Federal Law No. 11 of 2002 regulating and controlling the international trade of endangered animals and plants
صدر في 2002-10-26 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2002 بشـأن تنظيم ومراقبـة الاتجـار الدولـي بالحيوانــات والنباتــات المهــددة بالانقــراض
- اللغة
- Arabic; English
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- الدولة
- الإمارات العربية المتحدة
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- endangered species, trade in species, institution, fees/royalties, international trade, inspection, authorization/permit, certification, offences/penalties, protection of species, biodiversity, governance
- الفئات
- *
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2002 file:///D/HTML/uae55026.htm[16.01.2025 10:38:23] قانون اتحادي رقم )11( لسنة 2002 بشـأن تنظيم ومراقبـة ااتجـار الدولـي بالحيوانــات والنباتــات المهــددة باانقــراض نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة اإمارات العربية المتحدة، بعد اإطاع على الدستور، وعلى القانون ااتحادي رقم )1( لسنة 1972بشأن اختصاصات الوزارات وصاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون ااتحادي رقم )5( لسنة 1979 في شأن الحجر الزراعي، وعلى القانون ااتحادي رقم )6( لسنة 1979 في شأن الحجر البيطري، وعلى القانون ااتحادي رقم )21( لسنة 1981 في شان إنشاء الهيئة العامة إدارة موارد المياه في دولة اإمارات العربية المتحدة، وعلى القانون ااتحادي رقم )26( لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري والقوانين المعدلة له، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون ااتحادي رقم )3( لسنة 1987، وعلى قانون اإجراءات الجزائية الصادر بالقانون ااتحادي رقم )35( لسنة 1992، وعلى القانون ااتحادي رقم )38( لسنة 1992 في شان إنشاء المشاتل وتنظيم إنتاج واستيراد وتداول الشتات، وعلى القانون ااتحادي رقم )7( لسنة 1993 بإنشاء الهيئة ااتحادية للبيئة، وعلى القانون ااتحادي رقم )19( لسنة 1993 في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة اإمارات العربية المتحدة، وعلى القانون ااتحادي رقم )23( لسنة 1999، في شأن استغال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة اإمارات العربية المتحدة، وعلى القانون ااتحادي رقم )24( لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، وعلى المرسوم بقانون رقم )9( لسنة 1983 في شأن تنظيم صيد الطيور والحيوانات، وعلى المرسوم ااتحادي رقم )81( لسنة 1974 في شأن انضمام دولة اإمارات العربية المتحدة الى ااتفاقية الخاصة بااتجار في بعض أنواع الحيوانات والنباتات المهددة باانقراض والمراسيم المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة السمكية ووزير الصحة وموافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس اأعلى لاتحاد، أصدرنا القانون اآتي: المادة )1( تعريفــــات في تطبيق أحكام هذا القانون بقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك، دولة اإمارات العربية المتحدة .الـــدولـــة : وزير الزراعة والثروة السمكية ووزير الصحة.الوزيــــــر: اإدارة المختصة بوزارة الزراعة والثروة السمكية، واإدارة المختصة بالهيئة ااتحادية للبيئة ويحددالسـلطة اإدارية: مجلس الوزراء اختصاصات كل منهما. الهيئة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.الهيئـة العلميـة : ااتفاقية الخاصة بااتجار بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة باانقراض والتي انضمت إليها الدولة.ااتفاقيـــــة: هي الماحق )1 ، 2 ، 3 ( المرفقة بااتفاقية وأية تعديات عليها والملحقة بهذا القانون.الماحـــــق: أي تصدير أو إعادة تصدير أو استيراد أو أي إدخال من البحر يخضع لنظم الجمارك في الدولة.ااتجار الدولـي: العينــــة: 1( أي حيوان أو نبات حيا كان أم ميتا وارد في الماحق. 2( أي جزء أو مشتقات يتبين من المستندات المصاحبة لها أو من عامة أو ملصق ما أو من ظروف أخرى أنها جزء أو مشتق من حيوان أو نبات وارد في الماحق ما لم تكن هذه اأجزاء أو المشتقات معفاة طبقا لأحكام الواردة في هذا القانون. جميع اأنواع واأنواع الفرعية أو أي أعداد منها تكون متفرقة جغرافيااأنـــواع تن: إخراج أية عينة من أي مكان يقع بالدولة.التصديـــر: تصدير أية عينة سبق استيرادها.إعادة تصدير : إنزال أو محاولة إنزال أو إحضار أو إدخال أية عينة من اأنواع الواردة في الماحق وذلك في أيااســتيراد : مكان بالدولة بموجب أية إجراءات جمركية باستثناء العبور والتفريغ مع إعادة الشحن. إدخال أية عينة مما نصت عليه الماحق إلي داخل الدولة بعد أخذها من البيئة البحرية التي ا تقعاإدخال من البحر: تحت واية أية دولة. قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2002 file:///D/HTML/uae55026.htm[16.01.2025 10:38:23] العمليات التي تبقى فيها العينة تحت سيطرة جمارك الدولة وهي في طريقها إلى مرسل إليه خارجالعبور والتفريغ مع إعادة الشحن: الدولة، ويشمل ذلك أي تدخل في حركة العينة ناتج فقط عن الترتيبات الازمة لهذه العمليات. الفحص عند اإدخال أو التصدير أو إعادة التصدير أو العبور: التأكد من الشهادات وااذونات المنصوص عليها في هذا القانون ويشمل ذلك فحص العينات وأخذ أجزاء أو عينة منها إذا كان ذلك مناسباً لتحليلها أو فحصها تفصيليا. إنهاء جميع اإجراءات التي تطلبها السلطة اإدارية بما في ذلك إعداد واعتماد وتسليم اأذن أواإصــــدار: الشهادة لطالبها. أي شكل من أشكال نقل الملكية، وأغراض هذا القانون يعتبر اإيجار والمقايضة والتبادل بمثابةالبيــــــع: البيع. ويكون باإعان أو أعداد اإعان من أجل البيع والدعوة إلى التفاوض.العرض للبيـع: جميع اأغراض التي تكون جوانبها التجارية هي الجوانب السائدة بوضوح، وتحدد الائحة التنفيذيةاأغراض التجارية اأساسية: لهذا القانون ضوابط اأغراض التجارية وغير التجارية. مستند رسمي يستعمل عند الترخيص باستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو إدخال من البحر أيةأذن أو شهادة: عينة من اأنواع الواردة في الماحق. منشأة تعتمدها السلطة اإدارية إيداع العينات الحية المصادرة وغير المصادرة أو المضبوطة وذلكمركز اإغاثـة: للعناية بسامتها. وهي الخلفة التي تولد أو تنتج بأي شكل آخر في بيئة محكومة يعيش فيها اآباء ويتاقحون أو تولد أونواتج التربية في اأسر: تنتج بنقل اامشاج أو بأي شكل آخر في بيئة محكومة، ويشمل ذلك أية أجزاء من الخلفة والبيض. ويشمل ذلك النباتات أو أية أجزاء منها ومشتقاتها والتي ينتجها اإنسان من بذور أو عقل أو أنسجهنواتج اإكثار الصناعي: لحاء أو أبواغ أو غيرها من مواد اإكثار في ظروف محكومة. البلد الذي أخذت منه العينات من موطنها، أو الذي ولدت فيه، أو الذي كان مكان ترتيبها في اأسر،بلد المنشـأ: أو إكثارها بالطرق الصناعية، أو مكان أخذها من البيئة البحرية التي ا تقع تحت واية أية دولة. المادة )2( نطاق التطبيق تسرى أحكام هذا القانون على جميع عينات اأنواع المدرجة في الماحق، وتعتبر هذه الماحق ماحق لهذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية كما ينشر في الجريدة الرسمية أية تعديات تطرأ على هذه الماحق بقرار من الوزير بناء على عرض السلطة اإدارية. المادة )3( أحكــام عامــة 1( يحظر استيراد أية عينة من اأنواع المذكورة في الماحق أو عبورها أو تفريغها مع إعادة شحنها أو تصديرها أو أعادة تصديرها أو إدخالها من البحر بما يخالف أحكام هذا القانون. 2( يقع عبء إثبات الحيازة القانونية أية عينة من اأنواع المدرجة في الماحق على حائزها. المادة )4( السـلطة اإداريــة تكون السلطة اإدارية مسئولة بشكل مباشر عن تنفيذ أحكام هذا القانون، ولها على وجه الخصوص القيام بما يأتي: 1. التعاون مع الجهات المعينة داخل الدولة وخارجها لتسهيل تبادل المعلومات بين اأجهزة المعنية بتنفيذ ااتفاقية، ولتدريب المعنيين بتنفيذ التشريعات الخاصة بحماية اأنواع المعمول بها في الدولة. 2. مراجعة طلبات الحصول على ااذونات والشهادات وأصدرها أو رفضها وفق متطلبات هذا القانون وااتفاقية، أو فرض أية شروط تراها السلطة اإدارية ضرورية على اأذن أو الشهادة. 3. التنسيق مع وزارة الخارجية لاتصال ) بأمانة ااتفاقية ( والدول اإطراف في ااتفاقية حول المسائل العلمية واإدارية ومسائل إنقاذ ااتفاقية. 4. مسك سجات ااتجار الدولي بالعينات وإعداد تقرير سنوي عن هذا ااتجار وتقديمه إلى ) أمانة ااتفاقية ( قبل )31 أكتوبر( من السنة التالية لسنة التقرير، وتحدد الائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع السجات والبيانات الواجب اداخلها بها. 5. إعداد تقرير نصف سنوي عن الخطوات التنظيمية واإدارية المتخذة في الدولة تنفيذا أحكام ااتفاقية ورفعه إلى )أمانة ااتفاقية(. قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2002 file:///D/HTML/uae55026.htm[16.01.2025 10:38:23] 6. تقديم نسخه من التقريرين الواردين في البند ) 4 ـ 5( من هذه المادة إلى مجلس الوزراء قبل إحالتها إلى أمانة ااتفاقية. 7. تخصيص مركز أو مراكز لإنقاذ بعد التشاور مع الهيئة العلمية. 8. التنسيق مع مأموري الضبط القضائي بشأن فحص شحنات العينات وتصريحها. 9. أية مهام أخرى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون أو ااتفاقية أو يكلفها بها مجلس الوزراء. المادة )5( الهيئــة العلميــة تتولى الهيئة العلمية القيام بما يأتي: 1 ـ إبداء الرأي للسلطة اإدارية بشأن تصدير عينات من اأنواع المدرجة في الملحقين )1( ، )2( ومدى ضرره على بقاء هذا النوع . 2 ـ إبداء الرأي للسلطة اإدارية بشأن استيراد عينات من اأنواع المدرجة في الملحق )1( ومدى ضرره على بقاء هذا النوع. 3 ـ إبداء الرأي بشأن تجهيز مكان إيواء العينات الحية المدرجة في الملحق )1( والتي ترغب السلطة اإدارية في السماح باستيرادها مع بيان ما إذا كان موافقا للمتطلبات الازمة إيوائه والعناية به. 4 ـ رصد أذونات تصدير أية عينة من اأنواع المدرجة في الملحق )2( ورصد التصدير الفعلي لهذه العينة مع إبداء الرأي للسلطة اإدارية عن التدابير المناسبة الواجب اتخاذها وبيان الحصة السنوية المخصصة للتصدير بهدف وضع حد اذونات التصدير لمنع اأثر الضار على اأنواع. 5 ـ إبداء الرأي للسلطة اإدارية بشأن التصرف في العينات المضبوطة أو المصادرة. 6 ـ تقديم مقترحات للسلطة اإدارية بشأن حماية اأنواع. 7 ـ أية مهام أخرى تكلفها بها السلطة اإدارية. ااتجار الدولي ومستنداته المادة )6( 1( يحظر تصدير أو إعادة تصدير أية عينة من اأنواع المدرجة في الماحق إا بعد الحصول على إذن تصدير أو إعادة تصدير. 2( يحظر استيراد أية عينة من اأنواع المدرجة في الملحق )1( إا بعد الحصول على اذن استيراد. 3( يحظر استيراد أية عينة من اأنواع المدرجة في الملحق )2( إا بعد تقديم أذن تصدير أو شهادة إعادة تصدير. 4( يحظر اإدخال من البحر أية عينة من اأنواع المدرجة في الماحق إا بعد الحصول على إذن وتقديم شهادة باإدخال من البحر. المادة )7( تتولى السلطة اإدارية منح اذونات وشهادات ااستيراد والتصدير وإعادة التصدير واإدخال من البحر أية عينة من اأنواع المدرجة في الماحق وذلك بعد التأكد من استيفاء الشروط اآتية: 1( إبداء الهيئة العلمية رأيها بأن تصدير العينة المطلوبة والمدرجة في أحد الملحقين )1( و )2( أو كليهما لن يضر ببقاء هذا النوع وأنه ضمن حصة التصدير السنوية التي وضعتها الهيئة العلمية. 2( إبداء الهيئة العلمية رأيها بأن استيراد العينة المطلوبة المدرجة في الملحق )1( هو أغراض ا تضر ببقاء النوع. 3( أن العينات المطلوبة لم يتحصل عليها بالمخالفة أحكام التشريعات النافذة في الدولة أو أحكام اإتفاقية. 4( أن أية عينة يعاد تصديرها سبق استيرادها وفق أحكام هذا القانون وااتفاقية. 5( أن يكون شحن أية عينة حية للتصدير أو إعادة التصدير من أن الشحن متفق مع الخطوط التوجيهية التي حددتها ااتفاقية لنقل العينات الحية، وفي حالة النقل بطريق الجو فيجب أن يكون ذلك متفقاً مع آخر تعليمات لنقل الحيوانات الحية الصادرة عن المنظمة الدولية للنقل الجوي. 6( أن تحضير العينات وشحنها سيكون بطريقة تقلل إلى أدنى حد أخطار الجروح واإصابات الضارة بالصحة أو ا يتضمن معاملة قاسية. 7( وجود إذن استيراد من السلطة المعنية في البلد المتلقي قبل إصدار إذن تصدير أية عينة من اأنواع المدرجة في الملحق )1(. 8( أن العينة لن تستخدم أغراض تجارية، وذلك قبل منح إذن استيراد أو شهادة إدخال من البحر لعينة مدرجه فقط في الملحق )1(. المادة )8( 1( يجوز للسلطة اإدارية في أي وقت سحب أو تعديل أي إذن أو شهادة أصدرتها إذا ثبت أن أياً منهما قد صدر استناداً إلى بيانات غير صحيحة أو مضللة من قبل مقدم الطلب. 2( يجوز للسلطة اإدارية طلب أية معلومات إضافية من مقدم الطلب تراها ضرورية اتخاذ قرارها بشأن إصدار اإذن أو الشهادة. قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2002 file:///D/HTML/uae55026.htm[16.01.2025 10:38:23] المادة )9( تحتفظ السلطة اإدارية باذونات التصدير المستعملة وشهادات إعادة التصدير المستعملة الصادرة من سلطات معنية في الدول اأجنبية، وما يقابل هذه اأذونات والشهادات من أذونات استيراد عند استكمال متطلبات استيراد أية عينة، وتعتبر اغية بالنسبة أية عملية استيراد جديدة ، كما يجب الحصول على إذن جديد أو شهادة جديدة ومنفصلة لكل شحنة من أية عينة فيما بعد. المادة )10( تحديد السلطة اإدارية الموانىء التي تتم فيها علميات التصدير وإعادة التصدير لعينات اأنواع المدرجة في الماحق، كما تحدد الموانىء التي تتم فيها عمليات ااستيراد واستقبال الشحنات العابرة أو الشحنات المنقولة وحاات اإدخال من البحر. المادة )11( ااذونات والشهادات شخصية ا يجوز تحويلها إلى غير من ذكر أسمه فيها وتضع السلطة اإدارية نموذجا خاصا لأذون وآخر للشهادة وا يعتد بأي إذن أو شهادة صدرا على غير هذا النموذج. المادة )12( تسري اذونات التصدير وشهادات إعادة التصدير لمدة ستة أشهر من تاريخ إصدارها، كما تسرى أذونات ااستيراد لمدة اثنى عشر شهراً من تاريخ إصدارها. المادة )13( ا يجوز تصدير أية عينة من اأنواع الحيوانية التي ربيت في اآسر والمدرجة في الملحق )1( أغراض تجارية إا إذا كان منشؤها هو عملية تربية سجلت لدى السلطة اإدارية ووضعت عليها عامات فردية ثابتة تجعل من الصعب تعديلها أو تحويلها من قبل شخص غير مرخص له، وتحدد السلطة اإدارية شروط التسجيل. المادة )14( 1( يجوز التصرف في عينات أنواع الحيوانات المنتجة عن طريق التربية في اأسر والمدرجة في الملحق )1( وذلك أغراض غير تجارية. 2( يجوز ااتجار في عينات جميع أنواع الحيوانات المنتجة عن طريق التربية في اأسر والمدرجة في الملحقين )2( و )3(، وذلك بعد إبراز شهادة ) إنتاج عن طريق التربية في اأسر ( صادرة من السلطة اإدارية أو من السلطة المعنية في بلد التصدير أو إعادة التصدير وذلك بدا من الحصول على إذن تصدير أو شهادة إعادة تصدير. المادة )15( 1( ا يجوز التعامل أغراض تجارية في عينات أنواع النباتات المنتجة عن طريق اإكثار الصناعي والمدرجة في الملحق )1(، إا إذا كان منشؤها حضانة تم تسجيلها لدى السلطة اإدارية. وتضع السلطة اإدارية ضوابط وشروط هذا التسجيل. 2( يجوز التعامل في عينات أنواع النباتات المنتجة عن طريق اإكثار الصناعي أغراض غير تجارية والمدرجة في الملحق )1(. 3( يجوز ااتجار في عينات أنواع النباتات المنتجة عن طريق اإكثار الصناعي والمدرجة في الملحقين )2( و )3( وذلك بعد إبراز شهادة ) نواتج إكثار صناعي ( صادرة من السلطة اإدارية أو من السلطة المعنية في بلد التصدير أو إعادة التصدير وذلك بدا من الحصول على أذن تصديرها أو شهادة إعادة تصدير. المادة )16( قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2002 file:///D/HTML/uae55026.htm[16.01.2025 10:38:23] عند ااتجار الدولي مع دولة ليست عضواً في ااتفاقية، يجوز للسلطة اإدارية قبول وثائق مماثلة للوثائق المنصوص عليها في هذا القانون صادراً من السلطات المعنية في تلك الدولة إذا كانت تتفق في مضمونها مع متطلبات هذا القانون في مجاات اإذن والشهادة. المادة )17( 1( ا يعتد باذونات التصدير وشهادات إعادة التصدير وشهادات إنتاج عن طريق التربية في اأسر أو اإكثار الصناعي وشهادات المنشأ من البلدان المصدرة، وذلك للترخيص باستيراد عينة من اأنواع المدرجة في الماحق إا إذا كانت سارية المفعول. 2( يلغى كل إذن أو شهادة في حال عدم االتزام بالشروط التي وضعتها السلطة اإدارية المادة )18( 1( يجب على كل ممارس أي نشاط يدخل في إطار أحكام هذا القانون أن يقدم طلباً للتسجيل لدى السلطة اإدارية وفق القواعد التي يصدر بها قرار من الوزير على أن يتضمن القرار شكل الطلب والشروط الواجب توفرها للتسجيل وبياناتها السجات. 2( يلغى كل طلب يخالف القواعد المشار إليها في البند السابق. أحكام استثنائية المادة )19( عينات أنواع الحيوانات المدرجة في الملحق )1( التي ربيت في اأسر أو عينات أنواع النباتات الناتجة عن إكثار صناعي أغراض تجارية تعامل وفقا لأحكام المنطبقة على عينات اأنواع المدرجة في الملحق )2(. المادة )20( 1( ا يشترط الحصول على إذن أو شهادة أو اى مستند من السلطة اإدارية بالنسبة للعينات العابرة أو التي يتم تفريغها مع إعادة شحنها في الدولة. 2( يجوز فحص أية عينة في حالة عبور أو في حالة تفريغ مع إعادة الشحن والتأكد من وجود إذن تصدير صادر عن السلطة المعنية في دولة التصدير أو إعادة التصدير وفقاً لأحكام المنصوص عليها في ااتفاقية. المادة )21( ا تسرى أحكام المادة )6( من هذا القانون على العينات الميتة وا علي اأجزاء أو لمشتقات من اأنواع المدرجة في المحقين )1( و )2( إذا كانت ممتلكات شخصية أو عائلية أدخلت إلى الدولة أو صدرت منها أو أعيد تصديرها منها وفقاً للقواعد التي تضعها السلطة اإدارية بما يتفق مع أحكام ااتفاقية. المادة )22( ا تسرى أحكام المادة )6( من هذا القانون على العينات الحية من اأنواع المدرجة في الماحق إذا كانت من الممتلكات الشخصية وتحصل مالكها على شهادة ملكية من السلطة اإدارية بعد استكمالها للشروط والقواعد واإجراءات التي تضعها السلطة اإدارية لتسجيل هذا النوع من العينات. المادة )23( تعفى المؤسسات العلمية من الحصول على ااذونات والشهادات المشار إليها في المادة )6( من هذا القانون في حالة اإعارة غير التجارية أو حالة الهبات أو التبادل بين العلماء المسجلين والجهات العلمية المسجلة لدى السلطة اإدارية أو لدى السلطة المعنية في دولهم بالنسبة للعينات العشبية أو العينات اأخرى المحفوظة أو المجففة، الملبسة الخاصة بالمتاحف أو بالنسبة للمواد النباتية الحية التي تحمل بطاقة صادرة عن أو أجيزت من قبل السلطة المعنية في البلد المصدر. قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2002 file:///D/HTML/uae55026.htm[16.01.2025 10:38:23] المادة )24( يجوز للسلطة اإدارية إعفاء حدائق الحيوان والسيرك ومعرض الحيوانات والنباتات أو أي معرض آخر متنقل من شروط اأذونات والشهادات المنصوص عليها في المادة )6( من هذا القانون بالنسبة لبعض العينات التي تكون جزءاً من حديقة حيوان متنقلة، أو سيرك أو معرض للحيوانات أو معرض للنباتات أو أي معرض آخر متنقل، ويشمل هذا ااستثناء العينات التي تم الحصول عليها قبل تطبيق نصوص ااتفاقية والمشار إليها في المادة )38( من هذا القانون والعينات المدرجة في الملحق )1( والمرباة في اأسر أو المنتجة عن طريق اإكثار الصناعي أغراض غير تجارية وجميع العينات المدرجة في الملحقين )2( و )3( المرباة في اأسرار أو المنتجة عن طريق اإكثار الصناعي. العقوبـــات المادة )25( يعاقب بالحبس مدة ا تزيد على ستة أشهر وبغرامه ا تقل عن عشرة آاف درهم وا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أية عينة من أي نوع مدرج في الملحق )1( أو صدرها أو أعاد تصديرها أو ادخلها من البحر أو شرع في ذلك دون الحصول على إذن أو شهادة بذلك من السلطة اإدارية أو كان اى من اأذن أو الشهادة غير ساري المفعول. المادة )26( يعاقب بالحبس مدة ا تزيد على ثاثة أشهر وبغرامه ا تقل عن خمسة آاف درهم وا تزيد على ثاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صدر أية عينة من اى نوع مدرجة في المحقين )2( و )3( أو أعاد تصديرها أو أدخلها البحر أو شرع في ذلك دون الحصول على اذن أو شهادة بذلك من السلطة اإدارية أو كان أي من اإذن أو الشهادة غير ساري المفعول. ويعاقب بذات العقوبة كل من يستورد أية عينة من أى نوع مدرج في الملحق )2( دون تقديم اإذن أو الشهادة المنصوص عليها في البند )3( من المادة )6( من هذا القانون. المادة )27( يعاقب بالحبس مدة ا تزيد على ثاثة أشهر وبغرامه ا تقل عن خمسة آاف درهم وا تزيد على ثاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أية عينة من اأنواع المدرجة في الماحق أو كان حارسا لها أو عرضها للبيع أو باعها أو عرضها للجمهور دون القيام بالتسجيل المنصوص عليه في المادة )18( من هذا القانون المادة )28( يعاقب بالحبس مدة ا تزيد على شهر وبغرامة ا تقل عن ثاثة آاف درهم وا تزيد على عشرين ألف درهم أو بأحد هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات غير صحيحة أو مضللة للحصول على إذن أو شهادة طبقاً أحكام هذا القانون. المادة )29( يعاقب بالحبس مدة ا تزيد على شهر وبغرامة ا تقل عن ألفي درهم وا تزيد على عشرة آاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير عامة من العامات التي تستخدمها السلطة اإدارية لتعريف العينة فردياً وبصفة دائمة أو أزال هذه العامات أو محاها. المادة )30( تسرى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الشخص المعنوي وممثليه ومديريه ووكائه إذا تمت الجريمة لحسابه أو باسمه. المادة )31( قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2002 file:///D/HTML/uae55026.htm[16.01.2025 10:38:23] يتحمل مرتكب الجريمة جميع المصاريف التي صرفت نتيجة للضبط بما في ذلك تكاليف الوضع في الحراسة وتكاليف نقل العينات والتصرف فيها أو تكاليف المحافظة على الحيوانات الحية والنباتات أثناء فترة الحجز. المادة )32( مع عدم اإخال بحقوق الغير حسن النية، تصادر جميع العينات موضوع المخالفة وكذلك اأقفاص والحاويات والمواد اأخرى والمماثلة المودعة بها والتي استخدمت في ارتكاب الجريمة ويجوز للمحكمة عند الحكم ببراءة المتهم مصادرة العينات المضبوطة لصالح السلطة اإدارية التي تقرر كيفية التصرف فيها نهائياً. المادة )33( يعاقب كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو ائحته التنفيذية بغرامة ا تقل عن ألف درهم وا تزيد على خمسة آاف درهم. المادة )24( يكون لموظفي السلطة اإدارية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشؤون اإسامية واأوقاف بااتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في كل ما يقع بالمخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك في نطاق إختصاص كل منهم. أحكام ختامية المادة )35( للسلطة اإدارية طلب معونة هيئات الموانىء والجمارك والقوات المسلحة ووزارة الداخلية وأية جهة أخرى وذلك في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى تلك الجهات تقديم العون بالسرعة الممكنة متى طلب منها ذلك. المادة )36( يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح السلطة اإدارية وعرض الوزير قراراً بتحديد الرسوم المقررة على اأنشطة واإجراءات والتراخيص واأذونات والشهادات الممنوحة طبقاً أحكام هذا القانون. المادة )37( ا تسرى أحكام هذا القانون على من حاز عينات من اأنواع المدرجة في الماحق قبل نفاذ أحكامه وعليه التقدم للسلطة اإدارية خال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على الشهادة تسمى ) شهادة قبل نفاذ ااتفاقية ( ولمجلس الوزراء مد هذه المهلة. المادة )38( يصدر مجلس الوزراء الائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض الوزير. المادة )39( يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2002 file:///D/HTML/uae55026.htm[16.01.2025 10:38:23] المادة )40( ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة اإمارات العربية المتحدة صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي بتاريــخ : 20 / شعبان /1423هـ الموافـق: 26/ أكتوبر / 2002م