Cabinet Resolution No. 15 of 2019 concerning the Executive Regulations of Federal Law No. 22 of 2016 regulating the Possession of Dangerous Animals
صدر في 2019-02-12 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قرارمجلس الوزراء رقم(15) لسنة 2019 بشأن الائحة التنفيذية لقانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2016 بشـأن تنظيـم حيـازة الحيوانـات الخطرة
- اللغة
- Arabic; English
- النوع
- لائحة
- الدولة
- الإمارات العربية المتحدة
- الموضوعات
- Livestock, Wild species and ecosystems, Waste and hazardous substances
- الكلمات المفتاحية
- animal health, animal welfare, authorization/permit, dangerous animal/harmful animal, environmental standards, marking/identification, public health, ranching/captive breeding, research, transport/storage, vaccination, standards, protection of environment, protection of species, biodiversity, waste disposal, waste management
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
1 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة 2016لسنة بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي 2019لسنة قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية 2019لسنة (15)قرار مجلس الوزراء رقم بشـأن تنظيـم حيـازة الحيوانــات الخطرة 2016( لسنة 22لقانون الاتحادي رقم )ل :مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور، ( رقم الاتحادي القانون لسنة 1وعلى اختصاصات 1972( الوزراءبشأن وصلاحيات ،الوزارات وتعديلاته، ،بشـأن تنظيـم حيـازة الحيوانــات الخطرة 2016( لسنة 22لقانون الاتحادي رقم )وعلى ا وبناء على ما عرضه وزير التغير المناخي والبيئة، وموافقة مجلس الوزراء، قــرر: ( 1المادة ) تعاريف وفيما عدا على هذا القرار، المشار إليه 2016( لسنة 22القانون الاتحادي رقم )تطبق التعريفات الواردة في سياق النص للكلمات والعبارات التالية في هذا القرار، المعاني المبينة قرين كــل منهـا، ما لم يقض يكون ذلك : بغير ذلك إلى : مركز الإكثار تهدف التي المهددة المنشأة والأنواع الخطرة الحيوانات أنواع استيلاد أو الطبيعية، بيئاته في إطلاقه وإعادة النوع، على الحفاظ بهدف بالانقراض، لأغراض تجارية في بيئة يتحكم فيها الإنسان وتخضع لشروط محددة. الــــــــر ــــــــايــــــــة مــــــــراكــــــــز ة والإيواء المتخصص بالحيوانات الخطرة الحية، بغرض المحافظة عليها المنشأة التي تحوز وتحتفظ : . أو تداولها وفقا للتشريعات النافذةأو تصديرها أو حجرها أو إعادة تأهيلها بموجبها لحدائق الحيوان والمنتزهات الوثيقة التي تصدرها الوزارة، والتي يسمح : الرخصة الرعاية والإيواء المتخصصة والمراكز الحيوانية والسيرك ومراكز الإكثار ومراكز الحيوانات الخطرة، بامتلاك هذه والمؤسسات العلمية التي يتطلب عملها توفير . الحيوانات أو تداولها أو إكثارها بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة. 2016لسنة ( 22القانون الاتحادي رقم ) : القانون 2 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة 2016لسنة بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي 2019لسنة قرار مجلس الوزراء ( 2المادة ) رخصة المنشأة تصدر رخصة المنشأة من الوزارة لحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك ومراكز الإكثار ومراكز الحيوانات توافر عملها يتطلب التي العلمية البحثية والمؤسسات والمراكز المتخصصة والإيواء الرعاية للشروط والضوابط الآتية: ً الخطرة وفقا أالتقدم بطلب .1 المنشأة للمستندات والبيانات من صاحب به ملف فني مستوف ً و من يفوضه، مرفقا :الآتية موافقة السلطة المختصة على إنشاء المنشأة. .أ توضيح أهداف إقامة المنشأة، والأساليب والطرق والتقنيات التي ستستخدم لإكثار الحيوانات إذا . ب كانت من أهداف إقامة المنشأة. وقع المنشأة، وآخر تفصيلي لمبانيها ومرافقها المختلفة، بما مخطط معتمد من السلطة المختصة لم . ج في ذلك مخازن الغذاء وأماكن تجهيزها، وأماكن عزل الحيوانات والمباني الإدارية. قائمة بأنواع الحيوانات الخطرة المراد حيازتها في المنشأة، والقدرة الاستيعابية لمركز الإكثار فيما . د والمواليد. يخص الآباء طرق التخلص من الفضلات. . ه آلية التصرف الروتيني للحيوانات الخطرة. . و بيطرية . ز أو منشأة بيطرية حكومية بيطري مع جهة أو عقد إشراف بيطري مرخص وجود طبيب لنوع المنشأة. ً مرخصة من الوزارة وفقا رقم . ح الاتحادي القانون لأحكام ً المختصة وفقا السلطة بيئي صادر من 1999( لسنة 24)تصريح بشأن حماية البيئة وتنميتها. بيانات ومستندات الكوادر الفنية التي ستعمل في المنشأة ويراعى حصولهم على التراخيص اللازمة. .ط ملف خاص بشهادات السايتس للحيوانات الخطرة التي تندرج في ملاحق اتفاقية السايتس. .ي صحية وخطط التغذية وخطط الطوارئ.نسخة من خطط التشغيل بما في ذلك خطط الرعاية ال . ك وثيقة تأمين من إحدى شركات التأمين المرخصة في الدولة ضد أخطار الحيوانات الخطرة. .ل نماذج لسجلات المنشأة، وتتضمن ما يأتي: . م سجل يوضح به بيانات الحيوانات الخطرة: )النوع، والسلالة، والجنس، واللون، وأي علامات ة التعريف(، بالإضافة إلى بيانات حركة الشراء والبيع بما في ذلك أخرى مميزة، وبيانات وسيل مصادر الحيوانات والمشترين، مع الاحتفاظ بنسخ من الإثباتات الخاصة بذلك. سجل الولادات والنفوق. سجل متابعة حالة الحيوان الخطر الصحية داخل المنشأة وتحصينه، على أن يتم استخدامه لمشرف. من قبل الطبيب البيطري ا 3 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة 2016لسنة بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي 2019لسنة قرار مجلس الوزراء سجل خاص بالأنشطة اليومية في المنشأة بما في ذلك برامج التغذية، وعمليات التنظيف والتطهير .ن ومكافحة القوارض. إجراء زيارة للتحقق من البيانات الواردة في الملف الفني، وتتم بالتنسيق بين الوزارة والسلطة المختصة .2 والسلطة العلمية لاتفاقية السايتس. الترخيص سنة، قابلة للتجديد بناء على طلب من صاحب المنشأة قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل.مدة .3 منح .4 بعد المنشأة في الموجودة الإنشاءات على أو الفني الملف في ورد ما على تعديل أي إجراء يجوز لا الترخيص دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة. ( 3المادة ) افقة المسبقة للمعارض العامة أو المنافسات أو روض الحيوانات الخطرة المو ذلك .1 في بما غرض لأي الخطرة الحيوانات عروض أو المنافسات أو العامة المعارض تنظيم يحظر دون على الإعلانات أن الحصول المنشأة، على بناء على طلب المختصة السلطة موافقة مسبقة من يأتي:يوضح فيه ما وتواريخ إقامتها. نوع الفعالية ومدتها .أ قائمة بالحيوانات التي سيتم استخدامها في الفعالية، وبياناتها. . ب عقد إشراف بيطري خلال مدة الفعالية أو ما يثبت وجود رعاية بيطرية لها. . ج خطة توفير الاحتياجات اللازمة للحيوان من تغذية ومياه. . د يوانات التي تندرج تحت قوائم السايتس في حال وجود أي منها.موافقة من الوزارة على عرض الح . ه الفعالية. مخطط لموقع وتصميم . و للطلب المقدم. .2 ً بمدة الفعالية وفقا ً يكون الترخيص مؤقتا يحظر عرض الحيوانات الخطرة في حال ظهور مرض وبائي أو معدٍ، كما يحظر نقلها لأي مكان آخر إلا .3 طبق عليها الإجراءات الاحترازية وخطط طوارئ الأمراض الحيوانية.بمعرفة السلطة المختصة، وت ( 4المادة ) افقة المسبقة لنقل الحيوانات الخطرة المو في أراض ي الدولة على سبيل النقل أو إلى آخر داخل الدولة لا يسمح بنقل الحيوانات الخطرة من مكان لما يأتي: ً بعد الحصول على موافقة الوزارة والسلطة المختصة، وفقا ا العبور )الترانزيت( إلا به ما يأتي: .1 ً يجب أن يكون تصريح النقل موضحا أنواع الحيوانات وجنسها وأعدادها ووسائلها التعريفية. .أ بيانات وسيلة النقل. . ب خط سير رحلة النقل. . ج 4 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة 2016لسنة بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي 2019لسنة قرار مجلس الوزراء توقيت النقل، ويراعى في ذلك الظروف الجوية المحيطة. . د لإمارة فقط على أن يجب الحصول على موافقة السلطة المختصة إذا كانت عملية النقل ستتم داخل ا .2 ، أما إذا كانت عملية النقل ستتم بين إمارات مختلفة أو عبر أراض ي الدولة من ً تخطر الوزارة بذلك فورا الخارج فيجب الحصول على موافقة الوزارة والسلطة المختصة. ( 5المادة ) اشتراطات وسيلة نقل الحيوانات الخطرة ت الخطرة إلا بعد الحصـــــــــــول على ترخيص بذلك من لا يســـــــــــمح باســـــــــــتخدام أي وســـــــــــيلة لنقل الحيوانا .1 الجهة المعنية واستيفاء الاشتراطات اللازمة والتأكد من صلاحيتها لنقل الحيوان الخطر. تنجم عن عملية نقل يجب أن تكون وســــيلة النقل مؤمنة من إحدى شــــركات التأمين من أي أضــــرار قد .2 الحيوانات الخطرة. ة الآتية:جب أن تتوفر في وسيلة النقل ي .3 الاشتراطات الفنيا الاشتراطات العامة: .أ يجب أن تكون مراعية لتطبيق مبادئ الرفق بالحيوان، وذلك من خلال ما يأتي: أن تكون الأرضية من مواد مانعة للانزلاق وسهلة التنظيف والتطهير. للحيوان الخطر.أن تكون الأرضية مجهزة بنظام يمتص الروث والبول أو يتم توفير فرشة أن تكون مظللــة لضـــــــــــــمــان الحمــايــة من الشـــــــــــــمس والمطر، وذات تهويــة جيــدة في جميع الأجزاء التي يتواجد فيها الحيوان الخطر. أن تكون ذات جوانـب ملســــــــــــــاء من الـداخـل )عـدم وجود أي نتوءات أو حواف حـادة( وبـارتفـاع يمنع خروج أو سقوط الحيوان الخطر. ددة للحيوان الخطر مناسبة.أن تكون المساحات المح عن رأ الحيوان الخطر لضـمان عدم اصـطدامه بالسـقف ووجود تهوية ً أن يكون السـقف مرتفعا جيدة. أن تكون مجهزة بمنصة محمولة لغايات التحميل والتنزيل. أن توجـد فيهـا حواجز بينيـة قـابلـة للتحريـك لضـــــــــــــمـان مســــــــــــــاحـة كـافيـة ومتنـاســـــــــــــبـة مع نوع الحيوان سه وحجمه.الخطر وجن أن تكون مصممة بشكل يتيح معاينة وفحص الحيوان الخطر. الاشتراطات الخاصة بالناقلات البحرية: . ب يجب أن يتوفر في الناقلات البحرية لنقل الحيوانات الخطرة بالإضافة إلى ما هو موضح في الفقرة )أ( من هذا البند، ما يأتي: التهوية والتبريد. أن تكون مجهزة بمصدر كهربائي لتغذية أجهزة 5 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة 2016لسنة بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي 2019لسنة قرار مجلس الوزراء ــابـة أو المجروحـة وكـذلـك لحـالات - وجود وحـدات عزل منفصـــــــــــــلـة لعزل الحيوانـات الخطرة المصـــــــــــ الطوارئ. وجود تجهيزات مناسبة للتعامل مع حالات الطوارئ والتخلص الرحيم إذا لزم الأمر. أن تكون مصممة بشكل يتيح معاينة الحيوانات. تتناسب مع أعداد الحيوانات الخطرة.وجود مخازن للمياه والغذاء الاشتراطات الخاصة بالناقلات الجوية: . ج لمعــايير الاتحــاد الــدولي للنقــل ً يجــب أن يكون نقــل الحيوان الخطر من خلال النــاقلات الجويــة وفقــا (.IATAالجوي ) ( 6المادة ) تحصين الحيوانات الخطرة لما هو تلتزم المنشآت المرخصة بتوفير الرعاية ً الصحية والتحصين ضد الأمراض للحيوانات الخطرة وفقا ( المرفق بهذا القرار. 1موضح في الملحق رقم ) ( 7)المادة اشتراطات أماكن إيواء الحيوانات الخطرة يجب أن تتوفر في أماكن إيواء الحيوانات الخطرة الاشتراطات الآتية: المواد .1 تكون وخاصة أن بنائها في المعداتالمستخدمة وكذلك والأقفاص، أن الحظائر يمكن التي تلامسها الحيوانات غير مؤذية. أن تكون أرضيتها مانعة من الانزلاق. .2 ويسهل تنظيفها وتطهيرها. التلوث، أن تكون خالية من مصــادر .3 أن تكون آمنة ومحكمة الغلق. .4 نموه وتأقلمه وتدجينه واحتياجاته أن تكون مناسبة لفصيلة ونوع وعمر وحجم ووزن الحيوان ودرجة .5 للخبرة والمعرفة العلمية. ً وفقا أن توفر الحماية اللازمة من تقلبات الطقس، والحيوانات الضالة والسائبة. .6 أن تكون ذات مساحة كافية وتهوية جيدة. .7 مع .8 للحيوان مناسب بشكل الصحية والرعاية والماء الغذاء بتزويد تسمح بطريقة تكون مصممة أن مراعاة شروط تخزين الأغذية. أن توفر شروط السلامة العامة للإنسان والحيوان. .9 مبان، حماية من أحوال الطقس المتقلبة، وأي أخطار على صحتها، أن توفر للحيوانات التي لا تربى في .10 وتحتوي على تصريف جيد للفضلات. ،يتاح لها الوصول إلى مرقد مناسب وأن 6 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة 2016لسنة بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي 2019لسنة قرار مجلس الوزراء أن تكون مخارجها ومداخلها مناسبة للحيوان. .11 أن تحتوي على المؤثرات التي تخلق أجواء بيئية للحيوان بما يتناسب مع بيئته الأصلية. .12 ( 8المادة ) أنواع السجلات وبياناتها لات خاصة بالمنشآت المرخص لها، وذلك على النحو الآتي: تنشأ لدى الوزارة والسلطة المختصة سج .1 سجل خاص ببيانات المنشأة: ويحتوي على اسم المنشأة، ومالكها ونوعها، وموقعها )الإحداثيات .أ الجغرافية(، وبيانات الترخيص والتصريح، والمساحة الكلية والمبنية منها، وعدد مرافقها، وحجم طرة فيها.استيعابها، وعدد الحيوانات الخ سجل خاص ببيانات متابعة الحالة الصحية للحيوان الخطر، وأنواع وعدد التحصينات داخل . ب المنشأة، على أن يتم استخدامه من قبل الطبيب البيطري المشرف. سجل خاص ببيانات تنفيذ البرنامج الرقابي والملاحظات الدورية على المنشأة. . ج راكز ومؤسسات البحث العلمي التي أجريت على حيوانات سجل خاص ببيانات التجارب العلمية لم . د خطرة. تقوم السلطات المختصة بموافاة الوزارة بتحديثات نصف سنوية حول سجل المنشآت لديها. .2 ( 9المادة ) تدابير حجز ور اية الحيوانات الخطرة والتصرف فيها حجز أي حيوان خطر سائب أو ضال أو متخلى عنه أو غير مرخص به على الوزارة والسلطة المختصة .1 واتخاذ التدابير الآتية: في مكان صحي مناسب، وتوفير الرعاية البيطرية له، إجراء الفحوص الطبية اللازمة عليه للتأكد من سلامته. .أ ( المرفق بهذا القرار. 1للملحق رقم )إجراء التحصينات اللازمة له وفقا . ب توفير الغذاء والمأوى بما يتناسب مع طبيعته. تأهيله عند الحاجة لذلك. . ج التخلص الرحيم منه إذا لزم الأمر، ولأسباب تجيز ذلك. . د المختصة .2 مع التصرفللسلطة بالتنسيق المحجوزة الخطرة الحيوانات عدم في حال في الوزارة لك بنقل حيازته إلى أحد المراكز المؤهلة ( خمسة عشر يوما، وذ15الاستدلال على حائزها بعد انقضاء ) وإعادته إلى بيئته الطبيعية، أو والمرخصة بالدولة لحيازة فصيلة الحيوان الخطر المحتجز، أو تأهيله .إطلاقه في إحدى محميات الدولة 7 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة 2016لسنة بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي 2019لسنة قرار مجلس الوزراء ( 10المادة ) شروط والتزامات حيازة الكلب للشروط يُحظر على أي شخص حيازة كلب دون الحصول على ترخيص ً بذلك من السلطة المختصة، وفقا الآتية: ( ثماني عشرة سنة. 18يقل عمر طالب الحيازة عن ) ألا .1 أن يكون لديه مكان مناسب لإيواء الكلب بما يتوافق مع المعايير والتشريعات السارية في شأن الرفق .2 بالحيوان. والتشريعات الخاصة بالكلاب. أن يكون لديه الدراية الكافية بمعايير الرفق بالحيوان .3 لملاحق القانون .4 ً . أن تكون الكلاب من الأنواع غير المحظورة وفقا .ألا يتم تداول الكلاب في المرحلة العمرية التي تعتمد في بقائها بشكل طبيعي على أمها .5 ويلتزم حائز الكلب بما يأتي: بصحة جيدة وتفي باحتياجاته. توفير الغذاء الذي يتناسب مع عمره ونوعه بكميات كافية، تبقيه .أ ) . ب الملحق رقم في الواردة بالتحصينات الدوري عليه 1القيام الكشف القرار، وإجراء بهذا المرفق ) للتأكد من سلامته. .إبلاغ الطبيب المعالج في حال ملاحظة أي تغير على سلوكه أو حالته الصحية . ج . توفير مساحة كافية لتلبية احتياجاته . د .ن ضيق لا تصل إليه إضاءة أو تهوية جيدة، أو دون غذاء بغرض تأديبه أو تدريبهعدم حجزه في مكا . ه عدم تركه دون قيد وشريحة إلكترونية للتعريف به. . و ( 11المادة ) تقــييد الكـلاب إيوائها بقلادة أماكن أو عند اصطحابها خارج حدود التنزه أثناء الكلاب المسموح بحيازتها تقيد أن يجب مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وفي حال مخالفة ذلك تقوم السلطة المختصة بضبطها وحجزها ولا تعاد بالالتزام بذلك، ولها حق التصرف فيها في حال ً لم يبرم الحائز التعهد خلال المدة لحائزها مالم يبرم تعهدا التي تحددها أو كرر ذات المخالفة. ( 12المادة ) العلامة التعريفية لوسائل التعريف الواردة في الملحق رقم ) ً ( 2يجب أن تحمل الحيوانات الخطرة علامة تعريفية دائمة وفقا ال تقوم العلامة هذه وجود دون حال ضبطها وفي القرار، بهذا ويحظر المرفق بحجزها، المختصة سلطة بعد إثباته لملكيتها ودفع التكاليف الناجمة عن حجزها، وفي حال مض ي ) ا ( عشرة 10تسليمها لحائزها إلا 8 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة 2016لسنة بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي 2019لسنة قرار مجلس الوزراء أيام على تاريخ حجزها دون مراجعة حائزها أو امتناعه عن دفع التكاليف، يجوز للسلطة المختصة التصرف المراكز أحد إلى حيازتها بنقل سواءً أو فيها المحتجز، الحيوان فصيلة لحيازة بالدولة والمرخصة المؤهلة الدولة تأهيلها محميات إحدى في إطلاقها أو الطبيعية، بيئتها إلى الرفق وإعادتها بمتطلبات الالتزام مع بالحيوان. أحكام ختامية ( 13المادة ) .اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرارصدر الوزير القرارات يُ ( 14المادة ) .لغى أي حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القراريُ ( 15)المادة ، وينشر في الجريدة الرسمية من تاريخ صدوره ذا القرارعمل بهيُ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء صدر نا: هـ 1440 /جمادي الآخرة/ 7بتاريخ: افق: م 2019/فبراير /12 المو