمة لهؤاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم. المادة )8( كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة ا تقل عن )5000( خمسـة آاف درهم وا تزيد على )50000( خمسين ألف درهم وذلك فضا عن الحكم بمصادرة المادة محل المخالفة. 38 file:///D/HTML/uae55018.htm[16.01.2025 10:38:09] المادة )9( تحدد الرسوم المستحقة طبقا إحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء. المادة )10( يصدر الوزير اللوائح والقرارات الازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة )11( يلغى القانون رقم )2( لسنة 1974 في شأن تنظيم استيراد اأشتال والبذور الزراعيـة. المادة )12( ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. زايـد بـن سـلطان آل نهيـان رئيس دولة اإمارات العربية المتحدة صدر عنا بقصر الرئاسة بأبوظبي بتاريـخ : 1 ربيع/الثاني/ 1413هـ الموافـق: 28 / 9 / 1992م