تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين الإمارات العربية المتحدة

Cabinet Resolution No.26 of 2014 concerning the National Regime of Ozone Depleting Substances

صدر في 2014-07-17 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قرار مجلس الوزراء رقم (26 ) لسنة 2014 في شأن النظام الوطني االخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون
اللغة
Arabic
النوع
لائحة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
الموضوعات
Air and atmosphere, Environment, Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
ozone layer, international trade, waste disposal, waste management, registration, authorization/permit
الفئات
*

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 502 قرار جمل�س الوزراء رقم )26( ل�صنة 2014 يف �صاأن النظام الوطني اخلا�س باملواد امل�صتنفذة لطبقة الأوزون جمل�ض الوزراء: بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الق�نون الحت�دي رقم )áæ°ùd (1 1972 يف �ش�أن اخت�ش��ش�ت الوزارات و�شالحي�ت الوزراء والقوانني املعدلة له، وعلى الق�نون الحت�دي رقم )áæ°ùd (24 1999 يف �ش�أن حم�ية البيئة وتنميته�، والقوانني املعدلة له، وعلى املر�شوم الحت�دي رقم )áæ°ùd (52 1990 ب�لت�شديق على اتف�قية ب�زل ب�ش�أن التحكم يف نقل النف�ي�ت اخلطرة والتخل�ض منه� عرب احلدود، وتعديالته، طبقة حلم�ية فيين� اتف�قية اإىل الدولة ان�شم�م �ش�أن يف 2004 áæ°ùd (72( رقم الحت�دي املر�شوم وعلى الأوزون وبروتوكول مونرتي�ل اخل��ض ب�ملواد امل�شتنزفة لطبقة الأوزون وتعديالته، وعلى قرار جمل�ض الوزراء رقم )áæ°ùd (27 2013 ب�ش�أن الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة واملي�ه، وبن�ًء على م� عر�شه وزير البيئة واملي�ه، وموافقة جمل�ض الوزراء، قرر: املادة )1( يف تطبيق اأحك�م هذا القرار، يق�شد ب�لكلم�ت والعب�رات الت�لية املع�ين املبينة قرين كل منه�، م� مل يدل �شي�ق الن�ض على خالف ذلك: : الإم�رات العربية املتحدة. d dG IQGRƒdG: وزارة البيئة واملي�ه. : وزير البيئة واملي�ه. RƒdG : الإدارة املعنية ب�لوزارة. G G : ال�شلطة الحت�دية اأو املحلية املعنية. G dG : بروتوكول مونرتي�ل ب�ش�أن املواد امل�شتنفذة لالأوزون الذي مت الت�شديق عليه يف مونرتي�ل يف É ƒ ƒ ƒJ ع�م 1987م وتعديالته يف كل من لندن يف ع�م 1990م وكوبنه�جن يف ع�م 1992م ومونرتي�ل يف ع�م 1997م وبكني يف ع�م 1999م. : اإحدى طبق�ت الغالف اجلوي، تقع يف طبقة ال�شرتاتو�شفري وحتتوي على كث�فة ع�لية من جزئي�ت R G غ�ز الأوزون، وتقوم بحم�ية الأر�ض من التعر�ض للجزء ال�ش�ر من الأ�شعة فوق البنف�شجية. : املواد التي تتميز بثب�ته� الكيمي�ئي يف طبقة الغالف اجلوي القريب من �شطح R G d I G Gƒ G طبقة يف مت�شل�شلة تف�عالت يف وتبداأ مًع�، كليهم� اأو الربوم اأو الكلور من اأكرث اأو ذرة على وحتتوي الأر�ض »ال�شرتاتو�شفري« اجلوي توؤدي اإىل ا�شتنف�ذ الأوزون. áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 503 : املواد امل�شتنفذة لطبقة الأوزون املبينة يف امللحق رقم )1( املرفق بهذا القرار. Éb d É G Gƒ G � منه� ال�ش�درات. : معدل الإنت�ج م�ش�ًف� اإليه الواردات من املواد اخل��شعة للرق�بة، ن�ق�شً G Ég: املواد امل�شتنفذة لطبقة الأوزون اخل��شعة للرق�بة التي �شبق ا�شتخدامه� واأعيد تنقيته� من J É G Gƒ G ال�شوائب واملواد غري املرغوب فيه�. I: املواد التي ت�شتخدم كبديل للمواد اخل��شعة للرق�بة وتتميز ب�نعدام ت�أثريه� ال�ش�ر على G Gƒ G G طبقة الأوزون. : التوقف الت�م عن ا�شترياد اأو ت�شدير املواد اخل��شعة للرق�بة مبوجب بروتوكول مونرتي�ل É dG ∞bƒ dG dG ب�شورة املواد هذه ب��شتخدام ال�شم�ح مع اأدنى كحد مونرتي�ل بروتوكول اأقره� التي الزمنية اجلداول وفق لالأجهزة الفرتا�شي العمر انته�ء وحلني ال�شي�نة قط�ع�ت خلدمة م�شت�شلحة اأو تدويره� مع�د اأو م�شرتجعة واملعدات امل�شتخدمة له�. لكل للرق�بة اخل��شعة املواد من م�دة اأي من ب�لكيلوجرام معينة لكمية ال�شنوي التحديد : G G )احل�شة( الكمية هذه بتحديد � �شنوًينّ املخت�شة اجلهة وتقوم املخت�شة، اجلهة لدى ت�شجيله قبول مت م�شتورد بح�شب املعلوم�ت املتوفرة لديه� عن حجم ن�ش�ط امل�شتورد. اأو الن�شم�م اأو املوافقة اأو القبول اإيداعه� �شك الت�شديق : الدول التي م�شى ت�شعني يوًم� على G G dG لإتف�قية فيين� حلم�ية طبقة الأوزون لع�م 1985، وبروتوكول مونرتي�ل ب�ش�أن املواد امل�شتنفذة لطبقة الأوزون لع�م 1987 وتعديالته الالحقة. IÉ: املن�ش�أة امل�شجلة لدى الوزارة ملم�ر�شة ن�ش�ط ال�شترياد اأو الت�شديق اأو اإع�دة الت�شدير للمواد امل�شتنفذة G لطبقة الأوزون، واحل��شلة على الرتاخي�ض الالزمة من ال�شلطة املخت�شة. : املوافقة التي ت�شدره� اجلهة املخت�شة للمن�ش�أة ل�شترياد اأو ت�شدير اأو اإع�دة ت�شدير املواد اخل��شعة dG للرق�بة وكذلك الأجهزة واملعدات واملنتج�ت املحتوية عليهم�. املادة )2( تعد املواد والأجهزة واملعدات واملنتج�ت امل�شتنفذة لطبقة الأوزون واملبينة يف امللحق رقم )1( املرفق بهذا القرار، خ��شعة للرق�بة. املادة )3( يجب على املن�ش�أة التي ترغب يف ا�شترياد اأو ت�شدير اأو اإع�دة ت�شدير املواد امل�شتنفذة لطبقة الأوزون اخل��شعة الت�شجيل لدى اجلهة املخت�شة واحل�شول على امل�دة، للرق�بة، والأجهزة واملعدات واملنتج�ت املحتوية على ذات ت�شريح ا�شترياد اأو ت�شدير اأو اإع�دة ت�شدير له�. املادة )4( اأو منع الأن�شطة املوؤثرة على للوزير اتخ�ذ الإجراءات الالزمة حلم�ية طبقة الأوزون ومن ذلك حتديد اأو خف�ض طبقة الأوزون، تنفيًذا ملتطلب�ت التف�قية وبروتوكول مونرتي�ل. áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 504 املادة )5( يتم خف�ض ا�شتخدام املواد امل�شتنفذة لطبقة الأوزون اخل��شعة للرق�بة وفًق� جلدول التخل�ض الت�م الوارد يف امللحق ºbQ (2( املرفق بهذا القرار. املادة )6( الأوزون لطبقة امل�شتنفذة املواد من ب��شترياده� امل�شموح واحل�ش�ض الكمي�ت املخت�شة، اجلهة وحتدد تنظم اخل��شعة للرق�بة. املادة )7( يحظر ترخي�ض اأي من�ش�آت جديدة، اأو تو�شعة من�ش�آت ق�ئمة تعتمد على ا�شتخدام املواد امل�شتنفذة لطبقة الأوزون املبينة يف امللحق رقم )1( املرفق بهذا القرار. املادة )8( يحظر ت�شنيع اأو ا�شتخدام املواد اخل��شعة للرق�بة والأجهزة واملعدات واملنتج�ت اخل��شعة للرق�بة يف ال�شن�ع�ت. املادة )9( لطبقة امل�شتنفذة املواد فيه� ت�شتخدم التي امل�شتعملة واملنتج�ت واملعدات الأجهزة اأنواع جميع ا�شترياد يحظر الأوزون اخل��شعة للرق�بة. املادة )10( يحظر ا�شترياد اأو ت�شدير اأو اإع�دة ت�شدير املواد امل�شتنفذة لطبقة الأوزون اخل��شعة للرق�بة من واإىل الدول غري الأطراف يف بروتوكول مونرتي�ل. املادة )11( يلزم ملرور ال�شحن�ت الع�برة )ترانزيت(، من املواد اخل��شعة للرق�بة اأو الأجهزة اأو املعدات اأو املنتج�ت املحتوية عليه� تقدمي ت�شريح ال�شترياد من اجلهة املعنية ب�لدولة امل�شتوردة. املادة )12( يجب على املن�ش�أة تقدمي تقرير �شنوي للجهة املخت�شة، حمدًدا فيه ا�شم املواد ونوعه� وكمي�ته� وت�ريخ ا�شترياده� اأو ت�شديره� اأو اإع�دة ت�شديره�، وامل�شتخدم النه�ئي له�. áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 505 املادة )13( املواد اإطالق ملنع الالزمة واملع�يري ال�شرتاط�ت بو�شع املخت�شة، ال�شلط�ت مع ب�لتن�شيق املخت�شة تقوم اجلهة اخل��شعة للرق�بة يف اجلو، وكذلك ترخي�ض ال�شرك�ت والور�ض والأفراد الع�ملني يف قط�ع التربيد والتكييف وفًق� لال�شرتاط�ت واملع�يري املعتمدة. املادة )14( احل�شول بعد اإل عليه�، املحتوية واملنتج�ت واملعدات الأجهزة اأو للرق�بة اخل��شعة املواد من التخل�ض يحظر على موافقة م�شبقة من ال�شلطة املخت�شة، ويف ح�ل التخل�ض منه� عرب احلدود يجب الأخذ يف العتب�ر اإجراءات اتف�قية ب�زل ب�ش�أن التحكم يف نقل النف�ي�ت اخلطرة، والتخل�ض منه� عرب احلدود. املادة )15( يلتزم امل�شتورد ب�إع�دة ال�شحنة امل�شتوردة اأو الع�برة اأو الكمية الزائدة منه� اإىل الدولة امل�شدرة على نفقته اخل��شة، وذلك يف ح�لت ال�شترياد بدون ت�شريح م�شبق اأو عدم مط�بقة ال�شحنة لبي�ن�ت الت�شريح اأو جت�وز احل�ش�ض امل�شموح به� اأو تقدمي اأي بي�ن�ت غري حقيقية. املادة )16( يتعني على جميع املن�ش�آت الع�ملة يف جم�ل املواد امل�شتنفذة لطبقة الأوزون يف الدولة توفيق اأو�ش�عه� مع اأحك�م هذا القرار، وذلك خالل ثالثة اأ�شهر من ت�ريخ �شدوره. املادة )17( اأو ال�شلطة املخت�شة، كل ح�شب اأي قرار اآخر، تتوىل الوزارة اأ�شد ين�ض عليه� مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة اأ اخت�ش��شه، فر�ض الغرام�ت الإدارية على الأفع�ل املرتكبة خالًف� لأحك�م هذا القرار، وذلك على النحو الآتي: يع�قب بغرامة قدره� )5000( خم�شة اآلف درهم، كل من يخ�لف اأحك�م امل�دة )3( من هذا القرار. -1 األف درهم، كل من يقوم بتو�شعة من�ش�آت ق�ئمة تعتمد على يع�قب بغرامة قدره� )50.000( خم�شون - 2 ا�شتخدام املواد امل�شتنفذة لطبقة الأوزون املبينة يف امللحق رقم )1( املرفق بهذا القرار. يع�قب بغرامة قدره� )50.000( خم�شون األف درهم، كل من يخ�لف اأحك�م امل�دتني )h (8(9( من هذا - 3 القرار. يع�قب بغرامة قدره� )10.000( ع�شرة اآلف درهم، كل من يخ�لف اأحك�م امل�دة )10( من هذا القرار. - 4 يع�قب بغرامة قدره� )100.000( مئة األف درهم، كل من يخ�لف اأحك�م امل�دة )14( من هذا القرار. - 5 ب- ت�ش�عف قيمة الغرامة امل�ش�ر اإليه� يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة، يف ح�ل مع�ودة ارتك�ب املخ�لفة ذاته� خالل �شنة واحدة من ت�ريخ ارتك�ب املخ�لفة ال�ش�بقة له�، على األ تزيد قيمة الغرامة يف ح�ل م�ش�عفته� على )200.000( مئتي األف درهم. áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 506 املادة )18( اأو الوزارة اأحك�م امل�دة )17( من هذا القرار، يحق لكل من اإىل الغرامة الإدارية املقررة مبوجب اأ- ب�لإ�ش�فة ال�شلطة املخت�شة اتخ�ذ اأي من التدابري واجلزاءات الإدارية الآتية: � ملدة ل تزيد على ثالثة اأ�شهر، وله� احلق يف اإ�شدار 1 - اإغالق املن�ش�أة التي تخ�لف اأحك�م هذا القرار اإغالًق� اإدارًينّ القرارات التي ت�شمح للمن�ش�أة مبع�ودة عمله� قبل انته�ء مدة الإغالق الإداري يف ح�ل ت�شحيح الو�شع واإزالة املخ�لفة. 2 - اإغالق املن�ش�أة اإغالًق� نه�ئًينّ� و�شحب ترخي�شه� يف ح�لة العجز عن اإزالة املخ�لفة بعد انته�ء فرتة الإغالق الإداري. ب- يحق مل�لك املن�ش�أة اأن يتظلم اإىل الوزارة اأو ال�شلطة املخت�شة من القرار ال�ش�در ب�لإغالق املوؤقت اأو النه�ئي وذلك خالل ثالثني يوًم� من ت�ريخ اإبالغه ب�لقرار. املادة )19( ي�شدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ اأحك�م هذا القرار. املادة )20( يلغى اأي ن�ض يف اأي قرار اآخر اإىل املدى الذي يتع�ر�ض فيه واأحك�م هذا القرار. املادة )21( ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل به من اليوم الت�يل لت�ريخ ن�شره. حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�ض جمل�ض الوزراء ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ �شدر عن�: بت�ريخ: 19 رم�ش�ن 1435هـ املوافق: 17 يوليو 2014م áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 507 البند الرابع: قائمة باملنتجات املحتوية على مواد خا�سعة للرقابة حمددة يف البند الأول والثاين والثالث املنتجات " •وحدات تكييف هواء ال�شي�رات وال�ش�حن�ت " •)�شواء ك�نت هذه الوحدات مدجمة يف ت�شميم املركب�ت اأم ل( " •معدات التربيد وتكييف الهواء/ �شخ التدفئة املنزلية والتج�رية، مثل: " •الثالج�ت " •املجمدات " •مزيالت الرطوبة " •مربدات املي�ه " •اآلت �شنع الثلج " •وحدات تكييف الهواء و�شخ التدفئة. " •منتج�ت الأيرو�شول، فيم� عدا العبوات الطبية. " •معدات اإطف�ء احلرائق املتنقلة. " •األواح ورق�ئق العزل واأغطية الأن�بيب. " •املركب�ت �ش�بقة على البلمرة. البند اخل�م�ض: املواد اخل��شعة للرق�بة القدرة على ا�شتنف�د الأوزونامل�دةاملجموعة املجموعة الأوىل CH3Br0.6بروميد امليثيل امللحق رقم )2( جدول التخل�ض الت�م من املواد اخل��شعة للرق�بة والأجهزة واملعدات واملنتج�ت امل�شتنفذة لطبقة الأوزون برن�مج التخل�ض الت�مامل�دةالبند البند الأول مركب�ت الكلوروفلوروكربون�ت )املجموعة 1): FC11, CFC12, CFC113, CFC114, CFC115 )اأ( مت التجميد اعتب�ًرا من 1 يوليو 1999 )ب( مت اخلف�ض 50 % اعتب�ًرا من 2005/1/1 )ج( مت اخلف�ض 85 % اعتب�ًرا من 2007/1/1 )د( مت التخل�ض الت�م 100 % اعتب�ًرا من 2010/1/1 áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh 508 البند الأول äÉfƒdÉ¡dG )املجموعة 2): ه�لون 1211 ه�لون 1301 ه�لون 2402 )اأ( مت التجميد اعتب�ًرا من 2002/1/1 )ب( مت اخلف�ض 50 % اعتب�ًرا من 2005/1/1 )ج( مت التخل�ض الت�م 100 % اعتب�ًرا من 2010/1/1 البند الث�ين مركب�ت الكلوروفلوروكربون�ت. )املجموعة 1): CFC13, CFC111, CFC112, CFC211, CFC212, CFC215, 213, CFC214, CFC216 CFC217 )اأ( مت اخلف�ض 20 % اعتب�ًرا من 2003/1/1 )ب( مت اخلف�ض 85 % اعتب�ًرا من 2007/1/1 )ج( مت التخل�ض الت�م 100 % اعتب�ًرا من 2010/1/1 رابع كلوريد الكربون )املجموعة 2): )اأ( مت اخلف�ض 85 % اعتب�ًرا من 2005/1/1 )ب( مت التخل�ض الت�م 100 % اعتب�ًرا من 2010/1/1 ثالثي كلوراليث�ن – 1^1^1 )كلورفورم امليثيل( )املجموعة 3): )اأ( مت التجميد اعتب�ًرا من 1 ين�ير 2003 )ب( مت اخلف�ض 30 % اعتب�ًرا من 2005/1/1 )ج( مت اخلف�ض 70 % اعتب�ًرا من 2010/1/1 )د( التخل�ض الت�م 100 % اعتب�ًرا من 2015/1/1 البند الث�لث مركب�ت الهيدروكلوروفلوروكربون�ت )املجموعة 1): )اأ( مت التجميد اعتب�ًرا من 1 ين�ير 2013 )ل يتعدى متو�شط فرتة الأ�ش��ض من 2009 .(2010 )ب( خف�ض 10 % اعتب�ًرا من 2015/1/1 )ج( خف�ض 35 % اعتب�ًرا من 2020/1/1 )د( خف�ض 67.5 % اعتب�ًرا من 2025/1/1 )ج( خف�ض 97.5 % اعتب�ًرا من 2030/1/1 )هـ( التخل�ض الت�م 100 % اعتب�ًرا من 2040/1/1 مركب�ت الهيدروبروموفلوروكربون�ت مت التخل�ض الت�م 100 % اعتب�ًرا من 1996/1/1 برموكلوروميث�ن )املجموعة 3): مت التخل�ض الت�م 100 % اعتب�ًرا من 1 ين�ير 2002 البند الرابع بروميد امليثيل )اأ( مت التجميد اعتب�ًرا من 2002/1/1 )ب( مت اخلف�ض 20 % اعتب�ًرا من 2005/1/1 )ج( التخل�ض الت�م 100 % اعتب�ًرا من 2015/1/1

Cabinet Resolution No.26 of 2014 concerning the National Regime of Ozone Depleting Substances · Nelum