تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين الإمارات العربية المتحدة

Federal Decree-Law No. 42 of 2023 regarding combating commercial fraud

صدر في 2023-09-28 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري
اللغة
Arabic; English
النوع
قانون
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
الموضوعات
General
الكلمات المفتاحية
consumer protection, fraud, inspection, internal trade, international trade, offences/penalties, packaging/labelling
الفئات
*

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ‫مرسوم بقانون اتحادي رقم (‪ )42‬لسنة ‪2023‬‬ ‫في شأن مكافحة الغش التجاري‬ ‫رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة‪،‬‬ ‫نحن محمد بن زايد آل نهيان‬ ‫بعد االطالع على الدستور‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 1972‬بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء‪ ،‬وتعديالته‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )19‬لسنة ‪ 2016‬في شأن مكافحة الغش التجاري‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ً‬ ‫وبناء على ما عرضه وزير االقتصاد‪ ،‬وموافقة مجلس الوزراء‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أصدرنا املرسوم بقانون اآلتي‪:‬‬ ‫املادة (‪)1‬‬ ‫التعريفات‬ ‫في تطبيق أحكام هذا املرسوم بقانون‪ ،‬يقصد بالكلمات والعبارات التالية‪ ،‬املعاني املبينة قرين كل منها‪ ،‬ما لم‬ ‫يقض سياق النص بغير ذلك‪:‬‬ ‫‪ :‬اإلمارات العربية املتحدة‪.‬‬ ‫الدولة‬ ‫‪ :‬وزارة االقتصاد‪.‬‬ ‫الوزارة‬ ‫‪ :‬وزير االقتصاد‪.‬‬ ‫الوزير‬ ‫‪ :‬السلطة املحلية املختصة في اإلمارة املعنية التي يناط بها تطبيق أحكام هذا‬ ‫السلطة املختصة‬ ‫املرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ :‬املحكمة االتحادية أو املحلية املختصة بحسب األحوال‪.‬‬ ‫املحكمة املختصة‬ ‫‪ :‬اللجنة العليا ملكافحة الغش التجاري‪.‬‬ ‫اللجنة العليا‬ ‫‪ :‬خداع املتعامل بأية وسيلة كانت وذلك بتبديل أو تغيير ماهية السلع أو مقدارها‬ ‫الغش التجاري‬ ‫أو جنسها أو سعرها أو صفاتها الجوهرية أو منشئها أو مصدرها أو صالحيتها أو‬ ‫تقديم بيانات تجارية غير صحيحة أو مضللة عن املنتجات املروجة أو أي أمر‬ ‫آخر متعلق بها يؤدي إلى خداع املتعامل‪.‬‬ ‫‪ :‬كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو تحويلي أو فكري بما في‬ ‫البضائع‬ ‫ذلك املنتجات األساسية والكمالية واملواد الخام واملصنعة ونصف املصنعة‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2023‬في شأن مكافحة الغش التجاري‬

  2. ‫ً‬ ‫‪ :‬أي بضاعة أدخل عليها تغيير مما أفقدها شيئا من قيمتها املادية أو املعنوية‪،‬‬ ‫البضائع املغشوشة‬ ‫سواء كان ذلك باإلضافة أو اإلنقاص أو بتغيير في ذاتها أو طبيعتها أو جنسها أو‬ ‫نوعها أو خواصها أو شكلها أو عناصرها أو كيلها أو مقاسها أو عددها أو طاقتها‬ ‫أو عيارها أو منشأها أو مصدرها‪ ،‬أو اإلعالن عنها أو الترويج لها بما يخالف‬ ‫حقيقتها‪ ،‬أو عدم مطابقة املواصفات واملقاييس املحددة في الدولة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ :‬أي بضاعة لم تعد صالحة لالستغالل أو االستعمال أو االستهالك كليا أو جزئيا‪.‬‬ ‫البضائع الفاسدة‬ ‫‪ :‬أي بضاعة تحمل دون إذن عالمة تجارية مطابقة أو مشابهة للعالمة التجارية‬ ‫البضائع املقلدة‬ ‫املسجلة بصورة قانونية‪.‬‬ ‫‪ :‬أي شخص يقوم بنشاط اقتصادي أو شخص مرتبط به أو أي تجمع لهؤالء‬ ‫املنشأة‬ ‫األشخاص بغض النظر عن شكله القانوني الذي يجوز من خالله ممارسة‬ ‫النشاط االقتصادي في الدولة‪.‬‬ ‫‪ :‬كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو‬ ‫املزود‬ ‫تصنيع أو إنتاج أو تسويق أو تداول أو ترويج أو تصريف أو بيع أو حيازة أو تخزين‬ ‫أو نقل أو عرض البضائع لحسابه أو لحساب الغير‪.‬‬ ‫‪ :‬الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يقوم بشراء البضاعة‪.‬‬ ‫املتعامل‬ ‫‪ :‬أي إجراء يهدف إلى منع طرح بضاعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة في الدولة‪.‬‬ ‫سحب البضاعة‬ ‫املادة (‪)2‬‬ ‫أهداف املرسوم بقانون‬ ‫يهدف هذا املرسوم بقانون إلى ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬مكافحة أنشطة تقليد البضائع األصلية والغش التجاري بكافة صوره وأنواعه‪.‬‬ ‫‪ .2‬وضع اآلليات والضوابط واإلجراءات ملكافحة الغش التجاري بهدف منع التجارة في البضائع املقلدة‬ ‫واملغشوشة والفاسدة‪.‬‬ ‫‪ .3‬خلق بيئة تجارية قانونية ومشجعة على حماية حقوق امللكية الفكرية‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2023‬في شأن مكافحة الغش التجاري‬ ‫املادة (‪)3‬‬ ‫نطاق سريان املرسوم بقانون‬ ‫تسري أحكام هذا املرسوم بقانون على كل من ارتكب فعل من أفعال الغش التجاري في الدولة بما في ذلك‬ ‫املناطق الحرة‪.‬‬

  3. ‫املادة (‪)4‬‬ ‫البضائع املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة‬ ‫‪ .1‬يحظر استيراد البضائع املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة أو تصديرها أو إنتاجها أو تصنيعها أو عرضها أو‬ ‫بيعها أو تخزينها أو نقلها أو تسويقها أو تداولها أو ترويجها أو تصريفها أو حيازتها بقصد البيع‪ ،‬كما يحظر‬ ‫الشروع في أي من ذلك‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬يعد مخالفا ألحكام هذا املرسوم بقانون كل من ارتكب أو شارك أو شرع في ارتكاب أحد األفعال اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬استيراد بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو مواد مخصصة لهذه األغراض بقصد الغش التجاري‬ ‫وتصديرها أو إعادة تصديرها أو تصنيعها أو إنتاجها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها مع العلم بذلك‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الخداع أو الغش أو التقليد في نوع البضاعة‪ ،‬أو عددها‪ ،‬أو مقدارها‪ ،‬أو قياسها‪ ،‬أو كيلها‪ ،‬أو وزنها‪ ،‬أو‬ ‫طاقتها‪ ،‬أو عيارها‪ ،‬أو ذاتيتها‪ ،‬أو حقيقتها‪ ،‬أو طبيعتها‪ ،‬أو صفاتها‪ ،‬أو عناصرها‪ ،‬أو أصلها‪ ،‬أو منشأها‪،‬‬ ‫أو تركيبتها‪ ،‬أو تاريخ صالحيتها‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الحيازة بالذات أو بالواسطة بقصد تسويق أو تداول أو ترويج أو عرض بضائع مغشوشة أو فاسدة أو‬ ‫مقلدة للبيع‪ ،‬أو مواد لغش البضائع أو تقليدها‪.‬‬ ‫د‪ .‬استعمال أواني‪ ،‬أو أوعية‪ ،‬أو أغلفة‪ ،‬أو عبوات‪ ،‬أو ملصقات‪ ،‬أو مطبوعات في تجهيز أو تحضير ما‬ ‫ً‬ ‫يكون معدا للبيع من البضائع املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة‪.‬‬ ‫ه‪ .‬تعبئة‪ ،‬أو تغليف‪ ،‬أو حزم‪ ،‬أو ربط‪ ،‬أو توزيع‪ ،‬أو تخزين‪ ،‬أو نقل البضائع املغشوشة أو الفاسدة أو‬ ‫املقلدة‪.‬‬ ‫و‪ .‬حيازة البضائع املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة‪ ،‬بقصد التعديل أو التغيير أو التبديل عليها‪.‬‬ ‫ز‪ .‬وصف البضاعة أو اإلعالن عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة أو مضللة‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2023‬في شأن مكافحة الغش التجاري‬ ‫املادة (‪)5‬‬ ‫السحب من األسواق واملخازن واإلتالف‬ ‫بناء على أمر الوزارة أو السلطة املختصة ‪-‬حسب األحوال‪ -‬بسحب البضائع‬ ‫‪ .1‬يلتزم املزود من تلقاء نفسه أو ً‬ ‫املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة من األسواق واملخازن‪ ،‬وإبالغ السلطة املختصة أو الوزارة بحسب األحوال‬ ‫بذلك واإلعالن عن ذلك بالطرق املناسبة‪ ،‬ويجوز للسلطة املختصة أو الوزارة بحسب األحوال سحب‬ ‫البضائع املغشوشة والفاسدة واملقلدة والتصرف فيها أو إتالفها أو إعادتها إلى مصدرها على نفقة املزود‬ ‫دون اإلخالل بالعقوبة املقررة بحقه‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا املرسوم بقانون اإلجراءات والضوابط‬ ‫واملدد الالزمة لذلك وأوجه التنسيق ما بين الوزارة والسلطة املختصة‪.‬‬ ‫‪ .2‬في جميع األحوال‪ ،‬يلتزم املزود بتسديد أي نفقات أو مصاريف تتكبدها السلطة املختصة أو الوزارة بحسب‬ ‫األحوال بشأن سحب أو التصرف أو إتالف أو إعادة البضائع املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة على النحو‬ ‫املنصوص عليه في البند (‪ )1‬من هذه املادة‪.‬‬

  4. ‫املادة (‪)6‬‬ ‫علم املتعامل بالغش التجاري‬ ‫‪ .1‬ال يعفى املزود من العقوبة املقررة في هذا املرسوم بقانون إثباته علم املتعامل بأن البضاعة مغشوشة أو‬ ‫فاسدة أو مقلدة‪.‬‬ ‫‪ .2‬مع مراعاة البند (‪ )1‬من هذه املادة‪ ،‬تنظم الالئحة التنفيذية لهذا املرسوم بقانون الحاالت التي يجوز فيها‬ ‫فرض غرامة إدارية على املتعامل إذا كانت البضائع املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة أو املواد املستعملة في‬ ‫غشها ضارة بصحة وسالمة اإلنسان أو الحيوان وثبت علم املتعامل بذلك‪.‬‬ ‫املادة (‪)7‬‬ ‫رد قيمة البضائع املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة‬ ‫ً‬ ‫يلتزم املزود برد قيمة البضائع املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة أو تبديلها أو تغييرها طبقا لرغبة املتعامل حسن‬ ‫النية‪ ،‬وذلك دون اإلخالل بحق املتعامل في املطالبة بالتعويض‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2023‬في شأن مكافحة الغش التجاري‬ ‫املادة (‪)8‬‬ ‫التزامات املزود‬ ‫يلتزم املزود بما يأتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن يقدم إلى السلطة املختصة أو الوزارة بحسب األحوال الدفاتر التجارية اإللزامية أو ما في حكمها والتي‬ ‫توضح البيانات التجارية للبضائع التي يملكها أو يحوزها وقيمتها وكافة املستندات والفواتير املؤيدة لها متى‬ ‫طلب منه ذلك‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن يضع على البضائع البطاقات التعريفية أو أي معلومات مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة أو محفورة‬ ‫تصاحب منتج من املنتجات وتبين مكونات السلعة وكيفية استعمالها أو صيانتها أو تخزينها‪ ،‬وذلك بحسب‬ ‫القوانين النافذة في الدولة‪.‬‬ ‫املادة (‪)9‬‬ ‫الضبطية القضائية‬ ‫يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة القضائية‬ ‫املحلية ‪-‬حسب األحوال‪ -‬صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات ألحكام هذا املرسوم‬ ‫ً‬ ‫بقانون والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له‪.‬‬ ‫املادة (‪)10‬‬ ‫صالحيات وواجبات مأموري الضبط القضائي‬ ‫‪ .1‬ملأموري الضبط القضائي حق دخول املحال التجارية واملخازن واملصانع واملنشآت وجميع األماكن غير‬ ‫املعدة للسكن في أي وقت للتفتيش واالطالع على السجالت والدفاتر وضبط البضائع املشتبه فيها أو‬ ‫التحفظ عليها لدى املزود‪ ،‬وتحت مسؤوليته‪ ،‬وسحب عينات منها للفحص والتحليل‪ ،‬وتحدد الالئحة‬ ‫التنفيذية لهذا املرسوم بقانون إجراءات التفتيش والفحص والتحفظ على البضائع واملدد الزمنية الالزمة‬ ‫لذلك‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجب على مأمور الضبط القضائي اتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة لضمان الصحة والسالمة املهنية أثناء‬ ‫تأدية مهامه التفتيشية‪.‬‬

  5. ‫‪5‬‬ ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2023‬في شأن مكافحة الغش التجاري‬ ‫املادة (‪)11‬‬ ‫املحظورات‬ ‫‪ .1‬يحظر منع مأموري الضبط القضائي من تأدية أعمالهم‪.‬‬ ‫‪ .2‬يحظر على املزود التصرف بالبضائع املتحفظ عليها قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازتها‪.‬‬ ‫املادة (‪)12‬‬ ‫طلب اإلفراج عن البضاعة‬ ‫‪ .1‬يجوز للمزود الذي تم ضبط بضاعته أو التحفظ عليها أن يتقدم إلى املحكمة املختصة بطلب اإلفراج عن‬ ‫البضاعة املضبوطة أو املتحفظ عليها‪ ،‬وللمحكمة أن تأمر خالل (‪ )24‬ساعة من تقديم الطلب باإلفراج‪،‬‬ ‫بمراعاة الشروط والضوابط اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬أن يقدم املزود للمحكمة ما يفيد أن البضاعة سريعة الهالك أو التلف‪.‬‬ ‫ب‪ .‬أن يكون قد تم أخذ عينات من البضاعة املتحفظ عليها للفحص‪.‬‬ ‫ج‪ .‬أن يترجح لدى املحكمة عدم وجود خطر على الصحة العامة من اإلفراج عن البضائع‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬مع عدم اإلخالل بالبند (‪ )1‬من هذه املادة‪ ،‬يفرج عن البضاعة إذا لم يصدر أمرا من املحكمة املختصة‬ ‫ً‬ ‫بتأييد التحفظ خالل (‪ )45‬الخمسة واألربعين يوما التالية ليوم الضبط‪ ،‬مع مراعاة أال تتجاوز هذه املدة‬ ‫ً‬ ‫(‪ )20‬عشرين يوما للبضائع التي تكون عرضة للهالك أو التلف السريع‪.‬‬ ‫املادة (‪)13‬‬ ‫اإلغالق‬ ‫يجوز بقرار مسبب من الوزير أو من يفوضه أو رئيس السلطة املحلية أو من يفوضه في حالة الضرورة أو‬ ‫االستعجال عند قيام دالئل قوية على وجود بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة لدى املزود بإغالق املحل أو‬ ‫املكان الذي وقعت فيه الجريمة‪ ،‬على أن يعرض األمر على املحكمة املختصة خالل (‪ )10‬عشرة أيام عمل من‬ ‫تاريخ إصدار القرار إلقرار الغلق أو إلغائه وإال اعتبر القرار كأن لم يكن‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2023‬في شأن مكافحة الغش التجاري‬ ‫املادة (‪)14‬‬ ‫اللجنة العليا ملكافحة الغش التجاري‬ ‫ينشأ بموجب هذا املرسوم بقانون لجنة تسمى "اللجنة العليا ملكافحة الغش التجاري" تتبع الوزير‪ ،‬ويصدر‬ ‫بتشكيلها وتحديد نظام عملها واختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء ً‬ ‫بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع‬ ‫السلطات املختصة‪.‬‬

  6. ‫املادة (‪)15‬‬ ‫الئحة الجزاءات اإلدارية‬ ‫تحدد املخالفات والجزاءات اإلدارية عن األفعال التي تقع باملخالفة ألحكام هذا املرسوم بقانون والئحته‬ ‫ً‬ ‫التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما‪ ،‬والجهات التي تتولى فرض الجزاءات‪ ،‬وتحديد الجهة املختصة‬ ‫بتحصيل الغرامات اإلدارية‪ ،‬وذلك بقرار من مجلس الوزراء ً‬ ‫بناء على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع السلطة‬ ‫املختصة‪.‬‬ ‫العقوبات‬ ‫املادة (‪)16‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر‪ ،‬يعاقب على الجرائم املبينة في هذا املرسوم بقانون‬ ‫بالعقوبات املقررة فيه‪.‬‬ ‫املادة (‪)17‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على (‪ )2‬سنتين وبغرامة ال تقل عن (‪ )5,000‬خمسة آالف درهم‪ ،‬وال تزيد على‬ ‫(‪ )1,000,000‬مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام املواد (‪ )11( ،)8( ،)5( ،)4‬من هذا‬ ‫املرسوم بقانون‪.‬‬ ‫املادة (‪)18‬‬ ‫تشدد عقوبة الجرائم املشار إليها في املادة (‪ )17‬من هذا املرسوم بقانون‪ ،‬لتكون الحبس والغرامة التي ال تقل‬ ‫عن (‪ )100,000‬مائة ألف درهم‪ ،‬وال تزيد على (‪ )2,000,000‬مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحاالت‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2023‬في شأن مكافحة الغش التجاري‬ ‫‪ .1‬إذا اقترن فعل الغش أو الخداع أو التقليد في البضاعة – أو الشروع فيهما – باستعمال موازين أو مكاييل‬ ‫أو مقاييس أو أختام أو ملصقات أو آالت فحص مزيفة أو مختلفة‪ ،‬أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها‬ ‫جعل عملية وزن املنتج أو كيله أو قياسه أو فحصه غير صحيحة‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا كانت البضائع املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة أو املواد املستعملة في غشها ضارة بصحة وسالمة‬ ‫اإلنسان أو الحيوان‪.‬‬ ‫‪ .3‬إذا كانت البضائع املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة عقاقير طبية أو حاصالت زراعية أو منتجات غذائية‬ ‫عضوية‪.‬‬ ‫املادة (‪)19‬‬ ‫‪ .1‬دون اإلخالل بأحكام املادتين (‪ )17‬و(‪ )18‬من هذا املرسوم بقانون وحقوق الغير حسن النية‪ ،‬على املحكمة‬ ‫املختصة أن تقض ي بمصادرة أو إتالف البضائع املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة أو العقاقير الطبية أو‬ ‫الحاصالت أو املنتجات واملواد واألدوات املستخدمة في ذلك‪ ،‬وينشر ملخص الحكم النهائي الصادر باإلدانة‬ ‫في صحيفتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية أو أية وسيلة أخرى تحددها املحكمة املختصة‪،‬‬ ‫وذلك كله على نفقة املحكوم عليه‪.‬‬ ‫‪ .2‬للمحكمة أن تقض ي بإغالق املحل أو املكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة ال تزيد على (‪ )6‬ستة أشهر‪.‬‬

  7. ‫املادة (‪)20‬‬ ‫معاقبة املسؤول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتباري‬ ‫‪ .1‬يعاقب املسؤول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتباري املخالف بذات العقوبة املنصوص عليها في املادتين‬ ‫(‪ )17‬و(‪ )18‬من هذا املرسوم بقانون إذا ثبت علمه بالجريمة ولم يتخذ اإلجراءات الالزمة بشأنها‪ ،‬أو كان‬ ‫إخالله الجسيم بالواجبات التي تفرضها عليه تلك اإلدارة قد أسهم في وقوعها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬يكون املسؤول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتباري مسؤوال بالتضامن مع الشخص االعتباري عن‬ ‫الوفاء بما يحكم عليه من غرامات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين لدى الشخص االعتباري‬ ‫وباسمه أو لصالحه‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2023‬في شأن مكافحة الغش التجاري‬ ‫املادة (‪)21‬‬ ‫العود‬ ‫تضاعف العقوبة املقررة للجرائم املنصوص عليها في هذا املرسوم بقانون في حالة العود مع إغالق املحل أو‬ ‫ً‬ ‫املكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة ال تزيد على سنة‪ ،‬ويعتبر عائدا كل من ارتكب جريمة مماثلة خالل (‪)5‬‬ ‫خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي السابق باإلدانة‪.‬‬ ‫املادة (‪)22‬‬ ‫الصلح‬ ‫للوزارة أ و السلطة املختصة بحسب األحوال إجراء الصلح عن أي من األفعال التي تقع باملخالفة ألحكام هذا‬ ‫ً‬ ‫تنفيذا لهما ً‬ ‫بناء على طلب املخالف‪ ،‬وذلك مقابل أداء‬ ‫املرسوم بقانون والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة‬ ‫ً‬ ‫مبلغ ال يقل عن مثلي الحد األدنى للغرامة التي يلزم املخالف بها وفقا لالئحة الجزاءات اإلدارية املنصوص عليها‬ ‫في املادة (‪ )15‬من هذا املرسوم بقانون‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا املرسوم بقانون اإلجراءات والضوابط‬ ‫الالزمة للصلح‪.‬‬ ‫املادة (‪)23‬‬ ‫التظلم من القرارات والطعن عليها‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطيا إلى الوزير أو رئيس السلطة املختصة بحسب األحوال من أي قرار‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫يصدر استنادا ألحكام هذا املرسوم بقانون أو الئحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما‪ ،‬وذلك‬ ‫ً‬ ‫خالل (‪ )15‬خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو اإلجراء املتظلم منه‪ ،‬على أن يكون مرفقا به‬ ‫كافة الوثائق واملستندات املؤيدة له‪ ،‬ويتم البت في هذا التظلم خالل (‪ )30‬ثالثين يوم من تاريخ تقديمه‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ويكون القرار الصادر بشأنه نهائيا‪ ،‬ويعتبر عدم الرد خالل املدة املذكورة رفضا للطلب‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجوز للمتظلم الطعن في قرار رفض التظلم أمام املحكمة املختصة خالل (‪ )30‬ثالثين يوم من تاريخ إخطاره‬ ‫بهذا القرار أو فوات امليعاد للبت في التظلم دون إخطاره‪.‬‬ ‫‪ .3‬في جميع األحوال‪ ،‬ال يجوز الطعن أمام املحكمة املختصة إال بعد التظلم من القرار وصدور قرار رفض‬ ‫التظلم أو فوات امليعاد املنصوص عليه في البند (‪ )2‬من هذه املادة دون إخطار‪.‬‬

  8. ‫‪9‬‬ ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2023‬في شأن مكافحة الغش التجاري‬ ‫املادة (‪)24‬‬ ‫اإللغاءات‬ ‫‪ .1‬يلغى القانون االتحادي رقم (‪ )19‬لسنة ‪ 2016‬في شأن مكافحة الغش التجاري‪ ،‬كما يلغى كل حكم يخالف‬ ‫أو يتعارض مع أحكام هذا املرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة استنادا ألحكام القانون االتحادي رقم (‪ )19‬لسنة ‪ 2016‬املشار‬ ‫ً‬ ‫إليه فيما ال يتعارض مع أحكام هذا املرسوم بقانون‪ ،‬إلى حين صدور ما يحل محلها طبقا ألحكام هذا‬ ‫املرسوم بقانون‪.‬‬ ‫املادة (‪)25‬‬ ‫إصدارالالئحة التنفيذية والقرارات املنظمة‬ ‫يصدر مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية لهذا املرسوم بقانون والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكامه خالل فترة (‪)6‬‬ ‫ستة أشهر من تاريخ العمل به‪.‬‬ ‫املادة (‪)26‬‬ ‫نشراملرسوم بقانون والعمل به‬ ‫ينشر هذا املرسوم بقانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به بعد (‪ )2‬شهرين من تاريخ نشره‪.‬‬ ‫محمد د د د د د د د د د د د د د د د د د د دد ب د د د د د د د د د د د د د د د د د دد دن زاي د د د د د د د د د د د د د د د د د دد دد آل نهي د د د د د دد د د د د د د د د د د د د دان‬ ‫رئ د د د د د دديس دولد د د د دد د دة اإلم د د د د د ددارات العربي د د د د د د دة املتح د د د د د د ددة‬ ‫________________________________‬ ‫صدرعنا في قصر الرئاسة في أبوظبي‪:‬‬ ‫بت د د دد داريد دخ‪ / 13 :‬ربيع األول ‪1445 /‬هد‬ ‫املو افق‪ / 28 :‬سبتمبر ‪2023 /‬م‬

  9. ‫‪10‬‬ ‫مرسوم بقانون اتحادي لسنة ‪ 2023‬في شأن مكافحة الغش التجاري‬

Federal Decree-Law No. 42 of 2023 regarding combating commercial fraud · Nelum