Cabinet Resolution No. 43 of 2022 (rules of origin implementing regulation)
النص بتاريخ 2026-09-29T17:40:39Z
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- النوع
- لائحة
- الدولة
- الإمارات العربية المتحدة
- الموضوعات
- General
- الكلمات المفتاحية
- business/industry/corporations, certification, internal trade, international trade, procedural matters
- الفئات
- *
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
المادة (1) التعريفات تطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2019. المشار إليه. على هذا القرارء وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منهاء ما لم يقضٍ سياق النص بغير ذلك: الملطات : وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والسلطات المحلية المختصة بشؤون الصناعة في المختصبة الدولة. البيئة : الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. النظام : نظام المعلومات الآلي المعمول به من قبل الإدارة للتعامل مع طلبات شهادات المنشاً من الإلكتروني | حيث تقديم البيانات ومعالجتها وإصدار شهادات المنشاً وأية إجراءات أخرى يمكن القيام لشفهادات با من خلال النظام الإلكتروني لشهادات المنشاً. يقانون : القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2019 بشأن قواعد وشهادات المنشأ. 0 <!-- page break --> الإمارات العربية المتحدة 0 ا 7 يتم بنع ممعم م تلان مجلس الوزراء ب عله ع71
المادة (2) السلع المتحصل علها بالكامل 1 تعتبر السلعة من منشاً البلد الذي تم فيه الحصول علا بالكامل في حالة منتجات الصيد البحري والمنتجات الأخرى التي يتم الحصول عليها من خارج المياه الإقليمية للبلد بواسطة سفن ذلك البلد؛ والمنتجات التي تم تصنيعها على ظهر هذه السفن. وفقاً للضوابط الآتية: أ. أن يكون قد تم تسجيلها أو قيدها في ذلك البلد. 2 ينطبق على تحديد جنسية السفينة الوارد في الفقرة (1) أعلاه. الأحكام والقواعد المخصوص علا في القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري وتعديلاته.
المادة (3) السلع التي تم تجهيزها أو تشغيلها أوتصنيعها بشكل كامل يعتبر المنتج من منشاً البلد الذي تم فيه الحصول عليه. ويحتوي على مواد لم يتم الحصول علها بالكامل داخله؛ وذلك وفقاً للمعايير والضوابط الآتية: 1 تحدد الاتفاقيات الشروط والضوابط لاعتبار السلع التي تم تجهيزها أو تشغيلها أو تصنيعها بشكل كاني 2 أن يكون قد تم إجراء عمليات تجهيز أو تشغيل أو تصنيع كافية على هذه المواد داخل البلد بالنسبة لتحديد 3. يتم تحديد المنتجات التي تم تجهيزها أو تشغيلها أو تصنيعها بشكل كافي بالنسبة لتحديد المنشا غير التفضيلي وذلك لغايات تطبيق التعرفة الجمركية وإحصائيات التجارة الخارجية وتطبيق رسوم مكافحة الإغراق والدعم والوقاية أو لأغراض تطبيق القيود الكمية أو غيرها من الإجراءات المرتبطة بالتجارة الخارجية.
المادة (4) المعاييروالضو ابط اللازمة لاعتبار السلع التي تم تجهيزها أوتشغيلها أوتصنيعها بشكل كاف يعتبر المنتج قد تم تجهيزه أو تشغيله أو تصنيعه بشكل كاف في تحديد المنشاً غير التفضيلي. وذلك وفقاً للمعايير والضوابط الآتية: 1 البلد الذي خضع فيه المنتج لآخر عملية تشغيل أو معالجة أمساسية وذلك بما يتوافق مع المتطلبات كي الآنية: (8) أن تكون هذه العمليات مبررة اقتصادياً. قرار مجلس الوزراء لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2019 بشأن قواعد وشهادات المنشأ | 2 <!-- page break --> الإمارات العربية المتحدة 0 ا 7 يتم باع تمعحم مع تالانا مجلس الوزراء عله ع71 ب. أن يتم إجراء هذه العمليات داخل منشأة تكون مجهزة لهذا الغرض. ج. أن ينتج عن هذه العمليات تصنيع منتج جديد أو تمثل مرحلة مهيمة من مراحل التصنيع؛ وذلك من خلال التغيير على البند الجمري أو من خلال عمليات تصنيع محددة. د. ألا تكون العمليات من بين المنصوص علها في المادة (4) من القانون. 2 لا تعتبر العملية مبررة اقتصادياً إذا تبين بناءً على ما توافر من بيانات أنها تهمدف إلى تجنب انطباق الإجراءات المتعلقة برسوم مكافحة الإغراق والدعم والوقاية وغيرها من الإجراءات المنخصوص علا في الفقرة (3) من المادة (3) من هذا القرار. 3 يتم الأخذ بعين الاعتبار في التحقق ما إذا كانت العملية مبررة اقتصادياً كل العناصر المرتبطة بآخر عمليات التجهيز التي تم القيام بها والمدف منها في البلد الذي خضع فيه المنتج لآخر عملية تشغيل أو معالجة أساسية. 4 في حال معاملة آخر عملية تشغيل أو معالجة أساسية على أنها غير مبررة اقتصادياً. تعتبر المنتجات قد خضعت لآخر عملية تشغيل أو معالجة أساسية ونتج عنها منتج جديد أو تمثل مرحلة ميمة من مراحل التصنيع في البلد الذي تم الحصول فيه على أعلى قيمة للمواد المستخدمة للتصنيع.
المادة (5) حالات إثبات بلد المنشاً يخضع إثبات بلد المنشاً للسلع المستوردة إلى الدولة. إلى الآتي: 1 يتم إثبات بلد المنشاً التفضيلي للسلع المستوردة إلى الدولة وفقاً للقواعد المتفق علها في إطار الاتفاقيات وذلك من أجل الحصول على المعاملة التفضيلية المحددة في هذه الاتفاقيات. 2 يتم إثبات بلد المنشاً غير التفضيلي للسلع المستوردة إلى الدولة. وذلك من خلال أي مما يأتي: ب. فاتورة تجارية صبادرة عن الجهة المختصبة لبلد التصدير مثبت علها المنشأً. ج. وجود دلالة منشاً على المنتج غير قابلة للإزالة. د. أي مستندات أخرى تطلبها الإدارة من أجل التحقق من بلد المنشاً غير التفضيلي. 3 يجب عند تقديم شهادة منشاً لإثبات بلد المنشا غير التفضيلي أن تتطابق البيانات الواردة في الشهادة مع البيانات التي يجب أن تتضمها الفاتورة التجارية. 4 يجب أن تتضمن شهادة المنشاً لإثبات بلد المنشاً غير التفضيلي عدد الطرود ونوعها وعلاماتها وأرقامها ونوع البضاعة ووزنا القائم والصافي ومنشؤها واسم المرسل واسم المرسل إليه. قرار مجلس الوزراء لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2019 بشأن قواعد وشهادات المنشاً | 3 <!-- page break --> الإمارات العربية المتحدة 0 ا 7 يتم بنع ممعم م تلان مجلس الوزراء ب عله ع71
المادة (6) حالات الإعفاء من تقديم إثبات المنشأاً يجوز إعفاء السلع المستوردة إلى الدولة من تقديم شهادة أو مستندات لإثبات بلد المنشاًء وفقاً للآتي: 1 تعفى السلع المستوردة إلى الدولة من تقديم شهادة أو مستندات لإثبات بلد المنشاً التفضيلي وفقاً لما تحدده أحكام الاتفاقيات. 2 يجوز إعفاء السلع المستوردة إلى الدولة من تقديم شهادة أو مستندات لإثبات بلد المنشأ غير التفضيليء وفقاً لأي من الحالات الآتية: أ. المنتجات المرسلة في طرود صغيرة من شخص إلى آخرء أو المنتجات التي تعتبر جزءاً من الأمتعة الشخصية للمسافر على أساس أن هذه المنتجات ليست مستوردة للاتجار بها. ب. إذا كان واضحاً من طبيعة وكمية المنتجات أنها ليست لأغراض تجاربة كأن تتم بصفة غير دورية أو تحتوي فقط على منتجات للاستخدام الشخصي للمستلم أو للمسافرين أو عائلاتهم. ج. مواد الدعاية الموسومة غير المخصصة للبيع. د. العينات ونماذج البضائع الواردة بدون صفة تجارية. هه الأمتعة التشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون بالخارج والأجانب القادمون للإقامة في الدولة لأول مرة. و. الصحف والمجلات والكتب والنشرات الدورية والكتالوجات. ز. مخلفات السفن الراسية في موانئ الدولة. ح. السيارات والدراجات النارية المستعملة ذات الصفة الشخصية. ط. الهبات والتبرعات الواردة للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية. ي. البضائع المباعة بالمزاد العلني. ك. مخلفات المصانع والمستودعات المتواجدة في المناطق الحرة. ل. البضائع الداخلة تحت وضع الإدخال المؤقت. م. بضائع العبور.
المادة (7) إصدارشهادات المنشاً التفضيلية للسلع الوطنية 1 تصدر الوزارة شهادات المنشاً التفضيلية للسلع الوطنية المصدرة للخارج. وفقاً للقواعد والنماذج التي تحددها الاتفاقيات. 2. مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة. تقوم الوزارة بإصدار شهادات المنشاً التفضيلية للسلع الوطنية 0 للخارج بناءً على طلب يتقدم به المصتر أو من يمثله من خلال النظام الإلكتروني لإصدار قرار مجلس الوزراء لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2019 بشأن قواعد وشهادات المنشاً | 4 <!-- page break --> الإمارات العربية المتحدة وتمع انع قمعم مع تالانا الوزراء لكا تعيررقى ع7 مجلس الوزرا ب تعلعيي 3 يقوم المصدّر أو من يمثله من أجل التقديم على طلب إصدار شهادة المنشاً التفضيلية بالتسجيل في خدمة تسجيل المصدّر من خلال النظام الإلكتروني لإصدار شهادات المنشاً وذلك من خلال تعبئة البيانات المتعلقة بما يأتي: أ. بيانات حول الشركة. ب. بيانات حول النشاط. ج. بيانات حول رأس المال. د. بيانات حول الموظفين. ه. بيانات حول مدخلات والكميات المستخدمة في الإنتاج. و. بيانات حول منشاً مدخلات الإنتاج. ز. بيانات حول المنتج. ح. بيانات حول الإنتاج والمبيعات. ط. آية بيانات أخرى تحددها الوزارة. 4 يقوم المصدّر أو من يمثله خلال التسجيل في خدمة تسجيل المصدّر من خلال النظام الإلكتروني لشهادات المنشاً بإرفاق الوثائق المطلوبة للتسجيل. ومها: أ. رخصة الشركة. ب. خارطة موقع الشركة. 5. يقوم المصدّر أو من يمثله بعد تسجيله من قبل الإدارة ضمن النظام الإلكتروني لشهادات المنشاً بالتقديم على طلب إصدار شهادة المنشاً التفضيلية من خلال تعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق الوثائق المتعلقة 6» تقوم الإدارة بالتحقق من البيانات والوثائق المرفقة بطلب إصدار شهادة المنشاً التفضيلية ومن بينها سداد المصدرّ أومن يمثله الرسم المستحق. ويتم على ضونها: أ. الموافقة على إصدار شهادة المنشاً التفضيلية. ب. رفض إصدار شهادة المنشاً التفضيلية. ج. طلب استيفاء أي بيانات أو وثائق غير مكتملة وتراها الإدارة ضرورية. 7 يجب أن تتضمن شهادة المنشاً التفضيلية رابط إلكتروني أو رمز الاستجابة السريعة أو كلهما من أجل التحقق من كون الشهادة أصلية. وذلك ما لم تنص الاتفاقيات على خلاف ذلك. 8. إذا نصت الاتفاقيات على قواعد شهادات المنشاً التفضيلية عند الاستيراد تكون الأولوية في التطبيق للأحكام المنصوص علها في الاتفاقيات. <!-- page break --> الإمارات العربية المتحدة 0 ه- / يتم اسع قمعم مع 7الانا مجلس الوزراء ب 7ع له ع7
المادة (8) إصبدارالوزارة لشهادات المنشاً غيرالتفضيلية للسلع الوطنية 1 تصدر الوزارة شهادات المنشاً غير التفضيلية للسلع الوطنية المصدرة للخارج. وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرارء وللإجراءات الآتية: أ. تقوم الوزارة بإصدار شهادات المنشاً غير التفضيلية للسلع الوطنية المصدرة للخارج بناء على طلب يتقدم به المصدّر أو من يمثله من خلال النظام الإلكتروني لإصدار شهادات المنشأً. ب. يقوم المصدّر أو من يمثله من أجل التقديم على طلب إصدار شهادة المنشاً غير التفضيلية بالتسجيل في خدمة تسجيل المصدّر من خلال النظام الإلكتروني لشهادات المنشاً وذلك من خلال تعبئة البيانات وإرفاق الوثائق المطلوبة للتسجيل وفقاً للمنصوص عليه في الفقرتين (3) و(4) من المادة (7) من هذا القرار. 2 يقوم المصدّر أو من يمثله بعد تسجيله من قبل الإدارة ضمن النظام الإلكتروني لشهادات المنشاً بالتقديم على طلب إصدار شهادة المنشاً غير التفضيلية من خلال تعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق الوثائق المتعلقة 3 تقوم الإدارة بالتحقق من البيانات والوثائق المرفقة بطلب إصدار شهادة المنشاً غير التفضيلية ومن بينها سداد المصدرّ أو من يمثله الرسم المستحق. وبتم على ضوئها: أ. الموافقة على إصبدار شهادة المنشاً غير التفضيلية. ب. رفض إصدار شهادة المنشاً غير التفضيلية. ج. طلب استيفاء أي بيانات أو وثائق غير مكتملة وتراها الإدارة ضرورية. 4 يجب أن تتضمن شهادة المنشاً غير التفضيلية التي تصدرها الوزارة رابط إلكتروني أو رمز الاستجابة السربعة أو كلهما من أجل التحقق من كون الشهادة أصلية. 5. يجوز للإدارة خلال فترة التحقق من البيانات والوثائق المتعلقة بطلب إصدار شهادة المنشاً غير التفضيلية طلب استيفاء البيانات أو الوثائق غير المكتملة والتي تراها ضرورية.
المادة (9) 1 تصدر الغرفة بالتنسيق مع الوزارة شهادات المنشاً غير التفضيلية للسلع الوطنية المصدرة للخارج؛ وفقاً للمعايير المنصوص علها في المادة (4) من هذا القرار. وللإجراءات الآتية: أ. للمصدر أو من يمثله تقديم طلب إصدار شهادة المنشاً غير التفضيلية للسلع الوطنية إلى الغرفة ا وفقاً للإجراءات المعتمدة لديها فى هذا الشأن. <> قرار مجلس الوزراء لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2019 بشأن قواعد وشهادات المنشاً 6 <!-- page break --> الإمارات العربية المتحدة 0 - 0 ئعتم ناس قمعم مع تالان مجلس الوزراء الس عليه ع7 ب. تتحقق الغرفة من البيانات والوثائق المرفقة بطلب إصدار شهادة المنشاً غير التفضيلية للسلع الوطنية ومن بينها سداد المصدّر أو من يمثله الرسم المستحق وفقاً لما ما جاء في أحكام المادة (9) من هذا القرار. ج. تقوم الغرفة بإصدار شهادة المنشاً غير التفضيلية للسلع الوطنية أو رفض إصدارها أو أن تطلب من المصدّر استيفاء أي بيانات أو وثائق تراها ضرورية لإصدار الشهادة. 2 تقوم الغرفة بالتنسيق مع الإدارة لتزويدها بنسخة من شهادات المنشاً غير التفضيلية للسلع الوطنية التي أصدرتها وذلك عن طريق توفير رابط إلكتروني يضمن للإدارة الاطلاع على شهادات المنشاً غير التفضيلية للسلع الوطنية التي أصدرتها الغرف أو أي طريقة أخرى متبعة لتبادل المعلومات والبيانات. 3 يجب أن تتضمن شهادة المنشاً غير التفضيلية التي تصدرها الغرفة رابط إلكتروني أو رمز الاستجابة السريعة أو كلهما من أجل التحقق من كون الشهادة أصلية.
المادة (10) التنسيق ما بين الوزارة والسلطات المختصة 1 مع مراعاة أحكام المواد (7) و (8) و (9) من هذا القرار» يتم منح شهادات المنشاً للسلع الوطنية الصناعية للمصدرين أصحاب المنشآت الصناعية الصادرة لهم رخصة صناعية من الجهات المختصة في الدولة. وفي حال كان المصِدّر من غير المنشاة الصناعية يجب أن يرفق بطلب شهادة المنشاً نسخة من الرخصة 2 تقوم الإدارة بالتنسيق مع الملطات المختصة في إجراءات إصدار شهادات المنشاً للسلع الوطنية الصناعية وفقاً للآلية التي يتم الاتفاق عليها ما بين الوزارة والسلطات المختصبة من أجل التحقق من كافة البيانات المتعلقة بالمنشأة الصناعية.
المادة (11) مدة صلاحية شهادة المنشاً 1 تكون صلاحية شهادة المنشاً التفضيلية (6) ستة أشهر ما لم تحدد الاتفاقيات مدة صلاحية أخرى. 2 تكون صلاحية شهادة المنشاً غير التفضيلية للسلع الوطنية المصدرة للخارج لمدة (6) ستة أشهر من تاريخ إصدارها في الدولة. ويجوز للإدارة أو الغرف بحسب الأحوال تمديدها بمدة (4) أربعة أشهر بناءً على طلب من المصدر أو من يمثله بما لا يتعارض مع مدة صلاحية المنتجات إن وجدت.
المادة (12) سجل شهادة المنشاً (8)ر. لدى الإدارة سجل لقيد جميع شهادات المنشاً التفضيلية وغير التفصيلية للسلع الوطنية المصدرة زم إلى خارج الدولة. يسمى" السجل الإلكتروني لشهادات المنشا”. قرار مجلس الوزراء لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2019 بشأن قواعد وشهادات المنشاً | 7 <!-- page break --> الإمارات العربية المتحدة 0 ا / تم بنع عمعحم م 7الان مجلس الوزراء ب عله ع71 2 تقيد في السجل الإلكتروني لشهادات المنشاً جميع البيانات المدخلة في النظام الإلكتروني لشهادات المنشاً للحصول على شهادات المنشاً التفضيلية وغير التفضيلية للسلع الوطنية. 3 يجب أن يحتفظ ضمن السجل الإلكتروني لشهادات المنشاً بنسخة من جميع شهادة المنشاً التفضيلية وغير التفضيلية للسلع الوطنية التي أصدرتها الإدارة. وذلك لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات. 4 مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القرار تقوم الإدارة بحفظ بيانات شهادات المنشاً غير التفضيلية للسلع الوطنية التي أصدرتها الغرف. 5. يراي في تطبيق الأحكام المنصوص علا بشأن السجل الإلكتروني لشهادات المنشاً القواعد المنصوص علها في الاتفاقيات.
المادة (13) أسباب واجراءات التحقق من صبحة المنشاً 1 لغايات تنفيذ الفقرة (2) من المادة (9) من القانون تقوم الإدارة في حال رفض منح المعاملة التفضيلية للمنتجات المستوردة إلى الدولة بإعادة شهادة المنشاً مع المستندات المتعلقة بها إلى الجهة المختصة بإصدار شهادة المنشاً ببلد التصدير لغاية طلب التحقق من صحة المنشاًء مع توضيح أسباب طلب التحقق. 2. يجري التحقق بالاستناد على وجود شكوك جدية فيما يتعلق بالآتي: أ صبحة المستندات. ج. صحة البيانات والمعلومات المقدمة لإثبات بلد المنشأ. 3 تقوم الإدارة بإرسال أية مستندات أو معلومات تم الحصو ل علها توضح احتمال أن المعلومات المعطاة في شهادة المنشاً غير صحيحة. وذلك لمساندة طلب التحقق من صحة البيانات. 4 يتم التحقق من الطلب من قبل الجهات الحكومية المختصة ببلد التصديرء ولهذا الغرض فإن لها طلب أية أدلة أو بيانات أو أي مراجعة أخرى تراها مناسبة. 5. تقوم الجهة الحكومية المختصة في بلد التصدير بإبلاغ الإدارة بنتائج عملية التحقق بأسرع وقت ممكن ويجب أن تبين نتائج التحقق مدى صحة شهادة المنشاً أو منشاً المنتجات المعنية. 6. إذا نتصت الاتفاقيات على أسباب وإجراءات التحقق من صحة شهادات المنشاً التفضيلية عند الاستيراد تكون الأولوية في التطبيق للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات.
المادة (14) مراجعة مستندات بلد المنشاً 1 يجوز للإدارة القيام بمراجعة انتقائية لاحقة لمستندات إثبات بلد المنشاً عندما يكون لديها شكوك جدية 0 صحة هذه المستندات أو منشاً المنتجات المعنية أو البيانات والمعلومات المقدمة لإثبات بلد المنشاً أو نقلي غيرها من الأسباب ذات العلاقة بشأن المنشاً الحقيقي للسلعة. قرار مجلس الوزراء لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2019 بشأن قواعد وشهادات المنشاً | 8 <!-- page break --> الإمارات العربية المتحدة 0 ا / تم بنع عمعحم م 7الان مجلس الوزراء ب عله ع7 2. لغايات تنفيذ الفقرة (1) من هذه المادة تقوم الإدارة بإعادة شهادة المنشاً مع المستندات التي تم تقديمها إلى السلطة المختصة بإصدار شهادات المنشاً في بلد التصدير لغاية التحقق من صحة المنشأًء مع توضيح مبررات طلب التحقق. 3 تقوم الإدارة بإرسال أية وثائق أو معلومات تم الحصول علها توضح احتمال أن المعلومات التي تم تقديمها لإثبات المنشاً غير صحيحة وذلك لمساندة طلب التحقق من صحة البيانات. 4 يتم التحقق من الطلب من قبل الجهات الحكومية المختصة ببلد التصديرء ولهذا الغرض فإن لها طلب أية أدلة أو بيانات أو أي مراجعة أخرى تراها مناسبة. 5 تقوم الجهة الحكومية المختصة في بلد التصدير بإبلاغ الإدارة بنتائج عملية التحقق بأسرع وقت ممكن ويجب أن تبين نتائج التحقق مدى صبحة شهادة المنشاً أو منشاً المنتجات المعنية. 6 إذا نصت الاتفاقيات على مراجعة مستندات بلد المنشأً التفضيلي للسلعة عند الاستيراد تكون الأولوبة في التطبيق للأحكام المنصبوص علها في هذه الاتفاقيات.
المادة (15) ضوابط وإجراءات المراجعة اللاحقة لمستندات بلد المنشأاً 1 تقوم الدوائر الجمركية بتزويد الإدارة بنسخ من شهادات المنشاً التفضيلية عند الاستيراد إلى الدولة بناءً على طلب الإدارة بما يسمح لها بالاطلاع على نسخ من شهادات المنشاً التفضيلية التي تم تقديمها للدوائر الجمركية للحصول على المعاملة التفضيلية لغايات القيام بالمراجعة الانتقائية اللإحقة لصحة مستندات إثبات بلد المنشاً أو منشاً المنتجات المعنية أو البيانات والمعلومات المقدمة لإثبات بلد المنشاً وفقاً لمتطلبات الفقرة (1) من المادة (10) من القانون. 2 تقوم الدوائر الجمركية من تلقاء نفسها وبشكل دوري أو بناءً على طلب من الإدارة بتزويد الوزارة بنسخ من شهادات المنشاً التفضيلية عند الاستيراد إلى الدولة للقيام بمراجعة انتقائية لاحقة لصحة شهادة المنشاً أو بلد المنشاً الحقيقي للمنتجات المستوردة. 3 تقوم الدوائر الجمركية بتزويد الإدارة بنسخ من شهادات المنشاً التفضيلية عند الاستيراد إلى الدولة وفقاً للآلية والمدة التي يتم تحديدها بالتنسيق ما بين الوزارة والميئة والدوائر الجمركية. 4 تقوم الإدارة بإبلاغ الدوائر الجمركية من خلال الهيئة بنتائج التحقق وأية إجراءات ناجمة عن هذا التحقق. 5. إذا نصبت الاتفاقيات على إجراء المراجعة الانتقائية اللإحقة لصحة شهادة المنشأاً التفضيلية عند الاستيراد أو بلد المنشاً الحقيقي للمنتجات المستوردة أو حالات إيقاف منح المعاملة التفضيلية للمنتجات موضوع التحقق تكون الأولوية في التطبيق للأُحكام المنصوص علها في الاتفاقيات. قرار مجلس الوزراء لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2019 بشأن قواعد وشهادات المنشاً | 9 <!-- page break --> ١» الإمارات العربية المتحدة للك ىء تم ادع ممعم 0ع تلان 716 مجلس الوزراء لللألكائلا تعلااقى 0 اخ و تا
المادة (16) الفروقات البسيطة والشكلية لا يؤدي اكتشضاف فروقات بسيطة بين البيانات الواردة في شهادة المنشاً ووثائق التخليص الجمري 1 بالنسبة لشهادات المنشاً غير التفضيلية إلى اعتبار شهادة المنشأً لاغية تلقائياً. متى ثبت ما يأتي: أ. أن هذه الوثائق خاصة بالمنتجات المقدمة. ب. أن هذه الفروقات لا تكون ذات تأثير أو تخالف التشريعات النافذة. ومخضع ذلك لتقدير الدائرة يتم تحجديد الفروقات البسيطة بن البيانات الواردة ف شهادة المنشاً ووثائق التخليص الجمري بالنسبة 2 لشهادات المنشاً التفضيلية وفقاً للقواعد المتفق عليها في إطار الاتفاقيات. وفي خلاف ذلك. يعمل بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة (17) يُلغْى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (18) نشرالقراروالعمل به يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره. الأصل موقع من صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء صدرعنا: بتاريخ : 27 / رمضان / 1443ه الموافق : 28/ ابريل /2022م 10 | قرار مجلس الوزراء لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2019 بشأن قواعد وشهادات المنشأاً