Federal Law No. 15 of 2020 on Consumer Protection
صدر في 2020-11-10 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانون اتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك
- اللغة
- Arabic; English
- النوع
- قانون
- الدولة
- الإمارات العربية المتحدة
- الموضوعات
- Food and nutrition, General
- الكلمات المفتاحية
- framework law, consumer protection, business/industry/corporations, education, fiscal and market measures, internal trade, monitoring, packaging/labelling, public health
- الفئات
- *
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
<!-- page 1 --> قافون اتحادي رقم ( 15( لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. بعد الاطلاع على الدستور, وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء» وتعديلاته» وعلى القانون الاتحادي رقم )18( لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية» وتعديلاته» وعلى القانون الاتحادي رقم )5( لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية» وتعديلاته,» وعلى القانون الاتحادي رقم )3( لسنة 1987 بإصدار قانون العقويات» وتعديلاته,» وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 بإصدار قانون الطيران المدني» وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية» ADL rely وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنه 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية» وتعديلاته» ley القانون الاتحادي رقم )37( لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية» وتعديلاته» وعلى القانون الاتحادي رقم )39( لسنة 1992 في GLE انتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية» وعلى القانون الاتحادي رقم )18( لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية» وعلى القانون Galas! رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس» CAD rely ley المرسوم بقانون اتحادي رقم )3( لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالاتء وتعديلاته» وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية» وعلى القانون الاتحادي رقم )24( لسنة 2006 في GLE حماية المستهلك؛ وتعديلاته» وعلى القانون الاتحادي رقم )6( لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله» وتعديلاته» وعلى القانون الاتحادي رقم )13( لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصديرء وتعديلاته» وعلى القانون الاتحادي رقم )2( لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع calall وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة» وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )5( لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ وتعديلاته» وعلى القانون الاتحادي رقم )2( لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية» وتعديلاته» _37-
<!-- page 2 --> - وعلى القانون الاتحادي رقم )8( لسنة 2015 بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك» - وعلى القانون الاتحادي رقم )10( لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء» - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية» - وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري» - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2018 في شأن سلامة المنتجات» - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت tLiry - على ما عرضه وزير الاقتصادء وموافققة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي» وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد» أصدرنا القانون الآتي: الفصل الأول أحكام عامة المادة (ly تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون» يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منهاء ما لم يقض سياق الدونة : الإمارات العربية المتحدة. الوزرة : وزارة الاقتصاد. الززير : وزير الاقتصصاد. السططة : السلطة المحلية المختصة في الإمارةٍ المعنية التي يناط بها تطبيق أحكام هذا المختصة القانون. الجهات ذات : الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المعنية بالإشراف والرقابة على أعمال العلاقة المزود بالقطاعات التي تشرف عليها أو تراقبها. اللجنة : اللجنة العليا لحماية المستهلك. الإدارة : الوحدة الإدارية المعنية بشؤون حماية المستهلك في الوزارة. - 38 -
<!-- page 3 --> المواصفات المستهلك المواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في الدولة. كل شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على سلعة أو خدمة - بمقابل أو دون مقابل - إشباعاً لحاجته أو contd dale أو يجري التعامل أو التعاقد معه بشأنها. كل شخص اعتباري يقدم الخدمة أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر بها أو يبيعها أو يوردها أو يصدرها أو يستوردها أو يتدخل في إنتاجها أو تداولها أو تخزينهاء بهدف تقديمها للمستهلك أو التعامل أو التعاقد معه بشأنها. كل شخص اعتباري يقوم بذاته أو بواسطة opt بالإعلان عن السلعة أو الخدمة أو المعلومات بمختلف وسائل الدعاية والإعلان سواء كان المعلن هو المزود نفسه أو شخصاً مرخصاً له بذلك. كل مادة طبيعية أو منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي أو فكري أو تقني بما في ذلك العناصر الأولية للمواد والمكونات التي تدخل في المنتج. البطاقات التعريفية أو أي معلومات مكتوية أو مطبوعة أو مرسومة أو محفورة» تبين مكونات السلعة أو صيانتها أو تخزينها أو تاريخ صلاحيتها. ثمن السلعة أو الخدمة أو بدل الانتفاع أو الاستعمال بحسب الأحوال. كل ما يقدم للمستهلك سواء تم ذلك بأجر أو بدون أجر. نقص في الجودة أو الكمية أو الكفاءة أو اختلاف في الشكل الخارجي أو الحجم أو مكونات السلعة أو الخدمة ناتج عن خطأ في تصميمها أو تصنيعها أو إنتاجها أو تقديمها للمستهلك؛ مما قد يؤدي إلى الإضرار به أو حرمانه كلياً أو Lije من الاستفادة منهاء بشرط ألا يكون العيب نشأ عن تصرف من المستهلك. كل ما يصيب السلعة بعد إنتاجها أو الخدمة بعد تقديمها مما قد يؤدي إلى الإضرار بالمستهلك أو حرمانه كلياً أو جزئياً من الاستفادة منهما بشرط أن لا يكون الخلل قد نشأ عن تصرف من المستهلك. - 39 -
<!-- page 4 --> خدمات ما بعد البييع خداع المتعامل بأي وسيلة كانت؛ سواء بتبديل أو تغيير ماهية السلع أو مقدارها أو جنسها أو سعرهاء أو صفتها الجوهرية أو منشئها أو مصدرها أو صلاحيتها أو أي أمر آخر متعلق بهاء أو تقديم بيانات تجارية غير صحيحة أو مضللة عن المنتجات lasing arg yall ذلك التدليس والتقليد وغش الخدمة بعدم اتفاقها مع التشريعات النافذة في الدولة أو انطوائها على بيانات كاذبة أو مضللة. عرض السلع بقصد بيعها بأسعار مخفضة أو تقديم الخدمات بأسعار أقل خلال تسويق السلع أو الخدمات عن طريق السحب على الجوائز أو توزيع الهدايا أو الدعاية والإعلان عن السلع أو الخدمات من خلال العروض الخاصة أو أي وسيلة أخرى. إقرار كتابي أو ضمني ple من المزود أو من ation بخلو السلعة أو الخدمة موضوع الضمان من العيوب أو الخلل ومطابقتها للمواصفات القياسية وتعهده بإصلاح أي خلل أو عيب يطرأ على السلعة أو إعادة تأدية الخدمة أو استبدال السلعة خلال مدة محددة. هي العناية بالسلعة أو الخدمة للحفاظ على جودتها وتشمل قطع الغيار والصيانة والدعم الفني. سحب السلعة المعيبة أو الخطيرة عن طريق المزود أو عن طريق الجهة المعنية أو الجهة ذات العلاقة في الدولة أو بلد المنشأ أو أي دولة أخرى. الإعلان عن سلعة أو خدمة sly على معلومات خادعة أو إغفال معلومات جوهرية أو أساسية ذات ارتباط في السلعة أو الخدمة مما يؤثر على المستهلك ويدفعه إلى التعاقد بحيث أنه ما كان ليتعاقد لولا تلك المعلومات؛ ويعتبر في حكم الإعلان المضلل الإعلان عن جوائز أو تخفيضات وهمية أو غير حقيقية. أي مستند كاف بذاته لإثبات التعامل أو التعاقد مع المستهلك على السلعة أو الخدمة على أن يكون متضمناً البيانات التي يتطلبها هذا القانون أو لائحته - 40 -
<!-- page 5 --> (2) balk) أهداف القانون يهدف هذا القانون إلى حماية كافة حقوق المستهلك؛ وعلى الأخص ما يأتي: .1 .2 جودة السلعة والخدمة والحصول عليهما بالسعر المعلن. الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو تلقيه الخدمة» دون إلحاق الضرر به عند استعماله السلعة أو تلقيه الخدمة. . تشجيع أنماط الاستهلاك السليم. المادة )3( سريان القانون تسري أحكام هذا القانون على جميع السلع والخدمات داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة» وما يتعلق بهما من عمليات يقوم بها المزود أو المعلن أو الوكيل التجاري؛ بما في ذلك التي تتم بطرق التجارة الإلكترونية إذا كان المزود مسجلاً Jala الدولة» ودون الإخلال بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها. (4y ball! حقوق المستهلك تعتبر كافة الالتزامات المقررة بموجب هذا القانون حقوقاً للمستهلك» ويما يشمل: 1. . الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو يستهلكها أو الخدمة التي يتلقاها. . تثقيفه وتوعيته بحقوقه والتزاماته. ذا ين افيد هس mona ذا توفير البيئة الملائمة والآمنة عند شراء السلعة أو تلقي الخدمة. . ممارسته لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقاً لرغباته. . حماية خصوصية وأمن بياناته وعدم استخدامها في أغراض الترويج والتسويق. ٠ احترام aad الدينية وعاداته وتقاليده عند تزويده بأي dake أو تلقيه أي خدمة. . التسوية العادلة والسريعة لمنازعاته. . الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي Gab به أو بأمواله جراء شراء السلعة أو استخدامها أو تلقي الخدمة. . كافة الحقوق الأخرى التي تقررها التشريعات السارية في الدولة. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أي حقوق أخرى. - 41 -
<!-- page 6 --> (5) ball! اللجنة العليا لحماية المستهلك الوزارة» برئاسة الوزير وعضوية ممثلين من السلطات المختصة وجمعيات حماية المستهلك؛ بالإضافة إلى اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الوزير» ويحدد القرار نظام عمل اللجنة. تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات الآتية: . وضع السياسات العامة لحماية المستهلك. «| ب. دراسة تقارير حماية المستهلك المحالة إليها من الإدارة» والسلطة المختصة» واتخاد القرارات اللازمة بشأنها. ج. دراسة المعوقات التي تواجه تطبيق القانون واقتراح آلية معالجتها. د. دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إليها والمتصلة بحماية حق المستهلك وإبداء الرأي بشأنها. ه. وضع خطط ويرامج لتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية. و. دراسة ما يعرضه عليها الوزيرء» وإصدار توصيات بشأنه. . بها من مجلس الوزراء US ز. أي اختصاصات أخرى المادة (6) التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ٠ على الإدارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما SiS حماية حقوق المستهلك. ٠ على الإدارة رفع تقارير دورية إلى اللجنة بشأن التنسيق بينها وبين الجهات ذات العلاقة. . تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة. الفصل الثاني التزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري ball! )7( البيانات الإيضاحية . يلتزم المزود عند عرض السلعة للبيع؛ أن يضع البيانات الإيضاحية على غلافها أو عبوتها أو في مكان عرضها بشكل واضح ومقروء» وأن يبين LAS تركيبها واستعمالهاء وذلك Lady للتشريعات النافذة في الدولة المتعلقة بالمواصفات القياسية. . يلتزم المزود إذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة» بالتنبيه على ذلك بشكل واضح وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. -42-
<!-- page 7 --> المادة (8) سعر السلعة والخدمة 1. يلتزم المزود عند عرض السلعة للبيع» بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر. 2 عند الإعلان عن أسعار السلع والخدمات التي يؤديها المزود يجب أن يكون الإعلان عنها غير مضلل. 3. يلتزم المزود بتزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة تتضمنء اسمه التجاريء» وعنوانه» ونوع السلعة وسعرها وكميتهاء أو نوع الخدمة وسعرها وتفاصيلها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 4. يجب أن تكون الفاتورة باللغة العربية» وللمزود إضافة أي لغة أخرى يحددها. المادة )9( مواجهة الظروف الطارئة للوزير في حال حدوث أزمة أو ظروف طارئة أو أحوال غير اعتيادية في الأسواق الداخلية أو الخارجية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مصلحة المستهلكين وعدم الأضرار cage ويجوز له إصدار قراراً يحدد فيه أسعار بيع أي سلعه أو سلع ويلتزم بهذا القرار كافة المزودين بالدولة. (10) bald التزام المزود بتنفيذ الضمانات يلتزم المزود بتنفيذ جميع الضمانات؛ وتوفير قطع الغيار المطلوبة والصيانة واستبدال السلعة أو رد قيمتها .1 النقدية» والالتزام بخدمة ما بعد البيع للسلع المباعة خلال الفترة الزمنية المحددة. يلتزم المزود بضمان الخدمة التي قدمها وخلوها من العيب والخلل خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك .2 أو أدى الخدمة مرة أخرى على الوجه الصحيح. cate الخدمة» وإلا أعاد المبلغ الذي دفعه المستهلك أو جزءأ تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة. .3 (11) ball التزامات مزود السلعة والخدمة عند اكتشاف العيب يلتزم المزود حال اكتشافه عيبأ أو خطورة في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك عند استعمالها أو المختصة فوراً بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منهاء وأن يقوم باستردادها ALL الوزارة أو aly الانتفاع بهاء أن من السوق فوراً والإعلان عنهاء وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. - 43 -
<!-- page 8 --> (12) bald) eo call الخلل في السلعة أو يلتزم المزود في حال اكتشاف خلل في السلعة أو الخدمة» بإصلاحها أو استبدالها أو بإرجاع السلعة ورد سعرهاء أو بإعادة أداء الخدمة بدون مقابل» وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة )13( الالتزامات عند تكرار الخلل يلتزم المزود إذا تكرر في السلعة الخلل ذاته ثلاث (3) مرات خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهرياً على جودة الأداء الوظيفي للسلعة بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتهاء وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. (14) ball) أحكام ضمان وأسعار خدمة ما بعد البيع للوزير إصدار قرارات يحدد على أساسها مدد وشروط الضمان وأسعار خدمة ما بعد البيع» وذلك بحسب نوع وطبيعة كل سلعة أو خدمة. (15) المادة التزامات مزود السلعة يلتزم المزود بتضمين العقود التي يبرمها بالإصلاح أو الصيانة أو خدمة ما بعد البيع أو بإرجاع السلعة أو استبدالها أو رد ثمنها خلال فترة زمنية محددة من ظهور العيب أو الخلل فيهاء وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة )16( الوكالات التجارية مع مراعاة أحكام القانون Galas! رقم (18) لسنة 1981 المشار cal] يلتزم الوكيل التجاري أو الموزع بما يأتي: 1. تنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المُنتج أو الموكل للسلعة أو الخدمة محل الوكالة. 2. توفير سلعة مماثلة للمستهلك يستخدمها دون مقابل إذا كان تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة تتجاوز مدة )7( سبعة coll إلى أن يتم تنفيذ تلك الضمانات. - 44 -
<!-- page 9 --> 3. يلتزم الوكيل بكافة التزامات المزود المنصوص عليها في هذا القانون في حال كانت الخدمة أو السلعة مقدمة المادة )17( وصف السلعة أو الخدمة ببيانات غير صحيحة يحظر على المعلن والمزود والوكيل التجاري وصف السلعة أو الخدمة بأسلوب يحتوي على بيانات غير صحيحة أو الإعلان عنهما We} مضللاً. المادة )18( الترخيص بالترويج يحظر على المزود القيام بالترويج للسلع أو الخدمات أو إجراء تخفيضات عامة للأسعار أو الإعلان عنها بأي وسيلة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة. المادذة )19( الاحتكار مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة في الدولة» يحظر على المزود إخفاء السلعة أو الامتناع عن بيعها أو عدم تقديم الخدمة للمستهلك؛ بقصد التحكم في السعر أو احتكارها أو إلزام المستهلك بشراء كميات معينة من السلعة أو إضافة شروط معينة للانتفاع بالخدمة أو شراء سلعة أو خدمة أخرى معها أو أن يتقاضى سعراً أعلى من السعر الذي تم الإعلان عنه وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. (20) dali مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة وقواعد الصحة العامة والسلامة يلتزم المزود بضمان مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات القياسية والشروط والضوابط المتعلقة بالصحة والسلامة والتشريعات النافذة في الدولة ذات الصلة. (21) ball حظر إدراج شرط يضر بالمستهلك يحظر على المزود إدراج أي شرط عند التعاقد مع المستهلك من شأنه الإضرار به ويقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو فاتورة أو غير ذلك إذا كان من شأنه إعفاء المزود من أي من الالتزامات الواردة في هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الشروط التي تضر بالمستهلك. - 45 -
<!-- page 10 --> الفصل الثالث حماية حقوق المستهلك المادة (22) دور الوزارة في حماية حقوق المستهلك تتولى الوزارة الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع السلطات المختصة؛ وعلى وجه الخصوص ما يأتي: 1. توعية وتثقيف المستهلك Ley يساهم في حمايته من مخاطر بعض السلع والخدمات Ley في ذلك خدمات التجارة . نشر القرارات والتوصيات التي تساهم في زيادة وعي المستهلك. . مراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها. . العمل على تحقيق fare المنافسة» ومكافحة الإعلانات المضللة والاحتكار. . تلقي شكاوى المستهلكين وجمعية حماية المستهلكء؛ واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها أو إحالتها للجهات 6. تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظاماً لتلقي الشكاوى والإجراءات اللازمة بشأنها وأوجه التنسيق بين الوزارة والسلطة المختصة» كما Gab باللائحة التنفيذية جدول بالجزاءات الإدارية والغرامات المالية التي يجوز للوزارة توقيعها على المزود. nA & W NWN الماذة )23( الاستعانة بالخبراء والمعامل مع مراعاة القانون الاتحادي 28 لسنة 2001 وتعديلاته المشار إليه» يجوز للوزارة أو السلطة المختصة كلما اقتضت المصاحة العامة أو في حال الخلاف بين المزود والمستهلك طلب فحص السلعة أو الخدمة لدى المعامل أو المختبرات على أن يتحمل المزود نفقة الفحص إذا تبين عدم صلاحية السلعة. - 46 -
<!-- page 11 --> تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تطبيق هذه المادة. (24) bald! للمستهلك الحق في طلب التعويض عن الأضرار الشخصية أو المادية التي لحقت به نتيجة استخدام السلعة أو .1 الخدمة؛ وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة» وبقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. يستثنى من حكم البند (1) من هذه المادة» الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام؛ أو الاستخدام بشكل يخالف .2 طريقة الاستعمال. (25) ball! التجارة الإلكترونية يلتزم المزودون المسجلون داخل الدولة والذين يعملون في مجال التجارة الإلكترونية بتزويد المستهلكين والجهات ٠1 المختصة في الدولة بأسمائهم ووضعهم القانوني وعناوينهم وجهات ترخيصهم» ومعلومات وافية باللغة العربية عن السلعة أو الخدمة المقدمة ومواصفاتها وشروط التعاقد والدفع والضمانء وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. لا تعتبر الوزارة أو السلطة المختصة مسؤولة عن عمليات التجارة الإلكترونية التي تتم من خلال مزودين غير .2 مرخصين داخل الدولة. )26( المادة استخدام اللغة العربية ني البيانات والإعلانات والعقود يجب أن تكون البيانات والإعلانات والعقود ذات الصلة بالمستهلك باللغة العربية» ويجوز استخدام لغات أخرى إلى (27) ball حظر السلح أو الحجز الإداري عليها أو سحبها - 47 -
<!-- page 12 --> مع مراعاة التشريعات النافذة» للوزير أو من يفوضه وللسلطة المختصة في حال الضرورة أو الاستعجال عند ورود معلومات أو تقارير من جهات مختصة عن سلعة ضارة أو تمثل خطورة على المستهلك أن يصدر قراراً بحظر استيرادها أو الحجز الإداري عليها أو سحبها من الأسواق في حال دخولها. الفصل الرابج العقوبات bald) )28( لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوية أشد ينص عليها أي قانون آخر. (29) dali) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن )10,000( عشرة آلاف درهم ولا تجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (2,000,000) وأحكام البند الأول والثاني والثالث من المادة (8) من هذا القانون. )21:17 «16 «15 «12 «11 «10 «7) وتضاعف العقوبة في حال العود. المادة )30( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف درهم ولا تتجاوز )200,000( مائتي ail درهم أو Grok هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد Say )26 «20 «19 «18) البند الرابع من المادة (8)» من هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حال العود. )31( dali) يأتي: Ley للمحكمة المختصة عند الحكم بالإدانة في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تقضي مصادرة أو إتلاف السلعة والمواد والأدوات المستخدمة على نفقة المحكوم عليه. .1 2. إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 3. نشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين محليتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. dali) )32( - 48 -
<!-- page 13 --> يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين والغرامة التي تعادل ضعف القيمة السوقية للسلع والأدوات المتحفظ عليها أو بإحدى هاتين العقوبتين» كل من يتصرف بأي طربقة من الطرق في السلع والأدوات المتحفظ عليها من قبل السلطة الفصل الخامس أحكام ختامية ball (33) توفيق الأوضاع على cag pall والوكيل التجاري؛ والمعلن توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ العمل cd ويجوز مد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء Fly على اقتراح من الوزير. المادة (34) الضبطية القضائية يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة» صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. bald) )35( التظظلسم يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى الوزير من القرارات والإجراءات المتخذة بحقه بموجب أحكام هذا القانون» وذلك خلال )15( خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه» على أن يكون مرفقاً به كافة الوثائق والمستندات المؤيدة cal ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين Logs من تاريخ تقديمه» ويكون القرار الصادر بشأنه نهائياً» ويعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضاً للطلب. )36( dail اللائحة التنفيذية على اقتراح من الوزير خلال ستة أشهر من تاريخ نشره. Loy يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون )37( المادة - 49 -
<!-- page 14 --> حكم الإلغاء 1. يلغى القانون الاتحادي رقم )24( لسنة 2006 المشار إليه» كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. 2. يستمر العمل باللوائح والقرارات المنفذة للقانون الاتحادي رقم )24( لسنة 2006 المشار إليه؛ Lad لا يتعارض مع أحكام هذا القانون» وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها. المادة )38( النشر والعمل بالقانون يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية» ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي: بتاريخ : 24 / ربيع الأول | 1442ه الموافق: 10 / نوفمبر / 2020م - 50 -