Federal Law No. 21 of 1981 establishing the General Authority for Water Management in the United Arab Emirates
صدر في 1981-11-07 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانون اتحادي رقم (21) لسمة 1981 م في شأن انشاء الهيئة العامة لإدارة موارد المياه في دولة الامارات العربية المتحدة
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- الدولة
- الإمارات العربية المتحدة
- الموضوعات
- Water
- الكلمات المفتاحية
- public water, water resources management, policy/planning, water rights, institution, data collection/reporting, authorization/permit, governance
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
وزارة الزراعة والثروة السمكیة –ة مركز اإلمارات للمعلومات الزراعی القوانین االتحادیة 1 1981نة ـ) لس 21 م (ـادي رقـون اتحـقان اه ـوارد المیـة إلدارة مـاء الھیئـة العامـإنشفـي شـأن دة ـلمتح ةـ ارات العربیـة اإلمـي دولـ ف رئیس دولة اإلمارات العربیة المتحدة، ان ـلطان آل نھیـد بن س ـن زایـنح ، المؤقـت تور ـى الدسـع عل ـالاإلطبعـد والقوانین المعدلة لھ. ، ات الوزراءـوصالحی ،وزاراتـ ات الـأن اختصاص ـشفي 1972) لسنة 1القانون رقم (وعلى العربیة المتحدة، اإلماراتنشاء أمانة عامة للبلدیات في دولة إبشأن 1980) لسنة 2قرار المجلس األعلى لالتحاد رقم (وعلى والث الزراعة وزیر عرضھ ما على المجلس وبناء وتصدیق االتحادي، الوطني والمجلس الوزراء مجلس وموافقة السمكیة روة األعلى لالتحاد، أصدرنـا القانـون اآلتـي: ) 1ادة (ـم :ا ما لم یقض سیاق النص بغیر ذلك.یقصد بالكلمات والعبارات التالیة المعانـي المبینـة قریـن كل منھبیق أحكام ھذا القانون طفي ت ) من ھذا القانون. 2وتعني الھیئة العامة إلدارة موارد المیاه في دولة اإلمارات العربیة المتحدة المنشأة وفق أحكام المادة (ــــــة: الھیئ ویعنـي مجلـس إدارة الھیئـة.: اإلدارةـس ـمجل الرئیـــــس: ویعنـي رئیـس مجلـس اإلدارة. واء أكانت في الجو أم على السطح أم في باطن ـدة سـضمن حدود دولة اإلمارات العربیة المتحة ـ واقعالاه ـعنـي كل المیتمـوارد المیـاه: و األرض أم في البحر بما في ذلك المیاه المبددة والمالحة. رة وعن إدارة موارد المیاه: وتعنـي الرقابة والسیطرة على الموارد المائیة والعمل على تطویرھا وفق السیاسة التي یعتمدھا مجلس اإلدا خالل من وكذلك وتنمیتھا الستكشافھا الالزمة أو الموارد بھذه المتعلقة والبحوث الدراسات إجراء طریق على واإلشراف بھا الخاص االمتیاز حقوق ومنح التراخیص وإصدار الستخداماتھا شاملة خطط وضع تنفیذھا. مصلحة عامة سواء كان لألغراض المنزلیة أو الزراعیة أو حقیق ترتبط بموارد المیاه ویستھدف یمشـروع المیـاه: ویعنـي كل نشاط لإلنتاج الصناعي أو ألي غرض نافع آخر. ) من ھذا القانون. 16األمیـن العــام: ویعنـي الشخص المعین بھذه الصفة وفق أحكام المادة ( ) 2مــادة ( ھ المتحدة العربیة اإلمارات دولة في المیاه موارد إلدارة لھا ینشأ تكون " المیاه موارد إلدارة العامة الھیئة " تسمى عامة یئة .الوزراءالشخصیة االعتباریة المستقلة وترتبط مباشرة برئیس مجلس وزارة الزراعة والثروة السمكیة –ة مركز اإلمارات للمعلومات الزراعی القوانین االتحادیة 2 ) 3مــادة ( ولمجلس للھیئة. رئیسیا مقرا أبوظبي مدینة بدولة اإلدارةتكون أخرى جھة أیة في لھا فروعا ینشىء العربیة اإلماراتأن تحدة.الم ) 4مــادة ( تعمل الھیئة من خالل الصالحیات واالختصاصات المخولة لھا على أن تكفل إلدارة موارد المیاه المتاحة في دولة اإلمارات العربیة تلویثھا یة والعملیة وبما یكفل تطویر ھذه الموارد ویضمن عدممالمتحدة أكثر الوسائل والتدابیر ترشیدا وفعالیة في ضوء الحقائق العل وكذلك تأمین التوازن بین إنتاجیة ھذه الموارد واستخداماتھا. ومع عدم اإلخالل بموافقة الھیئة على مشروعات المیاه التي تقوم علیھا الوزارات أو الدوائر الحكومیة أو األفراد، یكون إنشاء ھذه المشروعات وتنفیذھا وتشغیلھا من اختصاص الجھة التي أحدثتھا. ) 5ادة (مــ تتولى الھیئة من أجل تحقیق األغراض التي تقوم علیھا، المھام الرئیسیة اآلتیة: واء تعلق األمر بحصر ـوتنسیقھا وتصنیفھا وكذلك إجراء الدراسات والبحوث المتصلة بھا س ـ جمع المعلومات المتعلقة بموارد المیاه 1 أو ،و بتقدیر احتیاجات مختلف الفئات المستھلكة للمیاه من الموارد المائیةأ ،اـذه الموارد وتحدید حجمھا ومواقعھا وأنواعھـھ الوسائل االقتصادیة باستنباط التنمیة لمواجھة متطلبات متوازن إقامة مخزون بالعمل على أو الموارد ھذه لتطویر والحلول واالجتماعیة في الدولة. التي تتوفر لدیھا وبمراعاة نتائج البحوث والدراسات التي أجرتھا. ـ وضع سیاسة شاملة لموارد المیاه في ضوء المعلومات 2 لھا وإعادة تقییمھا في اوبرامج تنفیذعمل ـ إعداد خطة رئیسیة متكاملة في شأن موارد المیاه واستخداماتھا في الدولة وتقریر خطط 3 ضوء النتائج التي یسفر عنھا تطبیقھا. في ذلك تلك التي تتوالھا الجھات الحكومیة االتحادیة أو المحلیة أو التي یقوم لك استخداماتھا سواء ـ التنسیق بین مشروعات المیاه وكذ 4 األفراد علیھا. ـ التقییم الموضوعي ألي مشروع یتصل بموارد المیاه، وبوجھ خاص من زاویة اآلثار التي یمكن أن تنشأ عن تنفیذه. 5 التي تالمشروعا في تمویل اإلسھامتغاللھا أوالمحافظة علیھا وكذلك ـل بإنتاج المیاه أواسنموذجیة أو تجریبیة تتص تـ إنشاء مشروعا 6 في ھذا الشأن، اإلدارةترتبط بنشاطھا أو تقدیم المعونة الفنیة التي یتطلبھا تنفیذھا وذلك كلھ وفقا للقواعد التي یعتمدھا مجلس ة. وبالتنسیق مع الجھات الحكومیة المعنی وزارة الزراعة والثروة السمكیة –ة مركز اإلمارات للمعلومات الزراعی القوانین االتحادیة 3 لى إدارة موارد المیاه من خالل التراخیص وحقوق االمتیاز التي تمنحھا لغیر وللھیئة في سبیل ذلك أن تحتفظ لدیھا بسجل ـ الھیمنة ع 7 تثبت فیھ جمیع الحقوق على ھذه الموارد ومواقعھا والمنتفعین بھا والشروط المرتبطة باستعمالھا وبوجھ خاص ما تعلق منھا الل المفرط ومن المخاطر التي تھدد بتلویثھا.من االستغ بضمان حمایة حقول المیاه في جمیع المسائل التي تتعلق بموارد المیاه.أخرى نة التي یطلبھا مجلس الوزراء أو أیة جھة حكومیة اوـ إبداء المشورة وتقدیم المع 8 والرسوم المتعلقة بأي نشاط یتصل أسعارھا دالتي تكفل وضع سیاسة موحدة لقیاس المیاه وكذلك توحی واإلجراءاتـ اقتراج التدابیر 9 باستعمالھا أو بالتخلص من الفاسد منھا. ـ إنشاء بنك للمعلومات الخاصة بموارد المیاه واستخداماتھا ونشر ھذه المعلومات وتوزیعھا بالطرق المناسبة.10 ذلك ضروریا.ال استكشاف وتطویر موارد المیاه وتعدیلھا كلما كان جـ تقییم الخطط المعمول بھا في م11 ـ البحث عن موارد بدیلة أو تكمیلیة للموارد المائیة التي ثبت نضوبھا أو ضؤول المخزون منھا.12 ذه الحقوق أو تغییر محلھا في ضوء نتائج ھذا التقییم ـاد ھــ اتخاذ التدابیر التي تكفل تقییم حقوق االستخدام القائمة لموارد المیاه واعتم13 الستعمال موارد المیاه وذلك كلھ في إطار األغراض التي تقوم علیھا. وكذلك منح حقوق جدیدة المیاه وتضمن إعداد األخصائیین في ھذا القطاع. التي تكفل اإلدارة األفضل لموارد ـ وضع البرامج التعلیمیة والتدریبیة14 الم15 الدولیة المؤتمرات إلى تدعى التي الوفود تشكیل في الحكومیة الجھات معاونة استغاللھا ـ ووسائل المائیة الثروة لبحث عنیة وحمایتھا. ـ تعمیق الوعي بین المواطنین من أجل حثھم على المحافظة على التوازن بین المتاح من ھذه الموارد والطلب علیھا وكذلك محاربة 16 كل نشاط یؤدي إلى إھدارھا أو تلویثھا أو یتضمن إفراطا في استھالكھا. ) 6مــادة ( شر الھیئة جمیع الصالحیات واالختصاصات التي تراھا ضروریة أو مفیدة أو مالئمة لتحقیق المنصوص علیھا في المادة السابقة، تبا وبوجھ خاص ما یأتي: ـ دخول أیة أراضي بھدف إجراء أعمال المسح ووضع الخطط المتصلة بنشاطھا وذلك بغیر إخالل بحرمة المسكن. 1 المعامل ومراكز البحوث والتجارب.ـ إنشاء وإدارة وصیانة 2 والمحلیة أو مع المنظمات والھیئات أسواء مع الجھات الحكومیة االتحادیة بأعبائھاالتي تمكنھا من النھوض داالتفاقیات والعقوإبرام ـ 3 والمؤسسات الدولیة أو مع األفراد. ـ تقریر التعویض عن حقوق استعمال المیاه التي تقرر إلغاؤھا. 4 التي تكفل ضمان اتساقھا مع السیاسة التي واإلجراءاتـ رصد وتقییم مختلف أوجھ النشاط التي تتصل بموارد المیاه واتخاذ التدابیر 5 اعتمدتھا في ھذا الشأن. وكذلك اإلشرافـ 6 المیاه بموارد تتعلق التي والنظم واللوائح القوانین تنفیذ أ اإلشرافعلى التراخیص تنفیذ شروط حقوق على و االمتیاز التي منحتھا واالستعانة في ھذا الشأن بالسلطات المختصة عند االقتضاء. في استھالكھا. اإلفراط ـ اقتراح سیاسة رقابیة الستخدام المیاه بغرض الحد من 7 وزارة الزراعة والثروة السمكیة –ة مركز اإلمارات للمعلومات الزراعی القوانین االتحادیة 4 المعلومات 8 على الحصول والفنیةـ والدوائر اإلحصائیة الوزارات من المیاه بموارد الصلة ذات من والتقاریر وغیرھا الحكومیة التزام ھذه الجھات بالسیاسة أشخاص القانون العام والقانون الخاص وتلقي ھذه المعلومات والتقاریر ومراجعتھا بھدف تقییم وبالخطة الرئیسیة المتكاملة المعتمدة ولمراقبة استخدامھا لموارد المیاه في حدود المتاح منھا. در الالزم لمباشرة نشاطھا.ـ تملك العقارات والتصرف فیھ بالق 9 ) 7مــادة ( یقوم على إدارة الھیئة مجلس إدارة یؤلف على النحو اآلتي: رئیســـا ر الزراعة والثروة السمكیةــــوزی وكیـل وزارة الزراعة والثروة السمكیة وكیـل وزارة الكھرباء والماء أعضــاء وكیـل وزارة التخطیط األمیـن العام للبلدیات مدراء دوائر المیاه المحلیة في اإلمارات األعضاء في االتحاد ویصدر بتشكیل ھذا المجلس وتحدید مكافأة رئیسھ وأعضائھ قرار من مجلس الوزراء. ) 8مــادة ( یعینون في المجلس بحكم مناصبھم تكون العضویة في المجلس لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید وإذا شغر فیما عدا األعضاء الذین مركز أحد أعضاء المجلس، عین عضو جدید للمدة المتبقیة من مدة سـلفھ. ) 9مــادة ( مجلس د اإلدارةیباشر وذلك علیھا یقوم التي المھام تحقیق یقتضیھا التي الصالحیات والنظم أوسع واللوائح بالقوانین التقید ون الحكومیة عدا ما تعلق منھا بالرقابة المالیة الالحقة، ویتولى المجلس بوجھ خاص ما یأتي: ـ اعتماد السیاسة التي تنتھجھا في مباشرتھا لنشاطھا. 1 یھا حسن سیر العمل بھا بما في ذلك تلك التي تنظم التي یقتض واإلداریةـ اعتماد الھیكل التنظیمي للھیئة ووضع اللوائح والنظم المالیة 2 شـؤون العاملین فیھا. اعتماد مشروع میزانیة الھیئة وحسابھا الختامي.ـ 3 ـ إقرار الالئحة الداخلیة للمجلس. 4 ھا من تنفیذ األغراض ـ تحقیق التعاون الوثیق بین الھیئة والوزارات الممثلة في مجلس اإلدارة وذلك من أجل دعم نشاط الھیئة وتمكین 5 التي تقوم علیھا. وزارة الزراعة والثروة السمكیة –ة مركز اإلمارات للمعلومات الزراعی القوانین االتحادیة 5 الحكومیة 6 الجھات تقترحھا التي المشروعات شأن في الرأي وإبداء المیاه بموارد تتعلق التي والنظم واللوائح القوانین اقتراح ـ االتحادیة أو المحلیة. ئحة.یحیلھا إلیھ رئیس المجلس أو یعھد بھا إلیھ بمقتضى قانون أو الأخرى ـ أیة مسائل 7 ) 10مــادة ( ببحث اإلدارة لمجلس إلیھا یعھد أكثر أو لجنة یشكل یبعض أن أن اختصاصھ على في تدخل التي لجنة ضالمسائل تشكیل كل م . اإلدارةأو أكثر من أعضاء مجلس عضوا راه بشأنھا. التخاذ ما ی اإلدارةوترفع اللجان توصیاتھا في شأن المسائل التي تختص بنظرھا إلى مجلس . اإلدارةالداخلیة التي تنظم سیر العمل في ھذه اللجان قرار من رئیس مجلس باللوائح ویصدر ) 11مــادة ( ترى وللجان اإلدارةلمجلس من اجتماعاتھا لحضور تدعو أن السابقة المادة في علیھا الخبراء دعوتھم المنصوص من .في المداوالت المسائل التي تقوم ببحثھا ودون أن یكون لھم صوت معدودوالمتخصصین لالستھداء برأیھم في شأن ) 12مــادة ( یجتمع مجلس اإلدارة مرة على األقل كل شھرین بدعوة من رئیس المجلس كما یجوز دعوتھ لالجتماع في أي وقت آخر وفقا لما تقرره الالئحة الداخلیة لمجلس اإلدارة. ائل المدرجة على جدول أعمالھ ما لم تقض الضرورة بنظر غیرھا من وجھ االستعجال.وینظر المجلس في المس ) 13مــادة ( یعتبر اجتماع مجلس اإلدارة صحیحا بحضور األغلبیة المطلقة ألعضائھ على أن یكون الرئیس من بینھم. وعند الحاضرین األعضاء المطلقة ألصوات باألغلبیة المجلس قرارات منھ وتصدر الذي الجانب رأي یرجح األصوات تساوي الرئیس. ) 14مــادة ( وزارة الزراعة والثروة السمكیة –ة مركز اإلمارات للمعلومات الزراعی القوانین االتحادیة 6 في سجل خاص یوقعھ جمیع األعضاء الحاضرین ومقرر المجلس ویثبت في ھذه المحاضر اإلدارةتدون محاضر اجتماعات مجلس ت رأیھ في المحضر. أسماء األعضاء الذین اشتركوا في االجتماع وأسماء األعضاء الغائبین وللعضو المخالف أن یثب ) 15مــادة ( ما یأتي: اإلدارةیتولى رئیس مجلس . ھعرضھا علی ـ إحاطة رئیس مجلس الوزراء علما بالمسائل التي یرى ضرورة 1 والمقترحات 2 تواجھھا، التي والمشكالت والصعوبات بالھیئة العمل تقدم شأن في الوزراء مجلس رئیس إلى دوریة تقاریر رفع ـ ول الالزمة للتغلب علیھا.والحل أمام مجلس الوزراء وأمام أیة جھة أخرى یتصل علمھا بنشاط الھیئة. ألھدافھاـ دعم تحقیق الھیئة 3 .اإلدارةلحكومة وعرض الخطط والبرامج التي تكفل تحقیقھا على مجلس لـ العمل على تنفیذ التوجیھات السیاسة 4 ) 16مــادة ( للھیئة مدی قیام ـر عـیكون بتعیینھ المجلسـبناء على ترش اإلدارةرار من رئیس مجلس ـصدر للھیئة .یح ھذا العام المدیر ویعتبر وتوجیھات رئیس ھذا المجلس ویباشر المدیر اإلدارةالرئیس األعلى لجھازھا التنفیذي ویشرف على نشاطھا في نطاق قرارات مجلس ة: ـالعام السلطات والصالحیات اآلتی .اإلدارةطویلة األجل التي یعتمدھا مجلس الل على تنفیذ الخطط السنویة والخطط ـ العم 1 التخاذ ما یراه بشأنھا.اإلدارة ـ إعداد مشروع المیزانیة السنویة والحساب الختامي للھیئة واقتراح برامج العمل ورفعھا إلى مجلس 2 على تنفیذ المیزانیة بعد اعتمادھا. اإلشرافـ 3 ول أعمال مجلس اإلدارة وحضور اجتماعاتھ بصفتھ مقررا لھذا المجلس ودون أن یكون لھ صوت معدود في مداوالتھ. ـ إعداد جد 4 ـ تنظیم العمل في الھیئة وإدارة نشاط أجھزتھا التنفیذیة. 5 في ھذا الشأن بما یضمن اإلدارة اللوائح والنظم التي یعتمدھا مجلس إلحكامـ اقتراح تعیین العاملین في األجھزة التنفیذیة للھیئة وفقا 6 تحقیق األغراض التي تقوم الھیئة علیھا. .اإلدارةـ مباشرة األعمال التي یفوضھ فیھا مجلس 7 وأمام جھات القضاء على اختالفھا. رـ تمثیل الھیئة لدى الغی 8 یذیة وكلما كان ذلك ضروریا. العاملین في األجھزة التنف رـ تفویض بعض السلطات والصالحیات التي یملكھا إلى كبا 9 ) من ھذا القانون.10في تنفیذ المھام المنصوص علیھا في المادة ( اإلدارةـ معاونة رئیس مجلس 10 ھام التي یكلفھ بھا مجلس اإلدارة. ـ القیام بجمیع الم11 مــادة (17) شھر یئة اعتبارا من أول ینایر من كل عام وتنتھي في آخر یكون للھیئة میزانیة سنویة مستقلة تصدر بقانون. وتبدأ السنة المالیة للھ دیسمبر من السنة ذاتھا. وزارة الزراعة والثروة السمكیة –ة مركز اإلمارات للمعلومات الزراعی القوانین االتحادیة 7 على ومع ذلك إذا أصبح ھذا القانون نافذا بعد العمل بالمیزانیة العامة لالتحاد، بدأت السنة المالیة للھیئة من تاریخ العمل بھذا القانون أن تنتھي بانتھاء شھر دیسمبر من السنة التالیة. ) 18مــادة ( :تتكون موارد الھیئة مما یأتي ا.ھاالعتمادات المالیة التي ترصدھا الحكومة االتحادیة في میزانیة الھیئة لتمكینھا من مباشرة نشـاط ـ 1 المتیاز وذلك كلھ عن منح التراخیص وحقوق ا ـ المبالغ التي تتقاضاھا الھیئة من المنتفعین بخدماتھا وكذلك المقابل المالي المستحق 2 وفقا إلحكام اللوائح التي یعتمدھا مجلس اإلدارة. ـ اإلعانات والمنح والھبات والوصایا التي ال تتعارض مع أھداف الھیئة ویقبلھا مجلس إدارتھا. 3 ـ أیة مبالغ أخري یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس الوزراء. 4 ) 19مــادة ( ب والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركیة على المواد واآلالت والمعدات واألجھزة التي تستوردھا في تعفى الھیئة من جمیع الضرائ مجال ممارستھا لنشاطھا. ) 20مــادة ( ب قانوني أو على درجة جامعیة تعادلھا من جامعة ـھادة محاسـیكون للھیئة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبین الحاصلین على ش ال معترف بـھ.أو معھد ع مراقب الحسابات لمدة سنة قابلة للتجدید ویحدد مكافآتـھ. اإلدارةویعین مجلس )21مــادة ( ال یجوز الجمع بین عمل مراقب الحسابات وبین األشغال بأي عمل فني أو إداري أو استشاري بالھیئـة. ) 22مــادة ( ھ في سبیل أداء مھمتھ حق اإلطالع في كل وقت ـة التي عین لھا ول ـنة المالیـیئة عن السیتولى مراقب الحسابات مراجعة حسابات الھ التي یرى الحصول علیھا وأن یحقق موجوداتھا والتزاماتھا. واإلیضاحاتتنداتھا وطلب البیانات ـجالتھا ومس ـعلى دفاتر الھیئة وس دم، فإذا منع المراقب من مباشرة اختصاصاتھ أو لم یتمكن من ممارستھا وعلى المدیر العام للھیئة أن یمكن المراقب من كل ما تق ھ على مجلس اإلدارة. ـ را بذلك لعرضـد تقریـعلى الوجھ األكمل أع وزارة الزراعة والثروة السمكیة –ة مركز اإلمارات للمعلومات الزراعی القوانین االتحادیة 8 ) 23مــادة ( یلغـى كـل نـص یخالـف ھـذا القانـون. ) 24مــادة ( ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة، ویعمل بھ من تاریخ نشره. زایـد بـن سـلطان آل نھیـان رئیس دولة اإلمارات العربیة المتحدة ــ ـــــــــــــــــــــ :يبأبوظبقصر الرئاسة بصدر ـھ1402محرم 10خ :ـبتاری م1981نوفمبر 7ق: ـالمواف