Decree Law No.9 of 1983 concerning Regulating the Hunting of Birds and Animals
صدر في 1983-12-31 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 1983 في شأن تنظيم صيد الطيور والحيوانات
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- الدولة
- الإمارات العربية المتحدة
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- hunting/capture, collecting/harvesting, birds, wild fauna, offences/penalties, protection of species, biodiversity
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
في شأن تنظيم صيد الطيور 3991لسنة ( 9)مرسوم بقانون اتحادي رقم والحيوانات ، س دولة االمارات العربية المتحدةنحن زايد بن سلطان آل نهيان رئي بعد االطالع على الدستور المؤقت ، م ، بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيان الوزراء 1791لسنة ( 1)وعلى القانون االتحادي رقم ، والقوانين المعدلة له ، ، السمكية ، وموافقة مجلس الوزراء وبناء على ما عرضه وزيرا الداخلية والزراعة والثروة :أصـــــــــــــــــــــدرنا المرسوم بقانون اآلتـــــي (3)ادة الم ُيـحظر داخل الدولة صيـد الطيـور البرية والبحرية بمختلف أنواعها ومنها الحمام والصفارد .ُيـحظر جمـع بيضها أو إتالفه ، ويستنثنى من ذلك طـائر اللوهوالعصـافـير ، كمـا (2)المادة : ال يجــوز صيــد الحيوانات اآلتيـة . الظبــاء بجميع أنواعها -1 . ر الوحش بقــ -1 . األرانـب -3 .الضـــــــــب -4 (1)المادة يعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون بالحبس مـدة ال تزيد على ستة أشهـر -أ .وبغرامة ال تقل عـن ألف درهــم وال تزيد على خمسة آالف درهـــم وتضاعف العقوبة في حالة العــود ـرى حكــم بمصــادرة وسائل الصيـد والركــوب وأي أدوات أو وسائل أخـوفي جميع األحــوال ي -ب . استعملت في ارتكاب الجــريمة ويعاقب الشريك بذات العقوبات المقــررة للفاعل األصـلي كما يعاقب على الشروع في ارتكاب -ج بة المقــررة للجريمة أية جــريمة من الجــرائم المنصوص عليها في هـذا المرسوم بقانون بذات العقو .ذاتها (4)المادة .الف أحكــام هـذا المرسوم بقانونُيلغـى كل نص يخ (5)المادة .ُينشر هـذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وُيعمـل به بعـد مضـي شهـر من تاريخ نشره زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة االمارات العربية المتحدة من الجريدة الرسمية 133العدد تم نشره في .هـ 1444-ربيع األول-11 1793-11-17: تاريخ التوقيع 1793-11-31: تاريخ النشر 1794-41-31: تاريخ العمل به